لا يتيمَّمُ للإحرام إذا عدم الماء أو تضرَّر بالغسل 

في غسل الإحرام إذا لم يجدْ ماءً ، أو كان يتضرّرُ بالغسلِ ؛ فإنَّه لا يتيمم ، وهذا اختيار شيخُ الإسلامِ ابنِ تيميةَ -رحمهُ اللهُ- أنَّ الطهارةَ المستحبّةَ إذا تعذَّرَ فيها استعمالُ الماءِ ، فإنَّه لا يتيمَّمُ لها [1]،  وهذا هو الظَّاهرُ وهو الأقربُ ، ولا سيّما أنَ غُسلَ الإحرامِ هو مثلُ غُسلِ الجمعةِ ، يعني المقصودُ منه النَّظافةُ ،  ولهذا في غسلِ الميّتِ الصَّحيحُ أنَّه لا يُشرَعُ أن يُيمَّم ؛ لأنَّ مقصودَ هذا الغسلِ هو النَّظافةُ ، والتيمُّمُ لا يحصلُ به هذا المقصودُ ، بخلافِ الوضوءِ لرفعِ حدثٍ فهو لرفعِ معنىً يمنعُ من الصَّلاةِ ،  فالأقربُ أنَّه لا يُشرَعُ التيمُّمُ لعدمِ الماءِ أو الخوفِ مِن الضَّررِ باستعمالِهِ [2].
 
 [1] وهذا اختيار الموفق وجماعة من الأصحاب، والصحيح من المذهب ونقله صالح أنه يتيمم. ينظر: المغني 76، والإنصاف 3/ 432، والمنتهى 2/ 82، والإقناع 1/557.
 [2] زاد المستقنع، كتاب الحج، درس رقم 4.