هل للحفيد ميراث ؟
 
السؤال: رجلٌ تُوفِّي عن زوجةٍ وولدٍ وثلاث بناتٍ وحفيدٍ، عِلمًا أنَّ الترَّكةَ "ألفي ريال"، فهل للحفيدِ نصيبٌ، وكيفَ تكونُ القسمة ؟
الجواب: لا، ما للحفيد نصيب، الميراثُ للزَّوجةِ وللابنِ وللبناتِ، ثلاثُ بناتٍ؟
القارئ: نعم، زوجةٌ وولدٌ وثلاثُ بناتٍ.
الشيخ:
ولد يعني: ذكر، ابن، وثلاثُ بناتٍ، الميراثُ للزَّوجةِ وللأولاد: للابنِ والبناتِ الثلاثِ، أمَّا الحفيدُ الذي هو ابنُ الابنِ فليسَ لَهُ نصيبٌ .