الرئيسية/فتاوى/مدة طلاق البائن وحكم جلوسها مع زوجها السابق
file_downloadshare

مدة طلاق البائن وحكم جلوسها مع زوجها السابق

السؤال :

إذا طلَّقَ الزَّوجُ زوجتَه مرةً واحدةً فقط، فبعد كم مِن الوقت تصبحُ زوجتُه بائنًا، ولا يحقُّ له مراجعتها ؟

إن كانَتْ تحيضُ: فبعدَ ثلاث حِيَضٍ، وإن كانَت آيسةً: فبعدَ ثلاثة أشهر .

القارئ: ويقول -أحسن الله إليك-: وهل يجوزُ عندما يأتي هذا الزَّوجُ لرؤيةِ أولادِه أن يدخلَ البيتَ ويقعدَ معَ الأولاد، وزوجتُه موجودة ؟
الشيخ: إذا كانوا كبارًا وتنتَفِي بهم الخلوة: نعم، أمَّا إذا كانوا صغارًا لا تنتَفِي بهم الخلوةُ: فلا يجوزُ، يعني هذا إذا بانَتْ منه، الكلام إذا بانَتْ، أمَّا ما دامَتْ في العِدَّة فهي زوجتُه، ما دامَت في العِدَّةِ فهي زوجتُه لكن إذا انتهَت العِدَّة صارت بائنًا وصارتْ أجنبيةً منه .