file_downloadsharefile-pdf-ofile-word-o

(21) باب النهي عن أخذ الأجرة على الأذان

بسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ

التَّعليق على كتاب (المنتقى) للمجد ابن تيميَّة

الدَّرس الحادي والعشرون

***    ***    ***

 

– القارئ: بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيمِ، قالَ الإمامُ مجدُ الدينِ ابنُ تيميةَ في كتابِهِ (المنتقى) –رحمَهُ اللهُ تعالى–:

بَابُ النَّهْيِ عَنْ أَخْذِ الْأَجْرِ عَلَى الْأَذَانِ.

– الشيخ: الأذانُ عبادةٌ، ذكرٌ لله، وقُربةٌ قربة إلى اللهِ، والقُرَبُ يُطلَبُ فيها الأجرُ من اللهِ، القُرَبُ والعباداتُ يُتقرَّبُ بها، يتقرَّبُ بها العبدُ إلى اللهِ يريد الأجر منه. أمَّا مَن يتلو القرآن بأجرةٍ، أو يؤذِّن بأجرةٍ، فهذا عملُهُ للدُّنيا، هذا ممّن، ممّن أرادَ بعملِه الدُّنيا.

وعلى هذا فيحرمُ استئجارُ مَن يؤذّنُ ويحرمُ على المؤذِّنِ يعني أن يطلبَ أجراً على أذانِه كما سيأتي. قالَ النبيُّ -عليهِ الصلاةُ والسلامُ- لعثمانَ بنِ أبي العاص: (واتَّخذْ مؤذناً لا يأخذُ على أذانِهِ أجراً).

وهذا عامٌّ في الإمامِ والمؤذِّنِ وغيرِهما ممَّن يفعلُ قُربةً مِن القُرَبِ يجبُ فيها الإخلاصُ، لكنْ قالَ الفقهاء إنّه يحرمُ أخذُ الأجر على الأذان والإقامة قالوا: "لا رَزْقٌ من بيتِ المالِ لعدمِ مُتطوِّعٍ".

يعني الأصل أن تكون هذه الأعمال تطوعية يؤذن تقرباً إلى الله، يؤم الناس قربة إلى الله، (لعدمِ متطوِّعٍ)

فإذا رتَّب ولي الأمر يعني مكافأة – كما يسمُّونها – لمن يقوم بهذه الأعمال فهذا فهذا ليس له حكم الأجرة، لأنّ لم يكن بعقدِ إجارةٍ، الإجارةُ تكون تُشترط كذا وكذا، يصير بين المؤجِّرِ والمستأجرِ، لكن هذا ما له مرتَّبٌ من يقومُ بهذا العملِ فله هذه المكافأةُ.

فرَّقَ العلماءُ بين الرزق من بيت المال وبين الأجرة، فجماعة المسجد -كما قلت – ما يجوز أن يستأجروا، لكن لو أذَّنَ قامَ أحدُ الناسِ بهذا العملِ وكافأَه يعني جماعةُ المسجدِ، مكافأة يعني، لا لا بطريقة عقد إجارة يمكن أن يكون أحياناً يعطونه مكافأةً لحاجتِه وفقرِه.

والرَّزْقُ الّذي يأخذُه العاملُ في هذه الأعمالِ يأخذُه على تولّي هذا المنصبِ، هذه الوظيفة، لا يأخذها على يعني على ما يقوله من ذكرٍ، لا، لأنَّ المنصبَ يتطلّبُ منه تفرّغاً ويتطلّبُ منه مواظبةً، يتطلّبُ من عملٍ وظيفيٍّ، لا يأخذُ هذا على أنّه يلقي هذه الكلمات، كلمات الذِّكر، نعم.

– طالب: أحسن الله إليكم، متى يكون حرام؟ يعني الصورة صورة الأجرة؟

– الشيخ: يقول: تعال يا فلان، بكم؟ نبيك تؤذِّن عندنا، بكم؟ هو يقول: كلّ يوم بكذا، ولا الشهر بكذا، عقد إجارة.

 

– القارئ: عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ قَالَ: «آخِرُ مَا عَهِدَ إلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنْ اتَّخِذْ مُؤَذِّنًا لَا يَأْخُذُ عَلَى أَذَانِهِ أَجْرًا». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ.

بَابٌ فِيمَنْ عَلَيْهِ فَوَائِتُ أَنْ يُؤَذِّنَ وَيُقِيمَ لِلْأُولَى وَيُقِيمَ لِكُلِّ صَلَاةٍ بَعْدَهَا.

– الشيخ: مَن عليه فوائتٌ، فوائت نامَ يوماً كاملاً ولا أُغمي عليه بعضُ أيَّامٍ، فإنَّه يصلَّيها مرتّبة ويؤذِّن ويُقيم لكلِّ صلاة، كما في صورة الجمع، صورة الجمع في السفر وفي غيره يؤذِّنُ للأولى، ويقيمُ لما بعدها، كذا الفوائتُ.

 

– القارئ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: عَرَّسْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – فَلَمْ نَسْتَيْقِظْ حَتَّى طَلَعَتْ الشَّمْسُ، فَقَالَ النَّبِيُّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: لِيَأْخُذْ كُلُّ رَجُلٍ بِرَأسِ رَاحِلَتِهِ، فَإِنَّ هَذَا مَنْزِلٌ حَضَرَنَا فِيهِ الشَّيْطَانُ قَالَ: فَفَعَلْنَا ثُمَّ دَعَا بِالْمَاءِ فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ صَلَّى سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ

– الشيخ: ركعتي الفجر،

– القارئ: ..ثُمَّ أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ فَصَلَّى الْغَدَاةَ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ سَجْدَتَيْ الْفَجْرِ، وَقَالَ فِيهِ: «فَأَمَرَ بِلَالًا فَأَذَّنَ وَأَقَامَ وَصَلَّى».

وَعَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ أَبِيهِ «أَنَّ الْمُشْرِكِينَ شَغَلُوا النَّبِيَّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – يَوْمَ الْخَنْدَقِ عَنْ أَرْبَعِ صَلَوَاتٍ حَتَّى ذَهَبَ مِنْ اللَّيْلِ مَا شَاءَ اللَّهُ، فَأَمَرَ بِلَالًا فَأَذَّنَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعِشَاءَ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: لَيْسَ بِإِسْنَادِهِ بَأْسٌ إلَّا أَنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ.

– الشيخ: يصبح منقطع، نعم.

– القارئ: أَبْوَابُ سَتْرِ الْعَوْرَةِ.

– الشيخ: إلى هنا، اقرأ شرح الباب الأول، نعم، بَابُ النَّهْيِ عَنْ أَخْذِ الْأُجْرَةِ عَلَى الْأَذَانِ.

 

– القارئ: قالَ رحمَهُ اللهُ: الْحَدِيثُ صَحَّحَهُ الْحَاكِمُ، وَقَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: ثَبَتَ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – قَالَ لِعُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ: وَاِتَّخِذْ مُؤَذِّنًا لَا يَأْخُذُ عَلَى أَذَانِهِ أَجْرًا». وَأَخْرَجَ ابْنُ حِبَّانَ عَنْ يَحْيَى الْبُكَالِيِّ قَالَ: سَمِعْت رَجُلًا قَالَ لِابْنِ عُمَرَ: إنِّي لَأُحِبّكَ فِي اللَّهِ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ: إنِّي لَأَبْغَضُكَ فِي اللَّهِ، فَقَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ أُحِبُّك فِي اللَّهِ وَتَبْغَضُنِي فِي اللَّهِ؟ قَالَ: نَعَمْ إنَّك تَسْأَلُ عَلَى أَذَانِكِ أَجْرًا.

– الشيخ: الله المستعان، الله المستعان، الله يصلح النيِّات.

– القارئ: وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَالَ: " أَرْبَعٌ لَا يُؤْخَذُ عَلَيْهِنَّ أَجْرٌ: الْأَذَانُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ وَالْمَقَاسِمُ وَالْقَضَاءُ" ذَكَرَهُ ابْنُ سَيِّدِ النَّاسِ فِي شَرْحِ التِّرْمِذِيِّ.

– الشيخ: المقصود هذا أثر، القضاء عمل، عمل فيه جهد وفيه جهد بدنيٌّ وجهدٌ عقليٌّ ومعاناة، والصواب أنَّه يأخذ، لكن إذا وجب على الإنسان، الواجب لا يجب على الإنسان أن يأخذ عليه أجراً، ما وجب على الإنسان يجب أن يؤدّيه، دون أن يطلب عليه أجراً، ومن هذه المسائل، مسألة تعليم القرآن، فيها خلاف، والصواب: أنَّه يجوز أخذ الأجرة على التعليم لأنَّ التعليم فيه جهد، وليس عبادة محضة يعني، ليس هو كالتلاوة، التعليم ليس هو كالتلاوة، التلاوة مثل الصلاة، تلاوة القرآن مثل الصلاة.

 

– القارئ: وَرَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ الضَّحَّاكِ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَأْخُذَ الْمُؤَذِّنُ عَلَى أَذَانِهِ جُعْلًا، وَيَقُولُ: إنْ أُعْطِيَ بِغَيْرِ مَسْأَلَةٍ فَلَا بَأْسَ..

– الشيخ: يعني مكافأة ما هو بشرط مشارط.

– القارئ: وَرُوِيَ أَيْضًا عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ أَنَّهُ قَالَ: كَانَ يُقَالُ: لَا يُؤَذِّنُ لَكَ إلَّا مُحْتَسِبٌ.

وَقَدْ ذَهَبَ إلَى تَحْرِيمِ الْأَجْرِ شَرْطًا عَلَى الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ..

– الشيخ: تحريم اشتراط الأجر على الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ، نعم

– القارئ: الْهَادِي وَالْقَاسِمُ وَالنَّاصِرُ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَغَيْرُهُمْ.

وَقَالَ مَالِكٌ: لَا بَأْسَ بِأَخْذِ الْأَجْرِ عَلَى ذَلِكَ.

وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: يُجَاعَلُ عَلَيْهِ وَلَا..

– الشيخ: إذا وُضِع جُعْل من يلتزم بالأذان يأخذ، لا بأس، يعني ما في شرط، هذا اسمه جُعْل، الجُعل يختلف، الإجارة تكون بعقد وتكون بمشارطة، فالجعل مثلاً يشبه الرزق من بيت المال.

 

– القارئ: وَلَا يُؤَاجَرُ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْأُمِّ: أُحِبُّ أَنْ يَكُونَ الْمُؤَذِّنُونَ مُتَطَوِّعِينَ قَالَ: وَلَيْسَ لِلْإِمَامِ أَنْ يَرْزُقَهُمْ وَهُوَ يَجِدُ مَنْ يُؤَذِّنُ مُتَطَوِّعًا.

– الشيخ: وَلَيْسَ لِلْإِمَامِ.. يعني وليُّ الأمر.

– القارئ: أَنْ يَرْزُقَهُمْ وَهُوَ يَجِدُ مَنْ يُؤَذِّنُ مُتَطَوِّعًا مِمَّنْ لَهُ أَمَانَةٌ إلَّا أَنْ يَرْزُقَهُمْ مِنْ مَالِهِ، قَالَ: وَلَا أَحْسَبُ أَحَدًا بِبَلَدٍ كَثِيرِ الْأَهْلِ يَعُوزُهُ أَنْ يَجِدَ مُؤَذِّنًا أَمِينًا يُؤَذِّنُ مُتَطَوِّعًا.

– الشيخ: الله أكبر، الله المستعان.

– القارئ: فَإِنْ لَمْ يَجِدْهُ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَرْزُقَ مُؤَذِّنًا، وَلَا يَرْزُقُهُ إلَّا مِنْ خُمْسِ الْخُمْسِ الْفَضْلَ.

وَقَالَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ: الصَّحِيحُ جَوَازُ أَخْذِ الْأُجْرَةِ عَلَى الْأَذَانِ وَالصَّلَاةِ وَالْقَضَاءِ.

– الشيخ: وَالصَّلَاةِ الإمام، يعني الإمامة، مو [ليس] بالصلاة، ليس هو أخذ الأجرة على الصلاة، يعني صلِّ ركعتين بكذا، لا، والصلاة يظهر أنَّه يريد الإمامة.

 

– القارئ: وَالْقَضَاءِ وَجَمِيعِ الْأَعْمَالِ الدِّينِيَّةِ، فَإِنَّ الْخَلِيفَةَ يَأْخُذُ أُجْرَتَهُ عَلَى هَذَا كُلِّهِ، وَفِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا يَأْخُذُ النَّائِبُ أَجْرَهُ كَمَا يَأْخُذُ الْمُسْتَنِيبُ.

وَالْأَصْلُ فِي ذَلِكَ قَوْلُهُ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- «مَا تَرَكْت بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي وَمُؤْنَةِ عَامِلِي فَهُوَ صَدَقَةٌ» انتهـى.

فَقَاسَ الْمُؤَذِّنَ عَلَى الْعَامِلِ، وَهُوَ قِيَاسٌ فِي مُصَادَمَةِ النَّصِّ، وَفُتْيَةُ ابْنِ عُمَرَ الَّتِي مَرَّتْ لَمْ يُخَالِفْهَا أَحَدٌ مِنْ الصَّحَابَةِ كَمَا صَرَّحَ بِذَلِكَ الْيَعْمُرِيُّ.

وَقَدْ عَقَدَ ابْنُ حِبَّانَ تَرْجَمَةً عَلَى الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ، وَأَخْرَجَ عَنْ أَبِي مَحْذُورَةَ أَنَّهُ قَالَ: «فَأَلْقَى عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – الْأَذَانَ فَأَذَّنْت ثُمَّ أَعْطَانِي حِينَ قَضَيْت التَّأْذِينَ صُرَّةً فِيهَا شَيْءٌ مِنْ فِضَّةٍ» وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا النَّسَائِيّ.

قَالَ الْيَعْمُرِيُّ: وَلَا دَلِيلَ فِيهِ لِوَجْهَيْنِ: الْأَوَّلُ: أَنَّ قِصَّةَ أَبِي مَحْذُورَةَ أَوَّلَ مَا أَسْلَمَ؛ لِأَنَّهُ أَعْطَاهُ حِينَ عَلَّمَهُ الْأَذَانَ وَذَلِكَ قَبْلَ إسْلَامِ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ.

– الشيخ: أعطاه تألُّفاً تألُّفاً، ما أعطاهم، من أجلِ التأليف، تأليفه على الإسلام.

– القارئ: فَحَدِيثُ عُثْمَانَ مُتَأَخِّرٌ.

الثَّانِي: أَنَّهَا وَاقِعَةٌ يَتَطَرَّقُ إلَيْهَا الِاحْتِمَالُ، وَأَقْرَبُ الِاحْتِمَالَاتِ فِيهَا أَنْ يَكُونَ مِنْ بَابِ التَّأْلِيفِ لِحَدَاثَةِ عَهْدِهِ بِالْإِسْلَامِ كَمَا أَعْطَى حِينَئِذٍ غَيْرَهُ مِنْ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ، وَوَقَائِعُ الْأَحْوَالِ إذَا تَطَرَّقَ إلَيْهَا الِاحْتِمَالُ سَلَبَهَا الِاسْتِدْلَال لِمَا يَبْقَى فِيهَا مِنْ الْإِجْمَالِ انْتَهَى.

وَأَنْتَ خَبِيرٌ بِأَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ لَا يَرُدُّ عَلَى مَنْ قَالَ: إنَّ الْأُجْرَةَ إنَّمَا تَحْرُمُ إذَا كَانَتْ مَشْرُوطَةً إلَّا إذَا أُعْطِيهَا بِغَيْرِ مَسْأَلَةٍ وَالْجَمْعُ بَيْنَ الْحَدِيثَيْنِ بِمِثْلِ هَذَا حَسَنٌ.

انْتَهَى.

– الشيخ: الله المستعان، لأنَّ الصورةَ الواضحةَ أن يُؤتَى للإنسانِ يقول: أذّنْ، أذّنْ الآن دخلَ وقتُ الظهرِ، أذّنْ ونعطيك خمسة "ريول" هذا يشبه أخذ الأجرة على التلاوة، لأنَّه شرط الأجرة وهو أعُطِيَ الأجرة، على قوله الله أكبر الله أكبر على كلمة الذكر.

أمَّا أخذُ الأجرةِ على وظيفةٍ يُلازم ويرتبطُ بها، فيها ارتباط وعمل، يحتاج أن يترك بعض شؤونه ويتفرّغ، فهذا له شأنٌ آخرُ.

وهل هو فرضُ يعني لما قالَ الفقهاء أنَّه فرضُ كفايةٍ يعني فرض يعني على الناس أن.. في مؤذن، لا فرض كفاية يجبُ أن يكونَ هناك من يؤذِّن، وبس.

إذا دخل الوقت يجب الأذان، يؤذِّن واحد من الجماعة، واحد متطوِّع من هنا أو من هنا، ما هو بفرض كفاية، فرض أنَّه يصير فيه مؤذِّن، يلتزم بهذا المنصب، كل ما دخل الوقت يجب أن يُؤذنوا، الله المستعان.

 

 

معلومات عن السلسلة


  • حالة السلسلة :مكتملة
  • تاريخ إنشاء السلسلة :
  • تصنيف السلسلة :الحديث وعلومه