الرئيسية/فتاوى/حكم خروج المطلقة طلاقا رجعيا من بيتها
file_downloadshare

حكم خروج المطلقة طلاقا رجعيا من بيتها

السؤال :

ما حكمُ خروج المرأة مِن بيتِ زوجِها إذا طلَّقَها طلاقًا رجعيًا ؟

هذا قد نهى اللهُ عنه، نهى الرَّجلَ والمرأةَ؛ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ [الطلاق:1] هذه المسألةُ منصوصةٌ في كتاب الله، فالمطلَّقةُ الرَّجعيّة عليها أن تبقى في البيتِ حتى تنقضي عدَّتُها .
 
القارئ: ويقول كذلك: وما هي الـمدَّةُ التي تنتظرُها حتى يُراجعَها ؟
الشيخ:
مُدَّة مُقدَّرَةٌ، معروفةٌ، عِدَّةُ المطلّقة أنواع: إن كانت بالحيض: بالأقراء، وإنْ كانَتْ آيسةً: فبالشّهور، وإن كانَتْ حاملًا: فبوضع الحمل .
 
القارئ: ويقولُ كذلك: ومتى لها أنْ تتزوجَ بغيرِه بعدَ هذا الطَّلاق ؟
الشيخ:
إذا خرجَتْ مِن العِدَّة انتهت، صارَتْ حُرَّةً وبانَتْ بينونةً صغرى إذا لم يكن طلَّقَها إلَّا مرةً واحدةً أو مرَّتين، فلها أنْ تتزوَّج بعد خروجِها مِن العِدَّة، تصبحُ حُرَّةً وليسَ له طريق وليسَ له سبيلٌ عليها، بانَت، بانَت منه .