الرئيسية/الاختيارات الفقهية/يصح أذان الفاسق إذا كان أذانا عارضا ولم ينصب مؤذنا
share

يصح أذان الفاسق إذا كان أذانا عارضا ولم ينصب مؤذنا

 

يصحُّ أذانُ الفاسقِ إذا كانَ أذانًا عارضًا ولم يُنصَّب مؤذِّنًا

اشتراطُ العدالة -التي ضدّ الفسق [1] – في المؤذِّن: تقضي بأنَّه لا يصحُّ الأذانُ مِن فاسقٍ، ممَّن يُظهِرُ شيئًا مِن المعاصي: كالدّخان، وحلق اللحية، وسماع الأغاني، فضلاً عن شرب الخمر، وهو المذهب. [2]
والرّواية الثَّانية عن الإمام أحمد: أنَّه يصحّ أذان الفاسق  [3] ، فإذا حضرت الصَّلاة وهو في بَرٍّ: يصحُّ أن يؤذّن، ووجهها: أنَّ الأذان كلّه ألفاظُ ذكرٍ، ودعوة إلى الخير، وهذا يصحُّ مِن كلِّ مسلمٍ: عدلاً كان أو فاسقًا، فيصحُّ أذانه لنفسه، أو لغيره.
لكن؛ لا ريبَ أنَّ العدلَ المستقيم، الذي ظاهره الصَّلاح: أولى بتولِّي الأذان، ولا ينبغي تنصيب فاسقٍ، وفرقٌ بين أنَّه يؤذِّن أذانًا عارضًا، وبين كونه يُنصَّب، ويُختار، ويُعيَّن مؤذنًا، هذا لا ينبغي إلَّا أن يكون عدلاً، أمَّا إذا كان أذانه عارضًا -إمَّا لنفسه، أو لبعض رفاقه- فإنَّه صحيح 
[4] .

 


الحاشية السفلية

الحاشية السفلية
1 احترازًا عن مستور الحال؛ فأذانه صحيح. ينظر: الروض المربع 2/51-52
2 ينظر: الإنصاف 3/102، والمنتهى 1/144، والإقناع 1/119
3 ينظر: الإنصاف 3/103
4 شرح "زاد المستقنع- كتاب الصلاة" درس رقم /4/