file_downloadsharefile-pdf-ofile-word-o

(28) باب في أن افتراش الحرير كلبسه

بسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ

التَّعليق على كتاب (المنتقي) للمجد ابن تيميَّة

الدَّرس الثَّامن والعشرون

*** *** ***

 

– القارئ: بسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ، قالَ مجدُ الدِّينِ، قالَ الإمامُ مجدُ الدِّينِ ابنُ تيميةَ -رحمَهُ الُله تعالى- في كتابِهِ "المُنتقَى":

بَابٌ فِي أَنَّ افْتِرَاشَ الْحَرِيرِ كَلُبْسِهِ.

عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: «نَهَانَا النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنْ نَشْرَبَ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَأَنْ نَأْكُلَ فِيهَا وَعَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ وَأَنْ نَجْلِسَ عَلَيْهِ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

– الشيخ: الله أكبر، نعم هذا يدلُّ على تحريمِ لبسِ الحريرِ وافتراشِ الحريرِ، لأنَّ الافتراشَ نوعٌ من اللبسِ، ويستدلُّ العلماءُ على ذلكَ بحديثٍ آخرَ، عن أنسٍ -رضيَ اللهُ عنه- قال: "فقمْتُ إلى حصيرٍ قد اسودَّ"، حصير الفراش من الخوصِ، قد اسودَّ من طولِ ما لُبِسَ، فسمَّى الافتراشَ لبساً. إذاً فالحريرُ لا يجوزُ لبسُه على البدنِ يعني ثوباً، ولا يجوزُ افتراشُه، وأن نجلسَ عليه هذا هو الشاهد.

 

– القارئ: وَعَنْ عَلِيٍّ -عَلَيْهِ السَّلَامُ- قَالَ: «نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَنْ الْجُلُوسِ عَلَى الْمَيَاثِرِ، وَالْمَيَاثِرُ: قِسِيٌّ كَانَتْ تَصْنَعُهُ النِّسَاءُ لِبُعُولَتِهِنَّ عَلَى الرَّحْلِ كَالْقَطَائِفِ مِنْ الْأُرْجُوَانِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ.

– الشيخ: وكذلكَ هذا الحديثُ شاهدٌ لما قبله، نهانا رسولُ اللهِ أنْ أنْ أجلسَ على المياثرِ، والمياثرُ: نوعٌ مِن الفرشِ الوثيرةِ الفرشِ يعني الناعمةِ، يقولُ: تُوضَعُ يعني تصنعُها المرأةُ لزوجِها على على رحلِه ومركبِه على الدابَّةِ وعلى ناقتِهِ.

المهم الشاهد: نهاني رسولُ اللهِ أنْ أجلسَ على المياثرِ، والمياثرُ يعني جلساتٌ أو نوعٌ من المقاعدِ الَّتي يُقعَدُ عليها وهي من الأرجوانِ نوعٌ من الحريرِ.

 

– القارئ: بَابُ إبَاحَةِ يَسِيرِ ذَلِكَ كَالْعَلَمِ وَالرُّقْعَةِ.

عَنْ عُمَرَ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- نَهَى عَنْ لَبُوسِ الْحَرِيرِ إلَّا هَكَذَا، وَرَفَعَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أُصْبُعَيْهِ الْوُسْطَى وَالسَّبَّابَةَ وَضَمَّهُمَا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

– الشيخ: وضمَّهُما، ضمَّهما يعني فرَّجَ بينَهما هكذا، ضمَّهما ألصقَ إحداهما بالأخرى.

– القارئ: وَفِي لَفْظٍ. "نَهَى عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ إلَّا مَوْضِعَ أُصْبُعَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ أَوْ أَرْبَعَةٍ". رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلَّا الْبُخَارِيَّ وَزَادَ فِيهِ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد: وَأَشَارَ بِكَفِّهِ.

وَعَنْ أَسْمَاءَ أَنَّهَا أَخْرَجَتْ جُبَّةَ طَيَالِسَةٍ عَلَيْهَا لَبِنَةُ شِبْرٍ مِنْ دِيبَاجٍ كَسْرَوَانِيٍّ وَفَرَّجَهَا مَكْفُوفَيْنِ بِهِ، فَقَالَتْ: هَذِهِ جُبَّةُ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كَانَ يَلْبَسُهَا كَانَتْ عِنْدَ عَائِشَةَ فَلَمَّا قُبِضَتْ عَائِشَةُ قَبْضَتُهَا إلَيَّ فَنَحْنُ نَغْسِلُهَا لِلْمَرِيضِ يُسْتَشْفَى بِهَا». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَلَمْ يَذْكُرْ لَفْظَ الشِّبْرِ.

وَعَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَنْ رُكُوبِ النِّمَارِ وَعَنْ لُبْسِ الذَّهَبِ إلَّا مُقَطَّعًا» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ.

– الشيخ: في هذا الحديثِ دلالةٌ على الرخصةِ في شيءٍ من الحريرِ، وهو الشيءُ اليسيرُ، قدَّرَه الرسولُ بما يعني بموضعِ أصبعين في بعضِ الرواياتِ أو ثلاثةٍ أو أربعةٍ، اثنين أو ثلاثةٍ أو أربعةٍ يعني شيء، وذلكَ أنَّ هذا القدرَ يمكن يصيرُ زينةً فقط، يُوضَعُ زينةً في الجيبِ هنا ولا فالطوق ولا في طرفِ الجبّةِ من تحتِ، المهم أنّه أنّ هذه رخصةٌ في قدرٍ من الحريرٍ يسيرٍ، وقدَّرها الرسولُ بما ذُكِرَ، موضعُ أصبعٍ أو أصبعين أو ثلاثةٍ أو أربعةٍ، فأخذَ من هذا جوازَ مثلاً اتخاذَ شيءٍ من الحريرِ زينةً للثوبِ أو الجبّة في الجيب أو الكم يعني.

وفي حديثِ أسماءَ أنَّ هذا كانَ أيضاً يعني ممَّا عملَ به الرسول عليه الصلاة والسلام في بعضِ ملابسِه، وأنَّ هذه الجبةَ كانَت عندَ عائشةَ، يعني هذه الجبَّةَ كانَ في أطرافِها حرير وكانَ النبيّ يلبسُها، وكانتْ عندَ عائشةَ فلمَّا ماتتْ أخذَتها أختُها أسماءَ -رضي الله عنهم-.

تقولُ: فنحنُ نغسلُها للمريضِ نستشفي بها؛ لأنَّ فيها أثرَ الرسولِ عليه الصلاة والسلام كما كانُوا في حياتِه عليه الصلاة والسلام يتبرَّكون بآثارهِ بفضلِ وضوئِه وبثيابِه وبعرقِه عليه الصلاةُ والسلامُ، وذلكَ من خصائصِه لم يكنْ يفعلُ الصحابةُ يفعلُه الصحابةُ مع غيرِه البتة، ما كانوا يفعلونه مع أبي بكرَ ولا عمرَ ولا عثمانَ ولا الحسنِ والحسينِ، فذلكَ من خصائصِه خلافاً لمن توسَّع في ذلك وجعلَ ذلك يعني جائزاً في سائرِ الصالحين، وأنَّه يجوز التبرُّكُ بآثارهم وفضلاتهم كفضلِ الوضوءِ والريقِ وما أشبهَ والملابس.

 

– القارئ: بَابُ لُبْسِ الْحَرِيرِ لِلْمَرِض.

عَنْ أَنَسٍ «أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- رَخَّصَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَالزُّبَيْرِ فِي لُبْسِ الْحَرِيرِ لِحِكَّةٍ كَانَتْ بِهِمَا». رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلَّا أَنَّ لَفْظَ التِّرْمِذِيِّ: أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ وَالزُّبَيْرَ شَكَوَا إلَى النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- الْقَمْلَ فَرَخَّصَ لَهُمَا فِي قُمُصِ الْحَرِيرِ فِي غَزَاةٍ لَهُمَا.

– الشيخ: هذا أيضاً مخصصٌ، هذا مخصصٌ للأحاديثِ الماضيةِ السابقةِ في النهي عن لبسِ الحريرِ، خصَّ منه إذا احتاجَ احتيجَ إلى لبسِ الحريرِ يعني على سبيلِ العلاجِ جازَ، فيجوزُ لبسُ الحريرِ لمن أُصيبَ بجروحٍ أو بِحِكَّةٍ أو قروحٍ يعني تتأثر، فالحريرُ ليِّنٌ ولا يؤثِّرُ على البدنِ لأنَّه ناعمٌ بخلافِ الثيابِ الأخرى فيها خشونةٌ.

فهذا الزبيرُ بن العوّام وعبد الرحمن بن عوف -رضي الله عنهما- رخَّصَ النبيُّ -صلّى الله عليه وسلّم- لهما في قمصِ الحريرِ، لحِكَّةٍ كانت وفي روايةٍ أنّهما اشتكيا القمل، والقمل من يسبب الحّكة في البدن، فرخَّص لهما في قمصِ الحرير، كأنَّ القملَ ما يعني ما يتعلَّق بقمص الحرير، القملُ ما يتعلَّقُ لأنَّه ناعمٌ فيذهبُ ويتساقط، أمّا الثياب الأخرى العادية من القطنِ أو الكتّانِ لا، ينشأُ فيها ويكثرُ نعوذ بالله.

 

– القارئ: بَابُ مَا جَاءَ فِي لُبْسِ الْخَزِّ وَمَا نُسِجَ مِنْ حَرِيرٍ وَغَيْرِهِ.

– الشيخ: إلى هنا يا أخي.. اقرأ كلامه على حديث أنس هذا الأخير في قصّة الحرير، نعم.

– القارئ: لبسُ الحريرِ للمرضِ؟

– الشيخ: إي.. وهذا يأخذُ منه أهلُ العلم أنّ ما حُرِّم تحريم الوسائل يُرخَّصُ فيه عندَ الحاجة، يُرخَّص فيه للحاجة، في الحديث نُهي الرجال عن لبسِه لأنَّه وسيلة إلى يعني سبب برخاوة يعني للتأثيرِ على طبعِ الرجالِ، طبعُ الرجالِ فيه قوّةٌ والخشونةُ بخلافِ النساءِ، فنهوا عن لبسِ الحريرِ لأنَّه لا يناسبُ طبيعةَ الرجال، الرجال ينبغي أن يكونوا يعني يظهرون بمظهرِ القوَّة والخشونة لا النعومة الأنثويّة، فمثل هذا الشريعة تأتي الشريعة بالاستثناء والترخيص فيه للحاجة. لكن ما حُرِّمَ تحريمَ الغاياتِ لا، لا يرخَّصُ في شيءٍ منه إلّا للضرورة كالميتة.

 

– القارئ: قالَ الشوكانيُّ رحمَهُ اللهُ: [بَابُ لُبْسِ الْحَرِيرِ لِلْمَرِيضِ]

وَهَكَذَا فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ أَنَّ التَّرْخِيصَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ وَالزُّبَيْرِ كَانَ فِي السَّفَرِ. وَزَعَمَ الْمُحِبُّ الطَّبَرِيُّ انْفِرَادَهُ بِهِ، وَعَزَاهُ إلَيْهِمَا ابْنُ الصَّلَاحِ وَعَبْدُ الْحَقِّ وَالنَّوَوِيُّ.

قَوْلُهُ: (فِي قُمُصِ الْحَرِيرِ) بِضَمِّ الْقَافِ وَالْمِيمِ.

– الشيخ: أعد كلامه عن … وش فيه؟

– القارئ: وَهَكَذَا فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ أَنَّ التَّرْخِيصَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ وَالزُّبَيْرِ كَانَ فِي السَّفَرِ.

– الشيخ: في السفر؟!

– طالب: يقول في غزاةٍ لهما، الحديث اللي فوق.

– الشيخ: طيِّب هو قال لك الرخصة في قمصان الحرير للمريض.

– طالب: نعم قال: فرخَّصَ لهما في قمصِ الحريرِ في غزاةٍ لهما.

– الشيخ: أي في غزاةٍ لكن ما ينبني عليه شيء.

– القارئ: في لفظِ الترمذيِّ.

– الشيخ: المقصود في غزاةٍ ولا في سفرٍ الأمر الآن ما له … أسباب للرواية، ولا من ناحية الحكم لا يختلفُ سواءٌ كان في سفرٍ ولا في غزوٍ لا، إذا كانتْ الرخصةُ كما جاءَت في الحديثِ: لِحِكَّةٍ كانتْ بهما خلاص، سواءٌ كان بحضرٍ أو سفرٍ.

– القارئ: قَوْلُهُ: (فِي قُمُصِ الْحَرِيرِ) بِضَمِّ الْقَافِ وَالْمِيمِ.

– الشيخ: قُمُص جمعُ قميصٍ.

– القارئ: نعم.. جَمْعُ قَمِيصٍ وَيُرْوَى بِالْإِفْرَادِ.

قَوْلُهُ: (لِحَكَّةٍ) بِكَسْرِ الْحَاءِ وَتَشْدِيدِ الْكَافِ. قَالَ الْجَوْهَرِيُّ: هِيَ الْجَرَبُ، وَقِيلَ هِيَ غَيْرُهُ. وَهَكَذَا.

– الشيخ: الجربُ فيه لا شكَّ أنَّه من أشنعِ والعياذُ باللهِ الأمراض الجلديّة، نعم.

– القارئ: وَهَكَذَا يَجُوزُ لُبْسُهُ لِلْقَمْلِ كَمَا فِي رِوَايَةِ التِّرْمِذِيِّ وَهِيَ أَيْضًا فِي الصَّحِيحَيْنِ.

– الشيخ: المقصودُ أنَّ الروايتين كلاهما متوافقتان، القملُ يتولَّدُ منه الحِكَّة.

– القارئ: وَالتَّقْيِيدُ بِالسَّفَرِ بَيَانٌ لِلْحَالِ.

– الشيخ: بيانٌ للحالِ لا لتعلُّق الحكمِ به، مثل السفر بيانٌ للحالِ.

– القارئ: بَيَانٌ لِلْحَالِ الَّذِي كَانَا عَلَيْهِ لَا لِلتَّقْيِيدِ.

– الشيخ: لا لتقيُّدِ الحكمِ به.

– القارئ: وَقَدْ جَعَلَ السَّفَرَ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ قَيْدًا فِي التَّرْخِيصِ.

– الشيخ: ليس بشيءٍ ليس بشيءٍ هذا.

– القارئ: وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَوُجِّهَ أَنَّهُ شَاغِلٌ عَنْ التَّفَقُّدِ وَالْمُعَالَجَةِ وَاخْتَارَهُ ابْنُ الصَّلَاحِ لِظَاهِرِ الْحَدِيثِ، وَالْجُمْهُورُ عَلَى خِلَافِهِ. وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ لُبْسِ الْحَرِيرِ لِعُذْرِ الحِكَّةِ والقملِ عندَ الجمهورِ، وَقَدْ خَالَفَ فِي ذَلِكَ مَالِكٌ وَالْحَدِيثُ حُجَّةٌ عَلَيْهِ.

– الشيخ: الله المستعان رحمه الله.

– القارئ: وَيُقَاسُ غَيْرُهُمَا مِنْ الْحَاجَاتِ عَلَيْهِمَا، وَإِذَا ثَبَتَ الْجَوَازُ فِي حَقِّ هَذَيْنِ الصَّحَابِيَّيْنِ ثَبَتَ فِي حَقِّ غَيْرِهِمَا مَا لَمْ يَقُمْ دَلِيلٌ.

– الشيخ: اللي عندي أنَّ هذا يمكن يُؤخَذُ منه بالتوسُّعِ الي [الذي] من لم يجدْ إلَّا ثوبَ حريرٍ يصلَّي به يلبسُ ثوبَ حريرٍ، يعني هذا لحاجةٍ يسترُ عورتَهُ، سبحانَ اللهِ سترُ العورةِ حاجةٌ عظيمةٌ، هذا أعظمُ من حاجةِ مقاومةِ الحِكَّةِ.

 

– القارئ: مَا لَمْ يَقُمْ دَلِيلٌ عَلَى اخْتِصَاصِهِمَا بِذَلِكَ، وَهُوَ مَبْنِيٌّ عَلَى الْخِلَافِ الْمَشْهُورِ فِي الْأُصُولِ، فَمَنْ قَالَ: حُكْمُهُ عَلَى الْوَاحِدِ حُكْمٌ عَلَى الْجَمَاعَةِ كَانَ التَّرْخِيصُ لَهُمَا تَرْخِيصًا لِغَيْرِهِمَا.

– الشيخ: إي والله، نعم.

– القارئ: إذَا حَصَلَ لَهُ عُذْرٌ مِثْلُ عُذْرِهِمَا، وَمَنْ مَنَعَ مِنْ ذَلِكَ أَلْحَقَ غَيْرَهُمَا بِالْقِيَاسِ بِعَدَمِ الْفَارِقِ.

– الشيخ: سهل النتيجة وحدة تصير، نعم.

– القارئ: انتهى البابُ.

– الشيخ: باركَ اللهُ فيك حسبُكَ، لا إله إلَّا الله، نعم يا محمَّد اقرأ تمامَ بابِ عِشرةِ النِّساءِ.

– القارئ: الطبريُّ يقولُ على قولِهِ: هذا مِن عملِ الشَّيطانِ.

– الشيخ: إي.

– القارئ: يقولُ: وقولُهُ: {هذا مِن عملِ الشَّيطانِ}. يقولُ تعالى ذكرُهُ: قالَ موسى حينَ قَتلَ القتيلَ هذا القتلِ مِن تسبُّبِ الشَّيطانِ لي، بأنْ هيَّجَ غضبي حتَّى ضربْتُ هذا فهلكَ مِن ضربتي

– الشيخ: أه هذا على وفق ما قررَهُ الشيخُ عبدُ الرحمنِ السعديُّ، أنَّ قولَهُ: {هذا مِن عملِ الشَّيطانِ} يعني تعبيرٌ عن ندمِهِ وأنَّه وقعَ في ذلكَ يعني غلطاً منهُ بسببِ غضبِه لمن؟ للإسرائيليِّ الَّذي هو من شيعتِه، هذا من عملِ الشيطانِ ندمَ ولهذا يومَ القيامةِ يعتذرُ بهذا وأنَّه قتلَ نفساً لم يُؤمَرْ بقتلِها، وقالَ هنا: {ربِّ إنِّي ظلمْتُ نَفْسِيَ}، يعني بقتلِهِ على هذا الوجهِ، {فاغفرْ لي فغفرَ لهُ إنَّهُ هوَ الغفورُ الرَّحيمُ}.

وبهذا نعلمُ -واللهُ أعلمُ- أنَّ قولَهُ في الآياتِ في آخرِ الآياتِ، {فلمَّا أرادَ أنْ يبطشَ بالَّذي هوَ عدوٌّ لهُما} يعني لم يردْ أن يقتلَهُ، البطشُ بالخصمِ ما يلزمُ منه القتلُ، لعلَّ يأخذُهُ ويدفعُهُ، هذا هوَ، يعني ما أرادَ أنْ يقتلَه، لكن على ما ذكرَ المفسِّرون ذاكَ الإسرائيليّ المسكين لمّا أنكرَ عليه ابتداءً وقالَ: {إِنَّكَ لَغويٌّ مُبينٌ}، لما أرادَ أن يبطشَ بالقبطيِّ لما أرادَ موسى أن يبطشَ بالقبطيِّ قالَ {أتريدُ أنْ تقتلَني كما قتلْتَ نفساً بالأمسِ}، فصارَ يعني -واللهُ أعلمُ- سبباً لانكشافِ القضيةِ و، يقولُ ابنُ كثيرٍ: فتلقَّفَها القبطيُّ هذا، تلقَّفَ هذه الكلمةَ راحَ يبلّغ نعم.

 

معلومات عن السلسلة


  • حالة السلسلة :مكتملة
  • تاريخ إنشاء السلسلة :
  • تصنيف السلسلة :الحديث وعلومه