الرئيسية/شروحات الكتب/المنتقى في الأحكام الشرعية من كلام خير البرية/(44) باب ما جاء في قراءة المأموم وإنصاته إذا سمع إمامه
file_downloadsharefile-pdf-ofile-word-o

(44) باب ما جاء في قراءة المأموم وإنصاته إذا سمع إمامه

بسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ

التَّعليق على كتاب (المنتقي) للمجد ابن تيميَّة

الدَّرس: الرَّابع والأربعون

***      ***      ***

 

– القارئ : بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيمِ. قال الإمامُ مجدُ الدين عبدُ السلامِ ابنُ تيميةَ الحراني -رحمَه اللهُ تعالى- في كتابِه "المُنتقى في الأحكامِ الشرعية من كلامِ خيرِ البريَّة صلى الله عليه وسلم":

بَابُ مَا جَاءَ فِي قِرَاءَةِ الْمَأْمُومِ وَإِنْصَاتِهِ إذَا سَمِعَ إمَامَهُ.

– الشيخ : الله أكبر. القراءةُ في الصلاةِ -كما تقدَّم بالأمسِ- هِيَ ركنُ الصلاةِ، وتَتَعَيَّنُ الفاتحةُ لا يُجزِئُ عنها غيرُها (لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ).

أمَّا الإمامُ والمنفردُ فهذا لا خلافَ بينَ أهلِ العلمِ في وجوبِ القراءةِ عليهِ، وإنْ كانَ هناكَ خلافٌ فلا ريبَ أنه مردودٌ بالأدلةِ الصريحةِ الصحيحةِ الدالَّةِ على وجوبِ القراءةِ.

ولكن النَّاسَ اختلفوا في مسألةِ المأمومِ: هل تجبُ عليهِ القراءةُ كالمنفردِ وكالإمامِ؟ أو أنَّ قراءةَ الإمامِ تُجزئُ عنه؟ في ذلك خلافٌ كثيرٌ؛ لأنَّه قدْ جاء في الحديث (إنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا)، وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا فمِن أهلِ العلمِ من أوجبَ القراءةَ على المأمومِ مطلقاً، ومنهمْ مَن أسقطَ القراءةَ عنه مطلقاً، ومنهمْ مَنْ فَصَّلَ وفرَّقَ بينَ الصلاةِ الجهريةِ والسِّريةِ فأوجبَها في السِّريةِ دونَ الجهريةِ، والله المستعان.

 

– القارئ : عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: (إنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا). رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إلَّا التِّرْمِذِيَّ، وَقَالَ مُسْلِمٌ: هُوَ صَحِيحٌ.

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- انْصَرَفَ مِنْ صَلَاةٍ جَهَرَ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ فَقَالَ: (هَلْ قَرَأَ مَعِي أَحَدٌ مِنْكُمْ آنِفًا؟) فَقَالَ رَجُلٌ: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: (فَإِنِّي أَقُولُ مَا لِي أُنَازَعُ الْقُرْآنَ)، قَالَ: فَانْتَهَى النَّاسُ عَنْ الْقِرَاءَةِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِيمَا يَجْهَرُ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مِنْ الصَّلَوَاتِ بِالْقِرَاءَةِ حِينَ سَمِعُوا ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ.

– الشيخ : هذا هو عمدَةُ مَن، أو هذا مِن أدلَّةِ مَنْ يُفَرِّقُ بينَ الصلاةِ السِّريةِ والجهريةِ، فَانْتَهَى النَّاسُ عَنْ الْقِرَاءَةِ فِيمَا جهرَ فيهِ أو فيما يَجْهَرُ فِيهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

 

– القارئ : وَعَنْ عُبَادَةَ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- الصُّبْحَ فَثَقُلَتْ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةُ فَلَمَّا انْصَرَفَ، قَالَ: (إنِّي أَرَاكُمْ تَقْرَءُونَ وَرَاءَ إمَامِكُمْ)، قَالَ: قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ: إيْ وَاَللَّهِ، قَالَ (لَا تَفْعَلُوا إلَّا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِهَا). رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ والبخاريُّ في جزءِ القراءةِ وصحَّحه، وله شواهدٌ عندَ أحمدَ وابنِ حِبَّان.

وَفِي لَفْظٍ: (فَلَا تَقْرَءُوا مِنْ الْقُرْآنِ إذَا جَهَرْتُ بِهِ إلَّا بِأُمِّ الْقُرْآنِ). رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيّ، وَقَالَ: كُلُّهُمْ ثِقَاتٌ.

وَعَنْ عُبَادَةَ أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: (لَا يَقْرَأَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ شَيْئًا مِنْ الْقُرْآنِ إذَا جَهَرْتُ بِالْقِرَاءَةِ إلَّا بِأُمِّ الْقُرْآنِ). رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ وَقَالَ: رِجَالُهُ كُلُّهُمْ ثِقَاتٌ.

وَرَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: (مَنْ كَانَ لَهُ إمَامٌ فَقِرَاءَةُ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ). وَقَدْ رُوِيَ مُسْنَدًا مِنْ طُرُقٍ كُلِّهَا ضِعَافٌ، وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ مُرْسَلٌ.

وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- صَلَّى الظُّهْرَ فَجَعَلَ رَجُلٌ يَقْرَأُ خَلْفَهُ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى [الأعلى:1] فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: (أَيُّكُمْ قَرَأَ) -أَوْ- (أَيُّكُمْ الْقَارِئُ؟) فَقَالَ رجُلُ: أَنَا، فَقَالَ: (لَقَدْ ظَنَنْت أَنَّ بَعْضَكُمْ خَالَجْنِيَهَا) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

– الشيخ : يعني: يُشَوِّش عليه.

– القارئ : بَابُ التَّأْمِينِ وَالْجَهْرِ بِهِ مَعَ الْقِرَاءَةِ

– الشيخ : إلى هنا. اقرأ في النَّيل شيئاً

– القارئ : طيب

قالَ الشَّوكاني -رحمه الله تعالى- في "نيلِ الأوطارِ في شرحِ منتقى الأخبارِ":

زِيَادَةُ قَوْلُهُ: (وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا) قَالَ أَبُو دَاوُد: لَيْسَتْ بِمَحْفُوظَةٍ، وَالْوَهْمُ عِنْدَنَا مِنْ أَبِي خَالِدٍ. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ: وَفِيمَا قَالَهُ نَظَرٌ، فَإِنَّ أَبَا خَالِدٍ هَذَا هُوَ سُلَيْمَانُ بْنُ حِبَّانَ الْأَحْمَرُ وَهُوَ مِنْ الثِّقَاتِ الَّذِينَ احْتَجَّ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ بِحَدِيثِهِمْ فِي صَحِيحَيْهِمَا، وَمَعَ هَذَا فَلَمْ يَتَفَرَّدْ بِهَذِهِ الزِّيَادَةِ، بَلْ قَدْ تَابَعَهُ عَلَيْهَا أَبُو سَعِيدٍ مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ الْأَنْصَارِيُّ الَأْشْهَلِيُّ الْمَدَنِيُّ نَزِيلُ بَغْدَادَ، وَقَدْ سَمِعَ مِنْ ابْنِ عَجْلَانَ وَهُوَ ثِقَةٌ، وَثَّقَهُ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمَخْرَمِيُّ وَأَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ النَّسَائِيّ.

وَقَدْ أَخْرَجَ هَذِهِ الزِّيَادَةَ النَّسَائِيُّ فِي سُنَنِهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي خَالِدٍ الْأَحْمَرِ، وَمِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ

وَقَدْ أَخْرَجَ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ هَذِهِ الزِّيَادَةَ فِي حَدِيثِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ مِنْ حَدِيثِ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ قَتَادَةَ، وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيّ: هَذِهِ اللَّفْظَةُ لَمْ يُتَابَعْ سُلَيْمَان التَّيْمِيُّ فِيهَا عَنْ قَتَادَةَ، وَخَالَفَهُ الْحُفَّاظُ فَلَمْ يَذْكُرُوهَا، قَالَ: وَجِمَاعُهُمْ عَلَى مُخَالِفَتِهِ يَدُلُّ عَلَى وَهْمِهِ

– الشيخ : وجِمَاعُهُمْ ولَّا وإجماعُهم؟

– طالب: وإجماعُهم

– القارئ : عندي: وَجِمَاعُهُمْ

– الشيخ : قريب، وَإِجْمَاعُهُمْ عَلَى مُخَالِفَتِهِ.

– القارئ : وَإِجْمَاعُهُمْ عَلَى مُخَالِفَتِهِ يَدُلُّ عَلَى وَهْمِهِ، قَالَ الْمُنْذِرِيُّ: وَلَمْ يُؤْثَرْ عِنْدَ مُسْلِمٍ تَفَرُّدُ سُلَيْمَانَ بِذَلِكَ لِثِقَتِهِ وَحِفْظِهِ، وَصَحَّحَ هَذِهِ الزِّيَادَةَ يَعْنِي: مُسْلِمًا. قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ صَاحِبُ مُسْلِمٍ: قَالَ أَبُو بَكْرِ ابْنُ أُخْتِ أَبِي النَّضْرِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ لِمُسْلِمٍ أَيْ طَعَنَ فِيهِ فَقَالَ مُسْلِمٌ: يَزِيدُ أَحْفَظُ مِنْ سُلَيْمَانَ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ هُوَ صَحِيحٌ يَعْنِي: (فَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا) فَقَالَ: هُوَ عِنْدِي صَحِيحٌ فَقَالَ: لِمَ لَمْ تَضَعْهُ هَهُنَا؟ فَقَالَ: لَيْسَ كُلُّ شَيْءٍ عِنْدِي صَحِيحٌ وَضَعْته هَهُنَا، إنَّمَا وَضَعْت هَهُنَا مَا أَجْمَعُوا عَلَيْهِ، فَقَدْ صَحَّحَ مُسْلِمٌ هَذِهِ الزِّيَادَةَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ وَمِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ

قَوْلُهُ: (إنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ) مَعْنَاهُ: أَنَّ الِائْتِمَامَ يَقْتَضِي مُتَابَعَةَ الْمَأْمُومِ لِإِمَامِهِ، فَلَا يَجُوزُ لَهُ الْمُقَارَنَةُ وَالْمُسَابَقَةُ وَالْمُخَالَفَةُ إلَّا مَا دَلَّ الدَّلِيلُ الشَّرْعِيُّ عَلَيْهِ كَصَلَاةِ الْقَائِمِ خَلْفَ الْقَاعِدِ وَنَحْوِهَا. وَقَدْ وَرَدَ النَّهْيُ عَنْ الِاخْتِلَافِ بِخُصُوصِهِ بِقَوْلِهِ: (لَا تَخْتَلِفُوا).

قَوْلُهُ: (فَكَبِّرُوا) جَزَمَ ابْنُ بَطَّالٍ وَابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ بِأَنَّ الْفَاءَ لِلتَّعْقِيبِ، وَمُقْتَضَاهُ الْأَمْرُ بِأَنَّ أَفْعَالَ الْمَأْمُومِ تَقَعُ عَقِبَ فِعْلِ الْإِمَامِ، فَلَوْ سَبَقَهُ بِتَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ لَهُ لَمْ تَنْعَقِدْ صَلَاتُهُ، وَتُعُقِّبَ الْقَوْلُ بِالتَّعْقِيبِ بِأَنَّ فَاءَهُ هِيَ الْعَاطِفَةُ، وَأَمَّا الَّتِي هُنَا فَهِيَ لِلرَّبْطِ فَقَطْ؛ لِأَنَّهَا وَقَعَتْ جَوَابًا لِلشَّرْطِ، فَعَلَى هَذَا لَا يَقْتَضِي تَأْخِيرُ أَفْعَالِ الْمَأْمُومِ عَنْ الْإِمَامِ إلَّا عَلَى الْقَوْلِ بِتَقْدِيمِ الشَّرْطِ عَلَى الْجَزَاءِ. وَقَدْ قَالَ قَوْمٌ: إنَّ الْجَزَاءَ يَكُونُ مَعَ الشَّرْطِ فَيَنْبَغِي عَلَى هَذَا الْمُقَارَنَةُ.

قَوْلُهُ: (وإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا) احْتَجَّ بِذَلِكَ الْقَائِلُونَ أَنَّ الْمُؤْتَمَّ لَا يَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ فِي الصَّلَاةِ الْجَهْرِيَّةِ، وَهُمْ زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ وَالْهَادِي وَالْقَاسِمُ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَسَنِ الْعَنْبَرِيِّ وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ وَأَحْمَدُ وَمَالِكٌ وَالْحَنَفِيَّةُ.

لَكِنَّ الْحَنَفِيَّةَ قَالُوا: لَا يُقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ لَا فِي سِرِّيَّةٍ وَلَا فِي جَهْرِيَّةٍ، وَاسْتَدَلُّوا عَلَى ذَلِكَ بِحَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ الْآتِي، وَهُوَ ضَعِيفٌ لَا يَصْلُحُ لِلِاحْتِجَاجِ بِهِ كَمَا سَتَعْرِفُ ذَلِكَ.

وَاسْتَدَلَّ الْقَائِلُونَ أَنَّ الْمُؤْتَمَّ لَا يَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ فِي الْجَهْرِيَّةِ

– الشيخ : قفْ على هذا بس. إن شاء الله نكمله، نعم بعده 

– طالب: أحسنَ الله إليك، شيخ الإسلام صحَّحَ زيادة: (وإذا قرأ فأنصتوا) أيضا مِن حديثِ أبي ذرٍّ، قالَ في صحيحِ مسلمٍ.

– الشيخ : حديث أبي موسى اللي ذكره المؤلف. حديث أبي ذر؟

– طالب: نعم -أحسنَ الله إليك- ذكرها في مواضع من مجموع الفتاوى في جزءِ الصلاة.

– الشيخ : من حديث أبي ذر عند من؟

– القارئ : عند مسلم ذكر

– الشيخ : لا أبد. نحن الآن صاحب النيل ما أشار إليه.

– القارئ : لعلي آتي به إن شاء الله الأربعاء.

– الشيخ : ائت به الحديث المشهور حديث أبي موسى عند مسلم في الصحيح.

 

 

معلومات عن السلسلة


  • حالة السلسلة :مكتملة
  • تاريخ إنشاء السلسلة :
  • تصنيف السلسلة :الحديث وعلومه