أجل، مادام ما قسمتموها أخرجوه؛ لأنّ ثلث العماير وَقْفٌ أو صدقة، فأخرجوا ثلث ما تقبضونه مِن الأجور، حتى تُنسّقون وتحوزون الثّلث في بعض العماير خلاص يصبح هذه العمارة هذه تمثّل الثّلث، فيكون إجارتها كلّها في الثّلث، وتخلص الباقي للورثة.
التبليغ عن خطأ
السؤال :
توفّي والدي وأوصى أن يُتصدَّق بثلثِ مالِه وتركِ عمائر، فهل نخرج الثّلثَ مِن الإيجاراتِ كذلك؟
أجل، مادام ما قسمتموها أخرجوه؛ لأنّ ثلث العماير وَقْفٌ أو صدقة، فأخرجوا ثلث ما تقبضونه مِن الأجور، حتى تُنسّقون وتحوزون الثّلث في بعض العماير خلاص يصبح هذه العمارة هذه تمثّل الثّلث، فيكون إجارتها كلّها في الثّلث، وتخلص الباقي للورثة.
مواد ذات صلة