السؤال: ما حكم المرأة التي زاد الدّمُ بعد الولادة عن أربعين يومًا ؟
الجواب: تغتسل، إذا أتمّت أربعين: تغتسل وتصلّي، وإذا انقطع الدّم أخيرًا: تغتسل احتياطًا؛ مِن أجل ما هنالك مِن خلاف، فإذا استمر بها الدّم وتمّت أربعين ولم تطهر: تغتسل وتصلّي، ثم إذا انقطعَ الدّمُ بعد يومين أو ثلاثة أو خمسة أو عشرة أو عشرين: تغتسل احتياطًا .