file_downloadsharefile-pdf-ofile-word-o

(3) باب ميراث الاخوة للأب والأم

بسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ
شرح كتاب (الموطّأ – كتاب الفرائض) للإمام مالك
الدّرس: الثّالث

***    ***    ***    ***
 

- أنواع الإخوة [1] - ملخص ميراث الإخوة والأخوات [2] - المسألة العمريَّة [3]

 
– القارئ: بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيمِ، الحمدُ للهِ ربِّ العالَمين، والصلاةُ والسلامُ على أشرف الأنبياء والمرسلين نبيِّنا محمدٍ وعلى آلِه وصحبِه أجمعين، أمَّا بعد؛ قالَ في موطأ الإمام مالك:
بابُ ميراثُ الإخوةِ للأبِ والأمِّ

أنواع الإخوة

الحاشية السفلية

الحاشية السفلية
1 - الشيخ: الإخوةُ للأبِ والأمِّ هم الأشقاءُ، الإخوةُ ثلاثةُ أنواعٍ: لأمٍّ، ولأبٍ، وللأمِّ والأبِ. هؤلاءِ ثلاثةُ أصنافٍ، وهو يذكرُ في هذا الفصلِ ميراثَ الإخوةِ الأشقاءِ.
- القارئ: بابُ ميراثُ الإخوةِ للأبِ والأمِّ:
قَالَ مَالِكٌ بن أنس: الأَمْرُ عِنْدَنَا: أَنَّ الإِخْوَةَ لِلأَبِ وَالأَمِّ لاَ يَرِثُونَ مَعَ الْوَلَدِ الذَّكَرِ شَيْئًا، وَلاَ مَعَ وَلَدِ

- الشيخ: يعني: يحجبُهم الابن
- القارئ: لاَ يَرِثُونَ مَعَ الْوَلَدِ الذَّكَرِ شَيْئًا
- الشيخ: احتاجَ لكلمة الذَّكَرِ؛ لأنَّهُ قالَ: الْوَلَدِ. الْوَلَدُ يَصدُق على الذَّكرِ والأنثى، فلمَّا قالَ: لاَ يَرِثُونَ مَعَ الْوَلَدِ، احتاجَ إلى أنْ يقولَ ذَكَر.
 

- القارئ: لاَ يَرِثُونَ مَعَ الْوَلَدِ الذَّكَرِ شَيْئًا، وَلاَ مَعَ وَلَدِ الاِبْنِ الذَّكَرِ وَلاَ مَعَ الأَبِ دِنْيَا شَيْئًا،
- الشيخ: دِنْيَا، مَعَ الأَبِ الأدنى يعني، قلِ: الأدنى، ولا مَعَ الأَبِ الأدنى، احترازًا مِن الجَدِّ.
- القارئ: وَإنهُمْ يَرِثُونَ مَعَ الْبَنَاتِ، وَبَنَاتِ الأَبْنَاءِ، مَا لَمْ يَتْرُكِ الْمُتَوَفَّى جَدًّا أَبَا أَبٍ، فمَا فَضَلَ مِنَ الْمَالِ يَكُونُونَ عَصَبَةً، يُبدأُ بِمَنْ كَانَ لَهُ أَصْلُ فَرِيضَةٍ مُسَمَّاةٍ، فَيُعْطَوْنَ فَرَائِضَهُمْ، فَإِنْ فَضَلَ بَعْدَ ذَلِكَ فَضْلٌ، كَانَ لِلإِخْوَةِ لِلأَبِ وَالأَمِّ يَقْسِمُونَهُ بَيْنَهُمْ عَلَى كِتَابِ اللهِ -عزَّ وجل-، ذُكْوراً كَانُوا أَوْ إِنَاثًا، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأَنْثَيَيْنِ، فَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ شَيْءٌ، فَلاَ شَيْءَ لَهُمْ.
وَإِنْ لَمْ يَتْرُكِ الْمُتَوَفَّى أَبًا وَلاَ جَدًّا
2 ملخص ميراث الإخوة والأخوات
- الشيخ: الإخوةُ الأشقاءُ إمَّا أنْ يكونوا بنات أو أبناء، يعني إمَّا أن يكونوا ذكوراً أو إناثاً، أو يكونوا من النوعين، وقد ذكرَ اللهُ حكمَهم في الآيةِ الأخيرةِ مِن سورةِ النساءِ.
فالأختُ إذا لم يكنْ فَرْعٌ وارثٌ: لها النِّصفُ، إذا كانَ الميراثُ كَلَالَة، والكَلالةُ: مَنْ لا ولدَ لَه ولا والدَ ذَكَر إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا يعني: أخوها يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ [النساء:176]
فالأختُ تَرِثُ النصفَ بشروطٍ، وتارةً تكونُ عصبةً مع الغيرِ: كمَا إذا هلكَ عَنْ بنتٍ وأختٍ: فللبنتِ: النصفُ، والباقي للأختِ، وهو النصفُ إذا لم يكنْ عاصِبٌ غيرُها.
 

- القارئ: وَإِنْ لَمْ يَتْرُكِ الْمُتَوَفَّى أَبًا وَلاَ جَدًّا أَبَا أَبٍ، وَلاَ وَلَدًا، وَلاَ وَلَدَ ابْنٍ، ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى، فَإِنَّهُ يُفْرَضُ لِلأَخْتِ الْوَاحِدَةِ لِلأَبِ وَالأَم النِّصْفُ، فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ مِنَ الأَخَوَاتِ لِلأَبِ فُرِضَ لَهُنَّ الثُّلُثَانِ، فَإِنْ كَانَ مَعَهُنَّ أَخٌ ذَكَرٌ، فَلاَ فَرِيضَةَ لأَحَدٍ مِنَ الأَخَوَاتِ، وَاحِدَةً كَانَتْ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، وَيُبْدَأُ بِمَنْ شَرِكَهُمْ بِفَرِيضَةٍ مُسَمَّاةٍ، فَيُعْطَوْنَ فَرَائِضَهُمْ، فَمَا فَضَلَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ شيء كَانَ بَيْنَ الإِخْوَةِ والأخوات لِلأَبِ وَالأَمِّ، لِلذَّكَرِ منهم مِثْلُ حَظِّ الأَنْثَيَيْنِ
- الشيخ: هكذا كما في الآيةِ تماماً، الآيةُ تضمَّنتْ هذا المعنى نَصًّا، إنْ كانتْ واحدةً لها النصفُ وإن كانتْ اثنتين لهما الثلثانِ، إن كانوا رجالاً ونساءً فما بَقِيَ مِن أهلِ الفروضِ إذا كانوا موجودينَ فما بَقِيَ فهو بينَ الإخوةِ ذكورِهم وإناثِهم فلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ كمَا في الآية: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ.
 

- القارئ: قال: إِلاَّ فِي فَرِيضَةٍ وَاحِدَةٍ فَقَطْ، لَمْ يَكن لَهُمْ فِيهَا شَيْءٌ فَاشْتَرَكُوا مَعَ بَنِي الأَم فِي ثُلُثِهِمْ، وَتِلْكَ الْفَرِيضَةُ: امْرَأَةٌ تُوفّيتْ وتَرَكَت زَوْجَهَا وَأُمَّهَا وَإِخْوَتَهَا لأُمِّهَا، وَإِخْوَتَهَا لأُبِيهَا وَأَمِّهَا،
مسألة المشركة وأركانها

- الشيخ: هذه مسألةُ الـمُشَرَّكَة التي فيها اختلافٌ بينَ السلفِ، الـمُشَرَّكَة أركانُها: زوجٌ وأمٌّ وإخوةٌ لأمٍ وإخوةٌ أشقاءُ. فقومٌ شرَّكوا بينَ الأشقاءِ والإخوةِ لأمّ، وآخرونَ قالوا: يسقطُ الإخوةُ الأشقاءُ، وهو الصوابُ؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: (أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا) والإخوةُ لأمٍ لهمُ الثلثُ بنصِّ القرآنِ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ [النساء:12] فيسقطونَ هذا هو الصحيحُ.
وظاهرُ كلامِ الإمامِ مالكٍ أنَّه يقول بالتشريكِ بينَ الإخوةِ الأشقاءِ والإخوةِ لأمٍّ، فيكون الثُّلُثُ بينَهم ذَكَرُهُم وأنثاهُم سَواءٌ. أعد..

- القارئ: وَتِلْكَ الْفَرِيضَةُ: امْرَأَةٌ تُوفّيتْ وتَرَكَت زَوْجَهَا وَأُمَّهَا وَإِخْوَتَهَا لأُمِّهَا، وَإِخْوَتَهَا لأُبِيهَا وَأَمِّهَا، كانَ لِزَوْجِهَا النِّصْفُ، وَلأُمِّهَا السُّدُسُ، وَلإِخْوَتِهَا لأُمِّهَا الثُّلُثُ
- الشيخ: هذا هو الفرضُ
- القارئ: فلَمْ يَفْضُلْ شَيْءٌ بَعْدَ ذَلِكَ، فَيَشْتَرِكُ بَنُو الأَبِ وَالأَمِّ فِي هَذِهِ الْفَرِيضَةِ مَعَ بَنِي الأَمِّ فِي ثُلُثِهِمْ،
- الشيخ: هذا هو الكلام
- القارئ: فَيَكُونُ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأَنْثى
3 المسألة العمرية
- الشيخ: سبحان الله العظيم! قَرَّرَ أنَّ الثُّلُثَ لإخوة وأم فرض ثمَّ أدخلَ عليه الإخوةَ الأشقاءَ فشَرَّكَهُم في فرضِهم.
يُذكَرُ أنَّها وقعتْ في عهدِ عمرَ -رضي الله عنه- وجاءَ الإخوةُ الأشقاءُ يُطالِبونَ وقالوا: هَبْ أنَّ أبَانَا كانَ حِمَاراً يعني: المعنى: ما له شغل، ما للأب، نحنُ إخوةٌ لهؤلاءِ نشتركُ معَهم في الأمِّ، هؤلاءِ إخوتُنا نحنُ وإيَّاهُم أُمُّنَا واحدةٌ، أمُّنَا واحدةٌ، ما لنا شغل بالأبِ، يكفينَا صلةً بهمْ أُمّنَا، نحنُ إخوةٌ أُمُّنَا واحدةٌ، لكن أينَ همْ في القضايا الأخرى؟ لو هَلَكَ هالِكٌ عَن أخوينِ لأمّ وإخوةٍ أشقاء ماذا يصنعون؟ يأخذونَ الثلثينِ، يأخذونَ الباقي، وللإخوةِ لأمّ الثُّلُث فقط. في هذهِ الـمَرةِ ما يَطلبونَ المشاركةَ ولا يُشْرِكُونَ إخوانِهم. فالصوابُ إسقاطُ الإخوةِ الأشقاءِ في هذه الصورةِ في مسألةِ الـمُشَرَّكَة؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-:
(أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا) ومِن الْفَرَائِضَ: الثُّلُثُ للإخوةِ لأمٍّ.
 

- القارئ: فَيَكُونُ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأَنْثى، مِنْ أَجْلِ أَنَّهُمْ كُلَّهُمْ إِخْوَةُ الْمُتَوَفَّى لأُمِّه
- الشيخ: لا، ما هو لأُمِّه، الصوابُ أنه إخوةُ الـمُتَوفَّى لأمِّهِ وأبيهِ. ما يمكن نقول: إخوةُ الـمُتَوفَّى لأمِّه. يعني: الإخوةُ ثلاثةُ أصنافٍ كمَا تقدَّمَ.
- القارئ: وَإِنَّمَا وَرِثُوا بِالأَمِّ ذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يقَولَ فِي كِتَابِهِ: وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ فَلِذَلِكَ شُرِّكُوا فِي هَذِهِ الْفَرِيضَةِ؛ لأَنَّهُمْ كُلَّهُمْ إِخْوَةُ الْمُتَوَفَّى لأُمِّه.
- الشيخ: لا إله إلا الله، رحمَهم الله.
- القارئ: باب ميراث الإخوة للأب
- الشيخ: حسبُك .
 
 

معلومات عن السلسلة


  • حالة السلسلة :مكتملة
  • تاريخ إنشاء السلسلة :
  • تصنيف السلسلة :