الرئيسية/الاختيارات الفقهية/الكلام لغير مصلحة الصلاة – ولمصلحتها من باب أولى- لا يبطلها إذا لم يتبين له عدم إتمام الصلاة
share

الكلام لغير مصلحة الصلاة – ولمصلحتها من باب أولى- لا يبطلها إذا لم يتبين له عدم إتمام الصلاة

 
الكلامُ لغيرِ مصلحةِ الصَّلاة -ولمِصلحَتِها مِن بابِ أولى- لا يبطلُهَا إذا لم يتبيَّن له عدم إتمام الصَّلاة

إذا تكلَّم لغير مصلحة الصَّلاة: فالمذهبُ أنَّها تبطل، ككلامه في صلبها  [1] ، فعليه أن يستأنف.
والقول الثَّاني: أنَّه لا يبطلها كلامُه، ولو في غير مصلحتها .
[2]
والصَّحابة -رضوان الله عليهم- لا يبعد أنَّه تكلَّم بعضُهم في غير شأن الصَّلاة، فالصَّحيح: أنَّهم إذا تكلَّموا في الوقت الذي لم يتبيَّن لهم عدم إتمام الصَّلاة: فإنَّها لا تبطل، أمَّا مَن تبيَّن له أنَّ الصَّلاة لم تتم: فليس له أن يتكلَّم، بل يمسك. [3]

الكلامُ لمصلحة الصَّلاة إذا كان يسيرًا: لا يبطلها، [4]  كما قرَّره المصنّف هنا، [5]  فالكلامُ فيما بين السَّلام والإتمام عندهم مقَّيد بأمرين: أن يكون لمصلحة الصَّلاة، وأن يكون يسيرًا، فإن كان لغير مصلحة الصَّلاة: بطلت، وإن كان كثيرًا ولو لمصلحة الصَّلاة: بطلت.
والأظهر: أنَّها لا تبطل بشيء مِن ذلك، ما دام لم يتبيَّن لهم نقص الصَّلاة، مثل أن يسلِّم الإمام وصار منهم مَن يتردَّد، ومنهم مَن يكلِّم صاحبَه في أمر مِن الأمور، فلا تبطل؛ لأنَّ هذا لم يتعمَّد الكلام في الصَّلاة، ولعلَّه لم يعلم بالخطأ، فأحيانًا يسلّم الإمام وينصرف النَّاس، وينصرف هو، ويتكلَّم ويتكلمون في أمور، وأحيانًا لا يشعرون بنقص الصَّلاة إلا بعد، فيتكلمون في أمورهم العادية، ويسأل بعضهم بعضًا.

أمّا إذا سلَّم الإمام، ومَن يعلم أنَّ الصَّلاة لم تتم: فليس له أن يتكلَّم، فإذا تبيَّن لهم أن الصّلاة لم تتم: وجبَ عليهم المبادرة إلى إتمام الصَّلاة، والإمساك عن الكلام. [6]

 


الحاشية السفلية

الحاشية السفلية
1 ينظر: "الإنصاف" 1/133، "المنتهى" 1/247، "الإقناع" 1/212
2 وهي الرواية الثانية عن الإمام أحمد. ينظر: "الإنصاف" 2/133
3 شرح زاد المستقنع، كتاب الصلاة، درس رقم 25.
4 هذا الموضع مما اختلف فيه الأصحاب في تحرير المذهب: ففي الإقناع 1/212: "إن تكلم يسيرًا لمصلحتها لم تبطل". قال في "الروض" 2/438: "قال الموفق: هذا أولى، وصححه في "الشرح"؛ لأن النبي – صلى الله عليه وسلم – وأبا بكر وعمر وذا اليدين تكلموا، وبنوا على صلاتهم".
وفي "المنتهى" 1/247، و"الإنصاف" 2/134: "تبطل"، وهذا هو المذهب، وقد أشار إلى هذا الخلاف الشيخ منصور في "كشاف القناع" 2/478، و"شرح المنتهى" 1/461 -462. وينظر: "المغني" 2/446، وشرح الغاية للرحيباني 1/ 520
5 زاد المستقنع ص94، وهذه من المواضع التي خالف فيها صاحبُ الزاد معتمدَ المذهب.
6 شرح "زاد المستقنع، كتاب الصلاة" درس رقم /25/