الرئيسية/الاختيارات الفقهية/لا يصح الأذان قبل الوقت مطلقًا ولو لصلاة الفجر
share

لا يصح الأذان قبل الوقت مطلقًا ولو لصلاة الفجر

 

لا يصحُّ الأذانُ قبلَ الوقتِ مطلقًا، ولو لصلاة الفجر

لو أذَّن المؤذِّن قبل الفجر -بعد منتصف الليل-: كفاه في المذهب، وأجزأ عن أذان الفجر، فلا يستأنف ولا يعيد.  [1]
والصَّواب: أنَّه لا يصحُّ الأذانُ لصلاة الفجر قبل طلوع الفجر، فالفجرُ كغيرِه، لابدَّ مِن أذانٍ بعد دخول الوقت  [2] ، قال النَّبيُّ -عليه الصَّلاة والسَّلام-: (إذا حضرَتِ الصلَّاةُ، فلْيُؤَذِّنْ لكم أحَدُكم، ثم لْيَؤُمَّكم أكبَرُكم)  [3] ، "حضرت": هذا عامٌّ، في الفجر وغيره.
وأمَّا قصة بلال، وأنَّه كان يؤذِّن في آخر الليل 
[4] ، فلا يصحُّ الاستدلالُ به؛ لأنَّه كان يؤذّن معه ابن أم مكتوم، يؤذِّن بلال، ثمَّ ينزل، فيصعد ابنُ أم مكتوم، فأذان بلال ليس لصلاة الفجر، وإنَّما كما جاء في الحديث: (لِيوقظَ نَائِمَكُمْ، ولِيَرْجِعَ قَائِمَكُمْ) [5]  يعني: فيه تنبيه للذي يريدُ أن يدركَ الوتر، قبل الفجر بربع ساعة، بنصف ساعة: مقبول، أمَّا قبل الفجر بساعتين، ثلاثة ! لا.  [6]

 
 


الحاشية السفلية

الحاشية السفلية
1 ينظر: الإنصاف 3/88، والمنتهى 1/144، والإقناع 1/121
2 وهي الرواية الثانية عن الإمام أحمد، واختارها بعض الأصحاب. ينظر: الإنصاف 3/88
3 أخرجه البخاري 631، ومسلم 674 من حديث مالك بن الحويرث.
4 أخرجه البخاري 617، ومسلم 1092 من حديث ابن عمر.
5 أخرجه البخاري 621، ومسلم 1093 من حديث ابن مسعود.
6 شرح "زاد المستقنع- كتاب الصلاة" درس رقم 4