الرئيسية/شروحات الكتب/كتاب بلوغ المرام/كتاب النكاح من بلوغ المرام/(15) باب الصداق – مقدار المهر – ينبغي تقديم شيء للزوجة – قبل الدخول بها
file_downloadsharefile-pdf-ofile-word-o

(15) باب الصداق – مقدار المهر – ينبغي تقديم شيء للزوجة – قبل الدخول بها

بسمِ اللهِ الرّحمنِ الرّحيمِ
شرح "بلوغ المرام مِن أدلّة الأحكام" (كتاب النّكاح)
الدّرس الخامس عشر

***    ***    ***    ***    
 
– القارئ:  بسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ، الحمدُ للهِ ربِّ العالمينَ، وصلَّى اللهُ وسلَّمَ وباركَ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آلِهِ وصحبِهِ أجمعينَ، قالَ الحافظُ ابنُ حجرٍ -رحمَهُ اللهُ تعالى- في بلوغِ المرامِ:
بابُ الصَّداقِ
عَنْ أَنَسٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- عَنْ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-
«أَنَّهُ أَعْتَقَ صَفِيَّةَ وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
– الشيخ:
الصداقُ ما يُبذَلُ للمرأةِ في نكاحِها، قد ذكرَ اللهُ الصدَاق بأسماءٍ في القرآنِ، سمَّاه صدقةً: وَآَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ[النساء:4]
فيسمَّى صدقةً، وصداقاً، وسمَّى أجراً في مواضعَ كثيرةٍ، إِذَا آَتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ [المائدة:5]
أجرٌ.
ويسمَّى أيضاً في المهرِ يُجمَعُ مهور، مهورُ النساءِ صدقاتُ النساءِ وأجورُ النساءِ، ولا يجوزُ خلوُّ النكاحِ عن الصداقِ، لا يجوزُ الاتِّفاقُ على عدمِ الصَّداقِ، لأنَّ هذا يؤولُ أمرُ النكاحِ إلى صفةِ الهبةِ، ولا يحلُّ أن يهبَ الرجلُ موليَّتَه، ولا تهبُ المرأةُ نفسَها لأنَّ ذلك من خصائصِ، وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا[الأحزاب:50]
فلا يجوزُ نكاحُ امرأةٍ يعني بِلا صداقٍ لابدَّ من الصداقِ.
والرسولُ عليه الصلاة والسلام مع أنَّه أُبيحَتْ له وأُبيحَ له أن ينكحَ بِلا صداقٍ ويقبلَ هبةَ المرأةِ نفسَها فإنَّه لم يتزوَّجْ امرأةً بهذا الطريق، لا إله إلَّا الله، ذكرَ المؤلِّفُ حديثَ أنسٍ أنَّ النبيَّ -صلَّى الله عليه وسلَّم- أعتقَ صفيةً، صفيةُ هي بنتُ حيي الَّتي وقعَتْ في السبيِّ في غزوةِ خيبرَ وآلَتْ إلى الرسولِ -صلَّى الله عليه وسلَّم-، آلَتْ إليه وصارَتْ يعني مملوكةً لهُ وأمَةً، وإكراماً لها ومن كرمِهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أنَّه أعتقَها.
صارَتْ حرَّةً وجعلَ عتقَها صداقَها، فنالَتْ الشرفَ، شرفٌ شرفُ أمَّهاتِ المؤمنينَ، فلم تكنْ حينئذٍ أمةً للرسولِ بل صارَتْ زوجةً، إحدى زوجاتِ النبيِّ صفيَّة، أعتقَها وجعلَ عتقَها صداقَها.
استُدِلَّ به على جوازِ مثل هذا وفي هذا خلافٌ عندَ أهلِ العلمِ، كيفَ هي مملوكةٌ ثمَّ يعتقُها ويجعلُ؟ لكن: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآَخِرَ[الأحزاب:21]
فالصوابُ هو جوازُ هذا يعني أنْ يكونَ عتقُ الأمةِ صداقُها، وعندَ المخالفين يعني شبهاتٌ وفلسفاتٌ وتطويلُ كلامٍ.
خلاص هذي هذهِ واقعةٌ لا لا قولَ لأحدٍ معَ قولِه صلَّى الله عليه وسلَّم وسنَّتِهِ الصحيحةِ الظاهرةِ، والأصلُ أنَّ الأمَّةَ تبعٌ له عليه الصلاةُ والسلامُ، هذا هو الأصلُ، فلا يكونُ خاصَّاً به عليه الصلاةُ والسلامُ إلَّا ما دلَّ عليه، إلَّا بدليٍل على الخصوصيَّةِ، أعتقَها وجعلَ عتقَها صداقَها، وبنى بها وأولمَ في نكاحِهِ لها عليهِ الصلاةُ والسلامُ.
لا إله إلَّا الله، لا إله إلَّا الله، اللَّهم صلِّ وسلِّمْ.
 
– القارئ: أحسنَ اللهُ إليكم، وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- أَنَّهُ قَالَ: «سَأَلْت عَائِشَةَ زوجِ النَّبيِّ –صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّـمَ-: كَمْ كَانَ صَدَاقُ رَسُولِ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -؟ قَالَتْ: كَانَ صَدَاقُهُ لِأَزْوَاجِهِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَنَشًّا، قَالَتْ أَتَدْرِي مَا النَّشُّ؟ قَالَ: قُلْت: لَا. قَالَتْ: نِصْفُ أُوقِيَّةٍ، فَتِلْكَ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ، فَهَذَا صَدَاقُ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لِأَزْوَاجِهِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
– الشيخ:
في هذا الحديثِ أنَّ أنَّ صداقَ النبيِّ -صلَّى الله عليه وسلَّم- لأزواجِه كانَ بهذا المقدارِ، وهذا في اعتبارِ الأكثرِ أو الكثيرِ وإلَّا فهنَّ مختلفاتُ الصداقِ، فهذه صفيَّةُ صداقُها عتقُها، أعتقَها وجعلَ عتقَها صداقَها، وهناك يعني يعني حالاتٌ أخرى، لكنَّ هذا هو صداقُ أزواجِ النبيِّ، يعني باعتبارِ أكثرِهنَّ.
يقول كان صداق الرسول الله أيش؟ أربعمائة؟
 
– القارئ: نعم، قالَتْ: وتلكَ، قالَتْ: فَتِلْكَ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ، فَهَذَا صَدَاقُ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-.
– الشيخ:
خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ
– القارئ: المجموعُ
– الشيخ
: يعني تساوي عشرُ أواقٍ، يعني عشر أواقٍ ونَش، النشُ هو النصفُ، خمسمائة يتكوَّنُ منها خمسمائةِ ثنتا اثنتا عشرةَ أوقيةً، اثنتا عشرةَ أوقيةً لأنَّ الأوقيةَ أربعونَ درهماً، فأربعمائة فيها عشرة ومائة فيها أوقيتان والنصف عشرون درهماً، فكانَ صداقُ أزواجِ النبيِّ -صلَّى الله عليه وسلَّم- اثنتي عشرة أوقيةً ونشاً أي ونصف، ويتكوَّنُ من هذه المقاديرِ خمسمائة درهم.
وهذا يُذكَرُ في بابِ تقديرِ الصداقِ، والصحيحُ أنَّ هذا إخبارٌ بالواقعِ وليسَ هذا تحديدٌ، هذا إخبارٌ عن الواقعِ، ولم والصوابُ أنَّه لا تحديدَ للمهرِ، بل كلُّ ما يُتَموَّلُ فإنَّه يصلحُ صداقاً، فلا حدَّ لأكثرِهِ على الصحيحِ، وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآَتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا [النساء:20]
فيجوزُ أن يكونَ الصداقُ كثيراً لكنْ دلَّتْ النصوصُ على الترغيبِ في الاقتصادِ والتسامحِ والتيسُّرِ.
أمَّا حكمُ تحريمٍ بمعنى أنَّه لا يجوزُ تعدّي هذا المقدار، وأمَّا أقلُّه فقدَّرَه بعضُهم بكذا وبعضُهم بكذا، لكنْ دلَّ حديثُ الواهبةِ في قصَّةِ الرجلِ الَّذي قالَ له النبيُّ: (التمسْ ولو خاتماً من حديدٍ). يدلُّ على أنَّه أنَّ الصَّداقَ يجوزُ أن يكونَ ولو غير [….] ولكنْ لابدَّ أن يكونَ مالاً، لابدَّ أن يكونَ مالاً، كتابُ اللهِ عليكم فيهِ.
المقصودُ أنَّه يعني لابدَّ أنْ يكونَ الصَّداقُ يعني ممَّا يُتَموَّلُ، قدَّرَهُ بعضُهم بعشرةِ دراهمَ وبعضُهم قدَّرَهُ بشيءٍ غريبٍ قالَ: بنصابِ بنصابِ القطعِ في السرقةِ، فلا مناسبةَ بينَ هذا وذاكَ، فالصوابُ أنَّه لا حدَّ لأقلِّه ولا حدَّ لأكثرِه، لكنَّه يُندَبُ الاقتصادُ فيهِ والتيسيرُ والتسامحُ، فأمَّا ما جاءَ في شأنِ صداقِ أزواجِ النبيِّ -صلَّى الله عليه وسلَّم- فليسَ فلا يفيدُ يعني التحديدَ ووجوبَ الاقتصارِ عليه وعدمَ وعدمَ تعدِّيهِ.
– القارئ: أحسنَ اللهُ إليكم، أحسنَ اللهُ إليكم يعني إذا خمسمائة.
– الشيخ:
وش [ماذا] بعده؟ وش بعده؟ بس، بعدَ الحديث.
 
– القارئ: عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «لَمَّا تَزَوَّجَ عَلِيٌّ فَاطِمَةَ –رضيَ اللهُ عنهما-. قَالَ لَهُ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: أَعْطِهَا شَيْئًا قَالَ: مَا عِنْدِي شَيْءٌ. قَالَ: فَأَيْنَ دِرْعُك الْحُطَمِيَّةُ؟». رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.
– الشيخ:
هذا فيهِ أنَّ أنَّ عليَّاً -رضيَ اللهُ عنهُ- أصدقَ فاطمةَ درعَه الحُطميَّةَ، وهذا يدلُّ على أنَّ الصداقَ يكونُ يعني عيناً وعروضاً ويكونُ يعني أثماناً، أيُّ نوعٍ من المالِ، ويكونُ طعاماً يمكن أن يكونَ طعاماً يمكن يكونُ عروضاً ويمكن يكون أثماناً، إلى هنا واقرأ لنا تعليقَ الشيخِ على الحديثِ الثاني، حديث عائشة بس.
 
– القارئ: أحسنَ اللهُ إليكم، ما يُؤخَذُ مِن الحديثِ:
1-الحديثُ فيهِ استحبابُ تخفيفِ الصَّداقِ، وأنَّ ذلكَ هوَ المشروعُ؛ فخيرُ الصَّداقِ.
– الشيخ:
يعني ما هو بواضح أربعمائة خمسمائة درهمٍ تكونُ ممكن تكونُ كثيرةً، نعم، نعم وهو في الحقيقةِ يختلفُ باختلافِ ظروفِ الحياةِ، إنَّما إذا يعني كثرَ المالُ في أيدي الناسِ زادُوا في الصداقِ وتوسَّعوا، ولكن يتضرَّرُ الفقيرُ في هذه كما هو جارٍ الآنَ.
كانَ الناسُ صدقاتُهم ومهورُ النساءِ عندَهم يعني أشياءَ يسيرةً، يكونُ بريال بريالين أو أربعة ريال منهم خمسة ريال هكذا كانَ، لكن لما كثرَ المالُ في أيدي الناسِ تباهوا وتنافسُوا في كثرةِ الصداقِ وفي الولائمِ …إلخ، ثمَّ يكونُ الضحيةُ كم يقولون يكون الضحية من هو؟ الفقيرُ، لأنَّ هذا الثراءَ وهذا ما ليسَ عامَّاً، يكونُ صارَ الناسُ يتباهون ولهذا يعني الآن يُذكَرُ أنَّ بعضَ الناسِ يعني يصدقُ المرأةَ مائةَ ألفِ ومائةَ وخمسين، وهو من عامَّةِ الناسِ ومن سائرِ الناسِ ليسَ من الأثرياءِ، نعم اقرأْ.
– القارئ: أدركْتُم أحسنَ اللهُ إليكم على ريال وريالينِ يعني أدركْتُم هذا؟
– الشيخ:
هذا الموجود ما عنده، نعم.
– القارئ: أحسنَ اللهُ إليكم، فخيرُ الصَّداقِ أيسرُهُ، وخيرُ النِّساءِ أيسرُهنَّ مأونةً.
2-أنَّ صداقَ النَّبيِّ -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ-.
– الشيخ:
ها أيش؟ ثانياً.
– القارئ: أنَّ صداقَ النَّبيِّ -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ– لزوجاتِهِ غالبًا.
– الشيخ:
غالباً، لاحظْ غالباً.
– القارئ: نعم، اثنتا عشرةَ أوقيةً ونصفَ الأوقيةِ، وهوَ -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ– القدوةُ الكاملةُ في العاداتِ والعباداتِ، والأوقيةُ أربعونَ درهمًا، فيكونُ خمسمائةَ درهمٍ.
3-خمسمائةِ درهمٍ هيَ بالرِّيالِ العربيِّ السُّعوديِّ مائةٌ وأربعونَ ريالاً.
– الشيخ:
أي هذا مبلغٌ يكونُ كثيراً أحياناً ويكونُ يسيراً أحياناً، قلْتُ لك: إنَّ يعني مسألةَ الكثرةِ والقلَّةِ تتبعُ يعني الوضعَ العامَّ للناسِ، نعم.
– القارئ:
4-أينَ هذا معَ ما يفعلُهُ النَّاسُ اليومَ مِن المغالاةِ في المهورِ، والتَّفاخرِ بما يدفعونَ إلى المرأةِ وأوليائِها، سواءٌ أكانَ الزَّوجُ غنيًّا أم فقيرًا، فهوَ يريدُ أنْ لا ينقصَ عن غيرِهِ في هذا المجالِ؛ إنَّ هذا السَّرفَ، وذلكَ التَّبذيرَ، وتلكَ المفاخرةَ والمباهاةَ، هيَ الَّتي جعلَتْ الشَّبابَ عاطلاً بلا زواجٍ، فمن عصمَهُ اللهُ فهوَ مكبوتٌ، ومَن اتَّبعَ شهواتِهِ وملذاتِهِ اندفعَ في الرَّذيلةِ، وهذا الفعلُ الشَّنيعُ هوَ الَّذي ملأَ البيوتَ مِن الشَّابَّاتِ العوانسِ، الَّلاتي.
– الشيخ:
هذا عائقٌ عائقٌ أنا أعتبرُ هذا واحداً من العوائقِ وظهرَتْ للنفسِ بلاوي من عواقبِ النكاحِ، صارَ الإعلامُ يزهِّدُ في النكاحِ، وكذلكَ الارتباط بالدراساتِ، هذا يريدُ أنْ لا يتزوَّجَ حتَّى يتخرَّجَ والفتاةُ كذلك الآن دخلت في المضمارِ وصارتْ لا ترغبُ في النكاح، يعني في الأغلبِ أو كثير كثير من البنات لا تريدُ أنْ تتزوجَ حتَّى تتخرَّجَ، فهذا أيضاً عائقٌ من العوائقِ، فإذا تقدَّمَ بها السنُّ يعني قلَّ طلَّابُها وخطَّابُها نعم.
 
– القارئ: الَّذي ملأَ البيوتَ مِن الشَّابَّاتِ العوانسِ، الَّلاتي يشتكيْنَ الوحدةَ.
– الشيخ:
هذا قديمٌ، أقولُ: هذا الكلامُ من الشيخ وقتَ التأليفِ، نعم.
– القارئ: ويَخَفْنَ مِن المستقبلِ المظلمِ، حينَما لا يخلفْنَ أولادًا يكونونَ لهنَّ في مستقبلِهنَّ وكبرِ سنِّهنَّ، إنَّ هذا الأمرَ لا تكفي فيهِ المواعظُ والنَّصائحُ والتَّوجيهُ، فلابدَّ مِن حدٍّ يحدُّهُ، وعملٍ جادٍّ يردُّهُ إلى الصَّوابِ.
– الشيخ
: حاولَ المسؤولون ومنهم المشايخ أن يقدِّروا الصداقَ ولم ينجحْ تقديرُهم، البكرُ كذا والثيِّبُ كذا، ليسَ بشيءٍ ما في إلَّا النصائح ما في إلَّا النصائح أمَّا التحديدُ فلا ينجحُ نعم، لأنَّه يمكنُ التواطؤُ يمكن يعلنون أنَّ الصداقَ عشرة ريال ولا مائة ريال ولا ألف ريال ويتواطؤون على كذا، نعم.
 
– القارئ: أحسنَ اللهُ إليكم.
5-الحديثُ فيهِ أصلُ مشروعيَّةِ الصَّداقِ في النِّكاحِ، وأنَّهُ لابدَّ منهُ، سواءٌ سُمِّيَ في العقدِ أو لم يُسمَّ، فإنْ سُمِّيَ فهوَ على ما اتَّفقَ عليهِ الزَّوجانِ، وإنْ لم يُسمَّ فللزَّوجةِ مهرُ المثلِ.
6-الصَّداقُ لم يُقصَدْ على أنَّهُ عوضٌ فقطْ، وإنَّما قُصِدَ على أنَّهُ نِحلةٌ وهديةٌ، يُكرِمُ بها الرَّجلُ زوجتَهُ عندَ دخولِهِ عليها.
– الشيخ:
[….] عوض بس، البقية يعبِّرون عنه بعوض، صداقٌ كذلك الإنفاقُ هو عوضٌ عن الانتفاعِ والاستمتاعِ، نعم.
– القارئ: أحسنَ اللهُ إليكم.
– الشيخ: سمَّاه الله أجراً في آياتٍ كثيرةٍ، نعم.
– القارئ: البسَّامُ قالَ في المقدِّمةِ قبلَ ذلكَ قالَ: فالَّذي نراهُ، يعني في تيسيرِ المهورِ، فالَّذي نراهُ أنَّهُ لابدَّ مِن تدخُّلِ الحكومةِ لحلِّ هذهِ المسألةِ.
– الشيخ:
أي قلْتُ لكم: إنَّ هذا قد حصلَ ولكنَّه فشلَ، نعم.
– القارئ:
7-أنَّ الأثمانَ هيَ قِيَمُ الأشياءِ مِن صداقٍ، وثمنِ مبيعٍ، وأجرةِ منفعةٍ، وقيمةِ مُتلَفٍ، وغيرِ ذلكَ، فهيَ الأصلُ، وغيرُها عُروضٌ.
انتهى.

 

معلومات عن السلسلة


  • حالة السلسلة :مكتملة
  • تاريخ إنشاء السلسلة :
  • تصنيف السلسلة :الحديث وعلومه