ليسَ فيه جديد، نعم بعده .
السؤال :
نحنُ مجموعةٌ مِن طلبةِ العلمِ ندرسُ الفقهَ، ووضعنا تعريفًا للاستنجاءِ اتفقنا عليه، ونودُّ أنْ نسمعَ رأيَكم هل يصحُّ أنْ نعتمدَه أو لا؟ التعريف هو: الاستنجاءُ هو إزالةُ النَّجسِ الخارجِ مِن السَّبيلَين المُتعلِّقِ بهما بماءٍ أو حجرٍ أو نحوِهما .
ليسَ فيه جديد، نعم بعده .