الأذانُ والإقامةُ واجبان على الرِّجال مُطلقًا: حضرًا وسفرًا، مؤدَّاةً ومقضيَّة، مجموعةً وغيرها
الأذانُ والإقامةُ واجبان على الرّجال مطلقًا: حضرًا وسفرًا، مؤدَّاةً ومقضيَّة، مجموعةً وغيرها على الصَّحيح، وفي مشهور المذهب: أنَّهما واجبان على الرّجال المقيمين؛ فخرج به: المسافرون [1]، وهذا فيه نظر، فإنَّ الرَّسول -عليه الصَّلاة والسَّلام- أمرَ مالك بن الحويرث عند سفره وصاحبه: بالأذان [2]، وكان هدي النَّبيّ – عليه الصَّلاة والسَّلام-: الأذان للصَّلوات الخمس، سفرًا، وحضرًا.
فالصَّواب: أنَّ الأذان والإقامة واجبان على الرِّجال مطلقًا، حضرًا وسفرًا [3].
وأيضًا: الأذان والإقامة تجبان حتى في الصَّلاة المقضية [4]؛ لما ثبتَ أنَّه –عليه الصَّلاة والسلَّام- نام هو وأصحابه في بعض أسفاره عن صلاة الفجر، فلمَّا استيقظوا بعد طلوع الفجر: أمرَ بلالًا فأذَّن، كما يؤذّن في سائر الأيام [5].
فالصَّواب: أنَّهما مشروعان للصَّلاة مطلقًا، مؤداةً أو مقضيةً، كيف وقد أمر النَّبيُّ -عليه الصَّلاة والسَّلام- بذلك !.
فالأذان والإقامة واجبان، في السَّفر والحضر، في الصَّلاة المؤدَّاة في وقتها وفي المقضيَّة، وفي المجموعة وغيرها [6]، وقد كان -عليه الصَّلاة والسَّلام- إذا جمع الصَّلاة أذَّن لهما بأذانٍ واحد، وإقامتين، كما صنع في عرفة ومزدلفة [7]، وفي سائر أسفاره [8].