الرئيسية/فتاوى/حكم بيع العملة القديمة بغير قيمتها الحقيقية
share

حكم بيع العملة القديمة بغير قيمتها الحقيقية

السؤال :

هل يجوز بيع العملة القديمة، مثلاً الريال بعشرة ؟
 

الحمدُ لله، والصَّلاة والسَّلام على نبيّنا محمَّد، وعلى آله وصحبه أجمعين؛ أمَّا بعد:
الظَّاهر -والله أعلم- أنَّه لا مانع في ذلك؛ لأنَّ العملة القديمة لا تقصد للتَّداول بالبيع والشّراء بها، بل تشترى لأنَّها تراث قديم يُستفاد منها بعض الأمور التَّاريخيَّة، ويحرصُ عليها المهتمّون بالتّراث والتَّاريخ .
 

قال ذلك:
عبدالرَّحمن بن ناصر البرَّاك

حرر في يوم الأحد الموافق ٢٢ / رجب / ١٤٣٩ هـ