س 1 : هل الاعتكاف في مصلَّيات وقف الملك عبد العزيز اعتكافٌ صحيحٌ ؟
س 2 : هل يجوزُ للحائض دخولُ مصلَّيات وقف الملك عبد العزيز ، أو أن لتلك المصلَّيات حكم المسجد ؟
س 3 : هل تقوم الصَّلاة على الميت عن ركعتي تحية المسجد ؟
شكر الله لكم ، ونفع بكم ، وتقبَّل عملكم .
الجواب: الحمدُ لله ، والصَّلاة والسَّلام على نبيِّنا محمَّدٍ ، وعلى آله وصحبه أجمعين ؛ أما بعد :
وعليكم السلام ورحمة الله:
ج 1 : الاعتكافُ في مصلَّيات الأبراج والبنايات المجاورة للمسجد الحرام ليس باعتكاف ؛ لأنَّها ليس لها حكم المساجد ؛ بل هي مصلَّيات ، كالمصلَّى الذي يجعله الإنسان في بيته .
ج 2 : الذي يظهرُ أنَّه ليس للحائض دخول هذه المصلَّيات ؛ لأنَّ هذه المصلّيات إن كانت مساجد فقد جاء حديث: (لَا أُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلَا جُنُبٍ) [1]. رواه أبو داود عن عائشة رضي الله عنها ، وإن لم تكن مساجد فقد قالَ -صلَّى الله عليه وسلَّم- في شأن صلاة العيد: (ويعتزلُ الحيَّضُ المصلَّى) [2] متَّفق عليه عن أم عطية رضي الله عنها .
ج 3 : لا تجزئ صلاة الميت عن تحية المسجد ؛ لأنَّها ليست صلاة ذات ركوع وسجود ، فلا تُعَدُّ ركعة ولا ركعتين ، والله أعلم. وصلَّى الله وسلَّم على نبيِّنا محمَّدٍ .
عبدالرَّحمن بن ناصر البرَّاك
الثلاثاء 17 من ذي الحجة لعام 1439هـ
قال البخاري: " وعند جسرة عجائب! وقال عروة وعباد بن عبد الله: عن عائشة، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: «سدوا هذه الأبواب إلا باب أبي بكر» وهذا أصح".
وقال الخطابي في المعالم (1/78): "وضعفوا هذا الحديث وقالوا: أفلتُ راويه مجهول لا يصح الاحتجاج بحديثه". وتعقبه المنذري في مختصر السنن (1/85) بقوله: "وفيما حكاه الخطابي أنه مجهول نظر، فإنه أفلتُ بن خليفة، ويقال: فُلَيت بن خليفة العامري، ويقال: الذهلي، وكنيته أبو حسان، حديثه في الكوفيين، روى عنه سفيان بن سعيد الثوري، وعبد الواحد بن زياد. وقال الإمام أحمد بن حنبل: ما أرى به بأسًا. وسئل عنه أبو حاتم الرازي؟ فقال: شيخ. وحكى البخاري أنه سمع من جسرة بنت دجاجة. قال البخاري: وعند جسرة عجائب".
وأخرجه ابن ماجه (645) من طريق أبي الخطاب الهجري، عن محدوج الذهلي، عن جسرة، عن أم سلمة، به. قال البوصيري في الزوائد (1/230): "هذا إسناد ضعيف؛ محدوج لم يوثق، وأبو الخطاب مجهول".
وقال ابن أبي حاتم في العلل (2/137، رقم 269) عن أبي زرعة: "يقولون: عن جسرة، عن أم سلمة؛ والصحيح: عن عائشة". وقال ابن رجب في الفتح (1/322): "وفي إسنادهما ضعف". وينظر: بيان الوهم والإيهام (5/327) و(5/669)، ونصب الراية (1/193)، والبدر المنير (2/558)، والتلخيص الحبير (1/376، رقم 185)، وضعيف أبي داود (1/86، رقم 32)، وإرواء الغليل (1/162، رقم 124).