حكم مَن جهل أنَّ جزءًا ممَّا يُسدده ثمنًا لمنزل يودّع في البنك
السؤال: رجلٌ اشترى شقةً بالتَّقسيط، ثم على أجزاء مِن هذا المبلغ المدفوع يُوضَع في البنكِ للاتفاق على خدمات العمارة مِن راتبٍ للبَوَّابِ وصيانةٍ وغيرِ ذلك، فهل عليه إثمُ الرّبا، مع العلم أنَّه كان لا يعلم هذا بدايةً، وأنَّه لو تراجع عن الشّراءِ ينصُّ العقد على أنَّه يدفع مئة ألف ؟
الجواب: ما دام أنَّه لا يعلمُ فلعلَّ الله -أقول- يعفو عن هذا الخطأ الذي حصل بسبب عدم معرفته بحقيقة الحال .