الرئيسية/شروحات الكتب/المنتقى في الأحكام الشرعية من كلام خير البرية/(33) باب التيامن في اللبس وما يقول من استجد ثوبا
file_downloadsharefile-pdf-ofile-word-o

(33) باب التيامن في اللبس وما يقول من استجد ثوبا

بسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ

التَّعليق على كتاب (المنتقي) للمجد ابن تيميَّة

الدَّرس: الثَّالث والثلاثون

***     ***     ***

 

– القارئ : بسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ، قالَ الإمامُ مجدُ الدِّينِ عبدُ السَّلامِ بنُ تيميةَ الحرّانيُّ في كتابِهِ المنتقى:

بابُ التيامُنِ في اللُّبسِ وما يقولُ مَن استجدَّ ثوباً

– الشيخ : اللهُ أكبرُ، التيامنُ البداءةُ باليمينِ، فإذا توضَّأْتم فابدؤُوا بميامنِكم، كانَ الرسولُ -صلَّى الله عليه وسلَّم- يعجبُه التيمُّنُ، البداءةُ باليمينِ تقديمُ اليدِ اليمنى تقديمُ الرجلِ اليمنى، حتَّى في نواحٍ أخرى الرسولُ لما حلقَ رأسَه بالحجِّ أمرَ الحلَّاقَ حلقَ شِقِّ رأسِه الأيمنِ، فعُلِمَ استحبابُ البداءةِ باليمينِ، اليمين، في التنعُّلِ وفيه لبسُ القميصِ، في لبسِ القميصِ يدخلُ، يُستحَبُّ أن يدخلَ يدَه اليمنى قبلَ اليسرى، كما في التنعُّلِ يلبسُ اليمنى قبلَ اليسرى.

 

– القارئ : عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضيَ اللهُ عنهُ- قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – إذَا لَبِسَ قَمِيصًا بَدَأَ بِمَيَامِنِهِ»

– الشيخ : بميامنِه بيده اليمنى يعني.

– القارئ : وَعَنْ أَبِي سَعْيدٍ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إذَا اسْتَجَدَّ ثَوْبًا سَمَّاهُ بِاسْمِهِ؛ عِمَامَةً أَوْ قَمِيصًا أَوْ رِدَاءً، ثُمَّ يَقُولُ: اللَّهُمَّ لَك الْحَمْدُ أَنْتَ كَسَوْتَنِيهِ، أَسْأَلُك خَيْرَهُ وَخَيْرَ مَا صُنِعَ لَهُ، وَأَعُوذُ بِك مِنْ شَرِّهِ وَشَرِّ مَا صُنِعَ لَهُ» رَوَاهُمَا التِّرْمِذِيُّ.

– الشيخ : وهذا الحديثُ يدلُّ على استحبابِ مثل هذا الدعاء إذا استجدَّ الإنسانُ لباساً، قميصاً أو عمامةً أو شماغاً أو ما أشبهَ ذلك، فإنَّه يدعو أنَّ اللهَ ينفعُه بهذا اللباسِ، فيحمدُ ربَّه، الحمدُ للهِ اللَّهم أنت كسوتَنيهِ، ويسمَّي القميصَ باسمه، أنتَ كسوتني هذا القميصَ، أنت كسوتني هذه الغترةَ نعم، هو المنعمُ بكلِّ النعمِ، وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ [النحل:53] فيقولُ: أسألُك من خيرِه وخيرِ ما صُنِعَ له وأعوذُ بك من شرِّه وشرِّ ما صُنِعَ له.

 

– القارئ : أَبْوَابُ اجْتِنَابِ النَّجَاسَاتِ وَمَوَاضِعِ الصَّلَوَاتِ

– الشيخ : اقرأْ تعليقَ الشارحِ على هذين الحديثين، والتيامنُ يعني جاءَت فيه الأحاديثُ الصحيحةُ وأجمعُها حديثُ عائشةَ، كانَ رسولُ الله يعجبُه التيمُّنُ، حديثُ عائشةَ في الصحيحين هامٌّ، يعجبُ التيمُّنُ في تنعُّلِه وترجُّلِه –إصلاحُ شعرِه- وطهورِه وفي شأنِه كلِّه، هذا الحديثُ جامعٌ، ودلَّ على التيامُنِ يعني القولُ والفعلُ من الرسولِ، فالفعلُ ما تضمَّنَه الحديثُ: كانَ الرسولُ يعجبُه التيمُّنُ في تنعُّلِه وترجُّلِه، والقولُ كقوله: إذا توضَّأْتم فابدؤُوا بميامنِكم، أو إذا توضَّأْتم أو لبستُم فابدؤوا بميامنكم، نعم، يقول..

 

– القارئ : قالَ الشَّوكانيُّ -رحمَهُ اللهُ-:

الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ أَخْرَجَهُ أَيْضًا النَّسَائِيّ، وَذَكَرَهُ الْحَافِظُ فِي التَّلْخِيصِ، وَسَكَتَ عَنْهُ. وَيَشْهَدُ لَهُ حَدِيثُ: «إذَا تَوَضَّأْتُمْ وَإِذَا لَبِسْتُمْ فَابْدَؤُوا بِمَيَامِنِكُمْ» أَخْرَجَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْبَيْهَقِيُّ وَالطَّبَرَانِيُّ قَالَ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ: هُوَ حَقِيقٌ بِأَنْ يَصِحَّ، وَيَشْهَدُ لَهُ أَيْضًا حَدِيثُ عَائِشَةَ الْمُتَّفَقُ عَلَيْهِ بِلَفْظِ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يُعْجِبُهُ التَّيَامُنُ فِي تَنَعُّلِهِ وَتَرَجُّلِهِ وَطَهُورِهِ وَفِي شَأْنِهِ كُلِّهِ» وَهُوَ يَدُلُّ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ الِابْتِدَاءِ فِي لُبْسِ الْقَمِيصِ بِالْمَيَامِنِ، وَكَذَلِكَ لُبْسُ غَيْرِهِ لِعُمُومِ الْأَحَادِيثِ الدَّالَّةِ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ

– الشيخ : مثل لبس السروال، إذا لبسْتَ السروالَ ادخلْ اليمنى قبلَ اليسرى كما في لبسِ النعل.

 

– القارئ : لِعُمُومِ الْأَحَادِيثِ الدَّالَّةِ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ تَقْدِيمِ الْمَيَامِنِ. وَالْحَدِيثُ الثَّانِي أَخْرَجَهُ أَيْضًا النَّسَائِيّ وَأَبُو دَاوُد وَحَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ.

قَوْلُهُ: (سَمَّاهُ بِاسْمِهِ) قَالَ ابْنُ رَسْلَانَ فِي شَرْحِ السُّنَنِ: الْبُدَاءَةُ بِاسْمِ الثَّوْبِ قَبْلَ حَمْدِ اللَّهِ تَعَالَى أَبْلَغُ فِي تَذَكُّرِ النِّعْمَةِ وَإِظْهَارِهَا، فَإِنَّ فِيهِ ذِكْرُ الثَّوَابِ مَرَّتَيْنِ فَمَرَّةٌ ذَكَرَهُ ظَاهِرًا وَمَرَّةً ذَكَرَهُ مُضْمَرًا.

قَوْلُهُ: (أَسْأَلُك خَيْرَهُ) هَكَذَا لَفْظُ التِّرْمِذِيِّ وَلَفْظُ أَبِي دَاوُد "أَسْأَلُك مِنْ خَيْرِهِ" بِزِيَادَةِ مِنْ. وَلَفْظُ التِّرْمِذِيِّ أَعَمُّ وَأَجْمَعُ، لِقَوْلِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لِعَائِشَةَ: «عَلَيْك بِالْجَوَامِعِ الْكَوَامِلِ اللَّهُمَّ إنِّي أَسْأَلُك الْخَيْرَ كُلَّهُ» وَلَفْظُ أَبِي دَاوُد أَنْسَبُ لِمَا فِيهِ مِنْ الْمُطَابَقَةِ لِقَوْلِهِ فِي آخِرِ الْحَدِيثِ: "وَأَعُوذُ بِك مِنْ شَرِّهِ"

قَوْلُهُ: (وَخَيْرَ مَا صُنِعَ لَهُ) هُوَ اسْتِعْمَالُهُ فِي طَاعَةِ اللَّهِ تَعَالَى

– الشيخ : نعم، يعني من خيرِ الثيابِ، الخيرُ الَّذي يكونُ في الثيابِ استعماله في طاعةِ اللهِ، استعمالُه في طاعة اللهِ، اللباسُ تارةً يُستعمَلُ يعني في، لسترِ العورةِ وللتجمُّلِ به في العبادة مثل الصلاة أو صلاة الجمعة مثلاً زينة، خُذُوا زِينَتَكُمْ [الأعراف:31] فيكونُ ذلك، فيكونُ هذا اللباسُ يعني فيه خيرٌ، استُعمِلَ في الخير، وقد يُستعمَلُ في الشرِّ يعني مثلاً يعني كلبسِه للفخرِ والتعاظمِ على الناسِ والزهوِّ والإعجابِ، أو المرأةُ تلبسُ اللباسَ، اللباسُ الَّذي تسترُ به عورتَها وتحتسبُ هذا فيه خيرٌ، هذا من خيرِه، بس الثيابُ الشفَّافةُ الَّتي تبدي يعني تبدي ما يجبُ عليها سترُه، كلُّ هذا من شرِّ هذا اللباسِ، فالثيابُ منها ما يكونُ خيراً ومنها ما يكونُ شرَّاً.

 

– القارئ : قَوْلُهُ: (وَشَرِّ مَا صُنِعَ لَهُ) هُوَ اسْتِعْمَالُهُ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ تَعَالَى وَمُخَالَفَةِ أَمْرِهِ. وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى اسْتِحْبَابِ حَمْدِ اللَّهِ تَعَالَى عِنْدَ لُبْسِ الثَّوْبِ الْجَدِيدِ. وَقَدْ أَخْرَجَ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «مَا اشْتَرَى عَبْدٌ ثَوْبًا بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ فَحَمِدَ اللَّهَ إلَّا لَمْ يَبْلُغْ رُكْبَتَيْهِ حَتَّى يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُ» وَقَالَ: حَدِيثٌ لَا أَعْلَمُ فِي إسْنَادِهِ أَحَدًا ذُكِرَ بِجَرْحٍ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. انتهى.

– الشيخ : نعم بعده، أبواب

– القارئ : أَبْوَابُ اجْتِنَابِ النَّجَاسَاتِ وَمَوَاضِعِ الصَّلَوَاتِ

– الشيخ : اصبرْ، كأن في كلمة، في البدنِ والثيابِ ومواضعِ كذا، ما تجي، اجتنابُ النجاساتِ في البدنِ والثيابِ ومواضعِ الصلواتِ، يعني يجبُ في الصلاة تطهيرُ البدن والثوبِ والبقعةِ الَّتي يصلّي فيها، فكأنَّه في كلمة أو كلمتين، اجتنابُ النجاساتِ يجبُ في الصلاةِ التطهير، لا تجوزُ الصلاةُ في ثوبٍ نجسٍ، ولا يجوزُ للإنسانِ أن يصلّي وعلى بدنِه نجاسةٌ، ولا يجوزُ أن يصلِّيَ على موضعٍ نجسٍ، هذا مقصودُ هذه الترجمةِ.

 

– القارئ : بَابُ اجْتِنَابِ النَّجَاسَةِ فِي الصَّلَاةِ وَالْعَفْوِ عَمَّن لَم يُعْلَمُ بِهَا

– الشيخ : يجبُ على الإنسانِ أنَ يتطهَّرَ، يطهِّرَ بدنَه، يزيلُ النجاسةَ الَّتي على بدنِه، ومن ذلك من من ذلك الاستنجاءُ، إزالةُ النجاسةِ الَّتي تكونُ على الفرجِ، الَّتي هي أثرُ البولِ والغائطِ، فالاستنجاءُ واجبٌ؛ لأنَّه من إزالةِ النجاسةِ، وإذا وقعَ على بدنِه على قدمِه ولّا على شيءٍ من بدنه نجاسةٌ وجبَ عليه أن يزيلَها، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ [المدثر:4] على أحدِ التفسيرين، طهِّرْها من النجاسةِ، لكن لو صلَّى الإنسانُ وعلى ثوبِه أو بدنِه نجاسةٌ ولا درى عنها فإنَّه يُعفَى عنها ولا تلزمُه الإعادةُ، سواءٌ كانَ قد علمَها ثمَّ نسيَها أو لم يعلمْ بها أصلاً، هذا هو الصحيحُ.

 

– القارئ : عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: سَمِعْت رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- «أُصَلِّي فِي الثَّوْبِ الَّذِي آتِي فِيهِ أَهْلِي؟ قَالَ: نَعَمْ، إلَّا أَنْ تَرَى فِيهِ شَيْئًا فَتَغْسِلَهُ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ.

 

وَعَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ: «قُلْت لِأُمِّ حَبِيبَةَ: هَلْ كَانَ يُصَلِّي النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِي الثَّوْبِ الَّذِي يُجَامِعُ فِيهِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، إذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ أَذًى» رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إلَّا التِّرْمِذِيَّ.

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- «أَنَّهُ صَلَّى فَخَلَعَ نَعْلَيْهِ فَخَلَعَ النَّاسُ نِعَالَهُمْ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ لَهُمْ: لِمَ خَلَعْتُمْ قَالُوا: رَأَيْنَاك خَلَعْت فَخَلَعْنَا، فَقَالَ: إنَّ جِبْرِيلَ أَتَانِي فَأَخْبَرَنِي أَنَّ بِهِمَا خَبَثًا، فَإِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلْيَقْلِبْ نَعْلَيْهِ وَلْيَنْظُرْ فِيهِمَا، فَإِنْ رَأَى خَبثاً فَلْيَمْسَحْهُ بِالْأَرْضِ، ثُمَّ لِيُصَلِّ فِيهِمَا» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد.

وَفِيهِ أَنَّ دَلْك النِّعَالَ يُجْزِئُ، وَأَنَّ الْأَصْلَ أَنَّ أُمَّتَهُ أُسْوَتُهُ فِي الْأَحْكَامِ، وَأَنَّ الصَّلَاةَ فِي النَّعْلَيْنِ لَا تُكْرَهُ، وَأَنَّ الْعَمَلَ الْيَسِيرَ مَعْفُوٌّ عَنْهُ

– الشيخ : هذه فوائدٌ من هذا الحديثِ، حديثُ خلعِ النعلين، أنَّ العملَ اليسيرَ وهو خلعُه لنعليه، أنَّ العملَ اليسيرَ لا يفسدُ الصلاةَ، وأنَّ أمَّةَ النبيِّ أسوتُه في الأحكامِ؛ لأنَّه لمّا خلعَ خلعُوا، وذلك لأنَّهم يقتدون به، ولم ينكرْ عليهم، لكن بيَّنَ لهم أنَّه خلعَها لسببٍ.

 

– القارئ : بَابُ حَمْلِ الْمُحْدِثِ وَالْمُسْتَجْمِرِ فِي الصَّلَاةِ وَثِيَابِ الصِّغَارِ وَمَا شُكَّ فِي نَجَاسَتِهِ

– الشيخ : لا ما خله بس، الأحاديثُ الفائتةُ الَّتي فيها أنَّ النبيَّ -صلَّى الله عليه وسلَّم- يعني أفتى الرجلَ الَّذي سألَه هل يصلّي في الثوبِ الَّذي يأتي فيه أهلَه فقالَ: نعم إذا لم ترَ فيه شيئاً، هذه كلمةٌ عامَّةٌ، وتشرحُها الأدلَّة، إن كان شيئاً نجساً من عذرةٍ وجبَ عليه أنْ يزيلَها وجوباً لأنَّها نجسةٌ، وإن كان مذياً رشَّه بس، وإنْ كان منيّاً فاستحبَّ غسلَه أو فركَه، فكلمةٌ "شيئاً" عامٌة.

وهكذا حديثُ أمِّ حبيبة وأنَّه كان عليه الصلاة والسلام يصلِّي في الثوبِ الَّذي يجامعُ فيه إذا لم يرَ فيه أذىً، والأمرُ على هذا التفصيلِ، وكانت عائشةُ -رضي الله عنها- تغسلُ المنيَّ من ثوبِ رسولِ اللهِ، هذا يدلُّ على أنَّه كان يصلّي في الثوبِ الَّذي يجامعُ فيه، تغسلُ المنيَّ فيخرجُ إلى الصلاةِ وإنَّ بقعَ الماءِ على ثوبه، وتذكرُ أنَّه إذا كانَ يعني قد ترى المني في ثوبِ رسولِ الله فتحكُّه أو تفركُه، يعني هذا إذا كانَ يابساً، إلى هنا يا محمَّد.. أيش قالَ الشارحُ على حديث الرجل وحديثِ أم حبيبة؟

– القارئ : يقولُ: حَدِيثُ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رِجَالُ إسْنَادِهِ عِنْدَ ابْنِ مَاجَهْ ثِقَاتٌ، وَحَدِيثُ مُعَاوِيَةَ رِجَالُ إسْنَادِهِ كُلُّهُمْ ثِقَاتٌ. وَالْحَدِيثَانِ يَدُلَّانِ عَلَى تَجَنُّبِ الْمُصَلِّي لِلثَّوْبِ الْمُتَنَجِّسِ. وَهَلْ طَهَارَةُ ثَوْبِ الْمُصَلِّي شَرْطٌ لِصِحَّةِ الصَّلَاةِ أَمْ لَا؟ فَذَهَبَ الْأَكْثَرُ إلَى أَنَّهَا شَرْطٌ.

وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهَا لَيْسَتْ بِوَاجِبَةٍ، وَنَقَلَ صَاحِبُ النِّهَايَةِ عَنْ مَالِكٍ قَوْلَيْنِ.

أَحَدُهُمَا إزَالَةُ النَّجَاسَةِ سُنَّةٌ وَلَيْسَتْ بِفَرْضٍ. وَثَانِيهِمَا أَنَّهَا فَرْضٌ مَعَ الذِّكْرِ سَاقِطَةٌ مَعَ النِّسْيَانِ وَقَدِيمُ قَوْلَيْ الشَّافِعِيِّ..

– الشيخ : وهذا القولُ الثاني موافقٌ لقولِ الجمهورِ، تمام.

– القارئ : وَقَدِيمُ قَوْلَيْ الشَّافِعِيِّ أَنَّ إزَالَةَ النَّجَاسَةِ غَيْرُ شَرْطٍ. احْتَجَّ الْجُمْهُورُ بِحُجَجٍ مِنْهَا. قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى: وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ [المدثر:4] قَالَ فِي الْبَحْرِ: وَالْمُرَادُ لِلصَّلَاةِ لِلْإِجْمَاعِ عَلَى أَنْ لَا وُجُوبَ فِي غَيْرِهَا وَلَا

– الشيخ : يعني الطهارةُ في غيرِ الصلاةِ ما هي بواجبةٍ في الطهارةِ من، يعني لو وقعَ على بدنِك أو على قدمِك نجاسةٌ فلا نقولُ: يجب عليك الآن أنْ تزيلَها، لكن إذا حضرَت الصلاةُ تصلّي وجبَ عليك، فتجبُ إزالةُ النجاسةِ على البدنِ أو الثوبِ في الصلاةِ، ولا تجبُ في غيرِ حالِ الصلاةِ، يعني لو قالَ الإنسانُ ماني رايح أغسلها، إذا حضرَت الصلاة أزلْتُها وتوضَّأْتُ وتطهَّرت فلا بأسَ.

 

– القارئ : ولا يخفاكَ أَنَّ غَايَةَ مَا يُسْتَفَادُ مِنْ الْآيَةِ الْوُجُوبُ عِنْدَ مَنْ جَعَلَ الْأَمْرَ حَقِيقَةً فِيهِ، وَالْوُجُوبُ لَا يَسْتَلْزِمُ الشَّرْطِيَّةَ لِأَنَّ كَوْنَ الشَّيْءِ شَرْطًا حُكْمٌ شَرْعِيٌّ وَضْعِيٌّ لَا يَثْبُتُ إلَّا بِتَصْرِيحِ الشَّارِعِ بِأَنَّهُ شَرْطٌ، أَوْ بِتَعْلِيقِ الْفِعْلِ بِهِ بِأَدَاةِ الشَّرْطِ، أَوْ بِنَفْيِ الْفِعْلِ بِدُونِهِ نَفْيًا مُتَوَجِّهًا إلَى الصِّحَّةِ لَا إلَى الْكَمَالِ أَوْ بِنَفْيِ الثَّمَرَةِ وَلَا يَثْبُتُ بِمُجَرَّدِ الْأَمْرِ بِهِ.

وَقَدْ أَجَابَ صَاحِبُ ضَوْءِ النَّهَارِ عَنْ الِاسْتِدْلَالِ بِالْآيَةِ بِأَنَّهَا مُطْلَقَةٌ، وَقَدْ حَمَلَهَا الْقَائِلُونَ بِالشَّرْطِيَّةِ عَلَى النَّدْبِ فِي الْجُمْلَةِ فَأَيْنَ دَلِيلُ الْوُجُوبِ فِي الْمُقَيَّدِ وَهُوَ الصَّلَاةُ؟ وَفِيهِ أَنَّهُمْ لَمْ يَحْمِلُوهَا عَلَى النَّدْبِ بَلْ صَرَّحُوا بِأَنَّهَا مُقْتَضِيَةٌ لِلْوُجُوبِ فِي الْجُمْلَةِ، لَكِنَّهُ قَامَ الْإِجْمَاعُ عَلَى عَدَمِ الْوُجُوبِ فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ فَكَانَ صَارِفًا عَنْ اقْتِضَاءِ الْوُجُوبِ فِيمَا عَدَا الْمُقَيَّدِ. وَمِنْهَا حَدِيثُ خَلْعِ النَّعْلِ الَّذِي سَيَأْتِي، وَغَايَةُ مَا فِيهِ الْأَمْرُ بِمَسْحِ النَّعْلِ، وَقَدْ عَرَفْت أَنَّهُ لَا يُفِيدُ الشَّرْطِيَّةَ عَلَى أَنَّهُ بُنِيَ عَلَى مَا كَانَ قَدْ صَلَّى قَبْلَ الْخَلْعِ، وَلَوْ كَانَتْ طَهَارَةُ الثِّيَابِ وَنَحْوِهَا شَرْطًا لَوَجَبَ عَلَيْهِ الِاسْتِئْنَافُ، لِأَنَّ الشَّرْطَ يُؤْثَرُ عَدَمُهُ فِي عَدَمِ الْمَشْرُوطِ كَمَا تَقَرَّرَ فِي الْأُصُولِ فَهُوَ عَلَيْهِمْ لَا لَهُمْ. وَمِنْهَا الْحَدِيثَانِ الْمَذْكُورَانِ فِي الْبَابِ. وَيُجَابُ عَنْهُمَا بِأَنَّ الثَّانِيَ فِعْلٌ وَهُوَ لَا يَدُلُّ عَلَى الْوُجُوبِ فَضْلًا عَنْ الشَّرْطِيَّةِ، وَالْأَوَّلُ لَيْسَ فِيهِ مَا يَدُلُّ عَلَى الْوُجُوبِ.

سَلَّمْنَا أَنَّ قَوْلَهُ فَتَغْسِلَهُ خَبَرٌ فِي مَعْنَى الْأَمْرِ فَهُوَ غَيْرُ صَالِحٍ لِلِاسْتِدْلَالِ بِهِ عَلَى الْمَطْلُوبِ. وَمِنْهَا حَدِيثُ عَائِشَةَ قَالَتْ: «كُنْت مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، وَفِيهِ: فَلَمَّا أَصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَخَذَ الْكِسَاءَ فَلَبِسَهُ ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى فِيهِ الْغَدَاةَ ثُمَّ جَلَسَ فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذِهِ لُمْعَةٌ مِنْ دَمٍ فِي الْكِسَاءِ فَقَبَضَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَلَيْهَا مَعَ مَا يَلِيهَا وَأَرْسَلَهَا إلَيَّ مَصْرُورَةً فِي يَدِ الْغُلَامِ فَقَالَ: اغْسِلِي هَذِهِ وَأَجْفيهَا

– الشيخ : أي: جففيها يعني لعلّه

– القارئ : ثُمَّ أَرْسِلِي بِهَا إلَيَّ فَدَعَوْت بِقَصْعَتِي فَغَسَلْتهَا ثُمَّ أَجْفَيْتهَا ثُمَّ أَخْرَجْتهَا فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَهُوَ عَلَيْهِ» أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد. وَيُجَابُ عَنْهُ أَوَّلًا بِأَنَّهُ غَرِيبٌ كَمَا قَالَ الْمُنْذِرِيُّ. وَثَانِيًا بِأَنَّ غَايَةَ مَا فِيهِ الْأَمْرُ وهُوَ لا يَدُلُّ عَلَى الشَّرْطِيَّةِ. وَثَالِثًا بِأَنَّهُ عَلَيْهِمْ لَا لَهُمْ، لِأَنَّهُ لَمْ يُنْقَلْ إلَيْنَا أَنَّهُ أَعَادَ الصَّلَاةَ الَّتِي صَلَّاهَا فِي ذَلِكَ الثَّوْبِ.

وَمِنْهَا حَدِيثُ عَمَّارٍ بِلَفْظِ: «إنَّمَا تَغْسِلُ ثَوْبَك مِنْ الْبَوْلِ وَالْغَائِطِ وَالْقَيْءِ وَالدَّمِ وَالْمَنِيِّ»

– الشيخ : والمني بعد؟

– القارئ : نعم

– الشيخ : يعني الحديث ما يصحُّ بهذا الشأنِ.

– القارئ : رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى وَالْبَزَّارُ فِي مُسْنَدَيْهِمَا وَابْنُ عَدِيٍّ فِي الْكَامِلِ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِمَا وَالْعُقَيْلِيُّ فِي الضُّعَفَاءِ وَأَبُو نُعَيْمٍ فِي الْمَعْرِفَةِ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَالْأَوْسَطِ. وَيُجَابُ عَنْهُ أَوَّلًا بِأَنَّ هَؤُلَاءِ كُلَّهُمْ ضَعَّفُوهُ وَضَعَّفَهُ غَيْرُهُمْ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ لِأَنَّ فِي إسْنَادِهِ ثَابِتُ بْنَ حَمَّادٍ وَهُوَ مَتْرُوكٌ وَمُتَّهَمٌ بِالْوَضْعِ، وَعَلِيَّ بْنَ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ وَهُوَ ضَعِيفٌ حَتَّى قَالَ الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ: حَدِيثٌ بَاطِلٌ لَا أَصْلَ لَهُ. وَثَانِيًا بِأَنَّهُ لَا يَدُلَّ عَلَى الْمَطْلُوبِ وَلَيْسَ فِيهِ إلَّا أَنَّهُ يَغْسِلُ الثَّوْبَ مِنْ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ لَا مِنْ غَيْرِهَا. وَمِنْهَا حَدِيثُ غَسْلِ الْمَنِيِّ وَفَرْكِهِ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيْرِهِمَا كَمَا تَقَدَّمَ وَهُوَ لَا يَدُلُّ عَلَى الْوُجُوبِ فَكَيْفَ يَدُلُّ عَلَى الشَّرْطِيَّةِ.

وَمِنْهَا حَدِيثُ «حُتِّيهِ ثُمَّ اُقْرُصِيهِ» عِنْدَ الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ وَغَيْرِهِمَا مِنْ حَدِيثِ أَسْمَاءَ وَفِي لَفْظٍ "فَلْتَقْرُصْهُ ثُمَّ لِتَنْضَحْهُ" مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ وَفِي لَفْظٍ "حُكِّيهِ بِضِلْعٍ" مِنْ حَدِيثِ أُمِّ قِيسِ بِنْتِ مِحْصَنٍ وَيُجَابُ عَنْ ذَلِكَ أَوَّلًا بِأَنَّ الدَّلِيلَ أَخَصُّ مِنْ الدَّعْوَى. وَثَانِيًا بِأَنَّ غَايَةَ مَا فِيهِ الدَّلَالَةُ عَلَى الْوُجُوبِ. وَمِنْهَا أَحَادِيثُ الْأَمْرِ بِغَسْلِ النَّجَاسَةِ كَحَدِيثِ تَعْذِيبِ مَنْ لَمْ يَسْتَنْزِهْ مِنْ الْبَوْلِ، وَحَدِيثُ الْأَمْرِ بِغَسْلِ الْمَذْيِ وَغَيْرِهِمَا، وَقَدْ تَقَدَّمَتْ فِي أَوَّلِ هَذَا الْكِتَابِ.

وَيُجَابُ عَنْهَا بِأَنَّهَا أَوَامِرُ وَهِيَ لَا تَدُلُّ عَلَى الشَّرْطِيَّةِ الَّتِي هِيَ مَحِلُّ النِّزَاعِ كَمَا تَقَدَّمَ، نَعَمْ يُمْكِنُ الِاسْتِدْلَال بِالْأَوَامِرِ الْمَذْكُورَةِ فِي هَذَا الْبَابِ عَلَى الشَّرْطِيَّةِ إنْ قُلْنَا: إنَّ الْأَمْرَ بِالشَّيْءِ نَهْيٌ عَنْ ضِدِّهِ وَإِنَّ النَّهْيَ يَدُلُّ عَلَى الْفَسَادِ وَفِي كِلَا الْمَسْأَلَتَيْنِ خِلَافٌ مَشْهُورٌ فِي الْأُصُولِ لَوْلَا أَنَّ هَهُنَا مَانِعًا مِنْ الِاسْتِدْلَالِ بِهَا عَلَى الشَّرْطِيَّةِ وَهُوَ عَدَمُ إعَادَتِهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لِلصَّلَاةِ الَّتِي خَلَعَ فِيهَا نَعْلَيْهِ؛ لِأَنَّ بِنَاءَهُ عَلَى مَا فَعَلَهُ مِنْ الصَّلَاةِ قَبْلَ الْخَلْعِ مُشْعِرٌ بِأَنَّ الطَّهَارَةَ غَيْرُ شَرْطٍ، وَكَذَلِكَ عَدَمُ نَقْلِ إعَادَتِهِ لِلصَّلَاةِ الَّتِي صَلَّاهَا فِي الْكِسَاءِ الَّذِي فِيهِ لُمْعَةٌ مِنْ دَمٍ كَمَا تَقَدَّمَ. وَمِنْ أَدِلَّتِهِمْ عَلَى الشَّرْطِيَّةِ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا بِلَفْظِ: «تُعَادُ الصَّلَاةُ مِنْ قَدْرِ الدِّرْهَمِ مِنْ الدَّمِ» أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيّ وَالْعُقَيْلِيُّ فِي الضُّعَفَاءِ وَابْنُ عَدِيٍّ فِي الْكَامِلِ. وَهَذَا الْحَدِيثُ لَوْ صَحَّ لَكَانَ صَالِحًا لِلِاسْتِدْلَالِ بِهِ عَلَى الشَّرْطِيَّةِ الْمُدَّعَاةِ لَكِنَّهُ غَيْرُ صَحِيحٍ بَلْ بَاطِلٌ لِأَنَّ فِي إسْنَادِهِ رَوْحُ بْنُ غُطَيْفٍ، وَقَالَ ابْنُ عَدِيٍّ وَغَيْرُهُ: إنَّهُ تَفَرَّدَ بِهِ وَهُوَ ضَعِيفٌ قَالَ الذُّهَلِيُّ: أَخَافُ أَنْ يَكُونَ هَذَا مَوْضُوعًا.

وَقَالَ الْبُخَارِيُّ: حَدِيثٌ بَاطِلٌ. وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ: مَوْضُوعٌ وَقَالَ الْبَزَّارُ: أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى نَكِرَةِ هَذَا الْحَدِيثِ. قَالَ الْحَافِظُ: وَقَدْ أَخْرَجَهُ ابْنُ عَدِيٍّ فِي الْكَامِلِ مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى عَنْ الزُّهْرِيِّ، لَكِنْ فِيهَا أَبُو عِصْمَةَ وَقَدْ اُتُّهِمَ بِالْكَذِبِ انْتَهَى. إذَا تَقَرَّرَ لَك مَا سُقْنَاهُ مِنْ الْأَدِلَّةِ وَمَا فِيهَا فَاعْلَمْ أَنَّهَا لَا تَقْصُرُ عَنْ إفَادَةِ وُجُوبِ تَطْهِيرِ الثِّيَابِ، فَمَنْ صَلَّى وَعَلَى ثَوْبِهِ نَجَاسَةٌ كَانَ تَارِكًا لِوَاجِبٍ، وَأَمَّا أَنَّ صَلَاتَهُ بَاطِلَةٌ كَمَا هُوَ شَأْنُ فِقْدَانِ شَرْطِ الصِّحَّةِ فَلَا لِمَا عَرَفْت. وَمِنْ فَوَائِدِ حَدِيثَيْ الْبَابِ أَنَّهُ لَا يَجِبُ الْعَمَلُ بِمُقْتَضَى الْمَظِنَّةِ لِأَنَّ الثَّوْبَ الَّذِي يُجَامِعُ فِيهِ مَظِنَّةٌ لِوُقُوعِ النَّجَاسَةِ فِيهِ، فَأَرْشَدَ الشَّارِعُ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إلَى أَنَّ الْوَاجِبَ الْعَمَلُ بِالْمِنَّةِ دُونَ الْمَظِنَّةِ

– الشيخ : بِالْمَئِنَّةِ يعني عجيب، يعني العلامةُ الظاهرةُ، نعم بِالْمِنَّةِ دُونَ الْمَظِنَّةِ.

– القارئ : وَمِنْ فَوَائِدِهِمَا كَمَا قَالَ ابْنُ رَسْلَانَ فِي شَرْحِ السُّنَنِ: طَهَارَةُ رُطُوبَةِ فَرْجِ الْمَرْأَةِ، لِأَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ هُنَا أَنَّهُ كَانَ يَغْسِلُ ثَوْبَهُ مِنْ الْجِمَاعِ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ لَوْ غَسَلَهُ لَنُقِلَ.

وَمِنْ الْمَعْلُومِ أَنَّ الذَّكَرَ يَخْرُجُ وَعَلَيْهِ رُطُوبَةٌ مِنْ فَرْجِ الْمَرْأَةِ انْتَهَى.

– الشيخ : إلى آخرِه.. يكفي، لا إله إلَّا الله، اللَّهم صلِّ وسلِّم وباركْ، اللَّهم صلِّ وسلِّمْ وباركْ.

 

معلومات عن السلسلة


  • حالة السلسلة :مكتملة
  • تاريخ إنشاء السلسلة :
  • تصنيف السلسلة :الحديث وعلومه