الرئيسية/شروحات الكتب/موطأ مالك/كتاب الفرائض من موطأ مالك/(4) باب ميراث الاخوة للأب – باب ميراث الجد
file_downloadsharefile-pdf-ofile-word-o

(4) باب ميراث الاخوة للأب – باب ميراث الجد

بسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ
شرح كتاب (الموطّأ – كتاب الفرائض) للإمام مالك
الدّرس: الرّابع

***    ***    ***    ***
 

- أنواع الإخوة وميراثهم [1] - لا ميراثَ للجدِ مع وجود الأب [2] - اختلاف العلماء في ميراث الجد مع الإخوة [3]

 
– القارئ: بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيمِ، الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على أشرفِ الأنبياءِ والمرسلين نبيّنا محمَّدٍ وعلى آلِه وصحبِه أجمعين، أمَّا بعد: قال في موطأ الإمامِ مالك: بابُ مِيرَاثُ الْإِخْوَةِ لِأَبٍ:
قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّ مِيرَاثَ الْإِخْوَةِ لِلْأَبِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ أَحَدٌ مِنْ بَنِي الْأَبِ وَالْأُمِّ كَمَنْزِلَةِ الْإِخْوَةِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ سَوَاءٌ، ذَكَرُهُمْ كَذَكَرِهِمْ، وَأُنْثَاهُمْ كَأُنْثَاهُمْ؛ إِلاَّ أَنَّهُمْ لاَ يُشَرَّكُونَ مَعَ بَنِي الْأُمِّ فِي الْفَرِيضَةِ الَّتِي شَرَّكَهُمْ فِيهَا بَنُو الْأَبِ وَالْأُمِّ

– الشيخ: لا، شرَكَهم شرَكَهم، اشتركهم، أو يعني شرَكَهم أو شارَكَهم، أما "شرّكهم" لا، شرّكهم شرّكهم غيرهم.
– القارئ: التي شارَكهم فِيهَا بَنُو الْأَبِ وَالْأُمِّ؛ لِأَنَّهُمْ خَرَجُوا مِنْ وِلاَدَةِ الْأُمِّ الَّتِي جَمَعَتْ أُولَئِك؛ فَإِنِ اجْتَمَعَ الْإِخْوَةُ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ، وَالْإِخْوَةُ لِلْأَبِ
– الشيخ: الأشقاء يعني
– القارئ: وَالْإِخْوَةُ لِلْأَبِ، فَكَانَ فِي بَنِي الْأَبِ وَالْأُمِّ ذَكَرٌ؛ فَلاَ مِيرَاثَ لِأَحَدٍ مِنْ بَنِي الْأَبِ. وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَنُو الْأَبِ وَالْأُمِّ إِلاَّ امْرَأَةً وَاحِدَةً، أَوْ أَكْثَرَ مِنَ الْإِنَاثِ لاَ ذَكَرَ مَعَهُنَّ؛ فَإِنَّهُ يُفْرَضُ لِلْأُخْتِ الْوَاحِدَةِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ النِّصْفُ، وَيُفْرَضُ لِلْأَخَوَاتِ لِلْأَبِ السُّدُسُ تَتِمَّةَ الثُّلُثَيْنِ.
فَإِنْ كَانَ مَعَ الْأَخَوَاتِ لِلْأَبِ ذَكَرٌ، فَلاَ فَرِيضَةَ لَهُمْ، وَيُبْدَأُ بِأَهْلِ الْفَرَائِضِ الْمُسَمَّاةِ فَيُعْطَوْنَ فَرَائِضَهُمْ، فَإِنْ فَضَلَ بَعْدَ ذلِكَ فَضْلٌ كَانَ بَيْنَ الْإِخْوَةِ لِلْأَبِ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ، وَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ شَيْءٌ فَلاَ شَيْءَ لَهُمْ. فَإِنْ كَانَ الْإِخْوَةُ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ امْرَأَتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ مِنَ الْإِنَاثِ؛ فُرِضَ لَهُنَّ الثُّلُثَانِ، وَلاَ مِيرَاثَ مَعَهُنَّ لِلْأَخَوَاتِ لِلْأَبِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَعَهُنَّ أَخٌ لِأَبٍ، فَإِنْ كَانَ مَعَهُنَّ أَخٌ لِأَبٍ بُدِئَ بِمَنْ شَرَّكَهُمْ بِفَرِيضَةٍ مُسَمَّاةٍ، وأُعْطُوا فَرَائِضَهُمْ؛ فَإِنْ فَضَلَ بَعْدَ ذلِكَ فَضْلٌ

– الشيخ: "شارَكَهم" مثل اللي تو [الذي قبل قليل]، نعم لمن شاركهم.
– القارئ: بمن شاركهم بِفَرِيضَةٍ مُسَمَّاةٍ، فَأُعْطُوا فَرَائِضَهُمْ، فَإِنْ فَضَلَ بَعْدَ ذلِكَ فَضْلٌ كَانَ بَيْنَ الْإِخْوَةِ لِلْأَبِ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ، وَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ شَيْءٌ فَلاَ شَيْءَ لَهُمْ.
وَلِبَنِي الْأُمِّ مَعَ بَنِي الْأَبِ لِلْوَاحِدِ السُّدُسُ، وَلِلِاثْنَيْنِ فَصَاعِدًا الثُّلُثُ، لِلذَّكَرِ مِنْهُمْ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَى، هُمْ فِيهِ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ سَوَاءٌ.

الحاشية السفلية

الحاشية السفلية
1 أنواع الإخوة وميراثهم
- الشيخ: اللهُ أكبرُ، اللهُ أكبرُ، لا إله إلا الله. الإخوةُ ثلاثةُ أصنافٍ: الإخوةُ لأمٍ: وهم من أهلِ الفروضِ الثلثُ أو السُدُسُ، والإخوةُ الأشقاءُ إذا كان فيهم ذكرٌ، وكذلك الإخوةُ لأبٍ إذا كان فيهم ذكرٌ فهم عَصَبَةٌ، يأخذونَ المالَ كلَّه بينَهم، وإن كان فيهم إناثٌ فللذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأنْثَيين، سبحانَ اللهِ، وإن كان الإخوةُ الأشقاءُ إناثًا فقط؛ فإن كانت واحدةً فلها النّصفُ، وإن كنَّ عددًا فلهُنَّ الثُّلثانِ. وهذا كلُّه مُبيَّنٌ في الآيةِ الآخرة من سورةِ النساءِ، يقولُ تعالى: إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ.. وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ [النساء:176].
وعُلِمَ أنَّ الإخوةَ الأشقاءَ مُقدَّمونَ على الإخوةِ لأبٍ في جميعِ الصورِ، مُقدمون، هذا التفصيلُ الذي ذكرَهُ رحمهُ اللهُ.
 

- القارئ: بابُ ميراثِ الجدّ:
حدثني يحيى عن مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ رضي الله عنه كَتَبَ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رضي الله عنه يَسْأَلُهُ عَنِ الْجَدِّ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: إِنَّكَ كَتَبْتَ إِلَيَّ تَسْأَلُنِي عَنِ الْجَدِّ، وَاللهُ أَعْلَمُ، وَذلِكَ مَا لَمْ يَقْضِ فِيهِ إِلاَّ الْأُمَرَاءُ -يَعْنِي الْخُلَفَاءَ- وَقَدْ حَضَرْتُ الْخَلِيفَتَيْنِ قَبْلَكَ يُعْطِيَانِهِ النِّصْفَ مَعَ الْأَخِ الْوَاحِدِ، وَالثُّلُثَ مَعَ الِاثْنَيْنِ، فَإِنْ كَثُرَ الْإِخْوَةُ لَمْ يُنَقِّصُوهُ مِنَ الثُّلُثِ.
وحدثني عن مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه فَرَضَ لِلْجَدِّ الَّذِي يَفْرِضُ له النَّاسُ الْيَوْمَ.
وحدثني عن مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُ قَالَ: فَرَضَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ وزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ لِلْجَدِّ مَعَ الْإِخْوَةِ الثُّلُثَ.
2 لا ميراثَ للجدِ مع وجود الأب
قَالَ مَالِكٌ: وَالْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عندنا وَالَّذِي أَدْرَكْتُ عَلَيْهِ أَهْلَ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا؛ أَنَّ الْجَدَّ أَبَا الْأَبِ لاَ يَرِثُ مَعَ الْأَبِ دِنْيًا شَيْئًا.
- الشيخ: نعم، لا يرثُ مع الأبِ الدُّنيا؟
- القارئ: نعم دِنيا، كذا يا شيخ.
- الشيخ: يعني الأدنى، إذا كان هلكَ عن أبٍ وجدٍ الميراثُ للأبِ فقط، وإن وُجِدَ جدٌّ وأبُ الجدِّ فلا ميراثَ لأبِ الجدّ؛ بل الميراثُ للجدِّ، فلا يرثُ أبٌ أبعدَ أو أعلى مع أبٍ أدنى منه.
 

- القارئ: وَهُوَ يُفْرَضُ لَهُ مَعَ الْوَلَدِ الذَّكَرِ وَمَعَ ابْنِ الِابْنِ الذَّكَرِ السُّدُسُ فَرِيضَةً، وَهُوَ فِيمَا سِوَى ذلِكَ، مَا لَمْ يَتْرُكِ الْمُتَوَفَّى أَخًا أَوْ أُخْتًا لِأَبِيهِ، يُبَدَّأُ بِأَحَدٍ إِنْ شاركه بِفَرِيضَةٍ مُسَمَّاةٍ، فَيُعْطَوْنَ فَرَائِضَهُمْ، فَإِنْ فَضَلَ مِنَ الْمَالِ السُّدُسُ فَمَا فَوْقَهُ كَانَ لَهُ، فإِنْ لَمْ يَفْضُلْ مِنَ الْمَالِ السُّدُسَ فَمَا فَوْقَهُ فُرِضَ لِلْجَدِّ السُّدُسُ فَرِيضَةً.
قال مالك: وَالْجَدُّ وَالْإِخْوَةُ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ إِذَا شاركهم أَحَدٌ بِفَرِيضَةٍ مُسَمَّاةٍ، يُبَدَّأُ بِمَنْ شاركهم مِنْ أَهْلِ الْفَرَائِضِ فَيُعْطَوْنَ فَرَائِضَهُمْ، فَمَا بَقِيَ بَعْدَ ذلِكَ لِلْجَدِّ وَالْإِخْوَةِ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّهُ يُنْظَرُ أَيُّ ذلِكَ أَفْضَلُ لِحَظِّ الْجَدِّ أُعْطِيَهُ الْجَدُّ الثُّلُثُ مِمَّا بَقِيَ لَهُ وَلِلْإِخْوَةِ، أَوْ يَكُونُ بِمَنْزِلَةِ رَجُلٍ مِنَ الْإِخْوَةِ فِيمَا يَحْصُلُ لَهُ وَلَهُمْ، وَيُقَاسِمُهُمْ بِمِثْلِ حِصَّةِ أَحَدِهِمْ، أَوِ السدس مِنْ رَأْسِ الْمَالِ كُلِّهِ، أَيُّ ذلِكَ كَانَ أَفْضَلَ لِحَظِّ الْجَدِّ أُعْطِيَهُ الْجَدُّ، وَكَانَ مَا بَقِيَ بَعْدَ ذلِكَ لِلْإِخْوَةِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ، إِلاَّ فِي فَرِيضَةٍ وَاحِدَةٍ تَكُونُ قِسْمَتُهُمْ فِيهَا عَلَى غَيْرِ ذلِكَ. وَتِلْكَ الْفَرِيضَةُ: امْرَأَةٌ تُوُفِّيَتْ، وَتَرَكَتْ زَوْجَهَا وَأُمَّهَا وَأُخْتَهَا لِأُمِّهَا وَأَبِيهَا، وَجَدَّهَا؛ فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ

- الشيخ: هذه يُسمّونَها الأكدرية، يقولون: كدَّرتَ على زيدٍ أصولَه.
 

- القارئ: امْرَأَةٌ تُوُفِّيَتْ وَتَرَكَتْ زَوْجَهَا وَأُمَّهَا وَأُخْتَهَا لِأُمِّهَا وَأَبِيهَا، وَجَدَّهَا؛ فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ، وَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ، وَلِلْجَدِّ السُّدُسُ، وَلِلْأُخْتِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ النِّصْفُ، ثُمَّ يُجْمَعُ سُدُسُ الْجَدِّ، وَنِصْفُ الْأُخْتِ، فَيُقْسَمُ أَثْلاَثًا، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ، فَيَكُونُ لِلْجَدِّ ثُلُثَاهُ، وَلِلْأُخْتِ ثُلُثُهُ.
قَالَ مَالِكٌ: وَمِيرَاثُ الْإِخْوَةِ لِلْأَبِ مَعَ الْجَدِّ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ إِخْوَةٌ لِلْأَبِ وَالْأُمٍّ كَمِيرَاثِ الْإِخْوَةِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ سَوَاءٌ، ذَكَرُهُمْ كَذَكَرِهِمْ، وَأُنْثَاهُمْ كَأُنْثَاهُمْ، فَإِذَا اجْتَمَعَ الْإِخْوَةُ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ والإخوةُ للأب؛ فإن الإخوة للأب والأم يُعَادُّونَ الْجَدَّ بِإِخْوَتِهِمْ لِأَبِيهِمْ، فَيَمْنَعُونَهُ بِهِمْ كَثْرَةَ الْمِيرَاثِ بِعَدَدِهِمْ، وَلاَ يُعَادُّونَهُ بِالْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ؛ لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ مَعَ الْجَدِّ غَيْرُهُمْ لَمْ يَرِثُوا مَعَهُ شَيْئًا، وَكَانَ الْمَالُ لِلْجَدِّ كُلُّهُ، فَمَا حَصَلَ لِلْإِخْوَةِ مِنْ بَعْدِ حَظِّ الْجَدِّ، فَإِنَّهُ يَكُونُ لِلْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ دُونَ الْإِخْوَةِ لِلْأَبِ، وَلاَ يَكُونُ لِلْإِخْوَةِ لِلْأَبِ مَعَهُمْ شَيْئا، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ الْإِخْوَةُ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ

- الشيخ: ولا يكون
- القارئ: وَلاَ يَكُونُ لِلْإِخْوَةِ لِلْأَبِ مَعَهُمْ شَيْءٌ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ الْإِخْوَةُ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ امْرَأَةً وَاحِدَةً. فَإِنْ كَانَتِ امْرَأَةً وَاحِدَةً؛ فَإِنَّهَا تُعَادُّ الْجَدَّ بِإِخْوَتِهَا لِأَبِيهَا مَا كَانُوا، فَمَا حَصَلَ لَهُمْ وَلَهَا مِنْ شَيْءٍ كَانَ لَهَا دُونَهُمْ، مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ أَنْ تَسْتَكْمِلَ فَرِيضَتَهَا، وَفَرِيضَتُهَا النِّصْفُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ كُلِّهِ. فَإِنْ كَانَ فِيمَا يُحَازُ لَهَا وَلِإِخْوَتِهَا لِأَبِيهَا فَضْلٌ عَنْ نِصْفِ رَأْسِ الْمَالِ كُلِّهِ، فَهُوَ لِإِخْوَتِهَا لِأَبِيهَا، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ، فإِنْ لَمْ يَفْضُلْ شَيْءٌ فَلاَ شَيْءَ لَهُمْ.
بابُ ميراثِ الجدّة:
 
3 اختلاف العلماء في ميراث الجد مع الإخوة
- الشيخ: حسبُكَ يا أخي. أمَّا ميراثُ الجدِّ مع الإخوةِ من المسائلِ التي كَثُرَ فيها الاختلافُ، وفيها في الجملةِ قولان: أحدُها أنَّ الجدَّ أبٌ فيُسقِطُ الإخوةَ، وقد ذكرَ العلماءُ أنَّ هذا قولُ الصدّيقِ رضي اللهُ عنه، فهذا القولُ واضحٌ وليس فيه كثرةُ تفصيلٍ وكثرةُ اختلافِ وإشكالاتٍ. أمَّا القولُ الآخرُ وهو القولُ بتوريثِ الجدِّ مع الإخوةِ ففيه أمورٌ عجيبةٌ، وليس لهذا التفاصيلِ استدلالات، ما هي إلّا اجتهادات، والأئمةُ مُختلفونَ فيها، ويمكنُ أن يُقالَ أنَّ الجمهورَ على توريثِ الجدِّ مع الإخوةِ، ولكن ما يلزمُ من كونِ القول، يعني الصوابُ والعقلُ ليس دائمًا يكون مع الجمهورِ، واللهُ أعلمُ. ولهذا رجَّحَ شيخُ الإسلامِ وغيرُه من أهلِ العلمِ من المحقّقينَ، رجَّحوا القولَ بأنَّ الإخوةَ لا يرثونَ مع الجدّ؛ بل يُسقطُهم كالأبِ، واللهُ أعلمُ.
 
 

معلومات عن السلسلة


  • حالة السلسلة :مكتملة
  • تاريخ إنشاء السلسلة :
  • تصنيف السلسلة :الحديث وعلومه