هل يجوز إطعامُ نفس المساكين مِن كفارتي يمين ؟
السؤال : مَن عليه كفارتَي يمين وأطعمَ في الكفارة الأولى عشرةَ مساكين، فهل يجوزُ أن يُطعِمَ نفسَ هؤلاء ؟
الجواب : إي، نعم يجوز .
القارئ: وهل يُشترط أن يكونوا مسلمين ؟
الجواب: يُشترط نعم أنْ يكونوا مسلمين، عَجَل [كيف إذًا !] .