file_downloadsharefile-pdf-ofile-word-o

(67) باب كراهة تنخم المصلي قبله أو عن يمينه

بسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ

التَّعليق على كتاب (المنتقى) للمجد ابن تيميَّة

الدَّرس: السَّابع والستون

***      ***      ***

 

– القارئ : بسمِ اللهِ الرحمن الرحيم، قالَ الإمامُ مجدُ الدِّين عبدُ السَّلام ابن تيمية الحراني –رحمه الله- في كتابه (المنتقى في الأحكام الشرعية من كلام خير البرية صلى الله عليه وسلم):

بَابُ كَرَاهَةِ تَنَخُّمِ الْمُصَلِّي قِبَلَهُ أَوْ عَنْ يَمِينِهِ

– الشيخ : لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، يقولُ الـمُؤلِّف: باب ذكر يعني: الدليلُ على كراهة أن يَتَنَخَّمَ المصلِّي قِبلَ وجهِه أو عن يمينِه سواءً كانَ في المسجد أو خارجَ المسجد، لكن إذا كانَ في المسجد فلا يَتَنَخَّمُ لا قِبَل وجهِه ولا عَن يمينِه ولا عن يسارِه؛ لأن البُصَاق في المسجد مطلقًا هو خطيئة، البُصاق في المسجد خَطيئة، لكن إذا كان خارجَ المسجد فإنه يَبصُق عن يسارِه تحتَ قدمِه كما سيأتي في الحديث، وأشدُّ ذلك البُصاق -بُصاقُ المصلي- أمامَ وجهه؛ لأن هذا يُنافي تعظيمَ الله، فإن الله قِبَل وجهِ المصلي، واليمين -أيضًا- جهة لها فضلٌ، فلا يَليق أن يَبصق عن يمينِه، لكن عَن يسارِه تحتَ قدمِه.

وظاهرُ الدليل هو التحريم؛ لأنَّ فيه النهي، نهيٌ وتغليظ، الرسول لَمَّا وجد نُخَامةً في قِبْلِيِّ المسجد غضبَ وجاء بِعُرجون فحكَّهَا بيدِه الشريفة -صلى الله عليه وسلم-، فالأظهر هو تحريمُ البصاق -بُصاق المصلي- تلقاءَ وجهِه.

 

– القارئ : عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

– الشيخ : ما فيه "رضي الله عنهما"؟

– القارئ : لا، الكتابة لا ما هي مكتوبة

– الشيخ : نعم، قل: رضي الله عنهما.. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ رضي الله عنهما

– القارئ : عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ رضي الله عنهما: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ– رَأَى نُخَامَةً فِي جِدَارِ الْمَسْجِدِ، فَتَنَاوَلَ حَصَاةً فَحَتَّهَا وَقَالَ: (إذَا تَنَخَّمَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَتَنَخَّمْ قِبَلَ وَجْهِهِ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ: (فَيَدْفِنُهَا).

– الشيخ : "فَيَدْفِنُهَا " ظاهرُه حتى لو كانَ في المسجد، لأنه في الحديث: (البُصَاقُ في المسجدِ خطيئةٌ، وكَفَّارتُها دَفْنُها) فإذا احتاجَ فإنه يبصقُ ويدفنُها يومَ كانَت المساجدُ ترابيَّة، يعني يقول بقدمِهِ كذا ويدفنُها، ما هي، أما الآن فلا يجوزُ البُصاق لا عَن يمينه ولا عَن شماله، ما دام المسجد مفروشًا بهذا الفَرش فإنه لا يَتيسَّر ولا يمكن دفنُها، وسيأتي أنَّ الرسولَ أرشدَ مَن احتاج إلى البُصاق أن يأخذَ طرفَ ثوبِه مثل كذا، حتى أنَّ الرسول مَثَّلَ: أخذَ طرفَ ردائِه وبصق فيه وفركَه، وهكذا كان الناس يفعلون، إذا احتاج إلى أن يَبصقَ يَبصقُ في طرف ثوبِه ويفركُه ويذهب، بُصاق. 

 

– القارئ : وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ– قَالَ: (إذَا قَامَ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَا يَبْزُقَنَّ قِبَلَ قِبْلَتِهِ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ)، ثُمَّ أَخَذَ طَرَفَ رِدَائِهِ فَبَصَقَ فِيهِ

– الشيخ : تمثيلٌ، تطبيقٌ أو تعليمٌ بالفعل، يعني تعليمٌ بالفعل.

– القارئ : ثُمَّ أَخَذَ طَرَفَ رِدَائِهِ فَبَصَقَ فِيهِ وَرَدَّ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ، فَقَالَ: أَوْ يَفْعَلُ هَكَذَا. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ، وَلِأَحْمَدَ وَمُسْلِمٍ نَحْوُهُ بِمَعْنَاهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ.

بَابٌ فِي أَنَّ قَتْلَ الْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ وَالْمَشْيَ الْيَسِيرَ لِلْحَاجَةِ لَا يُكْرَهُ

– الشيخ : لا إله إلا الله، الحيّة والعقربُ مِن الـمُؤذيات، وهما مما يُقتَل في الحِلِّ والحرم، ومِن ذلك أنه يُشرَع قَتْلُهُما ولو في الصلاة، إذا عرضَتْ الحيّة والا [أو] العقرب للمُصلِّي فإنه يقتلُها ولو احتاجَ إلى بعضِ الشيءِ المشي اليسير.

 

– القارئ : بَابٌ فِي أَنَّ قَتْلَ الْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ وَالْمَشْيَ الْيَسِيرَ لِلْحَاجَةِ لَا يُكْرَهُ

– الشيخ : يعني: في الصلاة، كلّ هذا، قيد، يعني: في الصلاة، أَنَّ قَتْلَ الْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ وَالْمَشْيَ الْيَسِيرَ في الصلاة لا يُكرَهُ.

– القارئ : عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: "أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَمَرَ بِقَتْلِ الْأَسْوَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ: الْعَقْرَبِ وَالْحَيَّةِ". رَوَاهُ الْخَمْسَةُ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ.

وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يُصَلِّي فِي الْبَيْتِ وَالْبَابُ عَلَيْهِ مُغْلَقٌ، فَجِئْت فَمَشَى حَتَّى فَتَحَ لِي ثُمَّ رَجَعَ إلَى مَقَامِهِ".

– الشيخ : لأنه حركةٌ يسيرة البابُ قريب، البابُ أمامَه، البابُ أمامَه، فمشى خُطَيوات ففتحَ الباب.

– القارئ : وَوَصَفَتْ أَنَّ الْبَابَ فِي الْقِبْلَةِ". رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إلَّا ابْنُ مَاجَهْ.

بَابٌ فِي أَنَّ عَمَلَ الْقَلْبِ لَا يُبْطِلُ

– الشيخ : لا إله إلا الله، اقرأ كلام الشوكاني على حديثِ أبي هريرة، "أَمَرَ بِقَتْلِ الْأَسْوَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ".

– القارئ : قالَ رحمه الله: الْحَدِيثُ نَقَلَ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي الْأَطْرَافِ وَتَبِعَهُ الْمِزِّيُّ وَتَبِعَهُمَا الْمُصَنِّفُ أَنَّ التِّرْمِذِيَّ صَحَّحَهُ، وَاَلَّذِي فِي النُّسَخِ أَنَّهُ قَالَ: "حَدِيثٌ حَسَنٌ"، وَلَمْ يَرْتَفِعْ بِهِ إلَى الصِّحَّةِ. وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ.

وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عِنْدَ الْحَاكِمِ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ. وَعَنْ أَبِي رَافِعٍ عِنْدَ ابْنِ مَاجَهْ وَفِي إسْنَادِهِ مَنْدَلٌ وَهُوَ ضَعِيفٌ،

– الشيخ : وفي إسنادِه؟

– القارئ : "مَنْدَلٌ"

– الشيخ : إي، خله "مَندل"

– القارئ : وَكَذَلِكَ شَيْخُهُ مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ، وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ إحْدَى نِسَاءِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ- عِنْدَ الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ. وَعَنْ عَائِشَةَ عِنْدَ أَبِي يَعْلَى الْمُوصِلِيِّ، وَفِي إسْنَادِهِ مُعَاوِيَةُ بْنُ يَحْيَى الصَّدَفِيُّ، ضَعَّفَهُ الْجُمْهُورُ. وعَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي عَدِيِّ بْنِ كَعْبٍ عِنْدَ أَبِي دَاوُد بِإِسْنَادٍ مُنْقَطِعٍ. قَوْلُهُ: "أَمَرَ بِقَتْلِ الْأَسْوَدَيْنِ" تَسْمِيَةُ الْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ بِالْأَسْوَدَيْنِ مِنْ بَابِ التَّغْلِيبِ، وَلَا يُسَمَّى بِالْأَسْوَدِ فِي الْأَصْلِ إلَّا الْحَيَّةُ.

وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ قَتْلِ الْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ فِي الصَّلَاةِ مِنْ غَيْرِ كَرَاهةٍ، وَقَدْ ذَهَبَ إلَى ذَلِكَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ كَمَا قَالَ الْعِرَاقِيُّ، وَحَكَى التِّرْمِذِيُّ عَنْ جَمَاعَةٍ كَرَاهَةَ ذَلِكَ مِنْهُمْ إبْرَاهِيمُ النَّخَعِيّ، وَكَذَا رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ فِي الْمُصَنَّفِ.

– الشيخ : محلُّ هذا إذا اقتربَ منه، أمَّا أن يطلبُهما لا، لأنَّ طلبَهما يَستدعي عملًا، عملًا كثيرًا وانصرافًا، لكن إذا اقتربَا منه فإنه يقتلُهما، إلا أن يخشى منهما، في بعض الحالات يمكن أنه يلاحظ أنَّهما مثلًا يمكن يُؤذَيَان أحدًا قريبًا منه نائمًا أو شيئًا من هذا القبيلِ فإنه يمشي بعضَ الشيءِ أو يتقدَّم أو؛ لأنَّهما مِن الحشراتِ الخَبيثة المؤذيةِ ولا سِيما الحيّة.

 

– القارئ : وَرَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ أَيْضًا عَنْ قَتَادَةَ أَنَّهُ قَالَ: إذَا لَمْ تَتَعَرَّضْ لَك فَلَا تَقْتُلْهَا.

– الشيخ : يعني "إذَا لَمْ تَتَعَرَّضْ لَك" يعني لا تدورها، تروح، هذا معنى "فَلَا تَقْتُلْهَا".

– القارئ : قَالَ الْعِرَاقِيُّ: وَأَمَّا مَنْ قَتَلَهَا فِي الصَّلَاةِ أَوْ هَمَّ بِقَتْلِهَا فَعَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَابْنُ عُمَرَ

– الشيخ : أيش يقول؟ وأما؟

– القارئ : قَالَ الْعِرَاقِيُّ: وَأَمَّا مَنْ قَتَلَهَا فِي الصَّلَاةِ

– الشيخ : يعني: يريد يذكر الذين فعلُوا وطَبَّقُوا مضمونَ هذا الحديث مِن السَّلف.

– القارئ : قَالَ الْعِرَاقِيُّ: وَأَمَّا مَنْ قَتَلَهَا فِي الصَّلَاةِ أَوْ هَمَّ بِقَتْلِهَا فَعَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، وَابْنُ عُمَرَ وَرَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْهُ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ أَنَّهُ رَأَى رِيشَةً وَهُوَ يُصَلِّي فَحَسِبَ أَنَّهَا عَقْرَبٌ فَضَرَبَهَا بِنَعْلِهِ،

– الشيخ : إي يعني هذا طيب.

– القارئ : وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ أَيْضًا وَقَالَ: فَضَرَبَهَا بِرِجْلِهِ وَقَالَ: حَسِبْتُ أَنَّهَا عَقْرَبٌ.

وَمِنْ التَّابِعِينَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ وَأَبُو الْعَالِيَةِ وَعَطَاءٌ وَمُوَرِّقٌ الْعِجْلِيّ وَغَيْرُهُمْ انْتَهَى.

وَاسْتَدَلَّ الْمَانِعُونَ مِنْ ذَلِكَ إذَا بَلَغَ إلَى حَدِّ الْفِعْلِ الْكَثِيرِ كَالْهَادَوِيَّةِ وَالْكَارِهُونَ لَهُ كَالنَّخَعِيِّ بِحَدِيثِ: (إنَّ فِي الصَّلَاةِ لَشُغْلًا) الْمُتَقَدِّمِ، وَبِحَدِيثِ: (اُسْكُنُوا فِي الصَّلَاةِ) عِنْدَ أَبِي دَاوُد. وَيُجَابُ عَنْ ذَلِكَ بِأَنَّ حَدِيثَ الْبَابِ خَاصٌّ فَلَا يُعَارِضُهُ مَا ذَكَرُوهُ، وَهَكَذَا يُقَالُ فِي كُلِّ فِعْلٍ كَثِيرٍ وَرَدَ الْإِذْنُ بِهِ كَحَدِيثِ حَمْلِهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ – لِأُمَامَةَ. وَحَدِيثِ خَلْعِهِ لِلنَّعْلِ. وَحَدِيث صَلَاتِهِ

– الشيخ : خَلْعُ النعلَ ما هو بعملٌ كثيرٌ، ليسَ بعملٍ كثيرٍ، وحَمْلُ النبيُّ –صلى الله عليه وسلم- لأُمامة أيضًا لا يستدعي عملًا كثيرًا، إلا أنه نعم قد يُقال: إنه كثيرٌ، لكنَّه مُتفرِّق، كونه..

 

– القارئ : وَحَدِيث صَلَاتِهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ- عَلَى الْمِنْبَرِ وَنُزُولِهِ لِلسُّجُودِ وَرُكُوعِهِ بَعْدَ ذَلِكَ.

– الشيخ : على كلِّ حالٍ هذا لحاجة، لحاجةٍ معروفةٍ، يعني يريد المؤلف أن يقولَ: وكذلكَ إذا احتاجَ لشيءٍ مِن هذا النوع كقتلِ الحيَّة والعقربِ.

 

– القارئ : وَحَدِيثِ أَمْرِهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ- بِدَرْءِ الْمَارِّ وَإِنْ أَفْضَى إلَى الْمُقَاتَلَةِ

وَحَدِيثِ مَشْيِهِ لِفَتْحِ الْبَابِ الْآتِي بَعْدَ هَذَا الْحَدِيثِ وَكُلُّ مَا كَانَ كَذَلِكَ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مُخَصِّصًا لِعُمُومِ أَدِلَّةِ الْمَنْعِ.

وَاعْلَمْ أَنَّ الْأَمْرَ بِقَتْلِ الْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ مُطْلَقٌ غَيْرُ مُقَيَّدٍ بِضَرْبَةٍ أَوْ ضَرْبَتَيْنِ، وَقَدْ أَخْرَجَ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ-: (كَفَاك لِلْحَيَّةِ ضَرْبَةٌ أَصَابَتْهَا أَمْ أَخْطَأَتْهَا). وَهَذَا يُوهِمُ التَّقْيِيدَ بِالضَّرْبَةِ. قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: وَهَذَا إنْ صَحَّ فَإِنَّمَا أَرَادَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ وُقُوعَ الْكِفَايَةِ بِهَا فِي الْإِتْيَانِ بِالْمَأْمُورِ، فَقَدْ أَمَرَ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّم- بِقَتْلِهَا وَأَرَادَ -وَاَللَّهُ أَعْلَمُ- إذَا امْتَنَعَتْ بِنَفْسِهَا عِنْدَ الْخَطَأِ وَلَمْ يُرِدْ بِهِ الْمَنْعَ مِنْ الزِّيَادَةِ عَلَى ضَرْبَةٍ وَاحِدَةٍ.

ثُمَّ اسْتَدَلَّ الْبَيْهَقِيُّ عَلَى ذَلِكَ بِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ عِنْدَ مُسْلِمٍ: (مَنْ قَتَلَ وَزَغَةً فِي أَوَّلِ ضَرْبَةٍ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً، وَمَنْ قَتَلَهَا فِي الضَّرْبَةِ الثَّانِيَةِ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً أَدْنَى مِنْ الْأُولَى، وَمَنْ قَتَلَهَا فِي الضَّرْبَةِ الثَّالِثَةِ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً أَدْنَى مِنْ الثَّانِيَةِ) قَالَ فِي شَرْحِ السُّنَّةِ: وَفِي مَعْنَى الْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ كُلُّ ضِرَرٍ مُبَاحُ الْقَتْلِ

– الشيخ : "كلّ" أيش؟ كل؟

– القارئ : "كل"، عندي

– الشيخ : ضارٍّ

– القارئ : عندي "ضرر" كذا

– الشيخ : ما هو بواضح

– طالب: "كل ضَرَّارٍ"

– الشيخ : ضرَّار، مكتوبة عندك؟

– طالب: نعم

– الشيخ : ماشي نعم

– القارئ : كُلُّ ضَرَّارٍ مُبَاحُ الْقَتْلِ كَالزَّنَابِيرِ وَنَحْوِهَا. انتهى.

– الشيخ : لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، واضح -والله أعلم- من المقصودِ دَفْعُ الضررِ، إن اقتربَت مِن المصلي فإنَّه يُخشَى ضررُها لو سجد تلدغُه ويتضرَّرُ من ذلك، الحمد لله، هات اللي بعده

– طالب: إذا انحرف عن القبلة وضربها

– الشيخ : ما يظهرُ لي أنه

– طالب: … في قتلها

– الشيخ : إذا كان يُخشَى خطرًا منها يمكن

– طالب: يُلدَغ

– الشيخ : أستغفر الله، أستغفر الله، نعم الباب اللي بعده

– القارئ : قال رحمه الله: بَابٌ فِي أَنَّ عَمَلَ الْقَلْبِ لَا يُبْطِلُ وَإِنْ طَالَ

– الشيخ : "عملُ القلبِ" يعني الأفكار، يعني تفكيرُ الإنسان وهو يُصلِّي لا يُبطِلُ الصلاةَ، كونُه يخطرُ ببالِه أشياء، يُفكِّرُ في كذا، ويُفكِّر أن يفعل كذا، أو يتذكَّرَ أمورًا مرَّتْ عليه، هذا مما لا، هذا مما يَعسُر التخلُّصُ منه، وهذا مِن يُسْرِ الإسلام أنَّ مثلَ هذا لا يُبطِلُ الصلاة، حديثُ النَّفس، حديثُ النَّفس لا يُبطِلُ الصلاة، كيف والإنسان لا يُؤاخَذُ بحديثِ النفس، (إنَّ اللهَ تجاوزَ عَن أُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ به أنفسُها ما لمْ تعملْ).

 

– القارئ : عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: (إذَا نُودِيَ للصَّلَاةِ أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ وَلَهُ ضُرَاطٌ حَتَّى لَا يَسْمَعَ الْأَذَانَ، فَإِذَا قُضِيَ الْأَذَانُ أَقْبَلَ، فَإِذَا ثُوِّبَ بِهَا أَدْبَرَ، فَإِذَا قُضِيَ التَّثْوِيبُ أَقْبَلَ حَتَّى يَخْطِرَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهِ يَقُولُ: "اُذْكُرْ كَذَا اُذْكُرْ كَذَا" لِمَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرُ حَتَّى يَضِلَّ الرَّجُلُ إنْ يَدْرِي كَمْ صَلَّى، فَإِذَا لَمْ يَدْرِ أَحَدُكُمْ ثَلَاثًا صَلَّى، أَوْ أَرْبَعًا فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَقَالَ الْبُخَارِيُّ: قَالَ عُمَرُ: "إنِّي لَأُجَهِّزُ جَيْشِي وَأَنَا فِي الصَّلَاةِ".

– الشيخ : رضي الله عنه ورحمَهُ، في [يوجد] فرقٌ بينَ أفكارٍ وأفكار، واحد يفكر في أمورٍ مِن أمور الدنيا، يفكر في البيع والشِّراء، أو آخر يفكرُ في باطلٍ مِن لهوٍ ولعبٍ أو معصيةٍ وآخر وآخر، وآخر يُفكِّر في خيرٍ، في عِلم، في عملٍ خيريٍّ يفكر أنه سيفعل، وهذا عمرُ -رضي الله عنه- يُفكِّر وهو يُصلِّي في تجهيزِ الجيوش للجهاد في سبيل الله.

وهذه الأحاديثُ ظاهرةُ الدَّلَالةِ على المطلوب، وهو أنَّ حديثَ النفسِ لا يُبطِلُ الصلاةَ وإن طال، لكن إذا أفضى به ذلك إلى الشَّكِّ في الصلاة فهذا هو الطريقُ: أن يَبني على اليقينِ وفي آخرِ الصلاةِ يسجدُ سجدتين، وهذا الحكم سيأتي في بابِ سجود السهو، الله المستعان، نعم، انتهى الباب؟

– القارئ : نعم.

– الشيخ : حسبُك.

= طالب: أحسن الله إليك يا شيخنا الاسترسالُ في هذا يَضُر؟

– الشيخ : إي، استرسال، يجبُ على المسلم أن يُدافع يُدافع يُدافع.

 

معلومات عن السلسلة


  • حالة السلسلة :مكتملة
  • تاريخ إنشاء السلسلة :
  • تصنيف السلسلة :الحديث وعلومه