إخراج ثلث المال مِن إيجارات المباني لِمَن أوصى بالتَّصدّق بثلث ماله
الجواب: أجل، مادام ما قسمتموها أخرجوه؛ لأنّ ثلث العماير وَقْفٌ أو صدقة، فأخرجوا ثلث ما تقبضونه مِن الأجور، حتى تُنسّقون وتحوزون الثّلث في بعض العماير خلاص يصبح هذه العمارة هذه تمثّل الثّلث، فيكون إجارتها كلّها في الثّلث، وتخلص الباقي للورثة.