الرئيسية/فتاوى/هل يحد أو يعزر من تزوج زواج المتعة لشبهة
file_downloadshare

هل يحد أو يعزر من تزوج زواج المتعة لشبهة

السؤال :

لو نكحَ رجلٌ سنِّيٌّ نكاحَ المتعةِ مستدِلَّاً بقولٍ مهجورٍ وردَ عن بعضِ الصَّحابةِ، فهل يُحَدُّ مثلُهُ، أم أنَّ هذهِ شبهةٌ تدرأُ عنهُ الحدَّ ؟

أرجو أنَّها شبهةٌ، لكن يمكن تدرأُ عنه الحدَّ، ولا تدرأُ عنه التَّعزيرَ .