file_downloadsharefile-pdf-ofile-word-o

(25) باب النهي عن تجريد المنكبين في الصلاة

بسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ

التَّعليق على كتاب (المنتقى) للمجد ابن تيميَّة

الدَّرس الخامس والعشرون

***    ***    ***

 

– القارئ: بسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ قالَ المُؤلِّفُ رحمَهُ اللهُ تعالى:

بابُ النهيِ عن تجريدِ المنكبينِ في الصّلاةِ إلَّا إذا وجدَ ما يسترُ العورةَ وحدَها.

– الشيخ: إذا لم يجد، إلّا إذا لم يجد إلّا ما يستر، ما هو "إذا وجد ما يستر"، إذا وجد إلّا إذا لم يجد إلّا ما يسترُ العورةَ وحدها، لم يجد إلّا ما يستر العورة فهنا يرفع عنه نعم، يعني هنا أصبح عادي … المنكبين، فيُنهَى المصلّي عن أن يصلّي من غير أن يستر، لا يصلّي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء كما سيأتي، لكن إذا لم يجد إلّا ما يستر العورة أصبح معذوراً. العبارة ركيكة وهي يعني منقلب معناها ضدّ ما يقتضيه المقام، نعم بعده بس امشِ اتركه.

 

– القارئ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – قَالَ «لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَيْءٌ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ، لَكِنْ قَالَ: "عَاتِقَيْهِ"، وَلِأَحْمَدَ اللَّفْظَانِ.

– الشيخ: اللفظان؟

– القارئ: نعم.

– الشيخ: يعني الإفراد والتثنية على عاتقه أو على عاتقيه.

 

– القارئ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – يَقُولُ: «مَنْ صَلَّى فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ فَلْيُخَالِفْ بِطَرَفَيْهِ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَأَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَزَادَ: "عَلَى عَاتِقَيْهِ". وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ

– الشيخ: يخالف بطرفيه كأنّه يأخذ بالطرف الأيمن يجعله على الأيسر والأيسر على الأيمن، لأنّ هذا هو المراد بالمخالفة يخالف بين طرفيه.

 

– القارئ: وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – قَالَ: «إذَا صَلَّيْت فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ فَإِنْ كَانَ وَاسِعًا فَالْتَحِفْ بِهِ، وَإِنْ كَانَ ضَيِّقًا فَاِتَّزِرْ بِهِ

– الشيخ: أي هذا بالضبط إذا كان ضيّق فاتّزر به وإن كان العاتقان مكشوفين، اتّزر به لأنّه ضيّق فإن كان واسعاً وفيه فضل فالتحف به، يعني يستر ببعضه عورته ويستر ببعضه منكبيه.

 

– القارئ: مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَلَفْظُهُ لِأَحْمَدَ وَفِي لَفْظٍ لَهُ آخَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «إذَا مَا اتَّسَعَ الثَّوْبُ

– الشيخ: إذا ما اتّسع: يعني إذا اتّسع، "ما" زائدة يقولون .

– القارئ: إذَا مَا اتَّسَعَ الثَّوْبُ فَتعَاطِفْ بِهِ عَلَى مَنْكِبَيْك ثُمَّ صَلِّ، وَإِذَا ضَاقَ عَلى ذَلِكَ فَشُدَّ بِهِ حَقْوَيْك، ثُمَّ صَلِّ مِنْ غَيْرِ رِدَاءٍ».

بَابُ مَنْ صَلَّى فِي قَمِيصٍ غَيْرِ مُزَرَّرٍ تَبْدُو مِنْهُ عَوْرَتُهُ فِي الرُّكُوعِ أَوْ غَيْرِهِ.

– الشيخ: اقرأ شرح الباب هذا نعم، قال الشوكانيّ .

 

– القارئ: الْحَدِيثُ اتَّفَقَ عَلَيْهِ الشَّيْخَانِ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَوْلُهُ: (لَا يُصَلِّيَنَّ) فِي لَفْظٍ: " لَا يُصَلِّي " قَالَ ابْنُ الْأَثِيرِ: كَذَا.

– الشيخ: لا يصلّي؛ عندك "ياء" ولا "لا يصل".

– القارئ: عندي "ياء" لا يصلّي.

– الشيخ: يعني تصير "لا" نافية، لا يصلّي يكون على هذا لا يصلّي، يعني المسلم لا يصلّي في الثوب الواحد وليس على عاتقه منه شيء، نعم لا يصلّي اقرأ.

 

– القارئ: نعم، قَالَ ابْنُ الْأَثِيرِ: كَذَا هُوَ فِي الصَّحِيحَيْنِ بِإِثْبَاتِ الْيَاءِ.

– الشيخ: إي جابها [أتى بها].

– القارئ: وَوَجْهُهُ أَنْ لَا نَافِيَةٌ

– الشيخ: أن لا نافية لو كانت ناهية وجب أن حذف الياء، لا يصلّي لا يصلّي أحدكم، لأنّ الفعل لأنّ لا الناهية تجزم الفعل، والفعل المضارع المعتلّ علامة جزمه حذف حرف العلّة، تقول: يا فلان لا ترمِ لا ترمِ، ما تقول: لا ترمي، تقول: لا ترمِ، لا تغزُ، لا تخشَ غيرَ ربِّك، لا تخشَ إلَّا الله، لا تخشَ، بحذف الألف والياء والواو، نعم قال ابن الأثير نعم قال ابن الأثير.

 

– القارئ: قَالَ ابْنُ الْأَثِيرِ: كَذَا هُوَ فِي الصَّحِيحَيْنِ بِإِثْبَاتِ الْيَاءِ وَوَجْهُهُ أَنْ لَا نَافِيَةٌ وَهُوَ خَبَرٌ بِمَعْنَى النَّهْيِ. قَالَ الْحَافِظُ وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ فِي غَرَائِبِ مَالِكٍ بِلَفْظِ: " لَا يُصَلِّ " (بدونِ ياءٍ).

وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ عَطَاءٍ عَنْ مَالِكٍ بِلَفْظِ: " لَا يُصَلِّيَنَّ " بِزِيَادَةِ نُونِ التَّوْكِيدِ. وَرَوَاهُ الْإِسْمَاعِيلِيُّ مِنْ طَرِيقِ الثَّوْرِيِّ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ بِلَفْظِ: " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – "

قَوْلُهُ: (لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَيْءٌ) الْعَاتِقُ مَا بَيْنَ الْمَنْكِبَيْنِ إلَى أَصْلِ الْعُنُقِ، وَالْمُرَادُ

– الشيخ: يعني ما بين المنكب وأصل العنق، يعني عبارة ما بين المنكبين ما بين المنكب الأيمن وأصل العنق والمنكب الأيسر وأصل العنق، فيكون المنكب هو العظم الناتئ والعاتق هو ما بينهما ما بين الرقبة وهذا العظم البارز، نعم المنكب ما بين المنكب والعنق.

 

– القارئ: وَالْمُرَادُ أَنَّهُ لَا يَتَّزِرُ فِي وَسَطِهِ وَيَشُدُّ طَرَفَيْ الثَّوْبِ فِي حَقْوَيْهِ بَلْ يَتَوَشَّجُ بِهِمَا عَلَى عَاتِقَيْهِ فَيَحْصُلُ السَّتْرُ مِنْ أَعَالِي الْبَدَنِ، وَإِنْ كَانَ لَيْسَ بِعَوْرَةٍ، أَوْ لِكَوْنِ ذَلِكَ أَمْكَنَ فِي سَتْرِ الْعَوْرَةِ. قَالَ النَّوَوِيُّ: قَالَ الْعُلَمَاءُ.

– الشيخ: يعني في جمال أيضاً، يعني كونه عريان يعني عاري المنكبين هذا خلاف، الثياب زينة اللباس زينة لبدن الإنسان فهو من كمال الزينة، فلا يلزم من ذلك أن نسمّي المنكب أو العاتق عورة لا.

– طالب: أحسن الله إليكم، يتوشّج أو يتوشّح؟

– الشيخ: يتوشّح يتوشّح مثل يلتحف .

 

– القارئ: قَالَ النَّوَوِيُّ: قَالَ الْعُلَمَاءُ: حِكْمَتُهُ أَنَّهُ إذَا اتَّزَرَ بِهِ، وَلَمْ يَكُنْ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَيْءٌ لَمْ يُؤْمَنْ أَنْ تَنْكَشِفَ عَوْرَتُهُ بِخِلَافِ مَا إذَا.

– الشيخ: ما هو ما هو بظاهر هذا، إذا اتّزر به وشدّه على وسطه بس [فقط]، هذا ليس بواضح عندي يعني أن الحكمة أنّه إذا شدّه على وسطه لا يؤمن أن تنكشف، لا أبداً إذا شدّه!  يمكن نقول أنّه إذا وضعه على طرفيه علّة منكبيه يمكن أنّه ينحسب ويسقط أو شيء، نعم قال النوويّ ما هو بظاهر الحكمة ذي نعم.

 

– القارئ: قَالَ النَّوَوِيُّ: قَالَ الْعُلَمَاءُ: حِكْمَتُهُ أَنَّهُ إذَا اتَّزَرَ بِهِ، وَلَمْ يَكُنْ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَيْءٌ.

– الشيخ: والله إذا اتّزر به ولفّه لفّ كذا بدون أن يشدّه على وسطه يمكن ينحلّ يعني لأنّه غير مشدود، أمّا إذا اتّزر به وشدّه على وسطه إمّا باللفّ ولا بشيء آخر فإنّه يؤمن انكشاف العورة قطعاً.

 

– القارئ: لَمْ يُؤْمَنْ أَنْ تَنْكَشِفَ عَوْرَتُهُ بِخِلَافِ مَا إذَا جَعَلَ بَعْضَهُ عَلَى عَاتِقِهِ؛ وَلِأَنَّهُ قَدْ يَحْتَاجُ إلَى إمْسَاكِهِ بِيَدِهِ فَيَشْتَغِلُ بِذَلِكَ، وَتَفُوتُهُ سُنَّةُ وَضْعِ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى تَحْتَ صَدْرِهِ وَرَفْعِهِمَا.

وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ. قَالَ النَّوَوِيُّ: وَلَا خِلَافَ فِي هَذَا إلَّا مَا حُكِيَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ.

– الشيخ: اسم الثوب يا أخوان الآن عندنا الثوب يُخَصّ بالقميص، وهو لا اسم الثوب يشمل القميص يشمل "الفانيله" كلّها ثوب، "السروال" يعني ثوب الإزار ثوب كلّه كلّ ما يلبس على البدن فهو ثوبٌ، ولهذا لباس المحرم إزار ورداء فيقال لهما ثوبانِ ثوبانِ، قال عليه الصلاة والسلام: (وكفِّنوه في ثوبيه).

– طالب: أحسن الله إليكم إذا لفّه عليه يعني كيف يسجد ويرفع يديه بالتكبير؟

– الشيخ: والله كما ترى مثل إذا كنت محرم يعني تقريباً.

– طالب: المحرم مُتّزر أحسن الله إليك… كشف العورة.

– الشيخ: لا إله إلّا الله، ما يلفّه عليه لو لفّه عليه تكتّف … مكتّف ما يقدر، لا لابدّ أنّه

– طالب: يخرج العاتق إذا.. العاتق سيخرج.

– الشيخ: والله ما أدري يعني يشبه حالة الاضطباع من وجه الاضطباع الآن، الله أكبر الآن نحن لا نحتاج إلى مثل هذا لأنّه صار لباسنا قُمُص قمص ما، الآن يعني بعض الشعوب لباسهم الإزار والرداء اليمن، أبو أيوب لباسكم في اليمن ما هو إزار ورداء؟

– طالب: إي يعني في بعض المناطق

– الشيخ: أيوا بعض المناطق إزار ورداء هذا هو اللباس العربيّ يسمّونه حلّة، الحلّة عبارة عن إزار ورداء.

– طالب: المناطق الساحليّة خاصّة.

– الشيخ: طيب يعني المصلّي إذا صار يصلّي يغطّي منكبيه بالرداء ها؟ كذا؟

– طالب: يسمّوه "شميز" شميز كالثوب يعني من فوق يعني كلّ شي يعني

– الشيخ: لا لا لا أنا قلت لك: إزار ورداء بدون محرم.

– طالب: …

– الشيخ: ما هي موجودة؟

– طالب: لا، الإزار موجود لكن كالرداء لا.

– الشيخ: يلبسون فوقهم مثل "الفانيلة"

– طالب: مثل "الفانيلة" لكن لها فتحة من الصدر.

– الشيخ: خلاص صارت ثوبا، ثوب فانيلة قميص قصير، عادات اللباس من قبيل العادات نعم بعده.

 

– القارئ: وَأَجْمَعُوا أَنَّ الصَّلَاةَ فِي ثَوْبَيْنِ أَفْضَلُ. وَيَدُلُّ أَيْضًا عَلَى الْمَنْعِ

– الشيخ: في ثوبين يعني إزار ورداء نعم إزار ورداء كالمحرم نعم، هذا تمام كلام النوويّ؟ كأنّه.

– القارئ: نعم.

– الشيخ: إي بعده بعده بس [فقط] امشِ اتركه.

– القارئ: وَيَدُلُّ أَيْضًا عَلَى الْمَنْعِ مِنْ الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ إذَا لَمْ يَكُنْ عَلَى عَاتِقِ الْمُصَلِّي مِنْهُ شَيْءٌ، وَقَدْ حَمَلَ الْجُمْهُورُ هَذَا النَّهْيَ عَلَى التَّنْزِيهِ، وَعَنْ أَحْمَدَ لَا تَصِحُّ صَلَاةُ مَنْ قَدَرَ عَلَى ذَلِكَ فَتَرَكَهُ. وَعَنْهُ أَيْضًا.

– الشيخ: اصبر، ذهب الجمهور إلى أنّ هذا النهي للتنزيه

– القارئ: نعم.

– الشيخ: وش بعده؟

– القارئ: وعن أحمد

– الشيخ: "وعن أحمد" إي..

– القارئ: لَا تَصِحُّ صَلَاةُ مَنْ قَدَرَ عَلَى ذَلِكَ فَتَرَكَهُ.

– الشيخ: خلاص يعني هذا أشبه وأقرب إلى يعني لفظ الحديث، والأصل النهي للتحريم وأنّ النهي يقتضي الفساد، لا يصلّي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء نهي.

 

– القارئ: وَعَنْهُ أَيْضًا تَصِحُّ وَيَأْثَمُ، وَغَفَلَ الْكَرْمَانِيُّ عَنْ مَذْهَبِ أَحْمَدَ فَادَّعَى الْإِجْمَاعَ عَلَى جَوَازِ تَرْكِ جَعْلِ طَرَفِ الثَّوْبِ عَلَى الْعَاتِقِ وَجَعَلَهُ صَارِفًا لِلنَّهْيِ عَنْ التَّحْرِيمِ إلَى الْكَرَاهَةِ، وَقَدْ نَقَلَ ابْنُ الْمُنْذِرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَدَمَ الْجَوَازِ، وَكَلَامُ التِّرْمِذِيِّ يَدُلُّ عَلَى ثُبُوتِ الْخِلَافِ أَيْضًا، وَعَقَدَ الطَّحَاوِيُّ لَهُ بَابًا فِي شَرْحِ الْمعاني وَنَقَلَ الْمَنْعُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ ثُمَّ عَنْ طَاوُسٍ وَالنَّخَعِيِّ، وَنَقَلَهُ غَيْرُهُ عَنْ ابْنِ وَهْبٍ وَابْنِ جَرِيرٍ، وَجَمَعَ الطَّحَاوِيُّ بَيْنَ الْأَحَادِيثِ بِأَنَّ الْأَصْلَ أَنْ يُصَلِّيَ مُشْتَمِلًا فَإِنْ ضَاقَ اتَّزَرَ.

وَنَقَلَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ السُّبْكِيُّ وُجُوبَ ذَلِكَ عَنْ الشَّافِعِيِّ وَاخْتَارَهُ. قَالَ الْحَافِظُ: لَكِنْ الْمَعْرُوفُ فِي كُتُبِ الشَّافِعِيَّةِ خِلَافُهُ. وَاسْتَدَلَّ الْخَطَّابِيِّ عَلَى عَدَمِ الْوُجُوبِ «بِأَنَّهُ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – صَلَّى فِي ثَوْبٍ كَانَ أَحَدُ طَرَفَيْهِ عَلَى بَعْضِ نِسَائِهِ، وَهِيَ نَائِمَةٌ» قَالَ: وَمَعْلُومٌ أَنَّ الطَّرَفَ الَّذِي هُوَ لَابِسُهُ مِنْ الثَّوْبِ غَيْرُ مُتَّسِعٍ؛ لَأَنْ يَتَّزِرَ بِهِ، وَيَفْضُلَ مِنْهُ مَا كَانَ لِعَاتِقِهِ، وَفِيمَا قَالَهُ نَظَرٌ لَا يَخْفَى قَالَهُ الْحَافِظُ.

إذَا تَقَرَّرَ لَك عَدَمُ صِحَّةِ الْإِجْمَاعِ الَّذِي جَعَلَهُ الْكَرْمَانِيُّ صَارَ لِلنَّهْيِ

– الشيخ: صارفاً جعله الكرمانيّ صارفاً نعم.

– القارئ: الَّذِي جَعَلَهُ الْكَرْمَانِيُّ صَارِفاً لِلنَّهْيِ فَالْوَاجِبُ الْجَزْمُ بِمَعْنَاهُ الْحَقِيقِيُّ وَهُوَ تَحْرِيمُ تَرْكِ جَعْلِ طَرَفِ الثَّوْبِ الْوَاحِدِ حَالَ الصَّلَاةِ عَلَى الْعَاتِقِ.

– الشيخ: يعني ولهذا نقول ما يجوز للإنسان يصلّي "بسروال" بس [فقط]، يعني يقع من بعض الناس أنّه يصلّي بسروال لا، صلِّ "بسروال وفانيلة" ولا بسروال ورداء يغطّي عاتقيه.

 

– القارئ: وَالْجَزْمِ بِوُجُوبِهِ مَعَ الْمُخَالَفَةِ بَيْنَ طَرَفَيْهِ بِالْحَدِيثِ الْآتِي حَتَّى يَنْتَهِضَ دَلِيلٌ يَصْلُحُ لِلصَّرْفِ، وَلَكِنْ هَذَا فِي الثَّوْبِ إذَا كَانَ وَاسِعًا جَمْعًا بَيْنَ الْأَحَادِيثِ، كَمَا سَيَأْتِي التَّصْرِيحُ بِذَلِكَ فِي حَدِيثِ جَابِرٍ

وَقَدْ عَمِلَ بِظَاهِرِ الْحَدِيثِ ابْنُ حَزْمٍ فَقَالَ: وَفَرْضٌ عَلَى الرَّجُلِ إنْ صَلَّى فِي ثَوْبٍ واحدٍ أَنْ يَطْرَحَ مِنْهُ عَلَى عَاتِقِهِ أَوْ عَاتِقَيْهِ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ، إنْ كَانَ ضَيِّقًا اتَّزَرَ بِهِ.

– الشيخ: هذا موافق للرواية المشهورة عن أحمد رحمه الله نعم.

– القارئ: وَأَجْزَأَهُ سَوَاءٌ كَانَ مَعَهُ ثِيَابُ غَيْرِهِ أَوْ لَمْ يَكُنْ، ثُمَّ ذَكَرَ ذَلِكَ عَنْ نَافِعٍ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ وَالنَّخَعِيِّ وَطَاوُسٍ.

ثمّ أنّه بدأَ يتكلّمُ عن حديثِ أبي هريرةَ

– الشيخ: الله المستعان الله المستعان، حديث أبي هريرة قل

– القارئ: الثاني من صلّى في ثوبٍ واحدٍ فليخالفْ بطرفيهِ.

– الشيخ: أي هو المعنى أقول المضمون يتكلّم عن تخريجه يعني.

– طالب: …

– الشيخ: أي مرده يعني لما تقدّم خلاص انتهى، بعده بعد كلامه على حديث أبي هريرة، بعده

– القارئ: لا "حديث جابر" بقي

– الشيخ: إي وهو

– القارئ: وعن جابرٍ قالَ: إذا صليْتَ في ثوبٍ واحدٍ فإنْ كانَ واسعاً فالتحفْ به.

– الشيخ: هو خلاص كلّه الكلام المتقدّم متعلّق بكلّ هذه الأحاديث فلا يحتاج إلى تطويل الكلام عليه، نعم.. طيب قف على الباب الآتي.

 

 

معلومات عن السلسلة


  • حالة السلسلة :مكتملة
  • تاريخ إنشاء السلسلة :
  • تصنيف السلسلة :الحديث وعلومه