الرئيسية/فتاوى/ضابط التصرف في المبيع في مدة الخيار

ضابط التصرف في المبيع في مدة الخيار

السؤال :

ما هوَ الضابطُ في معرفةِ ما يحرمُ وما لا يحرُمُ من التصرُّفِ في المبيعِ في فترةِ الخيارِ؟ فهل مثلًا لو اشترَى أمةً ثم جامعَها..

لا، ليس له أنْ يُجامعَها، وإذا جامعَها انتهى الخيارُ، هذا مِن التّصرفِ.. ويحرمُ؛ لأنَّه يُفوِّتُ على الآخرِ.