الرئيسية/الاختيارات الفقهية/المضمضة والاستنشاق واجبان لا يبطل الوضوء بتركهما
share

المضمضة والاستنشاق واجبان لا يبطل الوضوء بتركهما

 

المَضْمَضةُ والاستنشَاقُ: واجبانِ لا يبطلُ الوضوءُ بتركِهِمَا

حكمُ المضمضةِ والاستنشاقِ في المذهبِ أنَّهما مِن الوجهِ، إذن: فغسلُهُما فرضٌ  [1] ، وقد جاءَ الأمرُ بذلك: (إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ  فَلْيَسْتَنْشِقْ بِمِنْخَرَيْهِ مِن المَاءِ ثُمَّ لِيَنتَثِر) [2] ، (إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ فِي أَنْفِهِ، ثُمَّ لِيَنتَثِر) [3] ، وقالَ للقيط بن صبرة: (أَسْبِغْ اَلْوُضُوءَ, وَخَلِّلْ بَيْنَ اَلْأَصَابِعِ, وَبَالِغْ فِي اَلِاسْتِنْشَاقِ, إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا) [4] ، وفي رواية: (إِذَا تَوَضَّأْتَ فَمَضْمِضْ) [5]
لكن مَن غسلَ وجهَهُ، ولم يَتَمَضْمَضْ، ولم يَسْتَنْشِقْ، هو في الحقيقة قد غسَلَ وجهَهُ، ولو قيل -على مذهبِ مَن يفرِّق بين الفرضِ والواجبِ [6] – بوجوبهما، وأنَّ مِن واجبات الوضوء: المضمضة والاستنشاق، لكان له وجه أنَّهما واجبان  [7] ، يعني المضمضةُ والاستنشاقُ ليسَ حكمُهما بدرجةِ غسلِ الوجه، لكن ثبتَ الأمرُ بهما؛ ولهذا جاء في المضمضة دليلٌ خاصّ: (مَنْ تَوضّأ فَلْيَجْعَلْ في أنْفِهِ مَاءً، ثمَّ لِيَسْتنثرْ)، وقال: (إِذَا تَوَضَّأْتَ فَمَضْمِضْ).   [8]


الحاشية السفلية

الحاشية السفلية
1 وهذا هو المذهب، وهو من المفردات. ينظر: "الإنصاف" 1/152، و"المنتهى" 1/46، و"الإقناع" 1/43
2 أخرجه مسلم 237 من حديث أبي هريرة.
3 أخرجه البخاري 162 واللفظ له، ومسلم 237 من حديث أبي هريرة.
4 أخرجه عبد الرزاق 79، وأحمد 16380، وابن ماجه 407، وأبو داوود 143 و2366، والترمذي 788، والنسائي 87، وابن الجارود 80، وابن خزيمة 150، والطحاوي في "شرح المشكل" 5427، وابن حبان 1054، والحاكم 523 و525،  والبيهقي 228 و359، والبغوي 213
من طرق عن، عن إسماعيل بن كثير، عن عاصم بن لقيط بن صبرة، عن أبيه، به. مطولًا ومختصرًا.
قال الترمذي: " هذا حديث حسن صحيح"وصححه ابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم، وابن الجارود، والبغوي كما في "التلخيص"، والألباني، وغيرهم. ينظر: "التلخيص الحبير" 1/264، رقم 80، "صحيح أبي داوود" 1/241، رقم 130
5 أخرجه أبو داوود 144 من طريق محمد بن يحيي بن فارس الذهلي، عن أبي عاصم الضحاك، عن ابن جريج، به. صححه الحافظ في "الفتح" ينظر: "صحيح أبي داوود" 1/245، رقم 132
6 وهو أصح الروايتين عن الإمام أحمد. ينظر: "شرح مختصر الروضة" 1/274-278، "مختصر التحرير" 1/351-354، "المهذب في علم أصول الفقه المقارن" 1/149-155
7 ينظر: "المغني" 1/166-168، و"الإنصاف" 1/152-153
8 شرح "زاد المستقنع" درس رقم /8/