الرئيسية/شروحات الكتب/المنتقى في الأحكام الشرعية من كلام خير البرية/(24) باب أن المرأة الحرة كلها عورة إلا وجهها وكفيها
file_downloadsharefile-pdf-ofile-word-o

(24) باب أن المرأة الحرة كلها عورة إلا وجهها وكفيها

بسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ

التَّعليق على كتاب (المنتقى) للمجد ابن تيميَّة

الدَّرس الرَّابع والعشرون

***    ***    ***

 

– القارئ: بسمِ اللّهِ الرحمنِ الرحيمِ، قالَ الإمامُ مجدُ الدِّينِ ابنُ تيميةَ -رحمهُ اللّهُ تعالى- في كتابهِ (الـمُنْتَقَى) :

بَابُ أَنَّ الْمَرْأَةَ الْحُرَّةَ كُلَّهَا عَوْرَةٌ إلَّا وَجْهَهَا وَكَفَّيْهَا

– الشيخ: نعم، هذا في أمرِ الصلاةِ بس [فقط]، نحنُ الآنَ في أبوابِ السُّترة في الصلاةِ، وأمّا في غيرِ الصلاةِ فكلُّهَا عورةٌ، وأهمُّ ذلكَ، أهمُّ ما يجبُ ما يجبُ سَترُهُ الوجهُ، لكن في هذا الكلامِ نحنُ في الصلاةِ، يقولُ: إلَّا وَجْهَهَا وَكَفَّيْهَا، نعم.

 

– القارئ: عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – قَالَ «لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ حَائِضٍ إلَّا بِخِمَارٍ» رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إلَّا النَّسَائِيّ. وَعَنْ أُمّ سَلَمَةَ «أَنَّهَا سَأَلَتْ النَّبِيَّ

– الشيخ: يقول: لا يَقبل صلاةَ حائضٍ؛ يعني بالغةٍ، الحائضُ لا تصلِّي، الحائض لا تصلِّي وهي حائضٌ، لكنْ هذا يُعبَّر به عنِ المرأةِ البالغةِ يُقال لها حائضٌ، مثل ما يُقالُ مُحتَلِمٌ، فلانٌ مُحتَلِمٌ يعني أنَّه بالغٌ، بالغٌ بالاحتلامِ، والمرأةُ تَبلغُ بالحيضِ إذا حاضتْ المرأةُ بَلَغَتْ، فيُقالُ لها وهي طاهرةٌ بعدَ بلوغِهَا، يُقالُ وهي طاهرةٌ، يُقالُ لها: حائضٌ، هذهِ حائضٌ، "لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ حَائِضٍ" أي بالغٍ، "إلَّا بِخِمَارٍ" يعني الخِمَارُ على رأسِهَا، تُغَطِّي رأسَهَا، يَجبُ على المرأةِ أن تُغطِّيَ رأسَهَا في الصلاةِ.

 

– القارئ: وَعَنْ أُمّ سَلَمَةَ «أَنَّهَا سَأَلَتْ النَّبِيَّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – أَتُصَلِّي الْمَرْأَةُ فِي دِرْعٍ وَخِمَارٍ وَلَيْسَ عَلَيْهَا إزَارٌ؟ قَالَ: "إذَا كَانَ الدِّرْعُ سَابِغًا يُغَطِّي ظُهُورَ قَدَمَيْهَا". رَوَاهُ أَبُو دَاوُد

– الشيخ: كذلكَ هذا يَدلُّ على ما دلَّ عليهِ الأولُ، هلْ تُصلي المرأةُ بدِرْعٍ وخِمارٍ بغير إزار؟ ما هو بلازمٍ تلبسُ سروال الُحرمة أو تَلبس إزار، بل الدِّرع، الدِّرع مثلُ القميصِ، درعٌ يعني قميصٌ ذو أكمامٍ تلبسُهُ المرأةُ فيغطي جميعَ بدنِها، قال: نعمْ "إذَا كَانَ الدِّرْعُ سَابِغًا يُغَطِّي ظُهُورَ قَدَمَيْهَا" لا يكونُ قصيراً يظهرُ منهُ بعضُ الساقِ، كما هيَ حالُ ملابسِ كثيرٍ منَ النساءِ في هذا الوقتِ، نعوذُ باللهِ.

قال: "يُغَطِّي ظُهُورَ قَدَمَيْهَا"، فيُعلم من هذا أنَّهُ لا يَضرُّ المرأةَ المصلّيةَ أنْ يظهرَ عندما تسجدُ، عندما تسجدُ أنْ يظهرَ بطنُ بطنُ قدمَيْهَا، إنمّا عليها أنْ يكونَ القميصُ ثوبٌ يغطي ظهورَ القدمينِ، وإذا غَطَّى ظهورَ القدمينِ فقدْ غطَّى الساقينِ تماماً.

 

– القارئ: وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –: (مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلَاءَ لَمْ يَنْظُرْ اللَّهُ إلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: فَكَيْفَ يَصْنَعُ النِّسَاءُ بِذُيُولِهِنَّ؟ قَالَ: (يُرْخِينَ شِبْرًا) قَالَتْ: إذَنْ تَنْكَشِفَ أَقْدَامُهُنَّ، قَالَ: (فَيُرْخِينَهُ ذِرَاعًا لَا يَزِدْنَ عَلَيْهِ). رَوَاهُ النَّسَائِيّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ.

وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَلَفْظُهُ: أَنَّ نِسَاءَ النَّبِيِّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – سَأَلْنَهُ عَنْ الذَّيْلِ، فَقَالَ: "اجْعَلْنَهُ شِبْرًا" فَقُلْنَ: إنَّ شِبْرًا لَا يَسْتُرُ مِنْ عَوْرَةٍ فَقَالَ: "اجْعَلْنَهُ ذِرَاعًا".

– الشيخ: هذا في لباسِ المرأةِ خارجَ الصلاةِ ، لما الرسولُ عليهِ الصلاةُ والسلامُ حذّرَ مِنَ الإسبالِ "مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلَاءَ لَمْ يَنْظُرْ اللَّهُ إلَيْهِ" ، فهذا دليلٌ على تحريمِ الإسبالِ خصوصاً إذا كانَ يعني عن خُيلاء وكِبْرٍ وإعجابٍ، فالصحيحُ أنه يَحرمُ الإسبالُ ولو لم يكنْ خيلاءً، فليسَ لأحدٍ أنْ يقولَ: إنّي أنا يعني ما جرّيتُ ثوبي ولا أسبلتُ خيلاءً، الخيلاءُ في القلبِ ما ندري عنها شيء، وقد جاءتْ الأحاديثُ مصرِّحةً بتحريمِ الإسبالِ مطلقاً، "ثَلاَثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ، وَلاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلاَ يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ"، وذكر منهم "الـمـُسْبِلُ".

وفي الحديثِ الآخرِ "مَا أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ فَهُوَ فِي النَّارِ"، فالإسبالُ حرامٌ وإن لمْ يكنْ خيلاءً، فإنْ كانَ خيلاءً فهو متوعَّدٌ بهذا الوعيدِ الشديدِ لمْ ينظرِ اللّهُ إليهِ يومَ القيامةِ، وهذا في غيرِ النّساءِ أما النّساءُ فدلَّ هذا الحديثُ وغيرُهُ على أنَّه يجوزُ للمرأةِ أن تجرَّ ثوبَها؛ لأَّن المرأة تحتاجُ إلى جرِّ ثوبِها لأنَّهُ مطلوبٌ منها أنْ تسترَ بدنَها وزينتَهَا وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ-[النور31] لو كانتِ المرأةُ تكونُ مشمِّرةً ما خَفيتِ الخلاخيلُ على رجلَيْهَا، فلمَّا سمعتْ بعضُ نساءِ النبيّ هذا الحديثَ قالتْ المرأة قالتْ: إنّ المرأةَ تحتاجُ إلى يعني إرخاءِ ثوبِها، قال: ترخيهِ شِبراً، قالت: إذاً تنكشفُ أقدامهُنَّ أو سوقهُنَّ، قال: ذراعاً، ترخيهِ ذراعاً، فهذا ما كانتْ عليه نساءُ المسلمينَ، يلبسْنَ الثيابَ الضافيةَ ويكونُ للثوبِ ذيلٌ، ذيلٌ تجرُّهُ وراءَهَا، حتّى سُئِل عليه الصلاة والسلام عن ذيلِ المرأةِ وأنَّها قدْ تمرُّ بالأذى قال: (يُطَهِّرُهُ ما بعدَهُ).

وقدْ دخلَ على المسلمينَ عوائدُ، دخلَتْ على المسلمينَ عوائدُ الكفارِ في اللباسِ، في لباسِ الرجالِ والنساءِ ولكنَّ المطلبَ مطلبُ الكفارِ هو عريُّ النساءِ، وقد استجابَ لدعوةِ الكفرةِ كثيرٌ منْ نساءِ المسلمينَ، فلباسُ المرأةِ يُطلَبُ فيهِ أنْ يكونَ ضافياً، وأن يكونَ فضفاضاً واسعاً، وأنْ يكونَ صفيقاً لا شفافاً، وكلُّ هذهِ الصفاتِ قَدْ عكستْهَا كثيرٌ مِنْ نساءِ المسلمينَ فَلَبِسْنَ القصيرَ الذي يبدو منهُ أقدامهُنَّ بل سوقهُنَّ بل أفخاذهُنَّ، فلعنةُ اللّهِ على الكافرينَ، ويلبسْنَ الشفَّافَ، ويلبسْنَ الضيِّقَ الذي يُبْدي مفاتنَهُنَّ وحَجْمَ أجسامِهِنَّ مِنْ كذا وكذا وكذا ومن العَجِيزَةِ ومن الثُدَيّ.

والكفارُ والمنافقونَ والفسقةُ الفجرةُ كلُّهم يعملونَ على ترسيخِ هذهِ العوائدِ الدخيلةِ التغريبيةِ، هذا من التغريبِ، التغريبُ هو يعني نشرُ عاداتِ الغربِ بينَ المسلمينَ هذا هو التغريبُ.

 

– القارئ: باب النهي عن تجريد المنكبين في الصلاة.

– الشيخ: لا إله إلّا اللَّه، اقرأ شرحَ هذا البابِ الي قريتَه، شوف التعليقات، نعم.

– القارئ: قال: قالَ الشوكانيُّ –رحمهُ اللّهُ تعالى-:

الْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ أَيْضًا ابْنُ خُزَيْمَةَ وَالْحَاكِمُ، وَأَعَلَّهُ الدَّارَقُطْنِيّ بِالْوَقْفِ وَقَالَ: إنَّ وَقْفَهُ أَشْبَهُ، وَأَعَلَّهُ الْحَاكِمُ بِالْإِرْسَالِ، وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الصَّغِيرِ وَالْأَوْسَطِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ بِلَفْظِ: «لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْ امْرَأَةٍ صَلَاةً حَتَّى تُوَارِيَ زِينَتَهَا، وَلَا مِنْ جَارِيَةٍ بَلَغَتْ الْحَيْضَ حَتَّى تَخْتَمِرَ» . قَوْلُهُ: (لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ حَائِضٍ إلَّا بِخِمَارٍ) قَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَى لَفْظِ الْقَبُولِ وَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ.

– الشيخ: القَبولُ (لَا يَقْبَلُ اللَّهُ)، يَرِدُ في مواضعَ (لَا يَقْبَلُ اللَّهُ) يعني (من أتى كاهناً وسألَهُ عن شيءٍ لم) ، لم تُقبَل لهُ صلاة، وأحاديثٌ أخرى في هذا المقامِ نفيُّ القبولِ بسببِ بعضِ الذنوبِ، وجاءَ في الحديثِ الصحيحِ: (لا يَقبلُ اللّهُ صلاةً بغيرِ طُهورٍ)، فأهلُ العلمِ فصَّلوا وفرّقوا، فمنْ، فمنها ما، نفيُّ القبولِ منهُ ما يقتضي عدمَ الإجزاءِ مثلَ: (لا يَقبلُ اللّهُ صلاةً بغيرِ طُهورٍ) هذا لا يُقبل، لا يَقبلُ ولا يُثيبُ عليها ولا تُجزئُ لا تصحُّ أصلاً، ومنها ما يستلزمُ، نفيَ القبولِ يستلزمُ حرمانُ الثوابِ وإن كانتِ الصلاةُ مجزئةً ويَسقطُ بها الفرضُ، هذا ما يشيرُ إليه المؤلّفُ من أنّهُ قد تقدّمَ الكلامُ في معنى القبولِ، نعم يعني القَبولِ المنفيِّ.

 

– القارئ: وَالْحَائِضُ: مَنْ بَلَغَتْ سِنَّ الْمَحِيضِ لَا مَنْ هِيَ مُلَابِسَةٌ لِلْحَيْضِ فَإِنَّهَا مَمْنُوعَةٌ مِنْ الصَّلَاةِ، وَهُوَ مُبَيَّنٌ فِي رِوَايَةِ ابْنِ خُزَيْمَةَ فِي صَحِيحهِ بِلَفْظِ: «لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ امْرَأَةٍ قَدْ حَاضَتْ إلَّا بِخِمَارٍ»

وَقَوْلُهُ: (إلَّا بِخِمَارٍ) هُوَ بِكَسْرِ الْخَاءِ مَا يُغَطَّى بِهِ رَأْسُ الْمَرْأَةِ، قَالَ صَاحِبُ الْمُحْكَمِ: الْخِمَارُ: النَّصِيفُ، وَجَمْعُهُ أَخْمِرَةٌ وخُمُر.

– الشيخ: وخُمُرٌ ككُتُب، خِمَار وخُمُر كَكِتَابٍ وَكُتُب.

– القارئ: وَالْحَدِيثُ اُسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى وُجُوبِ سَتْرِ الْمَرْأَةِ لِرَأْسِهَا حَالَ الصَّلَاةِ، وَاسْتَدَلَّ بِهِ مَنْ سَوَّى بَيْنَ الْحُرَّةِ وَالْأَمَةِ فِي الْعَوْرَةِ لِعُمُومِ ذِكْرِ الْحَائِضِ، وَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ الْحُرَّةِ وَالْأَمَةِ

– الشيخ: وهذا أظهرُ؛ لأنَّ الأدلّةَ عامّةٌ، نعم.

– القارئ: هُوَ قَوْلُ أَهْلِ الظَّاهِرِ. وَفَرَّقَتْ الْعِتْرَةُ وَالشَّافِعِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَالْجُمْهُورُ بَيْنَ عَوْرَةِ الْحُرَّةِ وَالْأَمَةِ.

– الشيخ: سبحانَ اللّه!

– القارئ: فَجَعَلُوا عَوْرَةَ الْأَمَةِ مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ كَالرَّجُلِ.

– الشيخ: لا إله إلّا اللّه، لا إله إلّا اللّه، يعني فللأَمَةِ أن تُصلي ولا خِمَار عليها ولا تُغطي رجلَيْهَا.

 

– القارئ: وَالْحُجَّةُ لَهُمْ مَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالدَّارَقُطْنِيّ وَغَيْرُهُمَا، وَقَدْ ذَكَرْنَا لَفْظَ الْحَدِيثِ فِي شَرْحِ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى الْمُتَقَدِّمِ فِي الْبَابِ الَّذِي قَبْلَ هَذَا، وَبِمَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد أَيْضًا بِلَفْظِ: «إذَا زَوَّجَ أَحَدُكُمْ عَبْدَهُ أَمَتَهُ فَلَا يَنْظُرْ إلَى عَوْرَتِهَا» قَالُوا: وَالْمُرَادُ بِالْعَوْرَةِ الْمَذْكُورَةِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ مَا صَرَّحَ بِبَيَانِهِ فِي الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ. وَقَالَ مَالِكٌ: الْأَمَةُ عَوْرَتُهَا كَالْحُرَّةِ حَاشَا شَعْرِهَا فَلَيْسَ بِعَوْرَةٍ، وَالْحُجَّةُ لَهُمْ مَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالدَّارَقُطْنِيّ وَغَيْرُهُمَا، وَقَدْ ذَكَرْنَا لَفْظَ الْحَدِيثِ فِي شَرْحِ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى الْمُتَقَدِّمِ فِي الْبَابِ الَّذِي قَبْلَ هَذَا، وَبِمَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد أَيْضًا بِلَفْظِ: «إذَا زَوَّجَ أَحَدُكُمْ عَبْدَهُ أَمَتَهُ فَلَا يَنْظُرْ إلَى عَوْرَتِهَا» قَالُوا: وَالْمُرَادُ بِالْعَوْرَةِ الْمَذْكُورَةِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ مَا صَرَّحَ بِبَيَانِهِ فِي الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ. وَقَالَ مَالِكٌ: الْأَمَةُ عَوْرَتُهَا كَالْحُرَّةِ حَاشَا شَعْرِهَا فَلَيْسَ بِعَوْرَةٍ، وَكَأَنَّهُ رَأَى الْعَمَلَ فِي الْحِجَازِ عَلَى كَشْفِ الْإِمَاءِ لِرُءُوسِهِنَّ، هَكَذَا حَكَاهُ عَنْهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِي الِاسْتِذْكَارِ.

– الشيخ: على كلِّ حالٍ يعني هناكَ تفصيلٌ، هناكَ عورةُ عورةُ الصلاةِ هذهِ أخصُّ منها، العورةُ خارجَ الصلاةِ، المرادُ مِنَ العورةِ خارجَ الصلاةِ هو مَنعُ النظرِ، مَنعُ النظرِ، وأما في الصلاةِ فيُطلب السَّترُ حتى لو لم يكنْ عندَ المرأةِ من يَنظرُ إليها، المرأةُ إذا صلَّتْ فلها عورةٌ تتعلّقُ يجبُ عليها من السِّتر ما لا يجبُ عليها خارجَ الصلاةِ حتّى ولو لم يكنْ عندَهَا أحدٌ، المسلمةُ إذا صلَّتْ عليها أن تسترَ بدنَها، كما في حديِث عائشةَ وحديثِ أم سلمةَ حرَّةً كانتْ أو أمةً.

 

– القارئ: قَالَ الْعِرَاقِيُّ فِي شَرْحِ التِّرْمِذِيِّ: وَالْمَشْهُورُ عَنْهُ أَنَّ عَوْرَةَ الْأَمَةِ كَالرَّجُلِ

وَقَدْ اُخْتُلِفَ فِي مِقْدَارِ عَوْرَةِ الْحُرَّةِ فَقِيلَ جَمِيعُ بَدَنِهَا مَا عَدَا الْوَجْهَ وَالْكَفَّيْنِ

– الشيخ: هذا في الصلاةِ يعني، نعم.

– القارئ: وَإِلَى ذَلِكَ ذَهَبَ الْهَادِي وَالْقَاسِمُ فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ وَالشَّافِعِيُّ فِي أَحَدِ أَقْوَالِهِ وَأَبُو حَنِيفَةَ فِي إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْهُ وَمَالِكٌ. وَقِيلَ: وَالْقَدَمَيْنِ وَمَوْضِعِ الْخَلْخَالِ وَإِلَى ذَلِكَ ذَهَبَ الْقَاسِمُ فِي قَوْلٍ وَأَبُو حَنِيفَةَ فِي رِوَايَةٍ عَنْهُ وَالثَّوْرِيُّ وَأَبُو الْعَبَّاسِ وَقِيلَ: بَلْ جَمِيعُهَا إلَّا الْوَجْهَ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَدَاوُد. وَقِيلَ: جَمِيعُهَا بِدُونِ اسْتِثْنَاءٍ، وَإِلَيْهِ

– الشيخ: جَمِيعُهَا بِدُونِ اسْتِثْنَاءٍ؟

– القارئ: نعم .

– الشيخ: هذا قولٌ، بِدُونِ اسْتِثْنَاءٍ يعني … عليها أن تسترَ وجههَا في الصلاةِ، سبحانَ اللّهِ العظيمِ، أمر ٌعجيبٌ.

 

– القارئ: وَإِلَيْهِ ذَهَبَ بَعْضُ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ وَرُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ. وَسَبَبُ اخْتِلَافِ هَذِهِ الْأَقْوَالِ مَا وَقَعَ مِنْ الْمُفَسِّرِينَ مِنْ الِاخْتِلَافِ فِي تَفْسِيرِ قَوْله تَعَالَى: إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا [النور: 31] وَقَدْ اُسْتُدِلَّ بِهَذَا

– الشيخ: هذا في مقامٍ وهذا في مقامٍ، الآيةُ في {إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} هذا في بابِ النظرِ وفي بابِ السَّترِ خارجِ الصلاةِ وفي نظرِ، نعم، أمّا الصلاةُ فلها حكمٌ يَخصّها.

 

– القارئ: وَقَدْ اُسْتُدِلَّ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَلَى أَنَّ سَتْرَ الْعَوْرَةِ شَرْطٌ فِي صِحَّةِ الصَّلَاةِ لِأَنَّ قَوْلَهُ "لَا يَقْبَلُ" صَالِحٌ لِلِاسْتِدْلَالِ بِهِ عَلَى الشَّرْطِيَّةِ كَمَا قِيلَ، وَقَدْ اُخْتُلِفَ فِي ذَلِكَ، فَقَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ: ذَهَبَ الْجُمْهُورُ إلَى أَنَّ سَتْرَ الْعَوْرَةِ مِنْ شُرُوطِ الصَّلَاةِ

– الشيخ: كالطهارة يعني مثل (لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةً بِغَيْرِ طَهُورٍ) كذلك.

– القارئ: قَالَ: وَعَنْ بَعْضِ الْمَالِكِيَّةِ التَّفْرِقَةُ بَيْنَ الذَّاكِرِ وَالنَّاسِي، وَمِنْهُمْ مَنْ أَطْلَقَ كَوْنَهُ سُنَّةً لَا يُبْطِلُ تَرْكُهَا الصَّلَاةَ اهـ.

احْتَجَّ الْجُمْهُورُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ [الأعراف: 31] وَبِمَا أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ تَعْلِيقًا وَوَصَلَهُ فِي تَارِيخِهِ، وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ: «قُلْت: يَا رَسُولَ اللَّهِ إنِّي رَجُلٌ أَتَصَيَّدُ أَفَأُصَلِّي فِي الْقَمِيصِ الْوَاحِدِ؟ قَالَ: "نَعَمْ زُرَّهُ، وَلَوْ بِشَوْكَةٍ"

وَسَيَأْتِي الْكَلَامَ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ فِي بَابِ مَنْ صَلَّى فِي قَمِيصٍ غَيْرِ مُزَرَّرٍ. وَبِحَدِيثِ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ الْمُتَقَدِّمِ فِي أَوَّلِ هَذِهِ الْأَبْوَابِ. وَيُجَابُ عَنْ هَذِهِ الْأَدِلَّةِ بِأَنَّ غَايَتَهَا إفَادَةُ الْوُجُوبِ.

– الشيخ: لا إلهَ إلّا اللهُ، إفَادَةُ الْوُجُوبِ، لا إلهَ إلّا اللهُ، لا إلهَ إلّا اللهُ وحدَهُ لا شريكَ لهُ، يعني ينبغي أنْ يكونَ كلُّ ما وجبَ في الصلاةِ فهو شرطٌ لها إلا ما دلَّ الدليلُ على أنَّه ليسَ بشرطٍ، جميعُ واجباتِ الصلاةِ جميعُ ما يجبُ في الصلاةِ فهو شرطٌ لصحتِهَا، إلا ما دلَّ الدليلُ على عدمِ شرطيتِهِ، كالذي يَسْقُطُ بالنسيانِ، ما دلَّ الدليلُ على أنَّهُ يسقطُ بالنسيانِ هذا يعني خرجَ بدليلهِ.

فقولُ المؤلفِ: أن غايتَهُ أن يدلَّ على الوجوبِ لا على الشَّرْطِيَّةِ يعني كأنَّهُ يريدُ أنَّها أن سترَ العورةِ ليسَ شرطاً كأنَّهُ يميلُ إلى هذا ويذهبُ إليهِ، نعم، إذا سَلَّمَ الوجوبَ فالأصلُ أنَّ ما كانَ واجباً فهو شرطٌ إلا أن يدلَّ فيه دليلٌ على العفوِ فيهِ عن النَّاسِي.

 

– القارئ: وَأَمَّا الشَّرْطِيَّةُ الَّتِي يُؤْثَرُ عَدَمُهَا فِي عَدَمِ الْمَشْرُوطِ فَلَا تَصْلُحُ لِلِاسْتِدْلَالِ بِهَا عَلَيْهَا؛ لِأَنَّ الشَّرْطَ حُكْمٌ وَضْعِيٌّ شَرْعِيٌّ لَا يَثْبُتُ بِمُجَرَّدِ الْأَوَامِرِ نَعَمْ يُمْكِنُ الِاسْتِدْلَال لِلشَّرْطِيَّةِ بِحَدِيثِ الْبَابِ وَالْحَدِيثِ الْآتِي بَعْدَهُ وَبِحَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ بِلَفْظِ: «لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْ امْرَأَةٍ صَلَاةً حَتَّى تُوَارِيَ زِينَتَهَا، وَلَا جَارِيَةٍ بَلَغَتْ الْمَحِيضَ حَتَّى تَخْتَمِرَ» لَكِنْ لَا يَصْفُو الِاسْتِدْلَال بِذَلِكَ عَنْ شَوْبِ كَدَرٍ؛ لِأَنَّهُ أَوَّلًا يُقَالُ: نَحْنُ نَمْنَعُ أَنَّ نَفْيَ الْقَبُولِ يَدُلُّ عَلَى الشَّرْطِيَّةِ؛

– الشيخ: اللّهُ المستعانُ، لا إلهَ إلّا اللّهُ.

– القارئ: عَنْ صَلَاةِ الْآبِقِ، وَمَنْ فِي جَوْفِهِ الْخَمْرُ وَمَنْ يَأْتِي عَرَّافًا مَعَ ثُبُوتِ الصِّحَّةِ بِالْإِجْمَاعِ. وَثَانِيًا بِأَنَّ غَايَةَ ذَلِكَ أَنَّ

– الشيخ: الصحةُ يعني الإجزاءُ وإلَّا ما هوَ، يُجزي هذا يمكنُ أن يُحرَمَ الثوابَ والعياذُ باللّهِ، نعم.

– القارئ: وَثَانِيًا بِأَنَّ غَايَةَ ذَلِكَ أَنَّ السَّتْرَ شَرْطٌ لِصِحَّةِ صَلَاةِ الْمَرْأَةِ، وَهُوَ أَخَصُّ مِنْ الدَّعْوَى، وَإِلْحَاقُ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ لَا يَصِحُّ هَهُنَا لِوُجُودِ الْفَارِقِ، وَهُوَ مَا فِي تَكَشُّفِ الْمَرْأَةِ مِنْ الْفِتْنَةِ، وَهَذَا مَعْنَى

– الشيخ: هذا بابٌ آخرٌ، هذا الموضوعُ موضوعُ سَترِ، السترُ في الصلاةِ، والسترُ في الصلاةِ غيرُ السترِ لمنعِ النظرِ إلى العورةِ، كما نبَّهَ إلى ذلكَ شيخُ الإسلامِ في رسالةِ الحجابِ.

 

– القارئ: وَهَذَا مَعْنَى لَا يُوجَدُ فِي عَوْرَةِ الرَّجُلِ. وَثَالِثًا: بِحَدِيثِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ عِنْدَ الشَّيْخَيْنِ وَأَبِي دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ بِلَفْظِ: «كَانَ الرِّجَالُ يُصَلُّونَ مَعَ النَّبِيِّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – عَاقِدِينَ أُزُرَهُم عَلَى أَعْنَاقِهِمْ كَهَيْئَةِ الصِّبْيَانِ، وَيُقَالُ لِلنِّسَاءِ لَا تَرْفَعْنَ رُؤُوسَكُنَّ حَتَّى

– الشيخ: هذهِ ضرورةٌ ضرورةٌ، الضرورةُ لها شأنٌ، نعم.

– القارئ: زَادَ أَبُو دَاوُد: «مِنْ ضِيقِ الْأُزُرِ» وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ وُجُوبِ السَّتْرِ فَضْلًا عَنْ شَرْطِيَّتِهِ.

– الشيخ: لا حولَ ولا قوةَ إلا باللهِ.

– القارئ: وَرَابِعًا: بِحَدِيثِ عَمْرِو بْنِ سَلَمَةَ وَفِيهِ «فَكُنْتُ أَؤُمُّهُمْ وَعَلَيَّ بُرْدَةٌ مَفْتُوقَةٌ فَكُنْتُ إذَا سَجَدْتُ تَقَلَّصَتْ عَنِّي» وَفِي رِوَايَةٍ. «خَرَجَتْ اسْتِي، فَقَالَتْ امْرَأَةٌ مِنْ الْحَيِّ: أَلَا تُغَطُّوا عَنَّا اسْتَ قَارِئِكُمْ» الْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ فَالْحَقُّ أَنَّ سَتْرَ الْعَوْرَةَ فِي الصَّلَاةِ وَاجِبٌ فَقَطْ كَسَائِرِ الْحَالَاتِ لَا شَرْطٌ يَقْتَضِي تَرْكُهُ عَدَمَ الصِّحَّةِ، وَقَدْ احْتَجَّ الْقَائِلُونَ لِعَدَمِ الشَّرْطِيَّةِ عَلَى مَطْلُوبِهِمْ بِحُجَجٍ فِقْهِيَّةٍ وَاهِيَةٍ، مِنْهَا قَوْلُهُمْ لَوْ كَانَ السَّتْرُ شَرْطًا فِي الصَّلَاةِ لَاخْتَصَّ بِهَا وَلَافْتَقَرَ إلَى النِّيَّةِ وَلَكَانَ الْعَاجِزُ الْعُرْيَانُ يَنْتَقِلُ إلَى بَدَلٍ كَالْعَاجِزِ عَنْ الْقِيَامِ يَنْتَقِلُ إلَى الْقُعُودِ، وَالْأَوَّلُ مَنْقُوضٌ بِالْإِيمَانِ، فَهُوَ شَرْطٌ فِي الصَّلَاةِ وَلَا يَخْتَصُّ بِهَا، وَالثَّانِي: بِاسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ فَإِنَّهُ غَيْرُ مُفْتَقِرٍ إلَى النِّيَّةِ، وَالثَّالِثُ: بِالْعَاجِزِ عَنْ الْقِرَاءَةِ وَالتَّسْبِيحِ فَإِنَّهُ يُصَلِّي سَاكِتًا.

[انتهى الحديث هذا بعده حديث أُمّ سَلَمَةَ وحديث ابن عمر]

قال: رَوَاهُ النَّسَائِيّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ، وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَلَفْظُهُ: «أَنَّ نِسَاءَ النَّبِيِّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – سَأَلْنَهُ عَنْ الذَّيْلِ، فَقَالَ: "اجْعَلْنَهُ شِبْرًا" فَقُلْنَ: إنَّ شِبْرًا لَا يَسْتُرُ مِنْ عَوْرَةٍ فَقَالَ: "اجْعَلْنَهُ ذِرَاعًا".

حَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ أَخْرَجَهُ أَيْضًا الْحَاكِمُ وَأَعَلَّهُ عَبْدُ الْحَقِّ بِأَنَّ مَالِكًا وَغَيْرَهُ رَوَوْهُ مَوْقُوفًا. قَالَ الْحَافِظُ: هُوَ الصَّوَابُ، وَلَكِنَّهُ قَدْ قَالَ الْحَاكِمُ: إنَّ رَفْعَهُ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ اهـ.

وَفِي إسْنَادِهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ دِينَارٍ وَفِيهِ مَقَالٌ. قَالَ فِي التَّقْرِيبِ: صَدُوقٌ يُخْطِئُ مِنْ السَّابِعَةِ. قَالَ أَبُو دَاوُد: رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَبُكَيْرُ بْنُ مُضَرَ وَحَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ وَابْنُ أَبِي ذِئْبٍ وَابْنُ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أُمِّهِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ لَمْ يَذْكُرْ وَاحِدٌ مِنْهُمْ النَّبِيَّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – قَصَرُوا بِهِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ اهـ.

وَالرَّفْعُ زِيَادَةٌ لَا يَنْبَغِي إلْغَاؤُهَا كَمَا هُوَ مُصْطَلَحُ أَهْلِ الْأُصُولِ، وَبَعْضِ أَهْلِ الْحَدِيثِ، وَهُوَ الْحَقُّ، وَحَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ هُوَ لِلْجَمَاعَةِ كُلِّهِمْ بِدُونِ قَوْلِ أُمِّ سَلَمَةَ.

وَجَوَابِ النَّبِيِّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – عَلَيْهَا وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَيْهِ فِي بَابِ الرُّخْصَةِ فِي اللِّبَاسِ الْجَمِيلِ مِنْ كِتَابِ اللِّبَاسِ.

 وَقَدْ اُسْتُدِلَّ بِحَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ فَإِنَّ فِي بَعْضِ أَلْفَاظِهِ أَنَّ النَّبِيَّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – قَالَ لَهَا: «لَا بَأْسَ إذَا كَانَ الدِّرْعُ سَابِغًا»…إلَخْ كَمَا فِي التَّلْخِيصِ عَلَى أَنَّ سَتْرَ بَدَنِ الْمَرْأَةِ مِنْ شُرُوطِ صِحَّةِ الصَّلَاةِ لِأَنَّ تَقْيِيدَ نَفْيِ اللباسِ بِتَغْطِيَةِ الْقَدَمَيْنِ مُشْعِرٌ أَنَّ الْبَأْسَ فِيمَا عَدَاهُ، وَلَيْسَ إلَّا فَسَادُ الصَّلَاةِ، وَأَنْتَ خَبِيرٌ بِأَنَّ هَذَا الْإِشْعَارَ لَوْ سَلِمَ لَمْ يَسْتَلْزِمْ حَصْرَ الْبَأْسِ فِي الْإِفْسَادِ؛ لِأَنَّ نُقْصَانَ الْأَجْرِ الْمُوجِبِ لِنَقْصِ الصَّلَاةِ وَعَدَمِ كَمَالِهَا مَعَ صِحَّتِهَا بَأْسٌ، وَلَوْ سَلِمَ ذَلِكَ الِاسْتِلْزَامُ فَغَايَتُهُ أَنْ يُفِيدَ الشَّرْطِيَّةَ فِي النِّسَاءِ كَمَا عَرَفْتَ مِمَّا سَلَفَ.

وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ دَلِيلٌ لِمَنْ لَمْ يَسْتَثْنِ الْقَدَمَيْنِ مِنْ عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ: " يُغَطِّي ظُهُورَ قَدَمَيْهَا " يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ الْعَفْوِ، وَهَكَذَا اسْتَدَلَّ مَنْ قَالَ بِالشَّرْطِيَّةِ بِمَا فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ مِنْ قَوْلِهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «يُرْخِينَ شِبْرًا».

وَقَوْلُهُ: «يُرْخِينَهُ ذِرَاعًا» وَهُوَ كَمَا عَرَفْت غَيْرُ صَالِحٍ لِلِاسْتِدْلَالِ بِهِ عَلَى الشَّرْطِيَّةِ الْمُدَّعَاةِ، وَغَايَةُ مَا فِيهِ أَنْ يَدُلَّ عَلَى وُجُوبِ ذَلِكَ.

وَفِيهِ أَيْضًا حُجَّةٌ

– الشيخ: إرخاءُ الذراعِ، وإرخاءُ الشِّبرِ، هذا في سَتْرِ عورةِ المرأةِ خارجَ الصلاةِ، خصوصاً يعني إذا خرجَتْ، إذا خرجَتْ، أما في بيتِها لا لا تتحَرَّى تُخرجُ قدمَاها بل يَخرج ساقُهَا في بيتِهَا، لكلِّ مقامٍ مقالٍ، ولا بدَّ من مراعاةِ السِّياقِ، سياقاتُ الكلامِ، السؤالُ والجوابُ كلُّهُ متعلِّقٌ بلباسِ المرأةِ إذا خرجَتْ، المرأةُ في بيتِها لا تلبسُ لا تتخذُ لباسَاً لهُ ذيلٌ تُرخيهِ شِبراً ولا ذراعاً ولا أقلَّ ولا أكثرَ. 

 

– القارئ: وَفِيهِ أَيْضًا حُجَّةٌ لِمَنْ قَالَ: إنَّ قَدَمَيْ الْمَرْأَةِ عَوْرَةٌ.

قَوْلُهُ: (فِي دِرْعٍ) هُوَ قَمِيصُ الْمَرْأَةِ الَّذِي يُغَطِّي بَدَنَهَا وَرِجْلَيْهَا، وَيُقَالُ لَهُ سَابِغٌ إذَا طَالَ مِنْ فَوْقُ إلَى أَسْفَلُ. قَوْلُهُ: (يُرْخِينَ شِبْرًا) قَالَ ابْنُ رَسْلَانَ.

– الشيخ: إلى آخرِهِ، بس [فقط] يكفي..

 

– طالب: أحسنَ اللهُ إليكم، إذا صلَّتِ المرأةُ بثوبٍ إلى الكعبينِ هلْ تصحُّ الصلاةُ؟

– الشيخ: لا إلهَ إلا اللّهُ، تُؤمَرُ بتغطيةِ ظهورِ قدمَيها، تعلَّم، نعم.

معلومات عن السلسلة


  • حالة السلسلة :مكتملة
  • تاريخ إنشاء السلسلة :
  • تصنيف السلسلة :الحديث وعلومه