إقراض مال مقابل استئجار بيت بلا ثمن
 
السؤال: ما حكمُ استئجارِ بيتٍ بدونِ ثمنِ الإيجارِ، وقد قالَ لي صاحبُ البيتِ: "أقرضنِي مائةَ ألفٍ، أو اتركهَا عندي كَرَهٍنٍ لـمدّةِ سنةٍ"، وهِيَ تكونُ بمثابةِ ثمنِ الإيجار ؟

الجواب: لا، هذا ما يجوز، هذا ما يجوز، كلُّ قرضٍ جَرَّ نفعًا فهو ربًا.