الرئيسية/شروحات الكتب/المنتقى في الأحكام الشرعية من كلام خير البرية/(70) باب دفع المار وما عليه من الإثم والرخصة في ذلك للطائفين بالبيت
file_downloadsharefile-pdf-ofile-word-o

(70) باب دفع المار وما عليه من الإثم والرخصة في ذلك للطائفين بالبيت

بسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ

التَّعليق على كتاب (المنتقى) للمجد ابن تيميَّة

الدَّرس: السَّبعون

***      ***      ***

 

– القارئ : بسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ، الحمدُ للهِ ربِّ العالمينَ، والصَّلاةُ والسَّلامُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آلِهِ وصحبِهِ أجمعينَ. قالَ الإمامُ مجدُ الدِّينِ عبدُ السَّلامِ ابنُ تيميةَ الحرَّانيُّ -رحمَهُ اللهُ تعالى- في كتابِهِ: "المُنتقَى في الأحكامِ الشَّرعيَّةِ مِن كلامِ خيرِ البريَّةِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ":

بَابُ دَفْعِ الْمَارِّ وَمَا عَلَيْهِ مِنْ الْإِثْمِ وَالرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ لِلطَّائِفِينَ بِالْبَيْتِ

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: (إذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَلَا يَدَعْ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّ مَعَهُ الْقَرِينَ). رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَابْنُ مَاجَهْ.

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَقُولُ: (إذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنْ النَّاسِ فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيَدْفَعْهُ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ). رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلَّا التِّرْمِذِيَّ وَابْنَ مَاجَهْ.

وَعَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي جُهَيْمٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الصِّمَّةِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: (لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيْ الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ)، قَالَ أَبُو النَّضْرِ: "لَا أَدْرِي قَالَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا أَوْ شَهْرًا أَوْ سَنَةً". رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ.

وَعَنْ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةَ: "أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يُصَلِّي مِمَّا يَلِي بَابَ بَنِي سَهْمٍ وَالنَّاسُ يَمُرُّونَ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا سُتْرَةٌ" رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد، وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالنَّسَائِيُّ. وَلَفْظُهُمَا: "رَأَيْتُ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إذَا فَرَغَ مِنْ سُبْعِهِ جَاءَ حَتَّى يُحَاذِيَ بِالرُّكْنِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ فِي حَاشِيَةِ الْمَطَافِ وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الطُّوَّافِ أَحَدٌ".

بَابُ مَنْ صَلَّى وَبَيْنَ يَدَيْهِ إنْسَانٌ أَوْ بَهِيمَةٌ

– الشيخ : لا، بس [يكفي]، اقرأْ ما يتعلَّقُ بالحديثِ الأخيرِ، شرح

– القارئ : الحديث الأخير فقط؟

– الشيخ : أي

– القارئ : يقولُ: قَوْلُهُ: (وَالنَّاسُ يَمُرُّونَ بَيْنَ يَدَيْهِ)

– الشيخ : لا، من الأوَّل، أيش قال؟

– القارئ : كذا من بدايةِ الكلام

– طالب: الْحَدِيثُ مِنْ رِوَايَةِ كَثِيرِ بْنِ كَثِيرِ

– القارئ : قالَ رحمَهُ اللهُ: الْحَدِيثُ مِنْ رِوَايَةِ كَثِيرِ بْنِ كَثِيرِ بْنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةَ عَنْ بَعْضِ أَهْلِهِ عَنْ جَدِّهِ فَفِي إسْنَادِهِ مَجْهُولٌ وَالْمُطَّلِبُ وَأَبُوهُ لَهُمَا صُحْبَةٌ، وَهُمَا مِنْ مُسْلِمَةِ الْفَتْحِ. قَوْلُهُ: (وَالنَّاسُ يَمُرُّونَ بَيْنَ يَدَيْهِ) فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ مُرُورَ الْمَارِّ بَيْنَ يَدَيْ الْمُصَلِّي مَعَ عَدَمِ اتِّخَاذِ السُّتْرَةِ لَا يُبْطِلُ صَلَاتَهُ قَوْلُهُ: (وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا سُتْرَةٌ) قَالَ سُفْيَانُ: يَعْنِي: لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَةِ سُتْرَةٌ.

– الشيخ : سترة! الموجود عندك: "أحد"، "والطائفون

– طالب: … الأخير

– الشيخ : فيه لفظتين؟

– طالب: نعم

– الشيخ : المناسب: "سترة"، المناسب: "سترة"، أمَّا: "أحد" ما تمشي.

– القارئ : وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى عَدَمِ وُجُوبِ السُّتْرَةِ، وَلَكِنْ قَدْ عَرَفْتَ أَنَّ فِعْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُعَارِضُ الْقَوْلَ الْخَاصَّ بِنَا.

– الشيخ : هذا الأصلُ الَّذي يتعلَّقُ به، أو ينوِّه به الشوكانيُّ: التفريقُ بين أقوالِه صلَّى الله عليه وسلَّم وأنَّ فعلَه أو أفعالَه المخالفةَ لأقواله المتعلِّقة بالأمَّة لا تعارضَ بينهما، فأفعالُه تكون مختصَّةً به، وأقوالُه تكون مختصَّةً بالأمَّة، وبناءً على هذا التَّأصيلِ في الأحاديثِ الكثيرةِ أمرَ الأمَّة باتخاذِ السُّترةِ وفي هذا الحديثِ صلَّى والنَّاسُ يمرُّون بينَ يديه ولا سترةَ، فجعلَ هذا من خصائصِه، هذا مقتضى التَّأصيلِ عندَه رحمَه اللهُ.

 

– القارئ : قَوْلُهُ: (مِنْ سُبْعِهِ) بِضَمِّ السِّين الْمُهْمَلَةِ وَسُكُونِ الْبَاءِ بَعْدَهَا عَيْنٌ مُهْمَلَةٌ: أَيْ: مَرَّ أَشْوَاطَهُ السَّبْعَةَ، قَوْلُهُ: (فِي حَاشِيَةِ الْمَطَافِ) أَيْ جَانِبِهِ.انتهى.

– الشيخ : نعم، بعده

– القارئ : قالَ رحمَهُ اللهُ: بَابُ مَنْ صَلَّى وَبَيْنَ يَدَيْهِ إنْسَانٌ أَوْ بَهِيمَةٌ

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يُصَلِّي صَلَاتَهُ مِنْ اللَّيْلِ وَأَنَا مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ اعْتِرَاضَ الْجِنَازَةِ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُوتِرَ أَيْقَظَنِي فَأَوْتَرْتُ". رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلَّا التِّرْمِذِيَّ. وهوَ حجَّةٌ في جوازِ الصَّلاةِ إلى النَّائمِ.

– الشيخ : "إلى النَّائمِ" يعني: المضطجع، يعني ما هو بلازم يصير نائم، يعني غائب الذِّهن والعقل، المضطجع يُعبَّر عن الاضطجاع بالنوم أحياناً، والسِّياقُ يعيِّنُ المقصودَ.

 

– القارئ : وَعَنْ مَيْمُونَةَ أَنَّهَا كَانَتْ تَكُونُ حَائِضًا لَا تُصَلِّي، وَهِيَ مُفْتَرِشَةٌ بِحِذَاءِ مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ

– الشيخ : مُفْتَرِشَةٌ.. يعني: مضطجعةٌ على فراشِها، هذا هو المقصودُ

– القارئ : وَهِيَ مُفْتَرِشَةٌ بِحِذَاءِ مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَهُوَ يُصَلِّي عَلَى خُمْرَتِهِ، إذَا سَجَدَ أَصَابَنِي بَعْضُ ثَوْبِهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَعَنْ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: "زَارَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَبَّاسًا فِي بَادِيَةٍ لَنَا وَلَنَا كُلَيْبَةٌ وَحِمَارَةٌ تَرْعَى فَصَلَّى رَسُولُ اللَّه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- الْعَصْرَ وَهُمَا بَيْنَ يَدَيْهِ فَلَمْ يُؤَخَّرَا وَلَمْ يُزْجَرَا". رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ، وَلِأَبِي دَاوُد مَعْنَاهُ.

بَابُ مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ بِمُرُورِهِ

– الشيخ : إلى هنا بس [يكفي].

 

معلومات عن السلسلة


  • حالة السلسلة :مكتملة
  • تاريخ إنشاء السلسلة :
  • تصنيف السلسلة :الحديث وعلومه