الرئيسية/شروحات الكتب/كتاب زاد المستقنع/كتاب الصلاة من زاد المستقنع/(43) “فصل” قوله صلاة الخوف صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم بصفات كلها جائزة

(43) “فصل” قوله صلاة الخوف صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم بصفات كلها جائزة

بسمِ اللهِ الرّحمنِ الرّحيمِ
– شرح كتاب "زاد المستقنع في اختصار المقنع"
– (كتاب الصّلاة)
– الدّرس: الثّالث والأربعون

***    ***    ***    ***
 
– القارئ: الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصلَّى اللهُ وسلَّمَ على نبيّنا محمّدٍ، وعلى آلهِ وصحبِه أجمعين، أمَّا بعد؛ قال المصنّفُ رحمهُ اللهُ تعالى..
– مداخلةٌ: إنسانٌ مسافرٌ أدركتْهُ صلاةُ الظهر، ولم يبقَ على المدينةِ إلَّا أقلَّ من ساعةٍ هل يُصلّي معها العصرَ أم الظهرَ فقط؟ ولو صلَّى الظهرَ ووصلَ المدينةَ هل يجمعُ العصرَ؟

– الشيخ: ما دامَ في سفرٍ فيباحُ له الجمعُ، يكون قد صلَّى الظهرَ.
 
– القارئ: (فصلٌ: صلاةُ الخوفِ)
– الشيخ: هذا هو العذرُ الثالثُ لما تقدَّمَ، بابُ صلاةِ أهلِ الأعذارِ، والأعذارُ التي تختلفُ فيها صفةُ الصلاةِ: المرضُ، والسفرُ، والخوفُ؛ وهو الخوفُ من العدوّ. وقد شرعَ اللهُ سبحانَه وتعالى صلاةَ الخوفِ وذكرَها في كتابِه: وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا [النساء:101]
فذكرَ اللهُ قصرَ الصلاةِ وشَرطَ فيها شرطين هما: الضربُ في الأرضِ، والخوفُ من العدوّ، قال العلماءُ: هذا القصرُ إذا اجتمعَ الشرطانِ شُرعَ قصرُ العددِ، وقصرُ الكيفيةِ، وإذا انفردَ أحدُهم فهو السفرُ فقط، ثبتَ قصرُ العددِ، وإذا كان الخوفُ ثبتَ قصرُ الكيفيّةِ، وإذا كان السفرُ والخوفُ شُرعَ القصرانِ قصرُ العددِ وقصرُ الكيفيّةِ، فقصرُ العددِ ظاهرٌ وهو صلاةُ الرباعيةِ ركعتين، وقصرُ الكيفيّةِ بالتخفيفِ بإسقاطِ بعضِ الواجباتِ، وفعلِ بعضِ الأشياءِ الممنوعةِ بالصلاةِ.
وإضافةُ الصلاةِ إلى الخوفِ، مثلُ: صلاةِ المسافرِ وصلاةِ المريضِ من إضافةِ الشيءِ إلى سببِه. ومشروعيةُ صلاةِ الخوفِ يدلُّ على عِظمِ شأنِ الصلاةِ في الإسلامِ، والصلواتُ الخمسُ في الإسلامِ أوجبُ الواجباتِ بعد الشهادتين، فتجبُ على الإنسانِ في جميعِ أحوالِه من صحةٍ ومرضٍ وسفرٍ وحضرٍ وأمنٍ وخوفٍ، فهي مشروعةٌ في جميعِ الأحوالِ. ويستدلُّ العلماءُ بصلاةِ الخوفِ على عِظمِ شأنِ الصلاةِ في الإسلامِ، وعلى وجوبِ صلاةِ الجماعةِ، لأنَّ صلاةَ الخوفِ تُصلَّى جماعةً، قال اللهُ تعالى: وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا [النساء:102]
فأمرَ اللهُ بالجماعةِ، فهذا ممَّا يستدلُّ به العلماءُ على وجوبِ صلاةِ الجماعةِ؛ لأنَّ اللهَ أمرَها جماعةً في الخوفِ، فكيفَ في حالِ الأمنِ!
 
– القارئ: (وصلاةُ الخوفِ صحتْ عن النبي -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- بصفاتٍ كلِّها جائزةٌ)
– الشيخ: صلاةُ الخوفِ جاءت عن النبيّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- وصحَّتْ بصفاتٍ وهيئاتٍ عدّةٍ أوصلها بعضُهم إلى أربعَ عشرةَ صفةٍ، والمشهورُ منها سبعٌ، والقاعدةُ: أنَّ كلَّ ما صحَّ عن النبيّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- جازَ العملُ به في موضعِهِ. إذًا: صلاةُ الخوفِ لها صفاتٌ وهي تختلفُ بحسبِ حالِ المجاهدين مع عدوّهم، لا سيّما حالُ العدوّ في موضعِه بالنسبةِ للمجاهدين، تارةً يكونُ العدوُّ خلفَهم إذا صلّوا، وتارةً يكونُ أمامَهم، وقد يكون المسلمونَ قلّةً والعدو كثيرٌ، فالإمامُ يُعلِّمُ أصحابَه كيف يُصلّونَ؛ لأنَّ ما وردَ في صلاةِ الخوفِ لا بدَّ أنَّ النبيَّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- علَّمه لأصحابِه كيف يُصلّون معه، وصلاةُ الخوفِ صفاتُها كلُّها جائزةٌ، أي أنَّ المجاهدينَ لهم أن يُصلّوها بأحوالِها وصفاتِها كلِّها، ولكن في الحقيقةِ أنَّه لا بدَّ من هذا القيدِ؛ كلّ واحدة منها جائزةٌ "في موضعِهِ"، لا أنَّها جائزةٌ مطلقًا، وأنَّ المصلي مخيَّرٌ يختارُ منها ما يستحسِنُه، بل يختارُ من الصلاةِ ما يناسبُ كلَّ حالٍ من الحالاتِ.
 
– القارئ: (ويستحبُّ أن يحملَ معَهُ في صلاتِهَا مِنَ السلاحِ ما يدفعُ بهِ عن نفسِه ولا يُثقلُه كسيفٍ ونحوِهِ)
– الشيخ: يقولُ: يستحبُّ للمجاهدين أن يحملوا السلاحَ وهم في صلاتِهم، ولكنَّ اللهَ أمرَ بذلك، قال الله تعالى: وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ [النساء:102]
فاللهُ أمرَ الطائفتينِ بحملِ السلاحِ. والرسولُ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- اللهُ أمرَه بصلاةِ الخوفِ وأرشدَ إلى بعضِ أحكامِها، والرسولُ عملَ بها وبيَّنَ صفةَ صلاةِ الخوفِ وقد قال في الحديثِ الصحيحِ: (صلّوا كما رأيتموني أُصلّي)، فيجبُ على المسلمينَ أن يُصلّوا كما أمرَهم النبيُّ في الحضرِ والسفرِ والخوفِ والأمنِ.
وقد قلنا أنَّ لها صفاتٌ عديدةٌ والمشهورُ منها سبعُ صفاتٍ؛ منها: أن يقسمَ الإمامُ الجيشَ إلى طائفتين، فطائفةٌ تكونُ وجاهَ العدوّ، وطائفةٌ يُصلّي بهم الإمامُ ركعةً، ثمَّ يقومُ للثانيةِ ويبقى الإمامُ، فتقضي هذه الطائفةُ الركعةَ الباقيةَ تُصلّيها، ثمَّ تنصرفُ وتقفُ مواقفَ إخوانِهم، ثمَّ تأتي الطائفةُ الأُخرى، يعني يُصلّي بالطائفةِ الأولى ركعةً، والطائفةُ الأخرى في وجاهِ العدوّ، ويثبتُ عليه الصلاةُ والسلامُ، وتقضي الطائفةُ الأولى وتُتمُّ صلاتَها، ثمَّ تنصرفُ وتقفُ موقفَ الطائفةِ المواجهةِ للعدوّ، والرسولُ ينتظرُ الطائفةَ الثانيةَ فتكونُ الطائفةُ الأولى تُصلّي مع النبيّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- الركعةَ الأولى، ثمَّ تُتمُّ لنفسِها وتنصرفُ، وتأتي الطائفةُ الأخرى فيُصلّي بهم ركعةً وهي الركعةُ الثانيةُ بالنسبةِ للإمامِ، ثمَّ إذا صلَّى بهم ركعةً وجلسَ للتشهدِ قامتِ الطائفةُ وأتتْ بالركعةِ الثانيةِ لنفسِها، ثمَّ يُسلّمُ بهم؛ فيكونُ قد صلّى بكلِّ طائفةٍ ركعةً، الأولى صلًّى بهم الركعة الأولى وأتمّوا لأنفسِهم، والطائفةُ الثانيةُ صلّى بهم الركعةَ الثانيةَ وأتمّوا لأنفسِهم وسلَّمَ بهم، فالطائفةُ الأولى تشهدُ تكبيرةَ الإحرامِ مع الإمامِ، والطائفةُ الثانيةُ تُسلّمُ مع الإمامِ، لكنَّ الطائفةَ الأولى تُتمُّ الركعةَ وتنصرفُ، والأخرى تُتمُّ الصلاةَ الركعةَ التي فاتت عليها ثمَّ تنتهي إلى التشهدِ ثم يُسلّمُ بهم الإمامُ.
– مداخلةٌ: هذه الصفةُ مذكورةٌ في القرآنِ؟
– الشيخ: المذكورةُ في القرآنِ أشبهُ ما تكونُ بهذه، لأنه قال: وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى [النساء:102]
سجدوا: يعني فرغوا من الصلاةِ وأدّوا الصلاةَ؛ ركعةً مع الإمامِ، والركعةُ الثانيةُ أتمّوها لأنفسِهم. وقد يُقالُ أنَّ الصفةَ التي في القرآنِ تحتملُ هذه وغيرها، فإنَّ من الصفاتِ ما سيأتي في كلامِ الشيخِ ونسمعُه. ومن الصفاتِ الواردةِ: أنَّه يُصلّي بالطائفةِ ركعتين ويُسلِّمُ بهم ثمَّ تنصرفُ، وتأتي الطائفةُ الثانيةُ فيُصلّي بهم ركعتين فيُصلّي بهم النبيُّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- مرتين، وتكونُ الثانيةُ له نافلةً، وهذا ممَّا يستدلُّ به على جوازِ صلاةِ المفترضِ خلفَ المتنفّلِ.
– مداخلة: الصفةُ الأولى: ظاهرُ الحديثِ فيها، حديث سهل، ظاهره أنّها متأدّية، سواءٌ كان العدو في جهةِ القبلةِ؟
– الشيخ: لا، إذا كانوا في وجاهَ العدوّ فالصفةُ الثانيةُ، لا يحتاجُ أنَّهم ينفصلونَ، بل يُصلّونَ جميعًا والعدوّ أمامَهم وهم يرقبونَه ولكنَّهم إذا سجدوا يبقى أهل الصفِّ المؤخّرِ يرقبونَ العدوَّ كما في الصفةِ المفصّلةِ في حديثِ، لعلّه حديثُ صالح ابن خوّات عن أبيه، فهم في المرّةِ الثانيةِ يكونوا طائفتين لكنَّهم يُصلّونَ، فكأنَّ الصفةَ الأولى أقربُ لما في القرآن: وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ [النساء:102]، قال فيها لم يصلّوا، فالصفةُ الأولى الموافقةُ لما في القرآنِ، وكذلك توافقُ للصفةِ التي ذكرتُها أنَّه في بعضِ الصفاتِ أنَّه يُصلّي بالطائفةِ الأولى ويُسلّمُ بهم فتنصرفُ وتأتي الطائفةُ الثانيةُ ويُصلّي بهم ويُسلّم بهم.
– مداخلةٌ: الصفةُ الأولى جاءت في الثنائيةِ، كيفَ تكونُ في الثلاثيةِ والرباعيةِ في الحضرِ؟
– الشيخ: إذا كان الخوفُ في الحضرِ فهذا موضوعٌ آخرُ؛ لأنَّ من أهلِ العلمِ من يقولُ أنَّها لا تشرعُ إلَّا في السفرِ لأنَّ اللهَ قال: وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ [النساء:101]، لهذا في وقعةِ الأحزابِ الرسولُ لم يصلّ صلاةَ الخوفِ، ومن أهلِ العلمِ من يقولُ أنَّ صلاةَ الخوفِ لم تُشرعْ إلَّا بعد، في غزوِة ذاتِ الرقاعِ.
 
– القارئُ يقرأُ من الشرحِ الممتع:
(وَصَلاَةُ الخَوْفِ صَحَّتْ عَنِ النَّبِيِّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- بِصِفَاتٍ كُلّهَا جَائِزَةٌ …)
قوله: "فصل: وصلاةُ الخوفِ" إلخ: هذا العذرُ الثالثُ من الأعذارِ، فالعذرُ الأولُ: السفرُ، والثاني: المرضُ ونحوه، والثالثُ: الخوفُ، أي: الخوفُ من العدوّ؛ أيَّ عدوٍّ كان، آدميًا أو سبعًا، مثل: أن يكونَ في أرضٍ مسبّعةٍ فيحتاجُ إلى صلاةِ الخوفِ، لأنَّه ليس بشرطٍ أن يكونَ العدوُّ من بني آدمَ، بل أيّ عدوّ كان يخافُ الإِنسانُ على نفسِه منه، فإنّها تُشرعُ له صلاةُ الخوفُ.
– الشيخ: العلّةُ موجودةٌ، وهي الخوفُ فإذا كان هناك خوفٌ من سَبُعٍ أو سباعٍ، فيمكن أن يُصلّوا جماعةً ويمكنُ أن يُصلّيَ واحدٌ، افرضْ أنَّه واحدٌ فإنَّه يُصلّي صلاةَ الخوفِ التي تُناسبُه بحيثُ أنَّه يُصلّي ويخفّفُ الصلاةَ وينظرُ عن يمينِه وشمالِه، ويمكنُ أن يُصلّي وهو يمشي إن كان هاربًا فيُصلّي بالإيماءِ وإن كانوا جماعةً قد يُصلّوا ببعضِ هذه الصفاتِ في الاحترازِ من ذلك السبعِ.
 
القارئُ يقرأُ من الشرحِ الممتع:
قولُه: "صحّت عن النبيّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- بصفاتٍ كلّها جائزةٌ": أي وردت في السنّةِ بصفاتٍ وهي ستةُ أوجهٍ، أو سبعةُ أوجهٍ عن النبيّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ-.
وقولُ المؤلّف: "كلُّها جائزةٌ": ظاهرُه …
الصفةُ الأولى: ما يُوافقُ ظاهرَ القرآنِ، وهي: أن يَقسمَ قائدُ الجيشِ جيشَه إلى طائفتين، طائفةٌ تُصلّي معه، وطائفةٌ أمامَ العدوّ، لئلا يهجمَ، فيُصلّي بالطائفةِ الأولى ركعةً، ثمَّ إذا قامَ إلى الثانيةِ أتمّوا لأنفسِهم أي: نَووا الانفرادَ وأتمّوا لأنفسِهم، والإِمامُ لا يزالُ قائمًا، ثمَّ إذا أتمُّوا لأنفسِهم ذهبوا ووقفوا مكانَ الطائفةِ الثانيةِ أمامَ العدوّ، وجاءتِ الطائفةُ الثانيةُ ودخلتْ مع الإِمامِ في الركعةِ الثانيةِ، وفي هذه الحالُ يُطيلُ الإِمامُ الركعةَ الثانيةَ أكثرَ من الأولى لتُدركَه الطائفةُ الثانيةُ، وهذه مستثناةٌ ممّا سبقَ في بابِ    صلاةِ الجماعةِ؛ أنَّه يُسنُّ تطويلُ الركعةِ الأولى أكثرَ من الثانيةِ، فتدخلُ الطائفةُ الثانيةُ مع الإِمامِ فيُصلّي بهم الركعةَ التي بقيت، ثمَّ يجلسُ للتشهدِ، فإذا جلسَ للتشهّدِ قامتْ هذه الطائفةُ من السجودِ رأسًا وأكملتِ الركعةَ التي بقيت وأدركتِ الإِمامَ في التشهّدِ فيُسلِّمُ بهم. وهذه الصفةُ موافقةٌ لظاهرِ القرآنِ، قال اللهُ تعالى: وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاَةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ، إذا سجدوا: أي أتمّوا الصلاةَ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى وهي التي أمام العدو، لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ، ولكنَّ اللهَ عزَّ وجلَّ قال للطائفةِ الثانيةِ: وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ [النساء:102]، وللطائفةِ الأولى قال: وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، فلماذا؟ الجواب: لأنَّ الطائفةَ الثانيةَ الخوفُ عليها أشدُّ، فإنَّ العدوّ قد يكونُ قد تأهَّبَ لما رأى الجيشَ انقسمَ إلى قسمين وأعدَّ العدَّةَ للهجومِ، فلهذا أمرَ اللهُ بأخذِ الحذرِ والأسلحةِ. وهذه الصفةُ في صلاةِ الخوفِ خالفتِ الصلاةَ المعتادةَ في أمورٍ منها:
أولًا: انفرادُ الطائفةِ الأولى عن الإِمامِ قبلَ سلامِه. ثانيًا: أنَّ الطائفةَ الثانيةَ قضت ما فاتَها من الصلاةِ قبلَ سلامِ الإِمامِ.
أمَّا الأمرُ الأوّلُ: وهو انفرادُ المأمومِ عن الإِمامِ …
الصفةُ الثانيةُ: إذا كان العدوّ في جهةِ القبلةِ، فإنَّ الإِمامَ يصفُّهم صفَّين ويبتدئُ بهم الصلاةَ جميعًا، ويركعُ بهم جميعًا ويرفعُ بهم جميعًا، فإذا سجدَ سجدَ معه الصفُّ الأولُ فقط ويبقى الصفُّ الثاني قائمًا يحرسُ، فإذا قامَ قامَ معه الصفُّ الأوّلُ ثمَّ سجدَ الصفُّ المؤخَّرُ، فإذا قاموا تقدَّمَ الصفُّ المؤخَّرُ وتأخَّرَ الصفُّ المقدَّمُ.

– الشيخ: المقصودُ من هذا أنَّه لم يقعْ من الصحابةِ في نفسِ الصلاةِ، هذا التدبيرُ لا بدَّ أنهم تلقّوه وعلَّمهم النبيُّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- كيف يصنعونَ قبلَ الصلاةِ، يعني قال لهم: تكونوا صفَّين ونكبّرُ جميعًا، ونركعْ جميعًا، ونرفعُ جميعًا، فإذا سجدنا يسجدُ الصفُّ الأولُ المقدَّمُ وتبقونَ أنتم على الصفِّ الثاني ترقبونَ العدو، فإذا قُمنا للركعةِ الثانيةِ يتقدَّمُ منكم الصفُّ المؤخّرُ، ويتأخَّرُ الصفُّ المقدَّمُ، وحينئذٍ إذا قاموا سجدَ الصفُّ الثاني منفردين، كما أنَّ الطائفةَ الثانيةَ في الصورةِ الأولى أتمّوا الركعةَ كاملةً منفردين، هؤلاء لا، بقيَ عليهم من الركعةِ الأولى السجودُ، فإذا قامَ الإمامُ الأوّلُ سجدوا وأتمّوا ركعتَهم، فإذا قاموا تقدَّمَ الصفُّ المؤخّرُ وتأخَّرَ الصفُّ المقدَّمُ وأدّوا الركعةَ الثانيةَ على نحوِ ما فعلوا في الركعةِ الأولى من الركوعِ جميعًا، ويرفعوا جميعًا، فإذا جاءَ السجودُ سجدَ الصفُّ المقدَّمُ الذي كان مؤخرًا، فإذا أتموا ركعتَهم سجدَ الصفُّ المؤخرُ وأتمّوا ركعتَهم، ثمَّ يُسلّمُ بهم جميعًا.
 
– القارئُ يقرأُ من الشرحِ الممتع:
ثمَّ صلَّى بهم الركعةَ الثانيةَ قامَ بهم جميعًا وركعَ بهم جميعًا، فإذا سجدَ سجدَ معه الصفُّ المقدَّمُ الذي كان في الركعةِ الأولى هو المؤخّر، فإذا جلسَ للتشهّدِ سجدَ الصفُّ المؤخرُ، فإذا جلسوا للتشهّدِ سلَّمَ الإِمامُ بهم جميعًا، وهذه لا يُمكنُ أن تكونَ إلَّا إذا كان العدو في جهةِ القبلةِ.

– الشيخ: وعلى كلِّ حالٍ فإنَّهم بهذه الصفةِ يشتركونَ في تكبيرةِ الإحرامِ وفي الركوعِ وفي الرفعِ منه، في الركعةِ الأولى والثانيةِ كلّهم يشتركونَ، إنّما ينفصلونَ في السجودِ. فالصفُّ المؤخّرُ ينفصلونَ في السجودِ في الركعةِ الأولى، والصفُّ الآخر إذا تأخَّرَ ينفردون في السجودِ في الركعةِ الثانيةِ، ثمَّ يتفقونَ ويجتمعونَ في ركنِ التشهدِ فيتشاهدون جميعًا.
المهم لم يكن فيهم الانفرادُ إلَّا في السجودِ، وبقيَّةُ الصلاةِ فإنّهم يُصلّونَ جميعًا؛ يُكبّرونَ جميعًا ويرفعونَ جميعًا، وفي الركعةِ الثانيةِ كذلك يركعونَ ويرفعونَ جميعًا، ثمَّ يلتقونَ ويجتمعونَ في التشهّدِ، ثمَّ يسلّمُ بهم الإمامُ.
– مداخلةٌ: هذا أثناءَ المعركةِ، لكن إذا كانوا في معسكره ولم يكن هناك قتالٌ فهل يُصلونَ الصلاةَ عاديّةً؟
– الشيخ: هذه لها حالةٌ أخرى، إمَّا أنَّهم يُصلونَ فُرادى، أو يُصلّي كلُّ واحدٍ منهم بمكانِه بالإيماءِ إذا اشتدَّ الخوفُ، وإذا أمكنَ أن يُصلّي كلُّ جندي في مكانِه معناها تعذّرت صلاةُ جماعةً.
 
– القارئ يقرأُ من الشرحِ الممتع:
تنبيهٌ: ظاهرُ كلامِ المؤلّفِ أنَّ الصفةَ الأولى جائزةٌ وإن كان العدوّ في جهةِ القبلةِ، ولكنَّ الصحيحَ أنَّها لا تجوزُ في هذه الحال، وذلك لأنَّ الناسَ يرتكبونَ فيها ما لا يجوزُ بلا ضرورةٍ، لأنَّهم إذا كان العدوُّ في جهةِ القبلةِ فلا ضرورةَ إلى أن ينقسموا إلى قسمينِ قسمٌ يُصلّي معه وقسمٌ وجاهَ العدوّ. أمَّا بقيةُ الصفاتِ فمذكورةٌ في الكتبِ المطوّلةِ ونحنُ نقتصرُ على هاتين الصفتين. ولكن إذا قال قائلٌ: لو فُرضَ أنَّ الصفاتَ الواردةَ عن النبيّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- لا يُمكنُ تطبيقها في الوقتِ الحاضرِ؛ لأنَّ الوسائلَ الحربيةَ والأسلحةَ اختلفت؟ فنقولُ: إذا دعتِ الضرورةُ إلى الصلاةِ في وقتٍ يخافُ فيه من العدوّ، فإنّهم يُصلّونَ صلاةً أقربَ ما تكونُ إلى الصفاتِ الواردةِ عن النبيّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- إذا كانتِ الصفاتُ الواردةُ عن النبيّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- لا تتأتّى، لقولِ اللهِ تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16]

– الشيخ: على كلِّ حالٍ الآن سبحانَ اللهِ العظيمِ الصلاةُ فرَّطَ بها أكثرُ المسلمينَ في سائرِ أحوالِهم في الخوفِ وفي الأمنِ، والجيوشُ الإسلاميةُ الآنَ يغلبُ عليهم عدمُ الاكتراثِ بالصلاةِ في حالِ الأمنِ فكيفَ في حالِ الخوفِ! وحتى العجبُ من المجاهدين، دعكَ من جيوشِ الحكوماتِ هذه لهم شأنٌ آخرُ، يعني الآن فيما يُعرضُ عليكم في المقاطعِ هل نقلوا لكم صفةَ الصلاةِ وهم يُصلّون، أنا لم يقرأْ عليَّ أحدٌ أنَّ الكتيبةَ الفلانيةَ يؤدونَ الصلاةَ، اللهُ المستعانُ. إذا لم يتأتّى لهم أن يُصلّوا جماعةً فالحمدُ للهِ كلٌّ يُصلّي في مكانِه، وقد يكونُ المشتركونَ في موقعٍ واحدٍ كالحراسةِ، افرضْ ترصُّد للعدو يمكنُ أن يكونَ على وجهِ التناوبِ بين الزميلين، مثلًا افرض أنّهم اثنين واحدٌ يُصلّي والثاني يرصدُ.
– مداخلةٌ: الآن في أمنٌ نسبيٌّ، يعني لا يوجدُ قتالٌ، هل يُصلونَ الصلاةَ العاديةَ؟
– الشيخ: إذا لم يكن هناك قتالٌ يصلّونَ الصلاةَ العاديةَ؛ لأنَّ هناك حرسٌ وظيفتُهم المراقبةُ.
– مداخلةٌ: يقولُ إذا اشتدَّ الخوفُ صلُّوا رجالًا وركبانًا للقبلةِ وغيرِها.
– الشيخ: يُصلُّونَ أفرادًا متفرقونَ، رجالًا: يعني مشاةً، وركبانًا. للقبلةِ وغيرِها: معناها أنَّهم في حالِ هربٍ أو في حالِ طلبٍ، إمَّا طلبًا وإمَّا هربًا، وهذه ما أظنُّ فيها أنَّه لا تتأتى بها صلاةُ الجماعةِ، إلَّا في مكانٍ واحدٍ، أمَّا رجالًا يمشونَ، وركبانًا يهربونَ على خيلِهم أو على جِمالهم؛ فالظاهرُ أنَّه لا تتأتى لهم صلاةُ الجماعةِ، لكن كلٌ يُصلّي هاربًا أو طالبًا.
– مداخلةٌ: الفاتحةُ ركنٌ فيها، ما هو الحدُّ الواجبُ فيها، ركعتين أم أكثر؟
– الشيخ: قالوا: صلاةُ الخوفِ قد تكونُ ركعةً في بعضِ الأحوالِ وهذا أقلُّ ما يجبُ، وهذا ممَّا يُذكرُ في تعدّدِ صفاتِ الخوفِ، وهي مذكورةٌ في كتبِ الفقهِ مطوّلةً كما ذكرَ ذلك الشيخُ، وكذلك مبسوطةً في كتبِ الحديثِ.
 
– القارئُ يقرأُ من الشرحِ الممتع:
مسألةٌ: إذا اشتدَّ الخوفُ فهل يجوزُ أن تؤخّرَ الصلاةَ عن الوقتِ؟
في هذا خلافٌ بين العلماءِ؛ فمنهم من يقولُ: لا يجوزُ تأخيرُ الصلاةِ عن وقتِها، ولو اشتدَّ الخوفُ، بل يُصلّونَ هاربين وطالبينَ إلى القبلةِ وإلى غيرِها يُومئونَ بالركوعِ والسجودِ؛ لقولِه تعالى: فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا [البقرة:236]
ومنهم من قالَ: يجوزُ تأخيرُ الصلاةِ عن وقتِها إذا اشتدَّ الخوفُ، بحيثُ لا يمكنُ أن يتدبَّرَ الإِنسانُ ما يقولُ أو يفعلُ، أي: إذا كان يمكنُ أن يتدبَّرَ ما يقولُ أو يفعلُ في الصلاةِ فليصلِّ على أيِّ حالٍ، لكن إذا كانتِ السهامُ والرصاصُ تأتيه من كلّ جانبٍ ولا يمكنُ أن يستقرَّ قلبُه ولا يدري ما يقولُ؛ ففي هذه الحالِ يجوزُ تأخيرُ الصلاةِ، وهذا مبنيٌّ على تأخيرِ النبيّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- الصلاةَ في غزوةِ الأحزابِ، هل هو منسوخٌ أو مُحْكَمٌ؟
والصحيحُ: أنَّه محكمٌ إذا دعتِ الضرورةُ القصوى إلى ذلك، بمعنى أنَّ الناسَ لا يقرُّ لهم قرارٌ، وهذا في الحقيقةِ لا ندركُهُ ونحنُ في هذا المكانِ، وإنّما يُدركُه من كان في ميدانِ المعركةِ…

– الشيخ: نحن في هذا المكانِ جالسين ومطمئنّينَ لا نستشعرُ عِظمَ الأمرِ وعِظمَ الهولِ، فرقٌ بين الأمرِ النظري الذي نقولُه بالألسنِ، ونفهمُه فهمًا حسبَ دلالاتِ الكلامِ والتوصيفِ، هذا يختلفُ عن تصوّرِ الواقعِ، لهذا كما في الحديثِ: (ليسَ الخبرُ كالمعاينةِ)، طبيعةُ الإنسانِ أنَّه لا يحصلُ له من التصورِ والخوفِ وهو بعيدٌ وغائبٌ عن مكانٍ هذا الخطر، لكن إذا باشرَهُ وأدرَكَهُ بحواسِه هناك شعرَ بخطرِه وهولِه.
– مداخلةٌ: هل يُؤخرونَها حتى ولو خرجَ الوقتُ مع أنَّه قال يُصلونَها رجالًا وركبانًا؟
– الشيخ: هذا هو جائزٌ، هذا هو معنى التأخيرِ، وهذا قولُ الشيخِ أشارَ إلى الخلافِ، يعني المؤلفُ مشى على أحدِ القولين، على أنّها لا تؤخّر، والشيخُ ذكرَ القولين ورجّحَ جوازَ التأخيرِ.
 
– القارئُ يقرأُ من الشرحِ الممتع:
وإنّما يُدركُه من كان في ميدانِ المعركةِ، فلا بأسَ أن تؤخرَ الصلاةَ إلى وقتِ الصلاةِ الأخرى، أمَّا إذا كانتْ صلاةُ جمعٍ فالمسألةُ لا إشكالَ فيها كتأخيرِ الظهرِ إلى العصرِ والمغربِ إلى العشاءِ، وأمَّا إذا كانت لا تجمعُ إلى الأخرى كالعشاءِ إلى الفجرِ والفجر ِإلى الظهرِ والعصرِ إلى المغربِ، فهذا محلُّ الخلافِ.
وذكرَ في الروضِ: أنَّه يُشترطُ لجوازِ صلاةِ الخوفِ أن يكونَ القتالُ مُباحًا، والقتالُ المباحُ: هو قتالُ الكفارِ أو قتالُ المدافعةِ، أمَّا قتالُ الهجومِ على من لا يحلُّ قتالُه فإنَّ ذلك لا يجيزُ صلاةَ الخوفِ، بل نقولُ لمن قاتلَ على هذا الوجهِ: يجبُ عليك أن تكفَّ عن القتالِ. والقتالُ المباحُ أنواعٌ: قتالُ الكفارِ، وقتالُ المدافعةِ، وقتالُ من تركوا صلاةَ العيدِ أو الأذانَ أو الإِقامةَ وغيرَ ذلك من شعائرِ الإِسلامِ الظاهرةِ، وقتالُ الطائفةِ المعتديةِ فيما إذا اقتتلتْ طائفتانِ من المؤمنينَ فإنَّ اللهَ يقولُ: فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيء إلى أمرِ الله.

– مداخلةٌ: ما هي المدافعةُ؟
– الشيخ: المدافعةُ هي قتالُ المعتدي، والمعتدي صائلٌ.
– مداخلةٌ: إذا كانت الصلاة التي تُصلّى المغرب كيف تتم؟
– الشيخ: يُصلّي بالطائفةِ الأولى ثلاثَ ركعاتٍ ويُسلّمُ بهم ثمَّ ينصرفونَ، وتأتي الطائفةُ الثانيةُ ويُصلّي بهم ثلاثَ ركعاتٍ ويُسلّمُ بهم، وهذه هي الصفةُ المناسبةُ، فإنَّه لا يمكنُ تقسيمَهم، وليسَ بها قصرٌ.
– مداخلةٌ:
– الشيخ: لعلَّه تبعَ فيها الأصل.
– مداخلةٌ: بالنسبةِ للطائفةِ الثانيةِ التي صلَّتِ الركعةَ الثانيةَ مع الإمامِ كيفَ يشعرُ الإمامُ بهم أنَّهم أنهوا الركعةَ الأخرى؟
– الشيخ: لا بدَّ أنَّهم متّفقونَ على أنَّهم يُصلّونَ صلاةً خفيفةً، ولهم طريقةٌ معينةٌ في معرفةِ ذلك.
– مداخلةٌ: الآن بالنسبةِ لمطارِ الملكِ خالد، يُعتبرُ خارجَ البلدِ أم داخلَه؟
– الشيخ:
نعم خارجَ البلدِ، وأنا دائمًا أقصرُ فيه في الذهابِ والإيابِ.
 


 
الأسئلة:

س1: هل يُشترطُ لجوازِ صلاةِ الخوفِ أن يكونَ القتالُ مباحًا؟
ج: نعم، الحراميّةُ وقطّاعُ الطريقِ ما يجوزُ لهم أن يُصلّوا صلاةَ الخوفِ.
…………………………………..
س2: ما الحكمُ إذا كان السلاحُ متلوثًا بدمٍ نجسٍ هل يجوزُ حملُه لمن يؤدّي صلاةَ الخوفِ؟
ج: نعم يجوزُ حملُه.
…………………………………..
الشيخ:
نصرَ اللهُ دينَه وأعلى كلمتَه، وأقامَ للإسلامِ دولةً تقيمُ شعائرَ اللهِ، وتجاهدُ أعداءَ اللِه على الوجهِ المشروعِ كما أمرَ اللهُ. نسألُ اللهَ أن ينصرَ المجاهدينَ ويُسدّدَ آراءهم ويجمعَ كلمةَ المجاهدين في أيِّ مكانٍ. أصلحَ اللهُ أحوالَ المسلمين وكفَّ عنَّا وعنهم شرورَ الأعداءِ. الأمةُ الإسلاميةُ في بلاءٍ عظيمٍ الآن مِن تسلّطِ قوى الكفرِ، وهذا كلّه بقدرِ اللهِ وجارٍ على سنَّتِه في الابتلاءِ، وكذلك فتنَّا بعضَهم ببعضٍ [الأنعام:53]، ذلك ولو يشاءُ اللهُ لانتصرَ منهم ولكن ليبلوا بعضَكم ببعضٍ [محمد:4]
الواجبُ على المسلمينَ أن يُقيموا دينَ اللهِ في أنفسهم، وأن يُعدّوا العدَّةَ لصدِّ عدوّهم، ولقتالِ عدوّهم دفاعًا أو ابتداءً، وأعدّوا لهم ما استطعتمْ من عدّةٍ ومن رباطِ الخيلِ، وقلت لكم من قَبل: مع الأسف الآن الحكوماتُ التي تُعِدُّ العدّةَ إنَّما يُعدّونَها لبعضِهم ضدَّ بعضٍ، لحمايةِ أنفسِهم من بعضِهم لا لقتالِ الكفارِ، واللهُ المستعان.
 
 
 

info

معلومات عن السلسلة


  • حالة السلسلة :مكتملة
  • تاريخ إنشاء السلسلة :
  • تصنيف السلسلة :الفقه وأصوله