الرئيسية/فتاوى/هل يجوز أن يراجع الرجل زوجته قبل التوثيق والإشهاد
file_downloadshare

هل يجوز أن يراجع الرجل زوجته قبل التوثيق والإشهاد

السؤال :

امرأةٌ طلَّقَها زوجُها ووُثِّقَ الطَّلاقَ وهي لا تزالُ في العدَّةِ، فهل يجوزُ أنْ يراجعَها ويجامعَها قبلَ توثيقِ الرُّجوعِ والإشهادِ على ذلكَ ؟

نعم يجوزُ، لكن ينبغي أنْ يُشهِدَ؛ لأنَّ اللهَ قالَ: وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ [الطلاق:2] فالإشهادُ على الطَّلاقِ وعلى الرَّجعةِ، لكنْ لو فعلَ ذلكَ صحَّ وكانَ رجوعُه إليها بالفعلِ مراجعة ولو لم يُوثِّقِ الرَّجعةَ، فتصحُّ الرَّجعةُ قبلَ التَّوثيقِ لكن يتأكَّدُ الإشهادُ وإثباتُ الرَّجعةِ .