الرئيسية/شروحات الكتب/المنتقى في الأحكام الشرعية من كلام خير البرية/(29) باب ما جاء في لبس الخز وما نسج من حرير وغيره
file_downloadsharefile-pdf-ofile-word-o

(29) باب ما جاء في لبس الخز وما نسج من حرير وغيره

بسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ

التَّعليق على كتاب (المنتقي) للمجد ابن تيميَّة

الدَّرس التَّاسع والعشرون

***   ***   ***

 

– القارئ : بسم الله الرحمن الرحيم، قال المؤلف رحمه الله تعالى:

باب ما جاء في لبس الخز وما نسج من حرير وغيره.

– الشيخ : الخز يعني نوع من الحرير ونوع ليس من الحرير، كما جاء كما ورد مما يدل على إباحة الخز فهو الخز الذي ليس من الحرير، وما ورد مما من النهي عن لبس الخز فالمراد به الحرير، أعد، باب.

– القارئ : باب ما جاء في لبس الخز

– الشيخ : ولهذا المؤلف لم يقل باب النهي ولم يقل باب جواز ولا، هذا مجملة الترجمة، باب ما جاء في لبس الخز بس [فقط]، يتبين بعد ذلك.

– القارئ : وما نسج من حرير وغيره.

– الشيخ : نعم، وما نسج من حرير وغيره، يعني أنواع الثياب أنواع الثياب من القطن من الكتان من الصوف.

 

– القارئ : عن عبد الله بن سعد عن أبيه سعد قال: «رأيت رجلا ببخارى على بغلة بيضاء عليه عمامة خز سوداء، فقال: كسانياها رسول الله

– الشيخ : كساني إياها ولا كسانيها؟

– القارئ : كسانيها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-». رواه أبو داود والبخاري في تاريخه، وقد صح لبسه عن غير واحد من الصحابة.

وعن ابن عباس قال: «إنما نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الثوب المصمت من قز».

– الشيخ : من قز: يعني من الحرير، نعم يعني الخالص نعم، المصمت يعني الخالص.

– القارئ : قال ابن عباس: أما السدى والعلم فلا نرى به بأسا. رواه أحمد وأبو داود.

وعن علي قال: «أهدي لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- حلة مكفوفة بحرير إما سداها وإما لحمتها.

– الشيخ : اللحمة هو النسيج الداخل، والسدى النسيج الخارج، يعني النسيج أحيانا يصير مركبا نسيج ظاهر، ظاهره ظهارة القماش هو السدى، وداخل القماش هو الباطن وهو اللحمة، الله المستعان.

– القارئ : فأرسل بها إلي فأتيته، فقلت: يا رسول الله ما أصنع بها ألبسها؟ قال: لا، ولكن اجعلها خمرا بين الفواطم». رواه ابن ماجه.

وعن معاوية قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «لا تركبوا الخز ولا النمار». رواه.

– الشيخ : لا تركبوا الخز ولا النمار، النمار، نعم.

– القارئ : وعن عبد الرحمن بن غنم قال: حدثني أبو عامر أو أبو مالك الأشجعي أنه سمع النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: «ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الخز والحرير وذكر كلاما.

– الشيخ : الرواية المشهورة يستحلون الحر، الحر يعني الفرج كناية عن الزنى، يستحلون الحر والحرير.

– القارئ : قال: يمسخ منهم آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة». رواه أبو داود والبخاري تعليقا وقال فيه: «يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف».

– الشيخ : الله المستعان، نعم.

 

– القارئ : باب نهي الرجال عن المعصفر وما جاء في الأحمر.

– الشيخ : إلى هنا بس [يكفي]، اقرأ بعض الشرح نشوف من الأول.

– القارئ : قال رحمه الله: الحديث أخرجه أيضا الترمذي، ورواه البخاري في التاريخ الكبير عن مخيلد عن عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد وقال: قال عبد الله: نراه ابن خازم السلمي، قال: وابن خازم ما أدري أدرك النبي -صلى الله عليه وسلم- أم لا، وهذا شيخ آخر. وقال النسائي: قال بعضهم: إن هذا الرجل عبد الله بن خازم أمير خراسان. قال المنذري: عبد الله بن خازم هذا وبالخاء المعجمة والزاي كنيته أبو صالح ذكر بعضهم أن له صحبة، وأنكرها بعضهم انتهى. وعبد الله بن سعد المذكور في هذا الحديث هو عبد الله بن سعد بن عثمان الدشتكي الرازي روى عنه هذا الحديث ابنه عبد الرحمن وليس له في الكتب غيره، وقد وثقه ابن حبان. وقد ساق هذا الحديث أبو داود في سننه من طريق أحمد بن عبد الرحمن الرازي عن أبيه عبد الرحمن قال: أخبرني أبي عبد الله بن سعد عن أبيه سعد قال: رأيت رجلا. الحديث.

ولعل عبد الله بن خازم كما ذكر النسائي والبخاري هو الرجل المبهم في الحديث، وقد صرح بهذا ابن رسلان، فقال: الرجل الراكب: قيل هو عبد الله بن خازم وكنيته أبو صالح.

قوله: (عمامة خز) قال ابن الأثير: الخز ثياب تنسج من صوف وإبريسم، وهي مباحة، وقد لبسه.

– الشيخ : من صوف وإبريسم يعني من صوف وحرير، نعم الإبريسم من أسماء بعض أصناف الحرير.

– القارئ : قال ابن الأثير: الخز ثياب تنسج من صوف وإبريسم، وهي مباحة، وقد لبسه الصحابة رضي الله عنهم- والتابعون، وقال غيره الخز: اسم دابة ثم أطلق على الثوب المتخذ من وبرها. وقال المنذري: أصله من وبر الأرنب.

– الشيخ : ما شاء الله، زين.

– القارئ : ويسمى ذكره الخز. وقيل.

– الشيخ : ذكر الأرنب الأرانب ذكر الذكر الأرانب يقال له: الخز، لأنه انسحب الاسم على هذا النوع من اللبوس، من اللباس.

– القارئ : وقيل: إن الخز ضرب من ثياب الإبريسم.

وفي النهاية ما معناه أن الخز الذي كان على عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- مخلوط من صوف وحرير. وقال عياض في المشارق: إن الخز ما خلط من الحرير والوبر. وذكر

– الشيخ : الحرير والوبر، إي هذا كأنه أشبه لأن يظهر أن الوبر أنسب أكثر مناسبة للحرير من الصوف، لأن الصوف هو مما يكون على ظهر الضأن من أصوافها وأوبارها وأشعارها.

 

– القارئ : وذكر أنه من وبر الأرنب ثم قال: فسمي ما خالط الحرير من سائر الأوبار خزا، والحديث قد استدل به على جواز لبس الخز، وأنت خبير بأن غاية ما في الحديث أنه أخبر بأن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كساه عمامة الخز، وذلك لا يستلزم جواز اللبس.

– الشيخ : العمامة شوهدت على رأسه وقال: كسانيها رسول الله، عليه أو على رأسه عمامة خز.

– طالب: رأيت منهم في بخارى.

– الشيخ : إي، هو هذا الصح، بس يقول: كونه كساه ما يستلزم!، صحيح أنه لو قال: كسانيها رسول الله يعني أهداه أعطانيها لكن هي ملبوسة الآن، ما شوهدت معه في حقيبة ولا في يده، شوهدت على رأسه.

– القارئ : وقد ثبت من حديث علي عند البخاري ومسلم وأبي داود والنسائي أنه قال: «كساني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حلة سيراء فخرجت بها فرأيت الغضب في وجهه فأطرتها خمرا بين نسائي. هذا لفظ الحديث في التيسير فلم يلزم من قول علي "كساني" جواز اللبس.

– الشيخ : هذا صحيح، كلمة "كساني" فقط يعني يمكن ما تكفي.

– القارئ : وهكذا قال عمر: «لما بعث إليه النبي -صلى الله عليه وسلم- بحلة سيراء يا رسول الله كسوتنيها وقد قلت في حلة عطارد ما قلت، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: إني لم أكسكها لتلبسها». هذا لفظ أبي داود وبهذا تبين لك أنه لا يلزم من قوله كساني جواز اللبس على أنه قد ثبت في تحريم الخز ما هو أصح من هذا الحديث وهو حديث أبي عامر الآتي وكذلك حديث معاوية.

وقد استدل بهذا الحديث أيضا على جواز لبس المشوب، وهو لا يدل على ذلك إلا على أحد التفاسير للخز، وقد تقدم ذكر بعضها، وقد اختلف الناس في المشوب، وسيأتي بيان ما هو الحق.

قوله: (وقد صح لبسه عن غير واحد من الصحابة) لا يخفاك أنه لا حجة في فعل بعض الصحابة وإن كانوا عددا كثيرا، والحجة إنما هي في إجماعهم عند القائلين بحجية الإجماع، ولو كان لبسهم الخز يدل على أنه حلال لكان الحرير الخالص حلالا، لما تقدم عن أبي داود أنه قال: لبس الحرير عشرون صحابيا، وقد أخبر الصادق المصدوق أنه سيكون من أمته أقوام.

– الشيخ : سبحان الله! لا لا، هذا كلام يعني لبس الحرير عشرون صحابيا، لبسوا الحرير الذي هو يعني الخز يعني المخلوط المشوب، هذا لا، تحريم الحرير مشهور، سبحان الله، سبحان الله، إذا نقول: إن صح أنهم لبسوه أنه لم يبلغهم، كأن في هذا بعدا.

 

– القارئ : وقد أخبر الصادق المصدوق أنه سيكون من أمته أقوام يستحلون الخز والحرير.

– الشيخ : وليس منهم هؤلاء الصحابة، ليسوا منهم وليسوا هم ولا يدخلون في هذا الشاهد، فيعني جمع المؤلف بين هذا وهذا ما ليس بجيد.

– القارئ : وذكر الوعيد الشديد في آخر هذا الحديث من المسخ إلى القردة والخنازير كما سيأتي.

[بعدين الحديث الثاني حديث ابن عباس]

– الشيخ : أي اللي بعده أيش؟ اقرأ.

– القارئ : يقول: الحديث في إسناده خصيف بن عبد الرحمن.

– الشيخ : وش هو الحديث؟

– القارئ : يقول: حديث: عن ابن عباس قال: إنما «نهى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – عن الثوب المصمت من قز». قال ابن عباس: أما السدى والعلم فلا نرى به بأسا.

الحديث في إسناده خصيف بن عبد الرحمن، وقد ضعفه غير واحد، قال في التقريب: هو صدوق سيئ الحفظ خلط بأخرة ورمي بالإرجاء وقد وثقه ابن معين وأبو زرعة وبقية رجال إسناده ثقات. وأخرجه الحاكم بإسناد صحيح والطبراني بإسناد حسن كما قال الحافظ في الفتح.

قوله: (المصمت) بضم الميم الأولى وفتح الثانية المخففة، وهو الذي جميعه حرير لا يخالطه قطن ولا غيره قاله ابن رسلان.

قوله: (وأما السدى) بفتح السين والدال بوزن الحصى

– الشيخ : السدى السدى كوزن الحصى، نعم.

– القارئ : ويقال: ستى بمثناة من فوق بدل الدال.

– الشيخ : الستى، ستى.

– القارئ : لغتان بمعنى واحد، وهو

– الشيخ : السدى والستى.. مشهور هذا القول.

– القارئ : وهو خلاف اللحمة، وهو ما مد طولا في النسج.

– الشيخ : ما مد طولا يعني كأنه يعني السدى خيوط تارة تجي عرضية وتارة رأسية، ما مد طولا.. القماش يكون، فالسدى هو ما مد طولا.

 

– القارئ : قوله: (والعلم) هو رسم الثوب ورقمه قاله في القاموس وذلك كالطراز والسجاف. والحديث يدل على حل لبس الثوب المشوب بالحرير، وقد اختلف الناس في ذلك. وقال في البحر: مسألة: ويحل المغلوب بالقطن وغيره.

– الشيخ : المغلوب.. يعني الذي غالبه قطن أو صوف أو شيء آخر، المغلوب يصبح الحرير الحرير مغلوبا، والقطن مغلوب به.

– القارئ : ويحرم الغالب إجماعا فيها انتهى.

– الشيخ : ويحرم الغالب إذا كان غالب النسج حريرا فالحكم له بالتحريم.

– القارئ : وكلا الإجماعين ممنوع أما الأول فقد نقل الحافظ في الفتح عن العلامة ابن دقيق العيد أنه إنما يجوز من المخلوط ما كان مجموع الحرير فيه أربع أصابع لو كانت منفردة بالنسبة إلى جميع الثوب.

– الشيخ : إذا كان منسوجا ومخلوطا من يقدر مقدار أنه بقدر أربعة أصابع؟! ما تقديره بأربعة أصابع إلا إذا كان يعني قطعة متصلة، حرير خالص متصل، أما إذا كان مخلوطا ما ندري، ما يتبين من هذا لا يتبين مقداره، هذا رأي يعسر تطبيقه.

– طالب: … حديث عمر: إلا موضع.

– الشيخ : إي إي إلا موضع ذاك، هذا في الشيء الذي تقدره بأصابع، لكن إذا كان مخلوطا فيه نسبة من الحرير.

– طالب: … إن الذين قالوا بهذا بجوازه نأخذ قولهم من الحديث نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن لبس الحرير.

– الشيخ : ما يخالف … بس [لكن] نناقش قوله إنما يباح من المخلوط ما كان بقدر أربعة أصابع، المخلوط ما يتميز.

– طالب: … ارتباط بالحديث يعني.

– الشيخ : الشبهة موجودة بس تطبيقها، هذا التأويل لا يتأتى ما يمكن، يقول: والله فيه مقدار أربعة أصابع.

 

– القارئ : وأما الثاني فقد تقدم الخلاف عن ابن علية في الحرير الخالص، ونقله القاضي عياض عن قوم كما عرفت. وقد ذهب الإمامية إلى أنه لا يحرم إلا ما كان حريرا خالصا لم يخالطه ما يخرجه عن ذلك كما روى ذلك الريمي عنهم.

– الشيخ : الإمامية لا ليسوا أهلا لذكر خلاف، والإمامية الرافضة، والرافضة لا اعتبار بهم، لكن الشوكاني والمشايخ اللي في اليمن يذكرون خلافهم، مثل الزيدية و..

 

– القارئ : وقال الهادي في الأحكام والمؤيد بالله وأبو طالب: إنه يحرم من المخلوط ما كان الحرير غالبا فيه أو مساويا تغليبا لجانب الحظر، ولا دليل على تحليل المشوب إلا حديث ابن عباس هذا، وهو غير صالح للاحتجاج من وجهين.

– الشيخ : لا إله إلا الله، اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق، سبحان الله.

– القارئ : الأول الضعف في إسناده كما عرفت.

الثاني: أنه أخبر بما بلغه من قصر النهي على المصمت وغيره أخبر بما هو أعم من ذلك كما

– الشيخ : لا إله إلا الله، على كل حال يبقى معنا أن الأصل تحريم الحرير، سواء كان خالصا أو مخلوطا إلا ما دل عليه دليل من نص أو إجماع، نعم بعده.

 

– القارئ : الثاني: أنه أخبر بما بلغه من قصر النهي، نعم، كما تقدم بل، وغيره أخبر بما هو أعم من ذلك كما تقدم في حلة السيراء من غضبه -صلى الله عليه وسلم- لما رأى عليا لابسا لها. والقول بأن حلة السيراء هي الحرير الخالص كما قال البعض ممنوع.

والسند ما أسلفناه عن أئمة اللغة بل أخرج ابن أبي شيبة وابن ماجه والدورقي والبيهقي حديث علي السابق في السيراء بلفظ قال علي: «أهدي إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حلة سيراء إما حرير وإما لحمتها فأرسل بها إلي فأتيته فقلت: ما أصنع بها؟ ألبسها؟ قال: لا، إني لا أرضى لك ما أكره لنفسي، شققها خمرا لفلانة وفلانة، فشققتها أربعة أخمرة» وسيأتي الحديث، وهذا صريح بأن تلك مخلوطة لا حرير خالص. ومن ذلك حديث أبي ريحانة عند أبي داود والنسائي.

– الشيخ : بعده الله يعافيك، بعده اقرأ بعده، ولا أجل الباقي بس، حديث: ليكون من أمتي أقوام.

– القارئ : نعم أقرأ آخر شيء، وحديث ابن عباس لا يصلح لتخصيص تلك العمومات، ولا لتقييد تلك الإطلاقات ما عرفت ولا متمسك للجمهور القائلين بحل المشوب. إذا كان الحرير مغلوبا إلا قول ابن عباس.

– الشيخ : أيش يقول؟ إذا كان الحرير مغلوبا إلا قول ابن عباس، نعم.

– القارئ : إلا قول ابن عباس فيما أعلم فانظر -أيها المنصف- هل يصلح جعله جسرا تذاد عنه الأحاديث الواردة في تحريم مطلق الحرير ومقيده، وهل ينبغي التعويل عليه في مثل هذا الأصل العظيم.

– الشيخ : حق حق كلام عظيم، أحاديث تحريم الحرير قوية صريحة وصحيحة.

– طالب: … تجاوز يعني أهم شيء، قال: وقد عرفت مما سلف الأحاديث الواردة في تحريم الحرير بدون تقييد فالظاهر منها تحريم ماهية الحرير سواء.

– القارئ : سواء وجدت منفردة أو مختلطة بغيرها

– الشيخ : إلى آخره خله.

– طالب: قال: ولا يخرج عن التحريم إلا ما استثناه الشارع.

– الشيخ : لا إله إلا الله، يعني على كل حال كلامه جيد، وش [ما] بعده يا محمد؟

– القارئ : حديث آخر؟ ولا الباب تقصد؟

– الشيخ : لا الحديث حديث.

– القارئ : عنده في الشرح؟

– الشيخ : لا في المتن، وش تكلم على اللي [الذي] بعده؟

– القارئ : في المتن يقول: باب نهي الرجال عن لبس المعصفر.

– الشيخ : لا لا هذا الباب الجديد

– القارئ : إي

– الشيخ : هذا باب جديد.

– القارئ : الباب السابق قرأناه كاملا

– الشيخ : لا لا في حديث نهى رسول الله عن الخز وعند البخاري الحر والحرير، خله بس.

– طالب: …

– الشيخ : نعم قف على هذا إن شاء الله نقرأ الباب، نعم يا محمد، لا حول ولا، اللهم اهدنا لما اختلف فيه..

 

معلومات عن السلسلة


  • حالة السلسلة :مكتملة
  • تاريخ إنشاء السلسلة :
  • تصنيف السلسلة :الحديث وعلومه