الرئيسية/شروحات الكتب/المنتقى في الأحكام الشرعية من كلام خير البرية/(65) باب الإشارة في الصلاة لرد السلام أو حاجة تعرض
file_downloadsharefile-pdf-ofile-word-o

(65) باب الإشارة في الصلاة لرد السلام أو حاجة تعرض

بسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ

التَّعليق على كتاب (المنتقى) للمجد ابن تيميَّة

الدَّرس: الخامس والستون

***      ***      ***

 

– القارئ : بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيمِ، قالَ الإمامُ مجدُ الدِّينِ عبدُ السلامِ ابنُ تيميةَ الحرَّاني -رحمه الله تعالى- الـمُتوفَّى سنةَ اثنينِ وخمسينَ وستمئةٍ، في كتابِهِ: (الـمُنتقى في الأحكامِ الشَّرعيَّةِ مِن كلامِ خيرِ البريَّةِ -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ-):

بَابُ الْإِشَارَةِ فِي الصَّلَاةِ لِرَدِّ السَّلَامِ أَوْ حَاجَةٍ تَعْرِضُ

– الشيخ : إشارةٌ باليدِ ولا [أو] بالرأس: يجوز، فليسَتْ مِن الكلام، ليسَتْ مِن الكلام المنهيِّ عنه.

– القارئ : عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قُلْت لِبِلَالٍ: «كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَرُدُّ عَلَيْهِمْ حِينَ كَانُوا يُسَلِّمُونَ عَلَيْهِ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ؟ قَالَ: يُشِيرُ بِيَدِهِ». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، إلَّا أَنَّ فِي رِوَايَةِ النَّسَائِيّ وَابْنِ مَاجَهْ: صُهَيْبًا مَكَانُ بِلَالٍ.

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ صُهَيْبٍ أَنَّهُ قَالَ: «مَرَرْتُ بِرَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَهُوَ يُصَلِّي، فَسَلَّمْتُ، فَرَدَّ إلَيَّ إشَارَةً». وَقَالَ: لَا أَعْلَمُ إلَّا أَنَّهُ قَالَ إشَارَةً بِأُصْبُعِهِ. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إلَّا ابْنَ مَاجَهْ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: كِلَا الْحَدِيثَيْنِ عِنْدِي صَحِيحٌ، وَقَدْ صَحَّتْ الْإِشَارَةُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مِنْ رِوَايَةِ أُمِّ سَلَمَةَ فِي حَدِيثِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ، وَمِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ وَجَابِرٍ لَمَّا صَلَّى بِهِمْ جَالِسًا فِي مَرَضٍ لَهُ فَقَامُوا خَلْفَهُ فَأَشَارَ إلَيْهِمْ أَنْ اجْلِسُوا.

– الشيخ : الإشارةُ ما [ليس] لها ضابط، يمكن يقول لهم: كذا، "يشير إليهم أن اجلسوا"، كلّ حالةٍ لها صفة، تكونُ باليد، تكون بالرأس، لو استُؤْذِنَ يعني "أمرُّ؟ أدخل؟" فتقول كذا برأسِكَ، معروفٌ، معروفٌ إشارة يعني، كل حالةٍ لها حركةٌ تناسبُها.

 

– القارئ : بَابُ كَرَاهَةِ الِالْتِفَاتِ فِي الصَّلَاةِ إلَّا مِنْ حَاجَةٍ.

– الشيخ : الالتفاتُ يعني: بالرأس، يلتفِتُ بوجهِه إلى ناحيةِ اليمين أو الشِّمال، مع ثبوتِ قدمَيهِ وإقبالِه على القِبلة، فالالتفاتُ لا يُعَدُّ انصرافاً عَن القِبلة، ولكنه يُنْهَى عنه إلا مِن حاجةٍ.

 

– القارئ : عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: (إيَّاكَ وَالِالْتِفَاتَ فِي الصَّلَاةِ، فَإِنَّ الِالْتِفَاتَ فِي الصَّلَاةِ هَلَكَةٌ، فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ فَفِي التَّطَوُّعِ لَا فِي الْفَرِيضَةِ) رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ.

وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «سَأَلْت رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَنْ التَّلَفُّتِ فِي الصَّلَاةِ، فَقَالَ: (اخْتِلَاسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ الْعَبْدِ) رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَأَبُو دَاوُد.

وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: (لَا يَزَالُ اللَّهُ مُقْبِلًا عَلَى الْعَبْدِ فِي صَلَاتِهِ مَا لَمْ يَلْتَفِتْ فَإِذَا صَرَفَ وَجْهَهُ انْصَرَفَ عَنْهُ) رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَأَبُو دَاوُد.

وَعَنْ سَهْلِ بْنِ الْحَنْظَلِيَّةِ قَالَ: ثُوِّبَ بِالصَّلَاةِ: يَعْنِي صَلَاةَ الصُّبْحِ فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يُصَلِّي وَهُوَ يَلْتَفِتُ إلَى الشِّعْبِ" رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وقَالَ: وَكَانَ أَرْسَلَ فَارِسًا إلَى الشِّعْبِ يَحْرُسُ مِنْ اللَّيْلِ.

– الشيخ : كلّ هذه الأحاديث تدلُّ على النهي عن الالتفاتِ في الصلاة، وهي في الحقيقة أدلُّ على التحريم؛ أدلُّ على التحريم لقولِه: (إنه هَلَكَةٌ)، (إيَّاكَ وَالِالْتِفَاتَ فِي الصَّلَاةِ، فَإِنَّه هَلَكَةٌ)، ولقوله: (اختلاسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ صلاة الْعَبْدِ)، ولقوله: (فَإِذَا انصَرَفَ بوَجْهه انْصَرَفَ الله عَنْهُ)، فالأظهرُ أنَّها هذه الأحاديث تدلُّ على تحريمِ الالتفات في الصلاة، إلا إذا كان أمراً يتطلَّبُ الالتفات مثلما في الحديث الأخير، الرسول كان يُصلِّي ويلتفتُ إلى جهةِ الشِّعب؛ لأنَّه قد أرسلَ فارساً يَحرسُ، إلا إذا كان هناكَ حاجةٌ تدعو للالتفاتِ فإنَّ ذلك لا يَدخلُ في النَّهي، مخصوصٌ، دخل واحد من على يمينه يلتفتُ يشوف مَن هو؟ مَن هو؟ كذا، هذه حاجة؟ لا، أو سَمِعَ حركةً فيلتفتُ مُجرَّد استطلاع، ليس هناك حاجة تُوجِب أن يَلتفتُ يميناً وشمالاً، إذاً بهذا يُعلم أن المطلوب في صلاته أن يُقبِلَ، أن يُقْبِلَ على صلاتِه بقلبِه وبوجهِه، ولكن هو في النافلةِ أيسرُ وأخفّ، فلو كان لا بدَّ ففِي التطوعِ.

 

– القارئ : بَابُ كَرَاهَةِ تَشْبِيكِ الْأَصَابِعِ وَفَرْقَعَتِهَا وَالتَّخَصُّرِ وَالِاعْتِمَادِ عَلَى الْيَدِ إلَّا لِحَاجَةٍ.

– الشيخ : كلّ هذه مِن الأمور المكروهة في الصلاة، تشبيكُ الأصابع: إدخالُ بعضِها ببعضٍ، والتَّخصُّر: وضعُ اليدين على الخاصرةِ وهي ما بينَ الجَنْبِ والوِرْكِ، وقد جاءَ أنَّها مِن فعلِ اليهود، أعِد باب

– القارئ : بَابُ كَرَاهَةِ تَشْبِيكِ الْأَصَابِعِ وَفَرْقَعَتِهَا

– الشيخ : الفَرْقَعَةُ: معروفة الفَرْقَعَةُ، فَرْقَعَةُ الأصابعِ: تطقيقُ الأصابع كما يفعلُ بعضُ الناس يصير غافل ويَشتغل يُطَقق بأصابعِه، هذا مِن العَبَث، يَدلُّ على غَفلةٍ، يدلُّ على الغَفلةِ عن الصلاة وعدمِ الإقبالِ، وإن كانت لا تُبطلُ الصلاة، لكنه عَبَث.

– القارئ : وَالتَّخَصُّرِ

– الشيخ : التَّخَصُّرِ: وضعُ اليدين أو اليدُ على الخاصرة.

– القارئ : وَالِاعْتِمَادِ عَلَى الْيَدِ إلَّا لِحَاجَةٍ

– الشيخ : كأنه الِاعْتِمَاد عَلَى الْيَدِ في حالِ الجلوس.

– القارئ : عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: (إذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي الْمَسْجِدِ فَلَا يُشَبِّكَنَّ فَإِنَّ التَّشْبِيكَ مِنْ الشَّيْطَانِ، فإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَزَالُ فِي صَلَاةٍ مَا دَامَ فِي الْمَسْجِدِ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْهُ) رَوَاهُ أَحْمَدُ.

وَعَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَقُولُ: (إذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ، ثُمَّ خَرَجَ عَامِدًا إلَى الصَّلَاةِ فَلَا يُشَبِّكَنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ فَإِنَّهُ فِي صَلَاةٍ). رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ.

وَقَدْ ثَبَتَ فِي خَبَرِ ذِي الْيَدَيْنِ أَنَّهُ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- شَبَّكَ أَصَابِعَهُ فِي الْمَسْجِدِ، وَذَلِكَ يُفِيدُ عَدَمَ التَّحْرِيمِ، وَلَا يَمْنَعُ الْكَرَاهَةَ لِكَوْنِهِ فَعَلَهُ نَادِرًا.

وَعَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- «رَأَى

– الشيخ : النهيُ عن التَّشبيكِ ظاهرٌ أنه في حالِ الصلاة، أو في حالةِ.. في الصلاة فعلاً أو حكماً، فعلاً كما إذا كان الإنسان في أثناءِ صلاتِه قائماً أو قاعداً، وحكماً كما إذا كان ينتظرُ الصلاة أو ذاهباً إلى الصلاة، فإنه في صلاة فيُنهَى في هذه الحالِ تشبيكِ الأصابع، ولكن كما قال المؤلف، لعلَّ ذلك للكراهةِ لا للتحريم، لأنه ثبتَ أنه -عليه الصلاة والسلام- في حديث ذِي اليدين، أنه لَمَّا سلَّم قبل تمام الصلاة ناسياً ونهض إلى قِبليِّ المسجد وضعَ يديهِ على خَشَبَةٍ هناكَ وشَبَّكَ بينَ أصابعِه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-.

 

– القارئ : وَعَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- (رَأَى رَجُلًا قَدْ شَبَّكَ أَصَابِعَهُ فِي الصَّلَاةِ فَفَرَّجَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بَيْنَ أَصَابِعِهِ)

– الشيخ : "فَرَّجَ بينَ أصابعِه"، ما يظهر لها معنى، إلا أنه يعني سحبَ يدَه بدلَ أن تكونَ هكذا، وإذا سحبَ يديهِ انفرجَ مَا بينَ الأصابعِ، لعلَّ هذا وجهه؛ لأنه بالتشبيكِ أصابعُ كل يدٍ تَسُدُّ الفراغَ بين أصابع اليد الأخرى، فإذا سحبَ يدَه وأبعدَ إحدى يديهِ عن الأخرى انفرجَتْ الأصابع.

 

– القارئ : وَعَنْ عَلِيٍّ أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: (لَا تُفَقِعْ أَصَابِعَكَ فِي الصَّلَاةِ)

– الشيخ : "لا تُفقِّع، لا تُفرقع"

– طالب: تُفقِّع

– الشيخ : "لا تُفقِّع"، بمعنى: "لا تُفَرْقِع"، نعم مش

– القارئ : رَوَاهُمَا ابْنُ مَاجَهْ.

– الشيخ : حتى لو لم يأتِ هذا النهي فَفَرْقَعَةُ الأصابع عَبَثٌ في الصلاة وحركةٌ لا موجِبَ لها.

– القارئ : وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ «أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – نَهَى عَنْ الخَصْرِ فِي الصَّلَاةِ»

– الشيخ : أيش؟

– طالب: "التَّخَصُّر"

– الشيخ : "التَّخَصر التَّخَصر"… عندك أيش؟

– طالب: التَّخَصُّر، التَّخَصُّر في الصلاة

– الشيخ : يمكن أنَّه، رواية "التخصُّر" مصدر، "تخصَّرَ يتخصَّرُ تخصُّراً"، والخَصْرُ لعلَّه اسمُ مصدرٍ بمعنى التخصُّر، هو هو.

– القارئ : رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلَّا ابْنَ مَاجَهْ

– الشيخ : الجماعة كلُّهم البخاريُّ ومسلم وأبو داود والنسائي، حديث صحيح.

– القارئ : وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «نَهَى النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنْ يَجْلِسَ الرَّجُلُ فِي الصَّلَاةِ وَهُوَ مُعْتَمِدٌ عَلَى يَدِهِ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد، وَفِي لَفْظٍ لِأَبِي دَاوُد: «نَهَى أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ وَهُوَ مُعْتَمِدٌ عَلَى يَدِهِ»

– القارئ : وَعَنْ أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ «أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لَمَّا أَسَنَّ وَحَمَلَ اللَّحْمَ اتَّخَذَ عَمُودًا فِي مُصَلَّاهُ يَعْتَمِدُ عَلَيْهِ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُد.

– الشيخ : تقول في هذا الحديثِ: لَمَّا الرسولُ ثَقُلَ لكِبْرِ، لِكبرِهِ اتَّخَذَ عَمُودًا يَعْتَمِدُ عَلَيْهِ، فهذا يُستدَلُّ به على جوازِ الاعتماد على العصا إذا الإنسان كانَ متعباً أو للكِبْرِ يَعتمدُ عليه، أمَّا الاعتمادُ مِن غيرِ حاجةٍ فهذا يُنهَى عنه، أعد الحديث، عَنْ أُمِّ قَيْسٍ؟

– القارئ : نعم، وعَنْ أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحَصِنٍ «أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لَمَّا أَسَنَّ وَحَمَلَ اللَّحْمَ اتَّخَذَ عَمُودًا فِي مُصَلَّاهُ يَعْتَمِدُ عَلَيْهِ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد.

– الشيخ : أيش بعده؟ في كلام؟

– القارئ : بَابُ مَا جَاءَ فِي مَسْحِ الْحَصَى وَتَسْوِيَتِهِ

– الشيخ : بس يكفي، شوف [انظر] حديث أمّ مِحصن هذه، شوف كلام الشوكاني عليها، الحديث الأخير الأخير، أيش قال؟ غريب أنه ما يروي هذه مِن سيرة النبي إلا… هذا الأخصّ به بعضُ الصحابةِ مِن الرجال أو أمهات المؤمنين… يعني المتن فيهِ غرابةٌ

– القارئ : يقول -رحمه الله-: وَقَدْ سَكَتَ أَبُو دَاوُد وَالْمُنْذِرِيُّ عَنْ الْكَلَامِ عَلَى حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ وَحَدِيثِ أُمِّ قَيْسٍ

– الشيخ : حديث ابن عمر؟

– القارئ : نعم

– الشيخ : الذي هو؟

– القارئ : عَنْ ابْنِ عُمَرَ: «نَهَى النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنْ يَجْلِسَ الرَّجُلُ فِي الصَّلَاةِ

– الشيخ : طيّب طيّب خلاص، طيّب بعده بعده كلامه

– القارئ : قال: وَقَدْ سَكَتَ أَبُو دَاوُد وَالْمُنْذِرِيُّ عَنْ الْكَلَامِ عَلَى حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ وَحَدِيثِ أُمِّ قَيْسٍ فَهُمَا صَالِحَانِ لِلِاحْتِجَاجِ بِهِمَا كَمَا صَرَّحَ بِذَلِكَ

– الشيخ : صالحانِ يعني: على اصطلاحِ أبي داود؛ لأنَّه من مصطلحه إذا سكتَ عنه، يقول: إذا سكتُ عن الحديث"، يعني: لم يتكلَّم عنه بتضعيفٍ فإنه صالحٌ، يعني كلام الشوكاني كأنَّه يحكي اصطلاحَ أبي داود.

– القارئ : كَمَا صَرَّحَ بِذَلِكَ جَمَاعَةٌ مِنْ الْأَئِمَّةِ.

لَكِنَّ حَدِيثَ أُمِّ قَيْسٍ هُوَ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْوَابِصِيِّ عَنْ أَبِيهِ، وَأَبُوهُ مَجْهُولٌ. وَالْحَدِيثُ الْأَوَّلُ بِجَمِيعِ أَلْفَاظِهِ يَدُلُّ عَلَى كَرَاهَةِ الِاعْتِمَادِ عَلَى الْيَدَيْنِ عِنْدَ الْجُلُوسِ وَعِنْدَ النُّهُوضِ وَفِي مُطْلَقِ الصَّلَاةِ. وَظَاهِرُ النَّهْيِ التَّحْرِيمُ

– الشيخ : ما أدري والله، أمَّا في حالِ الجلوسِ فهذا صريحٌ في الحديث: "وهو قاعد"، أمَّا عند النهوضِ، فما معنى عند النهوض؟ الاعتمادُ على اليدين عند النهوضِ هذا يُحتاجُ إليه في أكثرِ الأحيانِ.

– القارئ : وَإِذَا كَانَ الِاعْتِمَادُ عَلَى الْيَدِ كَذَلِكَ فَعَلَى غَيْرِهَا بِالْأَوْلَى.

وَحَدِيثُ أُمِّ قَيْسٍ يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ الِاعْتِمَادِ عَلَى الْعَمُودِ وَالْعَصَا وَنَحْوِهِمَا، لَكِنْ مُقَيَّدٌ بِالْعُذْرِ الْمَذْكُورِ وَهُوَ الْكِبَرُ وَكَثْرَةُ اللَّحْمِ، وَيَلْحَقُ بِهِمَا الضَّعْفُ وَالْمَرَضُ وَنَحْوُهُمَا فَيَكُونُ النَّهْيُ مَحْمُولًا عَلَى عَدَمِ الْعُذْرِ، وَقَدْ ذَكَرَ جَمَاعَةٌ مِنْ الْعُلَمَاءِ أَنَّ مَنْ احْتَاجَ فِي قِيَامِهِ إلَى أَنْ يَتَّكِئَ عَلَى عَصًا أَوْ عُكَّازٍ أَوْ يَسْتَنِدَ إلَى حَائِطٍ أَوْ يَمِيلَ عَلَى أَحَدِ جَانِبَيْهِ جَازَ لَهُ ذَلِكَ.

وَجَزَمَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ بِاللُّزُومِ، وَعَدَمِ جَوَازِ الْقُعُودِ مَعَ إمْكَانِ الْقِيَامِ مَعَ الِاعْتِمَادِ

– الشيخ : فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16] لعلَّه يدخلُ فيه إذا كان الإنسان يستطيعُ أن يقومَ معتمداً على شيءٍ على عصا فهذا مِن الـمُستطاع، (صلِّ قائماً).

 

– القارئ : مِنْهُمْ الْمُتَوَلِّي وَالْأَذْرَعِيُّ، وَكَذَا قَالَ بِاللُّزُومِ ابْنُ قُدَامَةَ الْحَنْبَلِيُّ، وَقَالَ الْقَاضِي حُسَيْنٌ مِنْ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ: لَا يَلْزَمُ ذَلِكَ، وَيَجُوزُ الْقُعُودُ.

– الشيخ : يعني إذا كان لا يستطيعُ القيامَ إلا مُعتمداً فإنه يجوزُ لَه القيام؛ لأنه غيرُ مستطيعٍ بنفسِه.

– القارئ : انتهى.

– الشيخ : الله المستعان، نعم يا شيخ محمد..

– طالب: بعدَ الانتهاءِ من الصلاة بعض المصلين يطقطق بأصابعِه أو كذا، هل يُنهى أم الأمر فيه سَعَة؟

– الشيخ : لا، فيه سَعَة، بعد الصلاة فيه سَعَة.

 

 

معلومات عن السلسلة


  • حالة السلسلة :مكتملة
  • تاريخ إنشاء السلسلة :
  • تصنيف السلسلة :الحديث وعلومه