file_downloadsharefile-pdf-ofile-word-o

(27) باب النهي عن السدل والتلثم في الصلاة

بسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ

التَّعليق على كتاب (المنتقى) للمجد ابن تيميَّة

الدَّرس السَّابع والعشرون

***    ***    ***

 

– القارئ: بسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ، قالَ الإمامُ مجدُ الدِّينِ ابنُ تيميةَ – رحمَهُ اللهُ تعالى – في كتابِهِ المُنتقَى :

بَابُ النَّهْيِ عَنْ السَّدْلِ وَالتَّلَثُّمِ فِي الصَّلَاةِ

– الشيخ: الظاهرُ فُسِّرَ السدلُ بوضعِ الرداءِ هكذا، يعني المشهورُ أنْ يلتحفَ به، أمَّا السدلُ يرمي الرداءَ على كتفيه، يعني يحملُه لا يقصدُ السترَ به، وقد يُفسَّرُ أيضاً فيما يتعلَّقُ بالشعرِ وجمعِهِ وسدلِهِ في الخلفِ كما سيأتي.

 

– القارئ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ «أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – نَهَى عَنْ السَّدْلِ فِي الصَّلَاةِ، وَأَنْ يُغَطِّيَ الرَّجُلُ فَاهُ».

– الشيخ: هذا هو "التلثُّم" أن يغطّيَ الرجلُ فاه.

– القارئ: رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَلِأَحْمَدَ وَالتِّرْمِذِيِّ منْهُ النَّهْيُ عَنْ السَّدْلِ، وَلِابْنِ مَاجَهْ منه النَّهْيُ عَنْ تَغْطِيَةِ الفمِ.

بَابُ الصَّلَاةِ فِي ثوْبِ الْحَرِيرِ وَالغَصبِ.

– الشيخ: الله المستعان، معلومٌ أنّ لبسَ الحريرِ حرامٌ على الرجالِ، وقد استفاضَتْ الأحاديثُ عن النبيِّ -صلّى الله عليه وسلّم- بالنهي عن لباسِ الحرير، قالَ: (مَن لبسَ الحريرَ في الدُّنيا لم يلبسْهُ في الآخرةِ)، وكذلكَ المغصوبُ حرامٌ يعني يأخذُ الإنسانُ ثوبَ غيره ولا غصباً، سواءً كانَ قهراً أو سرقةً أو مغصوباً، فتحرمُ الصلاةُ بالثوبِ المغصوبِ وبالحريرِ.

والغصبُ واستعمالُ المغصوبِ أو استعمالُ الحريرِ يعني حرامٌ في الصلاة وخارج الصلاة، لكن في الصلاة آكدٌ، ثمّ يختلفونَ هل الصلاةُ في المغصوبِ الثوب المغصوب أو ثوب الحرير كالصلاة في الأرض المغصوبة؟

والصلاةُ في الأرض المغصوبةِ فيها خلافٌ، يعني من حيثُ الصحَّة وإلّا فالكلُّ حرامٌ، فلا يجوزُ الإقامة في الأرض المغصوبة ولا لبس المغصوب. الغصبُ حرامٌ غصبُ مالِ الغير وأخذه بغير طيبِ نفسٍ.

 

– القارئ: عَنْ ابْنِ عُمَرَ – رضيَ اللهُ عنهما – قَالَ: «مَنْ اشْتَرَى ثَوْبًا بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ، وَفِيهِ دِرْهَمٌ حَرَامٌ لَمْ يَقْبَلْ اللَّهُ – عَزَّ وَجَلَّ – لَهُ صَلَاةً مَا دَامَ عَلَيْهِ ثُمَّ أَدْخَلَ أُصْبُعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ وَقَالَ: صُمَّتَا إنْ لَمْ يَكُنْ النَّبِيُّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – سَمِعْتُهُ يَقُولُهُ. رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ النُّقُودَ تَتَعَيَّنُ فِي الْعُقُودِ.

– الشيخ: إي، لا إله إلّا الله لا إله إلّا الله، يعني الصورةُ أنّه غصبَ عشرةَ دراهمَ أخذَها بالقوَّةِ أو سرقة ثمَّ راحَ واشترى بها ثوباً، لكن لو أنَّه يعني استهلكَها صارَتْ في ذمَّتِه صارت هذه الدراهم في ذمّته، ديناً في ذمّته، إذا استهلكَها وراحت اشترى بها مأكول وأكلَه صارت الدراهم في ذمَّته.

فإذا اشترى حينئذٍ ثوباً بدراهمَ من كيسِه من دراهمِه من حسابِه فإنَّ هذا الثوبَ لا يختصُّ به التحريم، لأنَّه ما اشتراها بنفس الدراهم، هذا وجه قول المؤلِّف إنَّها تتعيَّنُ بالتعيينِ، من اشترى ثوباً بعشرة دراهم مُعيَّنة وفيها درهم، لكن هذا في الصورة الّتي ذكرتُها اشتراها بدراهمَ أخرى غير الّتي سرقها، وإن كانت الّتي سرقها هي دين في ذمّته؟

 

– القارئ: وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – قَالَ: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَلِأَحْمَدَ: «مَنْ صَنَعَ امْرءاً عَلَى غَيْرِ أَمْرِنَا فَهُوَ مَرْدُودٌ».

– الشيخ: على كلِّ حال هذه الرواية والمشهور رواية الصحيحين، (مَن أحدثَ في أمرِنا هذا ما ليسَ منهُ فهوَ ردٌّ)، يقولُ النوويُّ: ولمسلم: من عمل عملاً، من صنع شيئاً على غيرِ أمرِنا فهوَ مردودٌ، هو بمعنى الرواية الصحيحة المشهورة، نعم بعده.

 

– القارئ: وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: «أُهْدِيَ إلَى رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَرُّوجُ حَرِيرٍ فَلَبِسَهُ، ثُمَّ صَلَّى فِيهِ، ثُمَّ انْصَرَفَ فَنَزَعَهُ نَزْعًا عَنِيفًا شَدِيدًا كَالْكَارِهِ لَهُ، ثُمَّ قَالَ لَا يَنْبَغِي هَذَا لِلْمُتَّقِينَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

– الشيخ: ولعلَّ هذا واللهُ أعلمُ قبلَ النهي عن لبسِ الحريرِ، وكرهُوا كرهَ الرسولُ بفطرتِه وبطبيعتِه الطيِّبةِ الطاهرةِ الَّتي لا يلائمُها إلّا الطيّبات.

 

– القارئ: وهذا مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ لَبِسَهُ قَبْلَ تَحْرِيمِهِ إذْ لَا يَجُوزُ أَنْ يُظَنَّ بِهِ أَنَّهُ لَبِسَهُ بَعْدَ التَّحْرِيمِ فِي صَلَاةٍ وَلَا غَيْرِهَا.

وَيَدُلُّ عَلَى إبَاحَتِهِ فِي أَوَّلِ الْأَمْرِ مَا رَوَى أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ «أَنَّ أُكَيْدِرَ دَوْمَةَ أَهْدَى إلَى النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- جُبَّةَ سُنْدُسٍ

– الشيخ: سندس حرير، نعم.

– القارئ: أَوْ دِيبَاجٍ قَبْلَ أَنْ يَنْهَى عَنْ الْحَرِيرِ فَلَبِسَهَا فَتَعَجَّبَ النَّاسُ مِنْهَا فَقَالَ: وَاَلَّذِي نَفْسُ محمَّدٍ بِيَدِهِ لَمَنَادِيلُ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ فِي الْجَنَّةِ أَحْسَنُ مِنْهَا» رَوَاهُ أَحْمَدُ.

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: «لَبِسَ النَّبِيُّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – قِبَاءً لَهُ مِنْ دِيبَاجٍ أُهْدِيَ له، ثُمَّ أَوْشَكَ أَنْ نَزَعَهُ وَأَرْسَلَ بِهِ إلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقِيلَ: قَدْ أَوْشَكْتَ مَا نَزَعْتَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: نَهَانِي عَنْهُ جِبْرِيلُ فَجَاءَهُ عُمَرُ يَبْكِي، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَرِهْتَ أَمْرًا وَأَعْطَيْتَنِيَهِ فَمَا لِي؟ فَقَالَ: مَا

– الشيخ: لم أُعْطِكَه أعطِكَها نعم.

– القارئ: لم أُعطِكَهُ لِتَلْبَسَهُ إنَّمَا أَعْطَيْتُك تَبِيعَه فَبَاعَهُ بِأَلْفَيْ دِرْهَمٍ». رَوَاهُ أَحْمَدُ.

فيه دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ أُمَّتَهُ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – أُسْوَتُهُ فِي الْأَحْكَامِ.

– الشيخ: هذا الأصلُ أنَّ الأمَّةَ أسوةُ النبيِّ، فما حَرُمَ عليه حَرُمَ عليهم وما جازَ جازَ وما وجبَ وجبَ، إلَّا ما خصَّهُ الدليلُ أو دلَّ الدليلُ على الخصوصيةِ.

– القارئ: كتابُ اللباسِ

– الشيخ: حسبك، اقرأ شرح الحديث الأوّل.

– القارئ: الباب الأخير؟

– الشيخ: الأوّل

– القارئ: الباب الأوّل؟

– الشيخ: إي إي.. السدل وال..

– القارئ: نعم

– طالب: حد التلثُّم أحسن الله إليكم.

– الشيخ: والله ما أدري، التلثّم معروف.. أي معروف عندَ الناسِ هذا المعروفُ.

 

– القارئ: قالَ رحمَهُ اللهُ:

الْحَدِيثُ قَالَ التِّرْمِذِيُّ: لَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا إلَّا مِنْ حَدِيثِ عَسْلِ بْنِ سُفْيَانَ، وَأَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ مِنْ الطَّرِيقِ الَّتِي رَوَاهَا أَبُو دَاوُدَ بِالزِّيَادَةِ الَّتِي ذَكَرَهَا، وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَا فِيهِ تَغْطِيَةَ الرَّجُلِ فَاهُ فِي الصَّلَاةِ انتهى.

وَكَلَامُهُ هَذَا يُفْهِمُ أَنَّهُمَا أَخْرَجَا أَصْلَ الْحَدِيثِ مَعَ أَنَّهُمَا لَمْ يُخَرِّجَاهُ.  

وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ فِي مَعَاجِمِهِ الثَّلَاثَةِ، وَالْبَزَّارِ فِي مُسْنَدِهِ وَفِي إسْنَادِهِ حَفْصُ بْنُ أَبِي دَاوُدَ وَقَدْ اُخْتُلِفَ فِيهِ عَلَيْهِ، وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَكَذَلِكَ أَبُو مَالِكٍ النَّخَعِيُّ وَقَدْ ضَعَّفَهُ ابْنُ مَعِينٍ وَأَبُو زُرْعَةَ وَأَبُو حَاتِمٍ وَغَيْرُهُمْ، قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: وَقَدْ كَتَبْنَاهُ مِنْ حَدِيثِ إبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ عَنْ الْهَيْثَمِ فَإِنْ كَانَ مَحْفُوظًا فَهُوَ أَحْسَنُ مِنْ رِوَايَةِ حَفْصٍ.

وَفِي الْبَابِ أَيْضًا عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ عِنْدَ الْبَيْهَقِيِّ، وَقَدْ تَفَرَّدَ بِهِ بُسْرُ بْنُ رَافِعٍ وَلَيْسَ بِالْقَوِيِّ. وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عِنْدَ ابْنِ عَدِيٍّ فِي الْكَامِلِ وَفِي إسْنَادِهِ عِيسَى بْنِ قِرْطَاسٍ وَلَيْسَ بِثِقَةٍ، وَقَالَ النَّسَائِيُّ: مَتْرُوكُ.

– الشيخ: يعني يُستفادُ من المجموع لعلّه نعم.

– القارئ: وَقَالَ النَّسَائِيُّ: مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ. وَقَالَ ابْنُ عَدِيٍّ: هُوَ مِمَّنْ يُكْتَبُ حَدِيثُهُ. وَقَدْ اخْتَلَفَ الْأَئِمَّةُ فِي الِاحْتِجَاجِ بِحَدِيثِ الْبَابِ فَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يَحْتَجَّ بِهِ لِتَفَرُّدِ عِسْلِ بْنِ سُفْيَانَ، وَقَدْ ضَعَّفَهُ أَحْمَدُ.

قَالَ الْخَلَّالُ: سُئِلَ أَحْمَدُ عَنْ حَدِيثِ السَّدْلِ فِي الصَّلَاةِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ فَقَالَ: لَيْسَ هُوَ بِصَحِيحِ الْإِسْنَادِ. وَقَالَ: عِسْلُ بْنُ سُفْيَانَ غَيْرُ مُحْكَمِ الْحَدِيثِ، وَقَدْ ضَعَّفَهُ الْجُمْهُورُ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ وَأَبُو حَاتِمٍ وَالْبُخَارِيُّ وَآخَرُونَ، وَذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الثِّقَاتِ وَقَالَ: يُخْطِئُ وَيُخَالِفُ عَلَى قِلَّةِ رِوَايَتِهِ انتهى.

وَقَدْ أَخْرَجَ لَهُ التِّرْمِذِيُّ هَذَا الْحَدِيثَ فَقَطْ، وَأَبُو دَاوُد أَخْرَجَ لَهُ هَذَا وَحَدِيثًا آخَرَ، وَقَدْ تَقَدَّمَ تَصْحِيحُ الْحَاكِمِ حَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ. وَعِسْلِ بْنِ سُفْيَانَ لَمْ يَتَفَرَّدْ بِهِ فَقَدْ شَارَكَهُ فِي الرِّوَايَةِ عَنْ عَطَاءٍ الْحَسَنُ بْنُ ذَكْوَانَ وَتَرْكُ يَحْيَى لَهُ لَمْ يَكُنْ إلَّا لِقَوْلِهِ إنَّهُ كَانَ قَدَرِيًّا وَقَدْ قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ: أَرْجُو أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ.

قَوْلُهُ: (نَهَى عَنْ السَّدْلِ) قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ فِي غَرِيبِهِ: السَّدْلُ: إسْبَالُ الرَّجُلِ ثَوْبَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَضُمَّ جَانِبَيْهِ بَيْنَ يَدَيْهِ فَإِنْ ضَمَّهُ فَلَيْسَ بِسَدْلٍ، وَقَالَ صَاحِبُ النِّهَايَةِ: هُوَ أَنْ يَلْتَحِفَ بِثَوْبِهِ، وَيُدْخِلَ يَدَيْهِ مِنْ دَاخِلٍ فَيَرْكَعُ وَيَسْجُدُ، وَهُوَ كَذَلِكَ قَالَ: وَهَذَا مُطَّرِدٌ فِي الْقَمِيصِ وَغَيْرِهِ مِنْ الثِّيَابِ قَالَ: وَقِيلَ: هُوَ أَنْ يَضَعَ وَسْطَ الْإِزَارِ عَلَى رَأْسِهِ وَيُرْسِلَ طَرَفَيْهِ عَنْ يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَجْعَلَهُمَا عَلَى كَتِفَيْهِ.

– الشيخ: يعني مثل … هذا الآن أبد على الرأس وطرفاه …كلُّها سدلٌ.

 

– القارئ: وَقَالَ الْجَوْهَرِيُّ: سَدَلَ ثَوْبَهُ يَسْدُلُهُ بِالضَّمِّ سَدْلًا أَيْ أَرْخَاهُ. وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ: السَّدْلُ: إرْسَالُ الثَّوْبِ حَتَّى يُصِيبَ الْأَرْضَ انتهى.

– الشيخ: أوه! يعني يصير إسبالا.

– القارئ: فَعَلَى هَذَا السَّدْلُ وَالْإِسْبَالُ وَاحِدٌ.

– الشيخ: السَّدْلُ وَالْإِسْبَالُ وَاحِدٌ على قول الخطّابي.

– القارئ: قَالَ الْعِرَاقِيُّ: وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُرَادَ بِالسَّدْلِ: سَدْلُ الشَّعْرِ، وَمِنْهُ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ «أَنَّ النَّبِيَّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – سَدَلَ نَاصِيَتَهُ». وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ " أَنَّهَا سَدَلَتْ قِنَاعَهَا وَهِيَ مُحْرِمَةٌ " أَيْ أَسْبَلَتْهُ. انتهى.

وَلَا مَانِعَ مِنْ حَمْلِ الْحَدِيثِ عَلَى جَمِيعِ هَذِهِ الْمَعَانِي إنْ كَانَ السَّدْلُ مُشْتَرَكًا بَيْنَهَا، وَحَمْلُ الْمُشْتَرَكِ عَلَى جَمِيعِ مَعَانِيهِ هُوَ الْمَذْهَبُ الْقَوِيُّ. وَقَدْ رُوِيَ أَنَّ السَّدْلَ مِنْ فِعْلِ الْيَهُودِ، أَخْرَجَ الْخَلَّالُ فِي الْعِلَلِ وَأَبُو عُبَيْدٍ فِي الْغَرِيبِ مِنْ رِوَايَةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ – عليهِ السلامُ – أَنَّهُ خَرَجَ فَرَأَى قَوْمًا يُصَلُّونَ قَدْ سَدَلُوا ثِيَابَهُمْ فَقَالَ: كَأَنَّهُمْ الْيَهُودُ خَرَجُوا مِنْ قَهْرِهِمْ، قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: هُوَ مَوْضِعُ مَدَارِسِهِمْ الَّذِي يَجْتَمِعُونَ فِيهِ.

– الشيخ: مِدْراسِهم

– القارئ: قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: هُوَ مَوْضِعُ

– الشيخ: عندك مدارسِهم ولا مدراسِهم؟

– القارئ: لا مدارسِهم

– الشيخ: خلاص يمكن مدارسهم جمع مدراس يسمّونه مدراس .

– القارئ: قَالَ صَاحِبُ الْإِمَامِ: وَالْقُهْرُ بِضَمِّ الْقَافِ وَسُكُونِ الْهَاءِ مَوْضِعُ مَدَارِسِهِمْ الَّذِي يَجْتَمِعُونَ فِيهِ، وَذَكَرَهُ فِي الْقَامُوسِ وَالنِّهَايَةِ فِي الْفَاءِ لَا فِي الْقَافِ. وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى تَحْرِيمِ السَّدْلِ فِي الصَّلَاةِ لِأَنَّهُ مَعْنَى النَّهْيِ الْحَقِيقِيِّ، وَكراهةِ ابْنُ عُمَرَ وَمُجَاهِدٌ وَإِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ وَالثَّوْرِيُّ وَالشَّافِعِيُّ فِي الصَّلَاةِ وَغَيْرِهَا.

وَقَالَ أَحْمَدُ: يُكْرَهُ فِي الصَّلَاةِ وَقَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَعَطَاءٌ وَالْحَسَنُ وَابْنُ سِيرِينَ وَمَكْحُولٌ وَالزُّهْرِيُّ: لَا بَأْسَ بِهِ، وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ مَالِكٍ، وَأَنْتَ خَبِيرٌ بِأَنَّهُ لَا مُوجِبَ لِلْعُدُولِ عَنْ التَّحْرِيمِ.

– الشيخ: ما دامَت الأحاديثُ يعني متعاضدةً نعم هذا توجُّه الشوكانيُّ رحمه الله.

– القارئ: إنْ صَحَّ الْحَدِيثُ لِعَدَمِ وُجْدَانِ صَارِفٍ لَهُ

– الشيخ: وش يقول وش يقول؟ وأنت خبيرٌ.

– القارئ: وَأَنْتَ خَبِيرٌ بِأَنَّهُ لَا مُوجِبَ لِلْعُدُولِ عَنْ التَّحْرِيمِ إنْ صَحَّ الْحَدِيثُ

– الشيخ: بس [لكن] ما سوا لنا شي الله يرحمه.

– القارئ: لِعَدَمِ وُجْدَانِ صَارِفٍ لَهُ عَنْ ذَلِكَ.

قَوْلُهُ: (وَأَنْ يُغَطِّيَ الرَّجُلُ فَاهُ) قَالَ ابْنُ حِبَّانَ.

– الشيخ: إن كانَ يريدُ إن صحَّ إن صحَّ الحديث يعني أنّ هذا للشكّ عنده يعني ما يعني ما صحّ إن صحّ، هكذا يقول بعض أهل العلم يعلّق الأمر على صحّة الدليل إنْ صحّ فهذا هو الحكم، فالأمر كذا وكذا، طيّب يحتاج الأمر إلى التحقيق، هل صحّ ولا ما صحّ؟ 

 

– القارئ: قَالَ ابْنُ حِبَّانَ: لِأَنَّهُ مِنْ زِيِّ الْمَجُوسِ قَالَ: وَإِنَّمَا زَجَرَ عَنْ تَغْطِيَةِ الْفَمِ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الدَّوَامِ لَا عِنْدَ التَّثَاؤُبِ بِمِقْدَارِ مَا يَكْظِمُهُ، لِحَدِيثِ.

– الشيخ: خله هذا شيء آخر، سدُّ الفمِ باليدِ مثلاً أو بطرفِ الثوبِ عندَ التثاؤبِ هذا وردَ الإرشادُ إليه، لكن الكلام تغطية الفمِ دائماً … الصلاة.

– القارئ: لِحَدِيثِ «إذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَضَعْ يَدَهُ عَلَى فِيهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ» وَهَذَا لَا يَتِمُّ إلَّا بَعْدَ تَسْلِيمِ عَدَمِ اعْتِبَارِ قَيْدٍ فِي الصَّلَاةِ الْمُصَرَّحِ بِهِ فِي الْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ فِي جَانِبِ الْمَعْطُوفِ، وَفِيهِ خِلَافٌ وَنِزَاعٌ. وَقَدْ اُسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى كَرَاهَةِ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ مُتَلَثِّمًا كَمَا فَعَلَ الْمُصَنِّفُ.

 

معلومات عن السلسلة


  • حالة السلسلة :مكتملة
  • تاريخ إنشاء السلسلة :
  • تصنيف السلسلة :الحديث وعلومه