الرئيسية/الاختيارات الفقهية/ستر أحد العاتقين في الصلاة واجب مع القدرة في الفرض والنفل
share

ستر أحد العاتقين في الصلاة واجب مع القدرة في الفرض والنفل

 

سترُ أحدِ العاتقين في الصَّلاة واجبٌ مع القدرة، في الفرضِ والنَّفل

يجبُ ستر أحدِ العاتقين في الفرض والنَّفل، والعمدة في هذا: حديثُ أبي هريرة في الصَّحيحين: (لَا يُصَلِّي أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقَيْهِ مِنْهُ شَيْءٌ)  [1] .
فمِن أهل العلم -كالإمام أحمد في الرّوايات المشهورة- رأى أنَّ ذلك على الوجوب.  [2]
والصَّواب: أنَّه لا فرق بين الفرض والنَّفل  [3] ؛ لأنَّ الحديث عام، فلا وجه لتخصيص هذا الحكم في الفريضة.
وذهبَ أكثرُ أهل العلم على أنَّ هذا الأمر للاستحباب. 
[4]
ويؤيّد القول الأوّل: قولُه -صلَّى الله عليه وسلَّم-: (إذا كَانَ الثَّوبُ وَاسِعًا: فَالتَحِفْ بِهِأي: اجعله على أعلى بدنك- وإنْ كانَ ضيّقًا: فَاتَّزِرْ بِهِ)  [5]
فالأظهرُ: هو وجوب ستر أحد العاتقين في الصَّلاة، مع القدرة.  [6]


الحاشية السفلية

الحاشية السفلية
1 أخرجه البخاري 359، ومسلم 516
2 قال في "الإنصاف" 3/213: "الصحيح من المذهب: أن ستر المنكبين في الجماعة شرط في صحة صلاة الفرض، وعليه جماهير الأصحاب، وقطع به كثير منهم .. وهو من المفردات، وعنه: سترهما واجب لا شرط، وهو من المفردات أيضًا، وعنه: سنة، وقدمه الناظم".  وينظر: "المنتهى" 1/164، "الإقناع" 1/134-135
3 قال في "الإنصاف": "وهو إحدى الروايتين، وجزم به الخرقي".
4 ينظر: "المغني" 2/289
5 أخرجه البخاري 361، ومسلم 3010 من حديث جابر.
6 شرح "زاد المستقنع- كتاب الصلاة" درس رقم /7/