حكمُ النَّجاسات واحدٌ على الصَّحيح مِن المذهب
لا فرق بين بول الآدمي وعذرته المائعة، وبين سائر النَّجاسات، وهذا مما خالف فيه "الحجاوي" المشهور مِن المذهب [1]، وهي رواية عند المتقدّمين [2]، والمذهبُ عند المتأخِّرين هو أنّ بولَ الآدمي وعذرته كسائر النَّجاسات، لا ينجس بهما ما بلغ قلَّتين إلا بالتَّغيّر [3]
واختار شيخُ الإسلام وجماعةٌ مِن أهل العلم أنّ ضابط الحكم بالتَّنجيس هو التَّغيّر مطلقًا، سواء كان الماء يسيرًا أو كثيرًا [4]، وهو الذي رجَّحناه[5].
[1] ينظر: "زاد المستقنع" ص46.
[2] ينظر: "الإنصاف" 1/59، و"كشاف القناع" 1/69.
[3] ينظر: "الإنصاف" 1/59-60، "شرح المنتهى" 1/18، "كشاف القناع" 1/70.
[4] ينظر: "الإنصاف" 1/22، "مجموع الفتاوى" 32/21، "الاختيارات" ص10، "المختارات الجلية" للسعدي 8/200، "الاختيارات الفقهية" لابن باز ص10، "الشرح الممتع" 1/41.
[5] شرح "زاد المستقنع" درس رقم /2/