الرئيسية/الاختيارات الفقهية/صلاة الليل والنهار مثنى مثنى إلا الوتر ولا تصلى متصلة بتشهدين
share

صلاة الليل والنهار مثنى مثنى إلا الوتر ولا تصلى متصلة بتشهدين

 

صلاةُ الليلِ والنَّهار مثنى مثنى، إلّا الوتر، ولا تُصلى متَّصلة بتشهُّدين

صلاةُ الليل والنَّهار مثنى مثنى، إلا الوتر [1] ، أمَّا صلاة الليل مثنى: فهذا مُثبتٌ في الصَّحيح أنَّ النَّبيَّ –صلَّى الله عليه وسلَّم- سُئِلَ عن صلاة الليل فقال: (مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمْ الصُّبْحَ صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى)  [2]
وجاءَ في رواية -في غير الصَّحيح- عند النّسائي وغيره: (صَلاةُ الليلِ والنَّهارِ: مَثْنَى مَثْنَى)  [3] ، وهذا هو الذي يدلّ عليه عمل النَّبيّ -عليه الصَّلاة والسَّلام-، ولم يثبتْ أنَّه صلَّى أربعًا بسلامٍ واحد، اللهم إلا في حديث فيه: أنَّه صلَّى قبلَ الظُّهرِ أربعًا، ولم يسلِّم إلا في آخرها  [4] ، وفيه بحث.
وفي هذه الحال، ما دام أنَّ صلاة الليل والنَّهار مَثْنى مَثْنَى، إلا الوتر: فلا تجوزُ الصَّلاة أربعًا متَّصلة بتشهّدين 
[5] ؛ لأنَّه قد جاء النَّهي عن تشبيه الوتر بالمغرب  [6] ، بأن يصلّي ثلاثًا، ويجلس في الثَّانية، ثم يقوم ويكمل، فكيف يتطوع بأربع، ويشبهها بالظّهر ؟! هذا غير مستقيم.
حتى على قول مَن يقول: يجوز أن يصلّي أربعًا بسلام واحد: لا يقول بأنَّه يتشهَّد في الثَّانية، بل يسرد الأربعة، ثم يُسلّم . 
[7]


الحاشية السفلية

الحاشية السفلية
1 وهذا هو المذهب. 
2 أخرجه البخاري 472، ومسلم 749 – 753 من حديث عبد الله بن عمر.
3 أخرجه أحمد 4791، وابن ماجه 1322، وأبو داود 1295، والترمذي 597، والنسائي 1666 من طريق شعبة، عن يعلى بن عطاء، عن علي الأزدي، عن ابن عمر، به.
وقد خالف أصحابُ ابن عمر عليّ الأزدي، فلم يرووا هذه الزيادة؛ لذلك حكم الأئمة النقاد على هذه الزيادة بالشذوذ:
قال الترمذي: "اختلف أصحاب شعبة في حديث ابن عمر، فرفعه بعضهم، وأوقفه بعضهم. وروي عن عبد الله العمري، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- نحو هذا. والصحيح: ما روي عن ابن عمر أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: صلاة الليل مثنى مثنى".
وقال النسائي في السنن: "هذا الحديث عندي خطأ، والله تعالى أعلم". وقال في الكبرى: " هذا إسناد جيد، ولكن أصحاب ابن عمر خالفوا عليًا الأزدي، خالفه: سالم، ونافع، وطاوس".
وقال الدارقطني في "العلل" 13/35: "وإنما تعرف صلاة النهار عن يعلى بن عطاء، عن علي الأزدي، عن ابن عمر. وخالفه نافع، وهو أحفظ منه".
وقال الحافظ في "الفتح" 2/479: " أكثر أئمة الحديث أعلوا هذه الزيادة، وهي قوله: "والنهار" بأن الحفاظ من أصحاب ابن عمر لم يذكروها عنه".
4 أخرجه أحمد 23532، وابن ماجه 1157، وأبو داود 1270 من طريق عُبيدة بن معتِّب الضبي، عن إبراهيم النخعي، عن سهم بن منجاب، عن قزعة بن يحيي، عن القرثع الضبي، عن أبي أيوب الأنصاري أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «أربع قبل الظهر، ليس فيهن تسليم، تُفَتَّحُ لهن أبوابُ السماء». ولفظ ابن ماجه: "كان يصلي قبل الظهر أربعًا إذا زالت الشمس، لا يفصل بينهن بتسليم، وقال: «إن أبواب السماء تفتح إذا زالت الشمس».
وأسقط أبو داود من إسناده: قزعة!
قال أبو داود، وابن خزيمة 1214: عبيدة ضعيف، وضعفوا الحديث.
وأخرجه أحمد 23551، وابن خزيمة 1215 من طريق شريك النخعي، عن الأعمش، عن المسيب بن رافع، عن علي بن الصلت، عن أبي أيوب، به. وشريك سيئ الحفظ، وعلي بن الصلت مجهول. وفي الحديث اضطراب. ينظر: المسند 23532
5 ولا بأس به في المذهب، مع ترك الأفضل. ينظر: "الإنصاف" 2/186، و"المنتهى"1/271، و"الإقناع" 1/233
6 أخرجه ابن حبان 2429، والدارقطني 1650، والحاكم 1138، والبيهقي 4815 من طرق، عن ابن وهب، عن سليمان بن بلال، عن صالح بن كيسان، عن عبد الله بن الفضل، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، وعبد الرحمن الأعرج، عن أبي هريرة، عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «لا توتروا بثلاث، أوتروا بخمس، أو بسبع، ولا تشبهوا بصلاة المغرب».
وأخرجه الدارقطني من طريق عبد الملك بن مسلمة بن يزيد، عن سليمان بن بلال، به.
قال الدارقطني: " كلهم ثقات".
وقال الحاكم: " هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه".
وقال الحافظ في "التلخيص" 2/38: " ورجاله كلهم ثقات، ولا يضره وقف من أوقفه".
وله طريق آخر عن أبي هريرة: أخرجه ابن نصر في "قيام الليل" ص300 ومن طريقه الحاكم 1137، والبيهقي 4816 من طريق طاهر بن عمرو بن الربيع بن طارق، عن أبيه، عن الليث بن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عراك بن مالك، عن أبي هريرة، به. وخالفه يحيى بن بكير، فرواه عن الليث موقوفًا. أخرجه البيهقي 4817 من طريق عبيد بن شريك، ثنا يحيى بن بكير، حدثني الليث، حدثني جعفر بن ربيعة، عن عراك بن مالك، عن أبي هريرة، به.
7 شرح "زاد المستقنع، كتاب الصلاة" درس رقم /29/