الرئيسية/شروحات الكتب/المنتقى في الأحكام الشرعية من كلام خير البرية/(23) باب بيان أن السرة والركبة ليستا من العورة
file_downloadsharefile-pdf-ofile-word-o

(23) باب بيان أن السرة والركبة ليستا من العورة

بسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ

التَّعليق على كتاب (المنتقى) للمجد ابن تيميَّة

الدَّرس الثَّالث والعشرون

***    ***    ***

 

– القارئ: بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيمِ، قالَ الإمامُ مجدُ الدِّينِ ابنُ تيميةَ -رحمَهُ اللهُ تعالى- في كتابِهِ المُنتقَى:

بَابُ بَيَانِ أَنَّ السُّرَّةَ وَالرُّكْبَةَ لَيْسَتَا مِنْ الْعَوْرَةِ

– الشيخ: فيها خلافٌ بعضُ أهلِ العلمِ يرى أنَّ الركبةَ داخلةٌ، وهي حِمَى يعني يمكن تجي من نوع الحِمَى للعورة. والسُّرَّة معروفة؛ السُّرَّة: النقرةُ الَّتي في بطنِ الإنسانِ. أَنَّ السُّرَّةَ وَالرُّكْبَةَ لَيْسَتَا مِنْ الْعَوْرَةِ .

 

– القارئ: عَنْ أَبِي مُوسَى «أَنَّ النَّبِيَّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – كَانَ قَاعِدًا في مَكَان فِيهِ مَاءٌ قَد انكَشَفَ عَنْ رُكْبَتَيْهِ أَوْ رُكْبَتِهِ.

– الشيخ: لا، يمكن "قَدْ كَشَفَ"

– طالب: فَكَشَفَ

– الشيخ: فَكَشَفَ. كأنَّه أحسن، فَكَشَفَ عَنْ رُكْبَتَيْهِ.

– القارئ: ..كَانَ قَاعِدًا فِي مَكَان فِيهِ مَاءٌ فَكَشَفَ عَنْ رُكْبَتَيْهِ أَوْ رُكْبَتِهِ فَلَمَّا دَخَلَ.

– الشيخ: يمكن السياق يقتضي أنّه كشف يعني عن ركبتيه من أجل الماء؛ حتّى لا تتبلل الثياب، هذا ظاهر السياق.

– القارئ: ..فَلَمَّا دَخَلَ عُثْمَانُ غَطَّاهَا» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

– الشيخ: الله أكبر، هذا من جنسِ ما تقدَّمَ بالأمسِ، هذا ليسَ بظاهرٍ أنَّه، أنَّ الركبةَ ليستْ من العورةِ، هذا يُقالُ فيه مثل ما قيل في الفخذ، يعني إذا بدا منه شيءٌ، شيءٌ منه، يعني.

 

– القارئ: وَعَنْ عُمَيْرِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: «كُنْت مَعَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ فَلَقِيَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ فَقَالَ: أَرِنِي أُقَبِّلْ مِنْك حَيْثُ رَأَيْت رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -يُقَبِّلُ، فَقَالَ بِقَمِيصِهِ فَقَبَّلَ سُرَّتَهُ». رَوَاهُ أَحْمَدُ.

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: صَلَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – الْمَغْرِبَ، فَرَجَعَ مَنْ رَجَعَ، وَعَقَّبَ مَنْ عَقَّبَ، فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – مُسْرِعًا قَدْ حَفَزَهُ النَّفَسُ قَدْ حَسَرَ عَنْ رُكْبَتَيْهِ فَقَالَ «أَبْشِرُوا هَذَا رَبُّكُمْ قَدْ فَتَحَ بَابًا مِنْ أَبْوَابِ السَّمَاءِ يُبَاهِي بِكُمْ يَقُولُ: اُنْظُرُوا إلَى عِبَادِي قَدْ صَلَّوْا فَرِيضَةً، وَهُمْ يَنْتَظِرُونَ أُخْرَى».

– الشيخ: الله أكبر، الله أكبر، فذلكم الرباط، (انتظار الصلاة بعد الصلاة).

– القارئ: رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ.

وَعَنْ «أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِيِّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – إذْ أَقْبَلَ أَبُو بَكْرٍ آخِذًا بِطَرَفِ ثَوْبِهِ حَتَّى أَبْدَى عَنْ رُكْبَتَيْهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – أَمَّا صَاحِبُكُمْ فَقَدْ غَامَرَ فَسَلَّمَ» وَذَكَرَ الْحَدِيثَ.  رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ، وَالْحُجَّةُ مِنْهُ أَنَّهُ أَقَرَّهُ عَلَى كَشْفِ الرُّكْبَةِ وَلَمْ يُنْكِرْهُ عَلَيْهِ.

– الشيخ: هذا كان يعني ما هو كشف لسبب ولحاجة كان يعني جاء يعني متحفِّزاً مهتمَّاً، والإنسان إذا كان جاي مثل مسرع احتاجَ إلى يعني يشمِّرُ ثيابَه أيسر لحركته ومشيه، يعني حتّى الإنسان إذا أراد يسرع يمسك بثوبه، يرفع ثوبه لأنّه إذا بقي القميص مرتقياً على الساقين لا يتمكّن من حركة الجيدة المناسبة للسرعة.

 

– القارئ: بَابُ أَنَّ الْمَرْأَةَ الْحُرَّةَ عَوْرَةٌ إلَّا وَجْهَهَا وَكَفَّيْهَا.

– الشيخ: إلى هنا بس [فقط]، اقرأ شرح الباب هذا، الركبتين، بَابُ الرُّكْبَتين نعم، والسُّرَّةَ نعم.

– القارئ: الْحَدِيثُ فِي الْبُخَارِيِّ فِي كِتَابِ الصَّلَاةِ بِاللَّفْظِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ فِي شَرْحِ حَدِيثِ عَائِشَةَ، وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَى الْحَدِيثِ هُنَالِكَ، وَهُوَ بِهَذَا اللَّفْظِ الْمَذْكُورِ هُنَا فِي الْمَنَاقِبِ مِنْ صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ. وَاسْتَدَلَّ الْمُصَنِّفُ بِهِ وَبِمَا بَعْدَهُ لِمَذْهَبِ مَنْ قَالَ: إنَّ الرُّكْبَةَ وَالسُّرَّةَ لَيْسَتَا مِنْ الْعَوْرَةِ، أَمَّا الرُّكْبَةُ فَقَالَ الشَّافِعِيُّ: إنَّهَا لَيْسَتْ عَوْرَةً، وَقَالَ الْهَادِي وَالْمُؤَيَّدُ بِاَللَّهِ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَعَطَاءٌ وَهُوَ قَوْلٌ لِلشَّافِعِيِّ: إنَّهَا عَوْرَةٌ.

وَأَمَّا السُّرَّةُ فَالْقَائِلُونَ بِأَنَّ الرُّكْبَةَ عَوْرَةٌ قَائِلُونَ بِأَنَّهَا غَيْرُ عَوْرَةٍ

– الشيخ: في الحقيقة الفرق بين السُّرَّةُ والركبة ظاهر، السُّرَّة بعيدة من، من الفخذ، وأمَّا الركبة فهي متصلة بالفخذ، وسترها من باب، كالحِمَى، الركبة كالحِمَى للفخذ الّذي جاءت الأحاديث بأنَّه عورة. أمّا السُّرَّة فهي منفصلة.

 

– القارئ: وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ الشَّافِعِيُّ، فَقَالَ: إنَّهَا عَوْرَةٌ عَلَى عَكْسِ مَا مَرَّ لَهُ فِي الرُّكْبَةِ.

وَالِاحْتِجَاجُ بِحَدِيثِ الْبَابِ لِمَنْ قَالَ: إنَّ الرُّكْبَةَ لَيْسَتْ بِعَوْرَةٍ لَا يَتِمُّ، لِأَنَّ الْكَشْفَ كَانَ لِعُذْرِ الدُّخُولِ فِي الْمَاءِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي الْغُسْلِ أَدِلَّةُ جَوَازِهِ وَالْخِلَافُ فِيهِ، وَأَيْضًا تَغْطِيَتُهَا مِنْ عُثْمَانَ مُشْعِرٌ بِأَنَّهَا عَوْرَةٌ وَإِنْ أَمْكَنَ تَعْلِيلُ التَّغْطِيَةِ بِغَيْرِ ذَلِكَ فَغَايَةُ الْأَمْرُ الِاحْتِمَالُ.

وَاسْتَدَلَّ الْقَائِلُونَ بِأَنَّ الرُّكْبَةَ مِنْ الْعَوْرَةِ بِحَدِيثِ أَبِي أَيُّوبَ عِنْدَ الدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيِّ بِلَفْظِ: «عَوْرَةُ الرَّجُلِ مَا بَيْنَ سُرَّتِهِ إلَى رُكْبَتِهِ»

– الشيخ: اللفظ هذا يقتضي أنّها ليست، ما بين، ما بين، ما قال: من السُّرَّة إلى الركبة، قال: ما بين السُّرَّة إلى الركبة.

 

– القارئ: وَحَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ مَرْفُوعًا عِنْدَ الْحَارِثِ بْنِ أَبِي أُسَامَةَ فِي مُسْنَدِهِ بِلَفْظِ: «عَوْرَةُ الرَّجُلِ مَا بَيْنَ سُرَّتِهِ وَرُكْبَتِهِ» وَحَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عِنْدَ الْحَاكِمِ بِنَحْوِهِ.

قَالُوا: وَالْحَدُّ يَدْخُلُ فِي الْمَحْدُودِ كَالْمِرْفَقِ وَتَغْلِيبًا لِجَانِبِ الْحَصْرِ.

– الشيخ: أي، تَغْلِيبًا لِجَانِبِ الْحَصْرِ.

 

– القارئ: وَرُدَّ: أَوَّلَاً: بِأَنَّ حَدِيثَ أَبِي أَيُّوبَ فِيهِ عَبَّادُ بْنُ كَثِيرٍ وَهُوَ مَتْرُوكٌ، وَحَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ فِيهِ شَيْخُ الْحَارِثِ بْنِ أَبِي أُسَامَةَ دَاوُد بْنِ الْمُحَبَّرِ، رَوَاهُ عَنْ عَبَّادِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الشَّامِيِّ عَنْ عَطَاءٍ عَنْهُ، وَهُوَ مُسَلْسَلٌ بِالضُّعَفَاءِ إلَى عَطَاءٍ.

وَحَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَصْرَمَ بْنِ حَوْشَبٍ وَهُوَ مَتْرُوكٌ، وَبِالْمَنْعِ مِنْ دُخُولِ الْحَدِّ فِي الْمَحْدُودِ وَالْقِيَاسُ عَلَى الْوُضُوءِ بَاطِلٌ، لِأَنَّهُ دَخَلَ بِدَلِيلٍ آخَرَ وَلِأَنَّ.

– الشيخ: دخول المِرفق في الوضوء في غسل اليدين يعني عُلِمَ ببيانه صلَّى الله عليه وسلَّم، وإلّا لو لم يأتي إلّا الآية لكانت يعني مُحتملة، أو يكون الأقرب عدم الدخول، لكن الرسول بيَّنَ ذلك بفعله.

 

– القارئ: وَلِأَنَّ غَسْلَهُ مِنْ مُقَدَّمَةِ الْوَاجِبِ وَأَيْضًا يَلْزَمُهُمْ الْقَوْلُ بِأَنَّ السُّرَّةَ عَوْرَةٌ وَهُمْ لَا يَقُولُونَ بِذَلِكَ الْجَوَابِ. وَقَدْ اسْتَدَلَّ الْمَهْدِيُّ فِي الْبَحْرِ لِلْقَائِلِينَ بِأَنَّ الرُّكْبَةَ عَوْرَةٌ لَا السُّرَّةَ بِقَوْلِهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «أَسْفَلَ مِنْ سُرَّتِهِ إلَى رُكْبَتِهِ»

– الشيخ: ما أدري والله كلّها، أقول: روايات، نعم روايات مشكلة أو لا لا تنهض ألفاظها وأسانيدها.

– القارئ: وَبِتَقْبِيلِ أَبِي هُرَيْرَةَ سُرَّةَ الْحَسَنِ وَرِوَايَتِهِ ذَلِكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – كَمَا سَيَأْتِي.

– الشيخ: رِوَايَتُهُ ذَلِكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ، ما في دليل، الرسول كان يقبِّل سُرَّة، سُرَّة الحسن بل كان يُقَبِّلُ يعني ذكره، أو زُبَيْبَهُ.

– القارئ: وَيُمْكِنُ الِاسْتِدْلَال لِمَنْ قَالَ: إنَّ السُّرَّةَ وَالرُّكْبَةَ لَيْسَتَا مِنْ الْعَوْرَةِ بِمَا فِي سُنَنِ أَبِي دَاوُد وَالدَّارَقُطْنِيّ وَغَيْرِهِمَا مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ فِي حَدِيثِ: «وَإِذَا زَوَّجَ أَحَدُكُمْ خَادِمَهُ عَبْدَهُ أَوْ أَجِيرَهُ فَلَا يَنْظُرْ إلَى مَا دُونِ السُّرَّةِ وَفَوْقَ الرُّكْبَةِ» وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ أَيْضًا.

وَلَكِنَّهُ أَخَصُّ مِنْ الدَّعْوَى وَالدَّلِيلِ عَلَى مُدَّعِي أَنَّهُمَا عَوْرَةٌ، وَالْوَاجِبُ الْبَقَاءُ عَلَى الْأَصْلِ وَالتَّمَسُّكِ بِالْبَرَاءَةِ حَتَّى يَنْتَهِضَ مَا يَتَعَيَّنُ بِهِ الِانْتِقَالُ فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ فَالرُّجُوعُ إلَى مُسَمَّى الْعَوْرَةِ لُغَةً هُوَ الْوَاجِبُ، وَيُضَمُّ إلَيْهِ الْفَخِذَانِ بِالنُّصُوصِ السَّالِفَةِ.

وَعَنْ عُمَيْرِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: (كُنْت مَعَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ) ساقَ الحديثَ.

قال: الْحَدِيثُ فِي إسْنَادِهِ عُمَيْرُ بْنُ إِسْحَاقَ الْهَاشِمِيُّ مَوْلَاهُمْ، وَفِيهِ مَقَالٌ. وَقَدْ أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ بِإِسْنَادٍ آخَرَ مِنْ طَرِيقٍ غَيْرِ عُمَيْرٍ الْمَذْكُورِ، وَقَدْ اسْتَدَلَّ بِهِ مَنْ قَالَ: إنَّ السُّرَّةَ لَيْسَتْ بِعَوْرَةٍ، وَهُوَ لَا يُفِيدُ الْمَطْلُوبَ لِأَنَّ فِعْلَ أَبِي هُرَيْرَةَ لَا حُجَّةَ فِيهِ، وَفِعْلُ النَّبِيِّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – وَقَعَ وَالْحَسَنُ طِفْلٌ، وَفَرْقٌ.

– الشيخ: وَالْحَسَنُ طِفْلٌ، نعم، جوابٌ صحيحٌ.

– القارئ: وَفَرْقٌ بَيْنَ عَوْرَةِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ، وَإِلَّا لَزِمَ أَنَّ ذَكَرَ الرَّجُلِ لَيْسَ بِعَوْرَةٍ لِمَا رُوِيَ «أَنَّهُ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – قَبَّلَ زَبِيبَةَ الْحَسَنِ أَوْ الْحُسَيْنِ» أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي لَيْلَى الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: وَإِسْنَادُهُ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ.

وَرُوِيَ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِلَفْظِ: «رَأَيْت رَسُولَ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – فَرَّجَ مَا بَيْنَ فَخِذَيْ الْحُسَيْنِ وَقَبَّلَ زَبِيبَتَهُ» أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ وَفِي إسْنَادِهِ قَابُوسُ بْنُ أَبِي ظَبْيَانَ وَقَدْ ضَعَّفَهُ النَّسَائِيُّ.

قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ: لَيْسَ فِي حَدِيثِ أَبِي لَيْلَى تَرَدُّدٌ بَيْنَ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ إنَّمَا هُوَ الْحَسَنُ، وَقَدْ وَقَعَ الْإِجْمَاعُ عَلَى أَنَّ الْقُبُلَ وَالدُّبُرَ عَوْرَةٌ فَاللَّازِمُ بَاطِلٌ فَلَا يَكُونُ.

– الشيخ: الْقُبُلَ وَالدُّبُرَ عَوْرَةٌ من الكبير، الطفل ما له عورة، الطفل ما له عورة، يجوز مسُّها والنظر إليها، الْقُبُلَ وَالدُّبُرَ.

 

– القارئ: فَاللَّازِمُ بَاطِلٌ فَلَا يَكُونُ الْحَدِيثُ مُتَمَسَّكًا لِمَنْ قَالَ: إنَّ السُّرَّةَ لَيْسَتْ بِعَوْرَةٍ، وَقَدْ حَكَى الْمَهْدِيُّ فِي الْبَحْرِ الْإِجْمَاعَ عَلَى أَنَّ سُرَّةَ الرَّجُلِ لَيْسَتْ بِعَوْرَةٍ، ثُمَّ قَالَ: وَفِي دَعْوَى الْإِجْمَاعِ نَظَرٌ، وَقَدْ عَرَّفْنَاكَ أَنَّ الْقَائِلَ بِذَلِكَ غَيْرُ مُحْتَاجٍ إلَى الِاسْتِدْلَالِ عَلَيْهِ قَوْلُهُ: (فَقَالَ بِقَمِيصِهِ) هَذَا مِنْ التَّعْبِيرِ بِالْقَوْلِ عَنْ الْفِعْلِ وَهُوَ كَثِيرٌ.

– الشيخ: قَالَ بِقَمِيصِهِ، مثل في حديث عمار، لما قال: إنّما يكفيك أن تقول هكذا، فيُعَبَّرُ بكلمة القول عن الفعل، قلتُ بيده هكذا، ويحرِّكُ يده، قلتُ بها، فيُعَبَّرُ بالقول عن الفعل والسياق هو الَّذي يعيِّن ويدلُّ على المُــراد.

 

– القارئ: وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: (صَلَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – الْمَغْرِبَ، فَرَجَعَ مَنْ رَجَعَ)، الحديثُ.

قال: الْحَدِيثُ رِجَالُهُ فِي سُنَنِ ابْنِ مَاجَهْ رِجَالُ الصَّحِيحِ فَإِنَّهُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ قال: حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ قال: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو فَذَكَرَهُ.

قَوْلُهُ (وَعَقَّبَ مَنْ عَقَّبَ) يُقَالُ: عَقَّبَهُ تَعْقِيبًا إذَا جَاءَ بِعَقِبِهِ.

وَقَالَ فِي النِّهَايَةِ: إنَّ مَعْنَى قَوْلِهِ عَقَّبَ أَيْ أَقَامَ فِي مُصَلَّاهُ بَعْدَ مَا يَفْرُغَ مِنْ الصَّلَاةِ، يُقَالُ صَلَّى الْقَوْمُ وَعَقَّبَ فُلَانٌ قَوْلُهُ: (حَفَزَهُ النَّفَسُ).

فِي الْقَامُوسِ حَفَزَهُ يَحْفِزهُ دَفَعَهُ مِنْ خَلْفِهِ وَبِالرُّمْحِ طَعَنَهُ وَعَنْ الْأَمْرِ أَعْجَلَهُ وَأَزْعَجَهُ.

وَالْحَدِيثُ مِنْ أَدِلَّةِ مَنْ قَالَ: إنَّ الرُّكْبَةَ لَيْسَتْ بِعَوْرَةٍ، وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَى ذَلِكَ. وَفِيهِ أَنَّ انْتِظَارَ الصَّلَاةِ بَعْدَ فِعْلِ الصَّلَاةِ مِنْ مُوجِبَاتِ الْأَجْرِ وَأَسْبَابِ مُبَاهَاةِ رَبِّ الْعِزَّةِ لِمَلَائِكَتِهِ بِمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ.

وَعَنْ (أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِيِّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –) الحديثُ.

قَوْلُهُ: (غَامَرَ) الْمُغَامِرُ فِي الْأَصْلِ.

– الشيخ: إلى آخره، المغامر نعم أي

– القارئ: الْمُلْقِي بِنَفْسِهِ فِي الْغُمْرَةِ

– الشيخ: فِي الْغَمْرَةِ

– القارئ: فِي الْغَمْرَةِ، وَغُمْرَةُ الشَّيْءِ

– الشيخ: وَغَمْرَةُ الشَّيْءِ

– القارئ: وَغَمْرَةُ الشَّيْءِ –أحسنَ اللهُ إليكَ- شِدَّتُهُ وَمُزْدَحِمُهُ.

– الشيخ: مثل غمرات الموت، أعوذ بالله، ولو ترى إذْ الظالمونَ في غمراتِ.

– القارئ: الْجَمْعُ غَمَرَاتٍ، وَالْمُرَادُ بِالْمُغَامَرَةِ هُنَا الْمُخَاصَمَةُ أَخْذًا مِنْ الْغَمْرِ الَّذِي هُوَ الْحِقْدُ وَالْبُغْضُ. وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الرُّكْبَةَ لَيْسَتْ عَوْرَةً.

قَالَ الْمُصَنِّفُ – رَحِمَهُ اللَّهُ -: وَالْحُجَّةُ مِنْهُ أَنَّهُ أَقَرَّهُ عَلَى كَشْفِ الرُّكْبَةِ وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ. انتهى.

– الشيخ: انتهى، حسبك.

– القارئ: بَابُ أَنَّ الْمَرْأَةَ الْحُرَّةَ

– طالب: أحسن الله إليكم، الركبة لا يُنكَر على من خرجت ركبته.

– الشيخ: والله مع هذا الواقع يعني، فيها تردُّد لكن يعني الأولى سترها لأنّها حِمى، أقول: هي في طرف الفخذ لكن يُقال فيها ما قلنا، ما قيل في طرف الفخذ أحياناً لسبب، إنسان جالس وارتخى ثوبه، أو إنسان رفع ثوبه لحاجة، أو في حالة ركوب نزول.

أمّا أن يتّخذ، يتّخذ سروال إلى هذا بس، تظهر منه دائماً هذا، وعندنا أنَّ الحلال بيِّن وأنّ الحرام بيِّن وبينهما أمورٌ مُشتبِهاتٌ، مثل هذه المسائل نُدرِجُها في المشتبهات؛ لأنّها تنازع فيها الناس واختلفت فيها الدلالات، والله المستعان.

 

معلومات عن السلسلة


  • حالة السلسلة :مكتملة
  • تاريخ إنشاء السلسلة :
  • تصنيف السلسلة :الحديث وعلومه