الرئيسية/شروحات الكتب/المنتقى في الأحكام الشرعية من كلام خير البرية/(34) باب حمل المحدث والمستجمر في الصلاة وثياب الصغار وما شك في نجاسته
file_downloadsharefile-pdf-ofile-word-o

(34) باب حمل المحدث والمستجمر في الصلاة وثياب الصغار وما شك في نجاسته

بسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ

التَّعليق على كتاب (المنتقي) للمجد ابن تيميَّة

الدَّرس: الرَّابع والثلاثون

***     ***     ***

 

– القارئ : بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيمِ، قالَ الإمامُ مجدُ الدينِ عبدُ السلامِ ابنُ تيمةَ -رحمَه اللهُ تعالى- في كتابِ "المنتقى":

بَابُ حَمْلِ الْمُحْدِثِ وَالْمُسْتَجْمِرِ فِي الصَّلَاةِ

– الشيخ : بَابُ حَمْلِ الْمُحْدِثِ وَالْمُسْتَجْمِرِ فِي الصَّلَاةِ، يعني حملُ الْمُحْدِثِ، الْمُحْدِثِ يكونُ محمولاً، فالمصدرُ مضافٌ إلى مفعولِه، يعني ما حكمُ حَملِ المصلي للمحدِثِ؟ أو حملُه للمُسْتَجْمِر؟ الجواب: أنَّه لا يضرُّهُ؛ لأنَّ أثرَ الاستجمارِ أولاً النجاسةُ معفوٌّ عنها، والمحدث طاهرٌ، المسلمُ طاهرٌ، فكونُه مُحْدِثِ هذا لا يعني أنه نجسٌ، الحَدَثُ لا يوجِبُ نجاسةَ الْمُحْدِثِ.

أما حملُ النجاسةِ؟ فلا، يحمل نجاسةً! فالطفلُ مثلاً الذي ليسَ على بدنِه ولا ثيابه نجاسة، يجوز حملُه ولو لم يكن يعني طاهراً الطهارةَ من الحدث، الرسول صلَّى وهو حاملٌ أمامةَ بنتَ زينبَ، لكن معلوم أنَّها ليست على بدنِها نجاسةٌ، يعني ما في نجاسة.

ويسألُ الناسُ عن حملِ الطفلِ الذي يكون في الحَفاضة فيها نجاسة، نقول: لا ما يجوزُ تحمل المرأة طفلها وفي حفاضته نجاسة، أما إذا كان لا ليس فيها شيءٌ يعني معلوم فلا يضرّ أن تحمِلَه.

 

– القارئ : قال رحمه الله: بَابُ حَمْلِ الْمُحْدِثِ وَالْمُسْتَجْمِرِ فِي الصَّلَاةِ وَثِيَابِ الصِّغَارِ وَمَا شَكَّ فِي نَجَاسَتِهِ.

عَنْ أَبِي قَتَادَةَ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-كَانَ يُصَلِّي وَهُوَ حَامِلٌ أُمَامَةَ بِنْتَ زَيْنَبَ بنت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فَإِذَا رَكَعَ وَضَعَهَا، وَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- الْعِشَاءَ، فَإِذَا سَجَدَ وَثَبَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ عَلَى ظَهْرِهِ فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ أَخَذَهُمَا أَخْذًا رَفِيقًا مِنْ خَلْفِهِ وَوَضَعَهُمَا عَلَى الْأَرْضِ، فَإِذَا عَادَ عَادَا حَتَّى قَضَى صَلَاتَهُ، ثُمَّ أَقْعَدَ أَحَدَهُمَا عَلَى فَخِذَيْهِ، قَالَ: فَقُمْت إلَيْهِ، فَقُلْت: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرُدُّهما، فَبَرَقَتْ بَرْقَةٌ، فَقَالَ لَهُمَا: اِلْحَقَا بِأُمِّكُمَا فَمَكَثَ ضَوْؤُهَا حَتَّى دَخَلَا».

– الشيخ : هذا خارقٌ، هذا أمرٌ خارقٌ ما هو برقُ سحابٍ، لا، سبحان الله! آيةٌ من آياتِه! يعني حصل، لمعَ نورٌ وبقي هذا النورُ فكانَ سبباً لاستبصارِهما فلحِقَا بأمِّهمَا -رضي الله عنهم- الله أكبر!

– القارئ : فَمَكَثَ ضَوْؤُهَا حَتَّى دَخَلَا. رَوَاهُ أَحْمَدُ.

وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-

– الشيخ : يقول: أُرُدُّهما يعني أُرُدُّهما إلى أمِّهِما أو إلى البيت … بما حصل.

– القارئ : وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «كَانَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يُصَلِّي مِنْ اللَّيْلِ وَأَنَا إلَى جَنْبِهِ وَأَنَا حَائِضٌ وَعَلَيَّ مِرْطٌ وَعَلَيْهِ بَعْضُهُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ.

وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «كَانَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لَا يُصَلِّي فِي شُعْرِنَا». رَوَاهُ أَحْمَدُ.

– الشيخ : في شُعُرنا أو شُعْرنا جمع شِعَار، وهي الثياب الداخلية.

– القارئ : رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ، وَلَفْظُهُ: لَا يُصَلِّي فِي لُحُفِ نِسَائِهِ.

 

بَابُ مَنْ صَلَّى عَلَى مَرْكُوبٍ نَجِسٍ أَوْ قَدْ أَصَابَتْهُ نَجَاسَةٌ.

– الشيخ : مَرْكُوبٍ نَجِسٍ أو أَصَابَتْهُ نَجَاسَةٌ، يعني الصلاة الحمار، على ظهرِ الحمارِ، تجوزُ الصلاة على ظهر الحمار، تجوز.

أو أصابته نجاسة، افرضْ أنه بعير لكن قد أصابتْ بعضَ أعضائِه نجاسةٌ هذه ما تضر، يعني ما تمس، فالمصلي ليسً حاملاً للنجاسةٍ، ولا مباشراً للنجاسة.

– القارئ : عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «رَأَيْت النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يُصَلِّي عَلَى حِمَارٍ وَهُوَ مُتَوَجِّهٌ إلَى خَيْبَرَ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ وَأَبُو دَاوُد.

وعن أَنَسٍ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- «يُصَلِّي عَلَى حِمَارٍ وَهُوَ رَاكِبٌ إلَى خَيْبَرَ وَالْقِبْلَةُ خَلْفَهُ». رَوَاهُ النسائي.

– الشيخ : يعني هذا يتصل بحكمِ الصلاة في السفرِ أو التطوعِ في السفر، وهو مشروعٌ وجائزٌ ولا تُشترَطُ فيه، لا تُشترَطُ للصلاةِ -لصلاة النافلة- في السفر مثلاً استقبالُ القبلة، لا يٌشترَطُ لمن صلَّى على الدابَّة في السفرِ أن يستقبلَ القبلةَ، هذا صريحٌ في أنه لم يكنْ يتحرَّى استقبالَ القبلة.

 

– القارئ : بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الْفِرَاءِ وَالْبُسُطِ وَغَيْرِهِمَا مِنْ الْمَفَارِشِ

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ «أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-صَلَّى عَلَى بِسَاطٍ» . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ.

– الشيخ : هذا بيانٌ أنه ما يشترط الصلاة على الأرضِ وعلى الترابِ، لا، لا بأس، خلافاً الآن للرافضةِ الذين يتديّنون ويتعبدون بالصلاة على التربةِ، ويظهرُ أنهم أيضاً يصلُّون لكن لا يسجدونَ، يُذكر لنا أنَّهم في الحرم يحاول الواحدُ منهم أنْ يسجدَ على ما بين المدّتين المفروشة في الحرم، يصلي على البلاط، يسجد على البلاط، وهذا لا أصلَ له، فالرسولُ -صلى الله عليه وسلم- كانَ يصلي على الأرضِ المباشرة، على التراب، لكن التزامُ السجادة هذا أيضاً من الغلطِ، التزامُ أنه ما يصلي على الترابِ، الآن في إفراط وتفريط، الرافضةُ أفرطوا حتى لا يصلُّون على الفراش، لا يسجدون على الفراش، يسجدون على الأرض، وبعضُ الناس أو بعضٌ أهل السنة يعني لا يصلي على الترابِ، يعني في الأيام الأخيرة صار ما يصلون، يتحاشى، حتى لو كان في البريَّة يروح يجيب سجادة ويفرش، لا صلِّ على التراب، عفِّر وجك لله، كانت مساجدُ المسلمين لم تكن مفروشة، كانت تفرش بالحصباءِ ولّا بالترابِ إلى وقتٍ قريبٍ، في بلادنا … المساجد مفروشة إما بالحصباء، هذه الحُصَيَّات ولا مفروشة بالرَّمل اللَّيِّن، والآن أصبحتِ المساجد لا يُصلَّى إلا على سجادٍ، وعلى فُرُش وَثِيْرَة وسميكة وتحتها كذا وكذا.

 

– القارئ : وَعَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يُصَلِّي عَلَى الْحَصِيرِ وَالْفَرْوَةِ الْمَدْبُوغَةِ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد.

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّهُ «دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-قَالَ: فَرَأَيْتُهُ يُصَلِّي عَلَى حَصِيرٍ يَسْجُدُ عَلَيْهِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

وَعَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يُصَلِّي عَلَى الْخُمْرَةِ» رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلَّا التِّرْمِذِيَّ.

– الشيخ : الخُمْرة: حصيرٌ صغيرٌ، حصيرٌ وهو ما يُنسَجُ من خُوْصِ النَّخْلِ، الحصير ما يُنسَجُ من خُوْصِ النَّخْلِ وهو معروفٌ إلى وقتٍ قريبٍ، أما الآن استغنى الناسُ بما يستوردونه من أنواعٍ للفُرُشِ المنسوجةِ أو المصنوعةِ من موادَ مختلفة، لا إله إلا الله.

 

– القارئ : رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلَّا التِّرْمِذِيَّ لَكِنَّهُ لَهُ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-.

وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: مَا أُبَالِي لَوْ صَلَّيْت عَلَى خَمْسِ طَنَافِسَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي تَارِيخِهِ.

بَابُ الصَّلَاةِ فِي النَّعْلَيْنِ وَالْخُفَّيْنِ.

– الشيخ : إلى هنا.

– القارئ : أحسن الله إليك.

 

 

معلومات عن السلسلة


  • حالة السلسلة :مكتملة
  • تاريخ إنشاء السلسلة :
  • تصنيف السلسلة :الحديث وعلومه