file_downloadsharefile-pdf-ofile-word-o

(14) باب كراهية النوم قبلها

بسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ

التَّعليق على كتاب (المنتقى) للمجد ابن تيميَّة

الدَّرس الرَّابع عشر

***    ***    ***   

 

– القارئ: بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيمِ، قالَ المؤلِّفُ رحمَه اللهُ تعالى:

بَابُ كَرَاهِيَةِ النَّوْمِ قَبْلَهَا وَالسَّمَرِ بَعْدَهَا إلَّا فِي مَصْلَحَةٍ.

– الشيخ: بَابُ كَرَاهِةِ النَّوْمِ، يعني: باب ذكر الدليل على كراهة النوم قبل صلاة العشاء والسهر بعدها، وهذا جاء به الحديث الصحيح أن من هديه عليه الصلاة والسلام أنّه كان يكره النوم قبلها والحديث، ويكرهُ الحديثَ بعدها، فالنومُ قبلها ربّما يؤدّي إلى تفويتِ الصلاةِ أو إتيانها بكسلٍ، والحديث بعدها يفوّتُ بعضَ الفضائل، ربّما تمادى السمر حتّى يفوّت الإنسان وِردَهُ من الليل، أو أشدُّ من ذلك يفوّت صلاة الفجر.

وقد ابتُلي الناس في هذه الأعصار بالأمر الثاني وهو الحديث بعد صلاة العشاء، والسمر والسهر الطويل وهذا بلاءٌ قد دخل على الناس، كانَ المسلمون لا يسمرون ولا يسهرون إلّا في حالاتٍ استثنائيّةٍ، ولأسبابٍ ومناسباتٍ، أما الحالة العامّة فهم يؤوون إلى فرشِهم وينامون ويستريحون من معاناة العمل في النهار، فيصبحون نشيطين ويستقبلون أعمالهم، والمسلمون يقومون لصلاةِ الفجرِ بنشاطٍ، ثمَّ هذا السهر الواقعُ أكثرُه أكثره نقولُ: إمّا في فضولٍ يعني بأمورٍ فضوليّةٍ لا خيرَ فيها، ما هو إلّا ضياعُ أوقاتٍ، وإمّا فيما هو حرام، وهذه وهذا كثير، وهذا وهذا كثير، وخير الهدي هدي محمد -عليه الصلاة والسلام- فينبغي للمسلمين أن يقتدوا بنبيهم ويهتدوا بهديه عليه الصلاة والسلام.

 

– القارئ: عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ (أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يُؤَخِّرَ الْعِشَاءَ الَّتِي يَدْعُونَهَا الْعَتَمَةَ وَكَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا، وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا). رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ.

– الشيخ: الجماعة عند المصنّف: هم السبعة، الجماعة يشمل: أحمد والبخاريّ ومسلم وأبو داود والترمذيّ والنسائيّ وابن ماجه وآخرين.

 

– القارئ: وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: (جَدَبَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- السَّمَرَ بَعْدَ الْعِشَاءِ) رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ، وَقَالَ: جَدَبَ: يَعْنِي زَجَرَنَا عَنْهُ، نَهَانَا عَنْهُ.

وَعَنْ عُمَرَ قَالَ: (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَسْمُرُ عِنْدَ أَبِي بَكْرٍ اللَّيْلَةَ كَذَلِكَ فِي الْأَمْرِ مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ وَأَنَا مَعَهُ) رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ.

– الشيخ: هذا يؤخذ منه أنه يجوز السمر للمصلحة، فكان النبيُّ -عليه الصلاة والسلام- يجلس مع أبي بكر يحدّثه في مصالح المسلمين وكان عمر يحضرهما.

هذا أخذَ منه العلماء جواز، أنّه لا كراهة في السمر للمصلحة، للمصلحة العامة أو الخاصة، إذا احتاج الإنسان أن يسهر بعد العشاء لأمرٍ يقتضيه فلا حرجَ ولا كراهةَ. أعد الحديث.

 

– القارئ: وَعَنْ عُمَرَ قَالَ: (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَسْمُرُ عِنْدَ أَبِي بَكْرٍ اللَّيْلَةَ.

– الشيخ: يَسْمُرُ عِنْدَ أَبِي بَكْرٍ

– القارئ: …اللَّيْلَةَ كَذَلِكَ فِي الْأَمْرِ مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ وَأَنَا مَعَهُ). رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ.

 (وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: رَقَدْتُ فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ لَيْلَةً كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عِنْدَهَا لِأَنْظُرَ كَيْفَ صَلَاةُ رَسُولِ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – بِاللَّيْلِ قَالَ: فَتَحَدَّثَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مَعَ أَهْلِهِ سَاعَةً ثُمَّ رَقَدَ) وَسَاقَ الْحَدِيثَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

– الشيخ: صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أعد أعد الحديث

– القارئ: وَعَنْ «ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: رَقَدْتُ فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ لَيْلَةً كَانَ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

– الشيخ: ميمونة خالته، ابن عباس ربضي الله عنه بات عند خالته، في بيت خالته ميمونة، بات ليلة وصار له يعني شأن مع الرسول صلى الله عليه وسلم وذكر وجاء في قصته أمور كثيرة وفيها فوائد كثيرة.

 

– القارئ: لَيْلَةً كَانَ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – عِنْدَهَا لِأَنْظُرَ كَيْفَ صَلَاةُ رَسُولِ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – بِاللَّيْلِ..

– الشيخ: وهذا من حسن تصرّفه ورجاحةِ عقلِهِ، يعني هو كان مراهقاً صغيراً شاب، فبات في بيت خالته ميمونة، لا لأجل أنّه على وجهِ الزيارةِ لخالته والجلوسِ مع خالتهِ، ولا، بل يقول: لأنظر َكيف صلاة رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم-؟

– طالب: أحسن الله إليك، في بعض الروايات: أن ّالعبّاس بعثه ليرمق كيف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم؟

– الشيخ: ينظر فيها إذا كانت صحيحة فهي من قبيل التربية الصالحة.

 

– القارئ: قَالَ: فَتَحَدَّثَ النَّبِيُّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – مَعَ أَهْلِهِ سَاعَةً ثُمَّ رَقَدَ.

– الشيخ: وهذا هو الشاهد، الشاهد من سياقِ هذه القصّة أن يقول كما جاء النبي -صلّى الله عليه وسلّم- بعد العشاء لبيته واضطجع على فراشه، يقول تحدّث مع أهله ساعة، يعني وقت، وكلمة ساعة ما تعني، ما يلزم أنّها ستون دقيقةً، لا لا ما هو بلازم، يمكن تصير ساعة ونصف، ويمكن تصير ربع ساعة، يعني كلمة ساعة في اللغة العربية يعني تُطلق على حتّى اللحظة، يعني لكن يُعرف من العادة تقديرها يُعرَف من العادة يعني بعض الوقت يمكن نصف ساعة يمكن من هذا القبيل.

نعم، تحدّث مع.. المقصود أنّ الشاهد أنّ هذا الدليلَ على جوازِ السمرِ ولهذا استثنى العلماءُ قالوا: يُكرَهُ النومُ السمر أو الحديث بعدها إلا الرجل مع أهله يؤانسهم أو الضيف الرجل مع ضيفِهِ أو الإمامِ ونحوِه، يسمرُ في مصالحِ المسلمين.

 

– القارئ: قَالَ: فَتَحَدَّثَ النَّبِيُّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – مَعَ أَهْلِهِ سَاعَةً ثُمَّ رَقَدَ» وَسَاقَ الْحَدِيثَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

– الشيخ: ساق الحديث كاملا؟

– القارئ: لا لا المُصنِّفُ هو يقولُ "وساقَ الحديثَ".

بَابُ تَسْمِيَتِهَا بِالْعِشَاءِ وبالْعَتَمَةِ.

– الشيخ: صلاة العشاء تُسمّى العشاءُ، وهذه التسميةُ في القرآنِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ

مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ [النور:58] فسمّاها العشاءَ، صلاةُ العشاءِ، نعم، وبالعتمةِ.

– طالب: عندنا على العتمةِ

– الشيخ: لا لا.. باب أيش!!

– طالب: بَابُ تَسْمِيَتِهَا بِالْعِشَاءِ عَلَى الْعَتَمَةِ

– الشيخ: لا، في شي، في شي محذوف، باب: يمكن فضل تسميتِها بالعشاء على العتمةِ، فضلُ تسميتِها؛ لأنّ تسميتها بالعشاء أفضل، عندك أيش؟ باب تسميتها!

– طالب: بِالْعِشَاءِ عَلَى الْعَتَمَةِ.

– الشيخ: لا، بِالْعِشَاءِ وبالْعَتَمَةِ، محمد

– القارئ: هذا الي عندي، بِالْعِشَاءِ وبالْعَتَمَةِ.

– الشيخ: كأنّها، يُنظر فيها، المقصود: أن كلمة على العتمة تفضيل تسميتها بالعشاء على العتمة، تفضيل تسميتها.

– طالب: أحسنَ الله إليك، في الشرح: باب تسميتِها بالعشاءِ والعتمةِ.

– الشيخ: كلّ، ما يدلّ على شيء، ما يدلّ، مُحتمَل محتمل.

 

– القارئ: (عَنْ مَالِكٍ عَنْ سَمِيٍّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إلَّا أَنْ يَسْتَهِمُّوا عَلَيْهِ لَاسْتَهَمُوا عَلَيْهِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْجِيرِ لَاسْتَبَقُوا إلَيْهِ..

– الشيخ: التهجير هو: يعني صلاة الهاجرة، وهي الظهر، لَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْجِيرِ، نعم، لَاسْتَبَقُوا إلَيْهِ.

 

– القارئ:وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا).

– الشيخ: فسمّاها العَتَمة، سمّاها العَتَمة، هذا يدلُّ على جواز تسميتها بالعَتَمة لأنها تكون في وقت الظلام، في وقتِ العتمةِ.

 

– القارئ: مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ: زَادَ أَحْمَدُ فِي رِوَايَتِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، فَقُلْتُ لِمَالِكٍ: أَمَا تَكْرَهُ أَنْ تَقُولَ الْعَتَمَةَ قَالَ هَكَذَا قَالَ الَّذِي حَدَّثَنِي)

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَقُولُ «لَا تَغْلِبَنَّكُمْ الْأَعْرَابُ عَلَى اسْمِ صَلَاتِكُمْ أَلَا إنَّهَا الْعِشَاءُ وَهُمْ يُعْتِّمُونَ بِالْإِبِلِ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ، وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ «لَا تَغْلِبَنَّكُمْ الْأَعْرَابُ عَلَى اسْمِ صَلَاتِكُمْ»

وعن ابن عمر قال سمعت رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- يقول: (لا تغلبْنَّكُم الأعرابُ على اسمِ صلاتِكُم، قال إنّها العشاءُ، وهمْ يعتِّمون بالإبلِ) رواهُ أحمدُ، ومسلمُ، والنسائيُّ، وابنُ ماجهْ.

– الشيخ: الأعرابُ يسمّون العشاءَ بالعَتَمةِ، لأنّهم يُعَتِّمونَ الإبلَ يعني يُريحونها ويحلبونها في ذلك الوقت، يسمّونها العَتَمة يسمّون هذا الوقت العَتَمة، والذي يُؤخَذُ من مجموع الدليل أنّه لا يجوزُ تسميتُها العتَمَة ولكن الأولى تسميتُها العشاءُ.

 

– القارئ: وفي روايةٍ لمسلمَ لا تغلِبنَّكُم الأعرابُ على اسمِ صلاتِكم العشاءَ فإنّها في كتابِ اللهِ العشاءَ.

– الشيخ: في كتاب الله الآية التي ذكرتُها: (ومن بعد صلاة العشاء)

– القارئ: …وإنّها تُعتِمُ بحِلابِ الإبلِ)

بابُ وقتِ صلاةِ الفجرِ وما جاءَ في التغليسِ بها والإسِرارِ.

– الشيخ: الله أكبر، وش قال المصنّف على باب تسميتِها؟

– القارئ: قولُهُ: (لو يعلمُ الناسُ ما في النداءِ والصفِّ الأوّلِ) أي: من مزيدِ الفضلِ وكثرةِ الأجرِ قولُهُ: (لأتوهُما) أي: لأتُوا المحلَّ الّذي يصليانِ فيهِ جماعةً وهو المسجدُ. قولُه: (ولو حبواً) أي: زحفاً إذا منعَهم مانعٌ من المشيِّ كما يزحفُ الصغيرُ، ولابنِ أبي شيبةَ من حديثِ أبي الدرداءِ: «ولو حَبَواً على المرافقِ والركبِ» الحديثُ يدلُّ على استحبابِ القيامِ بوظيفةِ الأذانِ، والملازمةِ للصفِّ الأوّلِ والمُسارعةِ إلى جماعةِ العشاءِ والفجرِ، وسيأتي الكلامُ على ذلكَ ويدلُّ على جوازِ تسميةِ العشاءِ بالعتَمَةِ، وقدْ وردَ مِن حديثِ عائشةَ عندَ البخاريِّ بلفظِ: «أعتمَ النبيُّ -صلّى الله عليه وسلّم- بالعتَمَةِ» ومن حديثِ جابرٍ عندَ البخاريِّ أيضاً بلفظِ: «صلّى لنا النبيُّ -صلّى الله عليه وسلّم- ليلةً صلاةَ العشاءِ وهيَ الّتي تدعو الناسُ العتَمَةَ» ومن حديثِ غيرِهما أيضاً.

وقدْ استُشكِلَ الجمعُ بينَ هذا الحديثِ وبينَ حديثِ ابنِ عُمرٍ الآتي فقالَ النوويُّ وغيرُهُ: الجوابُ عن حديثِ أبي هريرةَ من وجهين أحدُهما: أنّه استعملَ لبيانِ الجوازِ وأنّ النهيَ عن العتَمَةِ للتنزيهِ لا للتحريمِ، والثاني: أنَّهُ يُحتمَلُ أنّهُ خُوطِبَ بالعتَمَةِ من لا يعرفُ العشاءَ فخُوطِبَ بما يعرفُهُ أو استُعمِلَ لفظُ العتمةِ؛ لأنَّهُ أشهرُ عندَ العربِ، وإنّما كانُوا يُطلِقون العشاءَ على المغربِ كما في صحيحِ البخاريِّ، ومسلمٍ بلفظِ: «لا تغلبَنَّكُم الأعرابُ على اسمِ صلاتِكُم المغرب قالَ: والأعرابُ تقولُ: هيَ العشاءُ» وقدْ تقدَّمَ هذا الحديثُ والكلامُ عليهِ، وقيلَ: إنَّ النهيَ عن تسميةِ العتَمَةِ عتَمَةً ناسخٌ للجوازِ، وفيهِ أنّهُ يُحتاجُ في مثلِ ذلكَ إلى معرفةِ التاريخِ والعلمِ بتأخُّرِ حديثِ المنعِ.

قالَ الحافظُ في الفتحِ: ولا يبعدُ أنّ ذلكَ كانَ جائزاً فلمّا كَثُرَ إطلاقُهم لهُ نهَوا عنْهُ لِئَلّا تُغلَّبُ السُّنَةُ الجاهليّةُ على السُّنَةِ الإسلاميّةِ، ومعَ ذلكَ فلا يَحرُمُ ذلكَ بدليلِ أنّ الصحابةَ الّذينَ روَوا النهيَ استعملُوا التسميةَ المذكورةَ، وأمّا استعمالُها في مِثلِ حديثِ أبي هريرةَ فلدفعِ الالتباسِ بالمغربِ -واللهُ أعلمُ- انتهـى. ثمَّ ساقَ حديثُ ابنِ عمرَ (لا تغلبَنّكُم الأعرابُ).

– الشيخ: اش باب؟

– القارئ: وقالَ الحديثُ أخرجَ نحوَهُ ابنُ ماجهْ من حديثِ أبي هريرةَ.

– الشيخ: خلاص يكفي، وش بعده باب؟

– القارئ: قالَ: بابُ وقتِ صلاةِ الفجرِ وما جاءَ في التغليسِ بها والإسرارِ.

– الشيخ: بس [يكفي] حسبُكَ، نعم بعدَه.

 

معلومات عن السلسلة


  • حالة السلسلة :مكتملة
  • تاريخ إنشاء السلسلة :
  • تصنيف السلسلة :الحديث وعلومه