الرئيسية/فتاوى/شرب المرأة دواء لتحيض
file_downloadshare

شرب المرأة دواء لتحيض

السؤال :

أحسن الله إليكم، في قاعدة "الأصل المعاملة بنقيض القصد الفاسد" استُثني منها: "ما لو شربت المرأة دواءً فحاضت فلا تقضي الصلاة"، إذا كان الاستثناء من القاعدة لمصلحة أكبر مِن هذا القصد الفاسد فما المصلحة هنا من قصدها شرب الدواء لتحيض حتى لا تصلي؟

لا أدري عن وجه هذا الاستثناء، إذا كان مقصودها أنّها لا تصلي: فهذه مسألة استثناؤها فيه تأمل، فيه نظر، يمكن أنّها لا تصلي لكنّها تُعاقَب، تستحق العقاب عند الله؛ لأنّها تحتال على الحرام، فهي مثلًا وإن قيل بسقوط الصلاة فإنّها تستحق العقاب.