الجواب: إذا ماتَت امرأةٌ وعندَها بناتٌ ولها أخٌ شقيقٌ أو لأبٍ: فإنَّ للبناتِ -لبناتها- الثّلثين، والباقي لأخيها الشَّقيقِ أو لأخيها لأبٍ، وإن كانَ عندها أخٌ شقيقٌ وأخٌ لأبٍ: فالميراثُ لأخيها الشَّقيقِ دونَ أخيها لأبٍ، وأمَّا الأخُ لأمٍ: فلا شيءَ له معَ وجودِ البنات .