الرئيسية/فتاوى/حكم إخراج بطاقة الأحوال الشخصية للنساء
share

حكم إخراج بطاقة الأحوال الشخصية للنساء

السؤال :

ما حكمُ إخراج بطاقةِ الأحوالِ للنّساء ؟

إذا استطعْتُم مَن استطاعَ ألَّا يُخرجَ ألّا يصوِّرَ أختَه وزوجتَه وأمَّه: فليفعل، لأنّ إخراجَ البطاقة يستلزمُ الصّورة، هذا هو المشكل، وقد دعا الغيورون مِن قديم دعوا وطلبوا مِن ولاة الأمورِ أن يستغنوا عن الصورةِ بالبصمة ولكن لم يتيسَّر ذلك .