الرئيسية/الاختيارات الفقهية/إذا لبس خفا على خف ثم خلع الأعلى فإنه يمسح على التحتاني
share

إذا لبس خفا على خف ثم خلع الأعلى فإنه يمسح على التحتاني

 

إذا لبسَ خُفًا على خُفٍّ، ثمَّ خلعَ الأعلى : فإنَّه يَمْسَحُ على التَّحتاني

إذا لبسَ خفّاً على خفّ، وهذا قليل، أو جوربًا على جورب، وهذا أكثر، ومسحَ على الفوقاني، ثم خلعه.
عندي: أنّه يتوجّبُ أن يمسحَ على التَّحتاني 
[1] ؛ لأنّ خلعَ الأعلى ليس كخلع الخفّ مِن القدم، لا يزال القدمان قد أدخلا، يعني طاهرتين، فعندي أنّه ممكن إذا لبسَ خفًّا على خفٍّ، ثم خلعَ الأعلى: فإنّه يمسحُ على ما تحتها، على الثَّاني، هذا عندي متوجه .  [2]

 


الحاشية السفلية

الحاشية السفلية
1 والمذهب: يلزمه نزع التحتاني، فيتوضأ كاملًا، أو يغسل قدميه، على الخلاف المشهور. والرواية الثانية عن الإمام أحمد أنه لا يلزمه نزعه، بل يتوضأ، أو يمسح التحتاتي مفردًا على الخلاف. ينظر: "الإنصاف" 1/192-193 و"المنتهى" 1/63 و"الإقناع" 1/54
2 شرح "زاد المستقنع" درس رقم /11/