الرئيسية/فتاوى/حكم الصلاة بعد لبس جورب آخر غير الذي مسح عليه
share

حكم الصلاة بعد لبس جورب آخر غير الذي مسح عليه

السؤال :

شخص لبسَ شرابًا على طهارة ومسحَ عليه، وقبل أن يُصلّي لبس شرابًا جديدًا وصلَّى به ، هل يعيد صلاته ؟

لا ما يُعيد، ما صار شيء، يعني خلع الأول؟ لا، ما خلع، السَّائل يقول ما خلع، إنَّما لبس على الشّرَّاب الأوَّل الذي مسحَ عليه لبسَ شيئًا آخر، لبسه للآخر، لكن في الصَّلاة القادمة لا يمسح على الآخر الأعلى ؛ يمسح على الي تحته بس [فقط]، وإلا كونه لبسَ شرابًّا آخر وهو على طهارته الأولى ولم يخلع الأول فله أن يُصلي فيه ، وصلاته صحيحة .