(50) “باب صلاة العيدين” قوله وهي فرض كفاية

بسمِ اللهِ الرّحمنِ الرّحيمِ
– شرح كتاب "زاد المستقنع في اختصار المقنع"
– (كتاب الصّلاة)
– الدّرس: الخمسون

 ***    ***    ***    ***
 
– القارئ: الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصلَّى اللهُ وسلَّمَ على نبيّنا محمَّدٍ وعلى آلِه وصحبِه أجمعين، أمَّا بعد؛ قال المصنّفُ رحمهُ اللهُ تعالى: [بابُ صلاةِ العيدين]
(وهي فرضُ كفايةٍ، إذا تركَها أهلُ بلدٍ قاتلَهُمُ الإمامُ)
– الشيخ:
الحمدُ للهِ، وصلَّى اللهُ وسلَّمَ وبارك على عبدِه ورسولِه، وعلى آلِه وصحبِه.
بابُ صلاة العيدين؛ هذا البابُ لبيانِ حكمِ صلاةِ العيدين، وصفُة صلاةِ العيدين، صلاةُ العيدين من الصلواتِ التي تُشرعُ فيها الجماعةُ، وهي تُشبهُ صلاةَ الجمعةِ، ولهذا ذكرها الفقهاءُ على إثرِ صلاةِ الجمعةِ. والعيدان هما: عيدُ الفطر، وعيدُ الأضحى، وإضافةُ الصلاةِ للعيدين هي من إضافةِ الشيءِ لسببِه وإلى وقتِه، فهذه الصلاةُ وقتُها العيدُ، بعدَ ارتفاعِ الشمسِ إلى الزوالِ، وسببُها الصلاةُ، وليس للمسلمين سوى هذين العيدين إلَّا عيدَ الأسبوعِ وهو الجمعةُ.
وعيدُ الفطرِ ظاهرٌ من اسمِه أنَّه يعقبُ شهرَ رمضانَ، وعيدُ الأضحى واضحٌ من اسمِه أيضًا أنَّه شُرعَ فيه التضحيةُ وذبحُ القرابينَ، وقد جاءَ النهيُ عن صومِهما لأنَّهما أيامُ عيدٍ وأكلٍ وشربٍ وذكرٍ للهِ سبحانَه وتعالى، كما قال النبيُّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- في أيامِ التشريقِ: (أيامُ أكلٍ وشربٍ)، لكنَّ عيدَ الفطرِ ليسَ إلَّا يومٌ واحدٌ، وعيدُ الأضحى يتبعُه ثلاثةُ أيامٍ هي أيامُ التشريقِ، وكلّها قال عنها النبي -صلّى الله عليه وسلم-: (يومُ عرفةَ، ويومُ النحرِ، وأيامُ التشريقِ، عيدُنا أهل الإسلامِ)
فليسَ لنا سوى هذينِ العيدينِ، وكلُّ ما يُعظّمُه الناسُ من الأيامِ فهو دخيلٌ على المسلمين وباطلٌ سواءٌ أكانت عباديّة كالمولدِ، وعيدُ المولد فيه مفسدتان؛ مفسدةُ التشبُّه بالنصارى، ومفسدةُ الابتداعِ، وأعيادُنا أهل الإسلامِ أيام أكلٍ وشربٍ وذكرٍ، أما هم فلعبٌ وبطرٌ ومحرّماتٌ وتبذيرٌ وسرفٌ. وصلاةُ العيدين ممَّا يُشرعُ فيها الاجتماعُ، والاجتماعاتُ المتعلقةُ بالصلاةِ هي ثلاثُ أنواعٍ، اجتماعاتٌ يوميةٌ وهي الصلواتُ الخمسُ، واجتماعٌ أسبوعيٌّ وهو صلاةُ الجمعةِ، اجتماعٌ سنويٌّ وهو مرتان في السنةِ، وكلُّ واحدٍ أوسعُ من الآخرِ، وأوسعُها الاجتماعُ لصلاةِ العيدِ، ولذلك سُنَّ لها أن تكونَ في الصحراءِ كما سيأتي.
يقولٌ المؤلفٌ: "هي فرضُ كفايةٍ": وهذا بيانٌ للحكمِ، ومعناه أنَّه إذا صلَّاها العددُ المشترَطُ لمن قال بذلك سقطَ الإثمُ عن الباقين، فإذا قامَ بها أربعونَ من أهلِ وجوبِها سقطَ الإثمُ عن الباقين، ومعنى فرضُ الكفايةِ هو: تحصيلُ الفعلِ بقطعِ النظرِ عن الفاعلِ. وفي صلاةِ العيدينِ ثلاثةُ مذاهبٍ: أحدُها: أنَّه فرضُ كفايةٍ كما هنا، والآخرُ: أنَّه سنّةٌ، وهو قولُ الأكثرِ؛ أي أكثرِ أهلِ العلمِ، والثالثُ: أنَّه فرضُ عينٍ، وهذا مذهبٌ قويٌّ؛ لأنَّ الرسولَ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- (أمرَ أن تخرجَ العواتقُ من البيوتِ إلى المصلّى، وقال: يعتزلُ الحيّضُ المصلّى)
فإذا كانتِ النساءُ مأموراتٌ بالخروجِ مع أنَّ الأصلَ هو الندبُ أنَ يبقينَ في بيوتِهن، لكنْ لأهميةِ هذه الصلاةِ وأنَّها من الشعائرِ العظيمةِ، فالقولُ بأنَّها فرضُ عينٍ على الرجالِ والنساءِ حضورُ هذه الصلاةِ، فإذا كان هذا حُكمُها للنساءِ فكيفَ للرجالِ؟! المذهبِ أنَّها فرضُ كفايةٍ، فإذا قامَ بها أربعونَ أجزأَ وسقطَ الإثمُ عن الباقين، أمَّا إن قلنا أنَّها فرضُ عينٍ فلا يُجزي قيامُها من أحدٍ عن أحدٍ، بل يجبُ على الجميعِ أن يحضُرَها إلا من عذرٍ، وإذا أصرَّ أهلُ بلدٍ على تركِها فإنَّه يُقاتُلهم الإمامُ؛ لأنَّها شعيرةٌ من الشعائرِ، لكن لو تركَها بعضُ الناسِ تهاونًا فلا يتوجَّهُ القولُ بقتالِهم، ويُنكَرُ عليهم ويؤمرونَ بها، كيف وقد قال أكثرُ أهلِ العلمِ أنَّها سنّةٌ؛ فهذا يُضعفُ القولَ بشرعيَّةِ قِتالِهم.
 
– القارئ: (ووقْتُهَا كصلاةِ الضحى، وآخِرُهُ الزوالُ)
– الشيخ: تقدَّمَ أنَّ وقتَ صلاةِ الضحى هو بعدَ ارتفاعِ الشمسِ إلى أن يقومَ قائمُ الظهيرةِ، وكذلك صلاةُ العيدِ فهذا من وجوهِ الشَّبهِ بينها وبين صلاةِ الجمعةِ على القولِ بالمذهبِ أنَّ وقتَ صلاةِ الجمعةِ يدخلُ بعد ارتفاعِ الشمسِ، إذًا: فوقتُها بعدَ ارتفاعِ الشمسِ.
 
– القارئ: (فإنْ لم يُعْلَمْ بالعيدِ إلا بعدَه صلَّوا مِنَ الغدِ)
– الشيخ: إن لم يُعلمْ بالعيدِ حيث لم يبلغْهم خبرُ الرؤيةِ، رؤية هلالِ شوالٍ إلَّا بعدَ زوالِ الشمسِ؛ فإنَّهم يفطرون، كما جاءَ في الحديثِ: (أنه شَهِدَ شهودٌ عندَ النبيّ بأنَّهم رأَوا الهلالَ بالأمسِ، فأمرَ الناسَ أن يُفطروا، وإن أصبحوا أن يغدوا إلى مُصلّاهم).
 
– القارئ: (وتُسنُّ في صحراءَ)
– الشيخ:  أي أنَّ السنَّةَ أن يُخرجَ لها، وهناك كان مُصلَّى يخرجُ بالناسِ؛ لأنَّ هناك مسجدٌ تُقامُ فيه الصلواتُ الخمسُ، وهناك مُصلّى يُصلّى فيه على الجنائزِ وتُقامُ فيه صلاةُ العيدين في صحراءٍ مفتوحةٍ، وقولُه: سنَّةٌ: أي أنَّه ليس بفرضٍ، لكن قالوا يُكرهُ إقامتُها في الجامعِ من غيرِ عذرٍ؛ لأنَّ فيه مخالفةٌ لسنّةٍ من غيرِ عذرٍ، لكن لو كانت في يومٍ مطيرٍ فإنَّها تُقامُ في الجامعِ.
 
– القارئ: (وتقديمُ صلاةِ الأضحى، وعَكْسُهُ الفطرُ)
– الشيخ:  أي يُسنُّ تقديمُ صلاةِ الأضحى، وعكسُه الفطرُ: أي يُسنُّ تأخيرُها، فيُسنُّ تقديمُ صلاةِ الأضحى من أجلِ التوسعةِ، توسعةِ وقتِ الأضحى؛ لأنَّ وقتَ التضحيةِ بعدَ الصلاةِ، فالتقديمُ فيه توسعةٌ لوقتِ التضحيةِ؛ لأنَّ الناس يتطلَّعونَ إلى ذبحِ أضاحيهم، فربّما لو تأخَّرَ الإمامُ استعجلَ بعضُ الناسِ وذبحَ أُضحيتَه، فينبغي تقديمُ صلاةِ الأضحى لكن بعدَ ارتفاعِ الشمسِ، يعني إذا خرجَ وقتُ النهي، وتأخيرُ صلاةِ الفطرِ، أي عكسَ الحكمِ في صلاةِ الأضحى، فالسنَّةُ تأخيرُها أيضًا من أجلِ التوسعةِ؛ وهي إخراجُ صدقةِ الفطرِ، فصدقةُ الفطرِ وقتُها قبلَ الصلاةِ، والأضحيةُ بعدَ الصلاةِ فرُوعي الأمران، فلذلك قالوا: يُسنُّ تقديمُ صلاةِ عيد الأضحى، وتأخيرُ صلاةِ عيد الفطرِ، وكِلا التأخيرين من أجلِ التوسعةِ، لهذا جاءَ في الحديثِ: (من أدَّاها قبلَ الصلاةِ فهي صدقةٌ مقبولةٌ، ومن أدَّاها بعدَ الصلاةِ فهي صدقةٌ من الصدقاتِ).
 
– القارئ: (وأَكْلُهُ قَبْلَها، وعكْسُهُ في الأضحى لِمُضَحّ)
– الشيخ:  وهذا كلُّه معطوفٌ على السُنّةِ، أي أنَّ السُنّةَ أن يأكلَ قبلَ خروجِه لصلاةِ الفطرِ، كما جاءَ عن النبيّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- (أنَّه كان قبلَ أن يخرجَ لصلاةِ عيدِ الفطرِ يأكلُ تمرات)، وهذا نوعٌ من المبادرةِ للفطرِ، وأقولُ: أنَّه يُشبِه تعجيلَ الفطرِ في كلِّ يومٍ، فالأكلُ قبلَ الخروجِ للصلاةِ فيه مبادرةٌ إلى استباحةِ ما أباحَه اللهُ في ذلك اليومِ، وليظهرَ الفرقُ بين يومِ العيدِ ويومِ الصومِ الذي كان بالأمسِ، وعكسُه عيدُ الأضحى؛ فالسنّةُ تأخيرُ الأكلِ حتى يأكلَ من أضحيتِه، لذلك قال: "وعكسُه في الأضحى لمضحّ"، أمَّا إنْ لم يضحِّ فليس في حقِّهِ سنّةٌ.
 
– القارئ: (وتُكرهُ في الجامعِ بلا عذرٍ)
– الشيختقدَّمَ ذكرُ ذلك.
– القارئ: (ويُسنُّ تبكيرُ مأمومٍ إليها ماشيًا بعدَ الصبحِ)
– الشيخ:  وهذا أيضًا من وجوهِ الشَّبَهِ بينها وبين الجمعةِ، فيُسنُّ الذهابُ إليها مشيًا كما هو الشأنُ في الجمعةِ؛ لحديثِ: (من بكّرَ وابتكرَ، ومشى ولم يركبْ..)، فيُسنُّ الذهابُ لصلاةِ العيدِ في المصلّى ماشيًا، فهذه هي السنَّةُ بالنسبةِ للمأمومِ، وهذا الذي كان يفعلُه الصحابةُ في عهدِ النبيّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- وبعدَه، وعملُ المسلمينَ عبرَ الزمانِ.
 
– القارئ: (وتأخرُ إمامٍ إلى وقتِ الصلاةِ على أحسنِ هيئةٍ)
– الشيخ:  والسنّةُ أيضًا أن يتأخَّرَ الإمامُ فلا يأتي إلَّا وقتَ الصلاةِ، إذا جاءَ شَرَعَ، والناسُ في أماكنِهم، شرعَ في الصلاةِ، ويقولُ: "على أحسنِ هيئةٍ": وكلمةُ "أحسنِ هيئةٍ" لعلَّها تعودُ للإمامِ والمأمومين، أي: يُسنُّ للمأمومِ أن يخرجَ إليها ماشيًا على أحسنِ هيئةٍ؛ لأنَّه يومُ عيدٍ، وهو من مقاصدِ الإسلامِ، ومن هدي الرسولِ والسلفِ أن يظهروا في ذلك اليومِ على هيئةٍ حسنةٍ.
 
– القارئ: (إلّا المعتكفَ ففي ثيابِ اعتكافِهِ)
– الشيخ:  لاحظْ كلمةَ: "إلَّا المعتكفَ": تُشعرُ بعودِ الجملةِ المتقدمةِ إلى الجميعِ، لم يقلْ: إلَّا أن يكونَ الإمامُ معتكفًا، فكأنَّها تُشعرُ بالعمومِ، أي أنَّ المعتكفَ يخرجُ في ثيابِ اعتكافِه، وهذا قولُهم، وقد خالَفهم بعضُ أهلِ العلمِ المحقّقينَ: أنَّ تميُّزَه بثيابِ اعتكافِه فيه مظهرٌ من دواعي الرياءِ، أو أن يُتهمَ بالرياءِ، فالصحيحُ أن يخرجَ كما يخرجُ غيرُه؛ لأنَّ ليلةَ العيدِ ليست بليلةِ اعتكافٍ، إذًا: يخرجُ ويستعدُّ لصلاةِ العيدِ ويبلسُ كما يلبسُ غيرُه.
 
– القارئ: (ومن شرطِهَا: استيطانٌ، وعددُ الجمعةِ، لا إذنُ إمامٍ)
– الشيخ:
ومعناه أنَّها لا تُشرعُ إلا في البناءِ والقرى، لا في الصحاري، فلا تشرعُ للبدوِ الرحَّلِ، إنَّما تُشرعُ في الأمصارِ والقرى كما هو عملُ المسلمينَ، فلم تكن تُقامُ الجمعةُ ولا صلاةُ العيدين في الصحراءِ، يعني في الباديةِ والبراري، ولا كذلك المسافرونَ؛ لا يُقيمونَ صلاةَ جمعةٍ ولا صلاةَ عيدين، إذًا: فشرطُها الاستيطانُ، وضدّهُ السفرُ وسُكنُ الباديةِ، وعددُ الجمعةِ وهو أربعونَ، وتقدَّمَ القولُ في هذا الشرطِ، وأنَّ الصحيحَ أنَّه لا يُشترطُ هذا العددُ، فالقولُ بصلاةِ العيدِ كما القولُ في صلاةِ الجمعةِ، وإذنُ الإمامُ ليس شرطًا لإقامةِ صلاةِ العيدِ.
 
– القارئ: (ويُسنُّ: أن يرجعَ من طريقٍ آخرَ، ويُصلّيْهَا ركعتينِ قبلَ الخطبةِ)
– الشيخ
: ويُسنُّ أن يرجعَ من طريقٍ آخرَ لِمَا وردَ أنَّه -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- (كان إذا خرجَ لصلاةِ العيدِ خالفَ الطريقَ)، فيذهبُ من طريقٍ ويخرجُ من طريقٍ. وأهلُ العلمِ على عادتِهم في البحثِ عن الحكمِ؛ قالوا: من أجلِ تكثيرِ مواضعِ العبادةِ، ومن أجلِ أن يلتقيَ بأكثر عددٍ ممكنٍ من الناسِ فيُسلم عليهم ويدعو لهم، لكن نجدُ الرسولَ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- يُخالفُ الطريقَ في مواضعَ كما دخلَ مكَّةَ من أعلاها وخرجَ من أسفلِها، وكذلك ذهبَ إلى عرفةَ من طريقِ المأزِمين، ورجعَ من طريقِ ظب، ولكن هذا ليس بمطّردٍ، فأنا لا أرى وأقولُ أنَّه يُسنُّ لمن ذهبَ للجمعةِ أن يُخالفَ الطريقَ، فليس هذا بمطّردٍ أو أن تذهبَ لزيارةِ أخٍ لك في اللهِ أو أن تعودَ مريضًا.
"ويُصلّيها ركعتين قبلَ الخطبةِ": وهذا شروعٌ في بيانِ صفةِ صلاةِ العيدين، أي أنَّه يُصلّيها قبلَ الخطبةِ، ومن صفتِها أنَّها كصلاةِ الجمعةِ يُصلّيها ويجهرُ فيها بالقراءةِ ويقرأُ بها بسبّحِ والغاشيةِ، لكنَّها تختلفُ عن الجمعةِ بتكبيراتِ الزوائدِ؛ سِتًا في الأولى وخمسًا في الثانيةِ.
 
– القارئ: (ويُكبرُ في الأُولى بعدَ الإحرامِ، والاستفتاحِ، وقبلَ: التعوذِ، والقراءةِ: ستًا، وفي الثانيةِ: قبلَ القراءةِ خمسًا)
– الشيخ: هذا ما دلَّت عليه بعضُ الآثارِ، وفي الرواياتِ والآثارِ اختلافٌ في عددِ التكبيراتِ الزوائدِ.
– القارئ: (يَرفعُ يديهِ معَ كلِّ تكبيرةٍ)
– الشيخ:
يرفعُ يديه كرفعهما مع تكبيرةِ الإحرامِ مع كلِّ تكبيرةٍ.
– القارئ: (ويقولُ اللهُ أكبرُ كبيرًا، والحمدُ للهِ كثيرًا، وسبحانَ اللهِ بكرةً وأصيلًا، وصلى اللهُ على محمدٍ النبي وآلهِ وسلّمَ تسليمًا كثيرًا)
– الشيخ:
هذا يذكرون فيه أثرٌ عن ابنِ مسعودٍ، يعني الأصلُ أنَّه يكبّرُ: اللهُ أكبرُ، وهذا ذكرٌ بين التكبيراتِ الزوائدِ، وتلاحظُ أنَّ كثيرًا من الأئمةِ لا يُفصّلها بل يُتابعُها، فيقولُ: اللهُ أكبرُ، اللهُ أكبرُ، اللهُ أكبرُ، بدونِ فصلٍ.
 
– القارئُ يقرأُ من الروضِ المربعِ:
(ويقول) بين كلِّ تكبيرتين (اللهُ أكبرُ كبيرًا، والحمدُ للهِ كثيرًا، وسبحانَ اللهِ بُكرةً وأصيلًا، وصلَّى اللهُ على محمَّدٍ النبيِّ وآلِه وسلَّمَ تسليمًا كثيرًا)؛ لقولِ عقبةَ بنَ عامرٍ: سألتُ ابنَ مسعودٍ عمَّا يقولُه بعدَ تكبيراتِ العيدِ، قال: يحمدُ اللهَ، ويُثني عليه، ويُصلّي على النبيّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ-، رواهُ الأثرمُ وحرب واحتجَّ به أحمد.
 
– القارئ: (وإنْ أحبَّ قال غيرَ ذلك)

– الشيخ:  يعني لا توجدُ سنّةٌ متّبعةٌ بمعنى أنَّها متأكدةٌ، أو يقولُ: الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، أو يقولُ: لا إلهَ إلَّا الله، أو يقولُ: سبحانَ اللهِ والحمدُ للهِ ولا إلهَ إلَّا اللهُ.
 
– القارئ: (وإنْ أحبَّ قالَ غيرَ ذلكَ)
– الشيخ:  هذا واضحٌ.
– القارئ: (ثم يَقرأُ جهرًا في الأولى بعد الفاتحةِ: "بسبّح" و "بالغاشيةِ" في الثانيةِ، فإذا سلَّمَ: خطبَ خُطبتينِ كخطبتي الجمعةِ).
– الشيخ:  يعني التشبيهُ من حيثُ العددِ، يخطبُ خطبتين كخطبةِ الجمعةِ، يعني يخطبُ ويجلسُ ثمَّ يقومُ فيخطبُ، وهذا معنى قولِه: "كخطبتي الجمعةِ".
– القارئ: (يستفتحُ الأولى بتسعِ تكبيراتٍ، والثانيةَ بسبعٍ)
– الشيخ: ي
عني يَستهلُّها ويبدأُها، هذا هو ما ذكروه وذكرَه غيرُهم، واختارَ ابنُ القيمِ وغيرُه من المحققينَ أنَّ السنّةَ افتتاحُ الخطبةِ بالحمدِ، وأنَّ هذا هو المعروفُ من هديهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- ثمَّ بعدَها له أنْ يُكبّرَ.
 
– القارئُ يقرأُ من الروضِ المربعِ:
(فإذا سلَّمَ) من الصلاةِ (خطبَ خطبتين كخطبتي الجمعةِ) في أحكامِها حتى في الكلامِ إلَّا التكبير مع الخاطبِ (يستفتحُ الأولى بتسعِ تكبيراتٍ) قائمًا نسقًا (والثانيةُ بسبع) تكبيرات كذلك لِمَا روي سعدٌ عن عبيدِ اللهِ بن عبدِ اللهِ بنِ عتبةَ، قال: يُكبّرُ الإمامُ يومَ العيدِ قبلَ أن يخطبَ تسعَ تكبيراتٍ، وفي الثانيةِ سبعَ تكبيراتٍ.
– الشيخ:
حتى في الكلامِ يعني تحريمَ الكلامِ، وهو إشارةٌ للخلافِ، لكنَّ الصحيحَ أنّها ليست كصلاةِ الجمعةِ، فالذمُّ والوعيدُ إنَّما ذُكرَ مقيدًا بصلاةِ الجمعةِ: (من تكلَّمَ يومَ الجمعةِ والإمامُ يخطبُ فهو كمَثَلِ الحمارِ) و(إذا قلت لصاحبِكَ أنصت يومَ الجمعةِ فقد لغوتَ)، ثمَّ إنَّ خطبةَ الجمعةِ قبلَ الصلاةِ، وخطبتا العيدِ بعد الصلاةِ.
 
– القارئ: (يحثُّهم في الفطرِ على الصدقةِ، ويُبينُ لهم ما يُخرجونَ، ويُرغّبهُم في الأضحى في الأضحيةِ، ويُبينُ لهم حُكمَها)
– الشيخ:
أمَّا حثُّهم في خطبةِ الأضحى على التضحيةِ فيُبيّنُ أحكامَها وما يُجزئُ وما لا يُجزئُ، ويُبيّنُ لهم وقتَها، فهذا ظاهرٌ، لكن كونَه يُبيّنُ لهم في الخطبةِ حكمَ صدقةِ الفطرِ وماذا يُخرجونَ منها فهذا في الحقيقةِ ليس بظاهرٍ؛ لأنَّه متأخّرٌ؛ لأنَّه انتهى وقتُ إخراجِ الفِطرةِ، فالمشروعُ أنَّ يُبيّنُ ذلك للناسِ قبلَ عيدِ الفطرِ، لذلكَ كان السلفُ يُخرجونَها العيد بيومٍ أو يومين.
 
– القارئُ يقرأُ من الشرحِ الممتعِ:
قولُه: "ويُبيّنُ لهم ما يُخرجونَ": أي يبيّنُ لهم ما يُخرجونَ، فيبيّن لهم النوعيةَ من أنَّها تُخرجُ من الطعامِ من البرِّ، والتمرِ، والرزِّ، والذرة لمن كانت طعامُه، والشعيرُ لمن كان طعامُه، وما أشبَه ذلك، ويُبيّنُ لهم القدرَ وهو صاعٌ بالصاعِ النبوي، وهو أقلُّ من الصاعِ المعهودِ عندنا "بخمسٍ وخمسُ الخُمُسِ"، يقولُ شيخُنا ابنُ سعدي ـ رحمهُ اللهُ ـ: إنَّ الصاعَ النبويَّ زنتُه ثمانونَ ريالًا فرنسيًا، وزِنةُ الصاعِ عندنا مئةٌ وأربعةُ ريالاتٍ، فيكونُ الصاعُ عندنا زائدًا على الصاعِ النبويّ "الربع وخُمس الربع". ويُبيّنُ لهم الصفةَ فيقولُ: أخرجوا من الجيّدِ؛ لأنَّه أفضلُ، ويُبيّنُ أنَّ الرديءَ كالمسوسِ والمبلولِ والمعفّنِ لا يُجزئُ. هكذا ذكرَ المؤلفُ أنَّه يُبيّنُ زكاةَ الفطرِ في خطبةِ العيدِ، ولكنَّ الصوابَ أنَّه يُبينُ ذلك في خطبةِ آخرِ جمعةٍ من رمضانَ، ويُبينُ في خطبةِ العيدِ حُكمَ تأخيرِ صدقةِ الفطرِ عن صلاةِ العيدِ، وفي الحديثِ عن ابنِ عباسٍ في السننِ: (مَنْ أدَّاها قبلَ الصلاةِ فهي زكاةٌ مقبولةٌ، ومن أدَّاها بعدَها فهي صدقةٌ من الصدقاتِ).
 
– القارئ: (والتكبيراتُ الزوائدُ، والذكرُ بينها، والخطبتانِ: سنةٌ)
– الشيخ:
هذا واضحٌ، تكبيراتُ الزوائدِ في الصلاةِ الست والخمس، والذكرُ الذي بينَها وهو الذي تقدَّمَ، ورُويَ من قولِ ابنِ مسعودٍ.
 
– القارئُ يقرأُ من الشرحِ الممتعِ:
(كَخُطْبَتَي الجُمُعَةِ)
قولُه: "كخطبتي الجمعة": أي يخطبُ خطبتين كخطبتي الجمعةِ في الأحكامِ حتى في تحريمِ الكلامِ، لا في وجوبِ الحضورِ، فخطبةُ الجمعةِ يجبُ الحضورُ إليها؛ لقولِه تعالى: يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاَةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ [الجمعة:9]، وأمَّا خُطبتا العيدِ فلا يجبُ الحضورُ إليهما؛ بل للإنسانِ أن ينصرفَ من بعدِ الصلاةِ فورًا، لكن الأفضلُ أن يبقى لقولِ النبيّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ-:
(إنَّا نخطبُ فمن أحبَّ أن يجلسَ للخطبةِ فليجلسْ، ومن أحبَّ أن يذهبَ فليذهبْ)
وإذا بقيَ حَرُمَ عليه الكلامُ وقال بعضُ أهلِ العلمِ: لا يجبُ الإنصاتُ لخطبتي العيدين؛ لأنَّه لو وجبَ الإنصاتُ لوجبَ الحضورُ، ولحرُمَ الانصرافُ، فكما كان الانصرافُ جائزًا، وكان الحضورُ غيرَ واجبٍ، فالاستماعُ ليسَ بواجبٍ، ولكن على هذا القولِ لو كان يلزمُ من الكلامِ التشويش على الحاضرين حرمَ الكلامُ من أجلِ التشويشِ، لا من أجلِ الاستماعِ، وبناءً على هذا لو كانَ مع الإنسانِ كتابٌ أثناءَ خطبةِ الإمامِ خطبةِ العيدِ فإنَّه يجوزُ أن يُراجَعه؛ لأنَّه لا يُشوّشُ على أحدٍ، أمَّا على القولِ الذي مشى عليه المؤلفُ: فالاستماعُ واجبٌ ما دامَ حاضرًا.
 
(يَسْتَفْتِحُ الأُولَى بِتِسْعِ تَكْبِيراتٍ، والثَّانِيَةَ بِسَبْعٍ)
قوله: "يستفتحُ الأولى بتسعِ تكبيراتٍ والثانية بسبعٍ": يعني يستفتحُ الخطبةَ الأولى بتسعِ تكبيراتٍ متتابعاتٍ، والخطبةَ الثانيةَ بسبعِ تكبيراتٍ متتابعاتٍ.
والدليلُ على ذلك ما يلي:
1 ـ رُويَ في هذا حديثٌ لكنَّه أُعلَّ بالانقطاعِ أنَّ النبيَّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- (كان يستفتحُ الأولى بتسعِ تكبيراتٍ والثانيةَ بسبعٍ)، وصارتِ الأولى أكثرُ؛ لأنَّها أطولُ، وخُصّتْ بالتسعِ والسبعِ؛ من أجلِ القطعِ على وتر.
2 ـ أنَّ الوقتَ وقتُ تكبيرٍ، ولهذا زِيدتْ الصلاةُ بتكبيراتٍ ليستْ معهودةً، وكان هذا اليومُ يومَ تكبيرٍ، فمن أجلِ هذا شُرعَ أن يبدأَ الخطبتين بالتكبيرِ، فصارَ لهذا الحكمِ دليلٌ وتعليلٌ. وقال بعضُ العلماءِ: إنَّه يبتدئ بالحمدِ كسائرِ الخطبِ، وكما هي العادةُ في خطبِ النبيّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- أنَّه يبدأُ خُطبَه بحمدِ اللهِ، ويُثني عليه، وعلى هذا فيقول: الحمدُ للهِ كثيرًا، واللهُ أكبرُ كبيرًا، فيجمعُ بين التكبيرِ والحمدِ.

– الشيخ: حسنٌ، يَفتتحُ بالحمدِ، ويكبّرُ من غيرِ التزامٍ بالتسعِ والسبعِ، يُكبّرُ في أثناءِها، ولو خطبَ ولم يكبّرْ صحَّ.
 
– القارئ: (ويكرَهُ التنفلُ قبلَ الصلاةِ، وبعدها في موضعِها)
– الشيخ:  فليسَ لها سنةٌ، بخلافِ الجمعةِ فإنَّه تُسنُّ الصلاةُ قبلَها لكن من غيرِ أن تكونَ راتبةً أو عددًا؛ لقولِه عليه الصلاةُ والسلامُ في شأنِ من يأتي صلاةَ الجمعةِ: (ثمَّ صلَّى ما كُتبَ له وأنصتَ حين يخطبُ الإمامُ)، أو كما قال عليه الصلاةُ والسلامُ. وكان السلفُ يُصلّونَ قبلَ الجمعةِ ويُكثرونَ من غيرِ حصرٍ، أمَّا صلاةُ العيدين فلا يُشرعُ فيها ذلك، بل من يأتي للمُصلّى يأتي ويجلسُ، لكن لو كانت صلاةُ العيدِ في الجامعِ فإنَّه يُشرعُ له أن يُصلّيَ تحيةَ المسجدِ، لا من أجلِ صلاةِ العيدِ بل من أجلِ حقِّ المسجدِ، أمَّا إذا كانت الصلاةُ في صحراءٍ فليس هناك مُوجِبٌ للصلاةِ، فالعيدُ ليس لها سنَّةٌ، والمكانُ ليس له تحيّةٌ.
 
– القارئ: (ويُسنُّ لمن فاتَتْهُ أو بَعْضُهَا قضاؤُها على صفتِها)
– الشيخ:  يُسنُّ لمن فاتَتْه أو فاتَه بعضُها أن يقضيها على صفتِها، يعني كما هو القضاءُ، فالعملُ يُقضَى على صفتِه، فصلاةُ العيدِ ركعتان ومن فاتتْهُ يقضيها ركعتين، ومن فاتتْهُ ركعةٌ يُصلّي ركعةً ويُكبّرُ التكبيراتِ الزوائدِ.
 
– القارئُ يقرأُ من الشرحِ الممتعِ:
(وَيُسَنُّ لِمَنْ فَاتَتْهُ أَوْ بَعْضُهَا قَضَاؤُهَا عَلَى صِفَتِهَا)
قوله: "وَيُسَنُّ لِمَنْ فَاتَتْهُ أَوْ بَعْضُهَا قَضَاؤُهَا عَلَى صِفَتِهَا": السنَّةُ عندَ الفقهاءِ: ما أُثيبَ فاعلُها، ولم يعاقبْ تاركُها، فمن فاتَتْه صلاةُ العيدِ سُنَّ له أن يقضيَها، وهذا لا يُنافي قولَنا: إنَّ صلاةَ العيدِ فرضُ كفايةٍ؛ لأنَّ الفرضَ سقطَ بالصلاةِ الأولى. وقولُه: "أو بعضها": بالرفعِ عطفًا على الضميرِ المستترِ في فاتَتْهُ. وقولُه: "قضاؤها": نائبُ فاعلٍ يُسنّ. وقولُه: "على صفتِها": أي صفةُ الصلاةِ ركعتين بالتكبيراتِ الزوائدِ.
هذا هو المذهبُ أنَّ قضاءَها سنّةٌ، وأنَّ الأفضلَ أن يكونَ على صفتِها، وعلى هذا فلو تركَ القضاءَ فلا إثمَ عليه، ولو قضاها كراتبةٍ من الرواتبِ فجائزٌ؛ لأنَّ كونَها على صفتِها على سبيلِ الأفضليةِ وليس بواجبٍ. والدليلُ على سنيّةِ القضاءِ قولُه -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ-:
(من نامَ عن صلاةٍ أو نسيها فليُصلّها إذا ذكرَها)، وقولُ الرسولِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ-: (فما أدركْتم فصلُّوا وما فاتَكُم فأتمّوا).
ولكن في هذا الاستدلالِ نظرٌ؛ لأنَّ المرادَ بالحديثين الفريضةُ، أمَّا هذه فصلاةٌ مشروعةٌ على وجهِ الاجتماعِ، فإذا فاتت فإنَّها لا تُقضى إلَّا بدليلٍ يدلُّ على قضائِها إذا فاتت، ولهذا إذا فاتتِ الرجلَ صلاةُ الجمعةِ لم يقضِها، وإنّما يُصلّي فرضَ الوقتِ وهو الظهرُ، ولهذا ذهبَ شيخُ الإسلامِ ابنُ تيميةَ ـ رحمهُ اللهُ ـ إلى أنَّها لا تُقضى إذا فاتت، وأنَّ من فاتَتْه، فلا يُسنُّ له أن يقضيَها؛ لأنَّ ذلك لم يردْ عن النبيّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ-؛ ولأنَّها صلاةٌ ذاتُ اجتماعٍ معيّنٍ، فلا تُشرعُ إلَّا على هذا الوجهِ.

– الشيخ:  يعني كما شبَّهناها بالجمعةِ في بعضِ الأحكامِ، فينبغي أن تكونَ كالجمعةِ، فكما أنَّ الجمعةَ لا تُقضَى على صفتِها إنَّما تُؤدَّى ما كانت له بدلًا، وحتى الناسُ لو فاتتهم صلاةُ الجمعةِ لسببٍ من الأسبابِ فإنَّهم لا يقضونَها؛ لأنَّه خرجَ وقتُها، وكذلك من فاتَتْه وهو فردٌ فإنَّه إذا فاتته الجمعةُ يُصلّي فرضَ الظهرِ.
– مداخلةٌ: لو قلنا أنَّها فرضُ عينٍ، يكون قضاؤها فرضًا؟
– الشيخ: لا.

 




 
الأسئلة:
س1: قال بعضُ أهلِ العلمِ أنَّ المرادَ بالامتناعِ ألَّا يُصلّوها ولا يسمحوا لأحدٍ بالصلاةِ، فهؤلاءِ هم الذين يقاتَلونَ؛ لأنَّهم تركوا حقًا من حقوقِ لا إلهَ إلّا الله كمانِعي الزكاةِ؟
ج: هذا ما احتجَّ به بعضُ أهلِ العلمِ، لكن يمكن لو أنكروا شرعيَّتها شيءٌ آخر، يعني شرعيّتها من المعلومِ بالضرورةِ، لكنَّهم ما أنكروا شرعيّتها، يعني تركوها ولم يُصلّوها.
………………………………………
س2: هل من السنَّةِ أن يكونَ أكلُ الإنسانِ وتُطيّبُه وسائرُ أمورِه وترًا؟
ج: لا يظهرُ لي أنَّ الوترَ يكونُ مُستحبٌّ في كلِّ شيءٍ، وأرى أنَّه فيما وردَ في العباداتِ أمرٌ معروفٌ كالطوافِ سبعًا، فهذه أشياءُ توقيفيةٌ، وكذلك الوترُ في أكلِ التمراتِ في عيدِ الفطرِ، (كان يأكلهنَّ وترًا)، فمراعاةُ الوترِ إنما يكون فيما وردَ، لا في كلِّ التصرفاتِ.
………………………………………
س3: ما حكمُ إقامةِ الأسابيعِ أو أيامٍ على التنبيهِ على قضيةٍ معيّنةٍ كأسبوعِ الشجرةِ؟
ج: هذا من وجوهِ التشبّهِ بالكفارِ، نرشدُ الناسَ إلى زراعةِ الأشجارِ النافعةِ التي لا تضرُّ الناسَ، ونحثُّ على الزرعِ وأنَّه (ما من مسلمٍ يزرعُ زرعًا أو يغرسُ غرسًا فيأكلُ منه إنسانٌ أو بهيمةٌ أو طائرٌ إلَّا كان له صدقةً)، ونرغّبُ الناسَ في مثلِ هذه الأمورِ في كلِّ وقتٍ دونَ تحديدٍ، ولا نجعلُ لذلك يومًا ولا أسبوعًا.
………………………………………
س4: إذا قُبضَ على من يُغازلُ النساءَ، فهل يجوزُ إحالتُه إلى محكمةٍ تحكمُ بالقوانينِ لتكفَّ شرَّه، أو أنَّ هذا من التحاكمِ إلى الطاغوتِ إذا لم توجدْ محكمةٌ شرعيةٌ؟
ج: لا، هذا من بابِ العدوان، والتي تحكمُ بالطاغوتِ لا تُحاسب هذا، وليس في أحكامِها، لكن ما يُسمّونَه بالتعبيرِ الجديدِ بالتحرُّشِ هي ستحكمُ لصاحبِ الحقِّ المتظلّمِ.
………………………………………
س5: جاءَ في الحديثِ: (أنَّه من قال: لا إلهَ إلَّا الله وحده لا شريكَ له يُحي ويُميتُ وهو على كلِّ شيءٍ قديرٍ، قبلَ أن يُثني رجليه في دُبرِ الفجرِ والمغربِ …)، وسؤالي: من المقصودُ قبل أن يُثني رجليهِ؟
ج: ما أدري.
………………………………………
س6: ما حكمُ الإدّهانِ يومَ الجمعةِ وفي الإحرامِ؟
ج: هذا من التزيّنِ وهو جائزٌ، لكن لا أقولُ أنَّه سنَّةٌ أنْ يدَّهِنَ، يتطيبُ نعم هذا الذي أعرفُه.
………………………………………
س7: ما حكمُ تنفيذِ الحكمِ بغيرِ ما أنزلَ اللهُ، حكمًا عامًا أو في قضيةٍ معيّنةٍ؟
ج: هذا يحتاجُ إلى وقتٍ غيرِ هذا.        
 
 

info

معلومات عن السلسلة


  • حالة السلسلة :مكتملة
  • تاريخ إنشاء السلسلة :
  • تصنيف السلسلة :الفقه وأصوله