الأذانُ والإقامةُ واجبان على الرِّجال مُطلقًا: حضرًا وسفرًا، مؤدَّاةً ومقضيَّة، مجموعةً وغيرها

الأذانُ والإقامةُ واجبان على الرّجال مطلقًا: حضرًا وسفرًا، مؤدَّاةً ومقضيَّة، مجموعةً وغيرها على الصَّحيح، وفي مشهور المذهب: أنَّهما واجبان على الرّجال المقيمين؛ فخرج به: المسافرون [1]، وهذا فيه نظر، فإنَّ الرَّسول -عليه الصَّلاة والسَّلام- أمرَ مالك بن الحويرث عند سفره وصاحبه: بالأذان [2]، وكان هدي النَّبيّ – عليه الصَّلاة والسَّلام-: الأذان للصَّلوات الخمس، سفرًا، وحضرًا.
فالصَّواب: أنَّ الأذان والإقامة واجبان على الرِّجال مطلقًا، حضرًا وسفرًا 
[3].
وأيضًا: الأذان والإقامة تجبان حتى في الصَّلاة المقضية 
[4]؛ لما ثبتَ أنَّه –عليه الصَّلاة والسلَّام- نام هو وأصحابه في بعض أسفاره عن صلاة الفجر، فلمَّا استيقظوا بعد طلوع الفجر: أمرَ بلالًا فأذَّن، كما يؤذّن في سائر الأيام [5].
فالصَّواب: أنَّهما مشروعان للصَّلاة مطلقًا، مؤداةً أو مقضيةً، كيف وقد أمر النَّبيُّ -عليه الصَّلاة والسَّلام- بذلك !.
فالأذان والإقامة واجبان، في السَّفر والحضر، في الصَّلاة المؤدَّاة في وقتها وفي المقضيَّة، وفي المجموعة وغيرها 
[6]، وقد كان -عليه الصَّلاة والسَّلام- إذا جمع  الصَّلاة أذَّن لهما بأذانٍ واحد، وإقامتين، كما صنع في عرفة ومزدلفة [7]، وفي سائر أسفاره [8].
 
[1] وهذا هو المذهب. ينظر: الإنصاف 3/50، والمنتهى 1/140، والإقناع 1/117
[2] أخرجه البخاري 631، ومسلم 674 ولفظه: إذا حضرَتِ الصلاةُ، فلْيُؤَذِّنْ لكم أحَدُكم، ثم لْيَؤُمَّكم أكبَرُكم.
[3] وهذه الرواية الثانية عن الإمام أحمد، واختارها جماعة من الأصحاب. قال في "المبدع" 1/312:" وهو أظهر؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم -كان يؤذن ويُقام له في السفر". ينظر: الإنصاف 3/52.
[4] ولا تجبان في المذهب. ينظر: الإنصاف 3/46، والمنتهى 1/140، والإقناع 1/117
[5] أخرجه البخاري 344، ومسلم 682 من حديث عمران بن حصين.
[6] ولا تجب على المنفرد في مشهور المذهب. وفي رواية: تجب على المنفرد، واختاره جماعة من الأصحاب. ينظر: الإنصاف 3/53
[7] أخرجه مسلم 1288 من حديث جابر بن عبد الله.
[8] شرح "زاد المستقنع- كتاب الصلاة" درس رقم /2/