الرئيسية/الاختيارات الفقهية/تصح الصلاة في جوف الكعبة وفوقها فريضة ونافلة
share

تصح الصلاة في جوف الكعبة وفوقها فريضة ونافلة

 

تصحُّ الصَّلاةُ في جوفِ الكعبةِ وفوقها، فريضةً ونافلة

تصحُّ الصَّلاة في داخل الكعبة، وفوقها إذا كان يستقبل شيئًا منها، فرضًا كانت الصَّلاة أو نفلًا  [1] ؛ لأنَّ القاعدة: أنَّ ما صحَّ في النَّافلة صحَّ في الفريضة، إلَّا أن يدلّ دليل على الفرق، وقد ثبت أنَّه -عليه الصَّلاة والسَّلام- دخل الكعبة عام الفتح، وكبَّر في نواحيها، ومعه بلال وأسامة -رضي الله عنهما- وصلَّى فيها  [2] ، وكانت صلاته فيها نافلة، فما دام أنَّ النَّبيَّ -عليه الصَّلاة والسَّلام- صلَّى في الكعبة: فهذا يدلّ على صحة الصَّلاة فيها .  [3]

 


الحاشية السفلية

الحاشية السفلية
1 وهي الرواية الثانية عن الإمام أحمد. قال في "الإنصاف" 1/496: "وعنه تصح، واختارها الآجري، وصاحب الفائق". والمذهب: لا تصح الفريضة فوق الكعبة ولا داخلها. ينظر: "المنتهى" 1/185، و"الإقناع" 1/151
2 أخرجه مسلم 1329 من حديث ابن عمر.
3 شرح "زاد المستقنع- كتاب الصلاة" درس رقم /12/