file_downloadsharefile-pdf-ofile-word-o

(77) باب لا وتران في ليلة

بسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ

التَّعليق على كتاب (المنتقى) للمجد ابن تيميَّة

الدَّرس: السَّابع والسَّبعون

***      ***      ***

 

– القارئ : بسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ، قالَ الإمامُ مجدُ الدِّينِ ابنُ تيميةَ -رحمَهُ اللهُ تعالى- في كتابِهِ: "المُنتقَى في الأحكامِ الشَّرعيَّةِ مِن كلامِ خيرِ البريَّةِ -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ":

بَابُ: لَا وِتْرَانِ فِي لَيْلَةٍ

– الشيخ : بابُ ذكرِ الدَّليلِ على النَّهي عن الوتر مرَّتين، الوترُ يكونُ مرَّةً واحدةً، فمن أوترَ أوَّلَ اللَّيلِ لا يوترُ آخرَه، الوترُ مرَّةً، لأنَّه إذا أوترَ مرَّتين لم يكن وترًا صار… هذا جاء في الحديث (لَا وِتْرَانِ فِي لَيْلَةٍ) وهذا نفيٌ معناه النَّهي.

 

– القارئ : وَخَتْمُ صَلَاةِ اللَّيْلِ بِالْوِتْرِ، وَمَا جَاءَ فِي نَقْضِهِ.

– الشيخ : ثلاثةُ أمورٍ، هذه التَّرجمةُ اشتملَتْ على ثلاثةِ أمورٍ: النَّهي عن الوتر مرَّتين، والمسألةُ الثَّانية جعلُ الوترِ آخر الصَّلاة (اجعلُوا آخرَ صلاتِكم باللَّيلِ وترًا)، وفي الحديث: (صلاةُ اللَّيلِ مثنىً مثنىً فإذا خشيَ أحدُكم الصُّبحَ صلَّى ركعةً واحدةً توترُ لهُ ما قد صلَّى) فإذا صلَّى ركعتينِ ثمَّ ركعتينِ ثمَّ ركعتينِ مثلًا، صلَّى ستَ ركعاتٍ، ثمان ركعاتٍ، عشر ركعاتٍ، صلَّى ركعةً واحدةً تصير صلاتُه وترًا، لأنَّه ختمَه بواحدةٍ.

يقولُ المؤلِّفُ: "وَمَا جَاءَ فِي نَقْضِهِ" نقضِ الوترِ، نقض الوترِ: أنْ يوترَ أوَّلَ اللَّيلِ ثمَّ يريدُ أنْ يجعلَ آخرَ صلاتِه من اللَّيل وترًا، جاءَ في بعضِ الآثارِ أنَّه إذا أرادَ أن يقومَ آخرَ اللَّيلِ يصلِّي ركعةً تكونُ شفعًا لركعتِه الأولى في أوَّلِ اللَّيل، صلَّى في أوَّل اللَّيل ركعةَ وترٍ أوترَ ثمَّ يريدُ فضيلةَ الوترِ في آخر اللَّيلِ وأن يختمَ صلاتَه آخرَ اللَّيلِ بوترٍ فيصلِّي في أوَّل قيامِه أوَّل ما يقومُ؛ ليصلِّي آخرَ اللَّيل، يصلِّي ركعةً واحدةً، وهذا في الحقيقة يصير في الحقيقة أنَّه أوترَ ثلاثِ مرَّاتٍ، وهذا جاءَ عن بعضِ السَّلفِ فعلُه، وهو فيما أعلمُ لا دليلَ عليه، ما هو إلَّا اجتهادٌ.

 

– القارئ : عَنْ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَقُولُ: (لَا وِتْرَانِ فِي لَيْلَةٍ) رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إلَّا ابْنَ مَاجَهْ.

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: (اجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِتْرًا) رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلَّا ابْنَ مَاجَهْ.

– الشيخ : ما شاءَ الله، الحديثُ الأوَّلُ دليلُ المسألةِ..، والحديثُ الثَّاني دليلُ المسألةِ الثَّانية، الحديثُ الأوَّل دليلُ المسألةِ الأولى، والثَّاني دليلُ المسألةِ الثَّانية.

 

– القارئ : وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ إذَا سُئِلَ عَنْ الْوِتْرِ قَالَ: أَمَّا أَنَا فَلَوْ أَوْتَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ، ثُمَّ أَرَدْتُ أَنْ أُصَلِّيَ بِاللَّيْلِ شَفَعْتُ مَا مَضَى مِنْ وِتْرِي، ثُمَّ صَلَيْتُ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا قَضَيْت صَلَاتِي أَوْتَرْت بِوَاحِدَةٍ؛ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- "أَمَرَنَا أَنْ نَجْعَلَ آخِرَ صَلَاةِ اللَّيْلِ الْوِتْرَ". رَوَاهُ أَحْمَدُ.

– الشيخ : هذا واضحٌ أنَّه اجتهادٌ منه رضيَ اللهُ عنه، فعلَ ما فعلَ كأنَّه يريد أن يحقِّقَ ختمَ صلاته بالوترِ، (اجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِتْرًا)، ولكنَّه رضيَ اللهُ عنه أدَّى فعلُه هذا إلى أنَّه أوترَ ثلاثَ مرَّاتٍ، لكن هو جعلَ الوترَ الثَّاني شفعًا للأوَّلِ، شفع، ركعتين وحدة في أوَّل اللَّيل ووحدة في آخرِ اللَّيل.

 

– القارئ : وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ: الْوِتْرُ ثَلَاثَةُ أَنْوَاعٍ: "فَمَنْ شَاءَ أَنْ يُوتِرَ أَوَّلَ اللَّيْلِ أَوْتَرَ، فَإِنْ اسْتَيْقَظَ فَشَاءَ أَنْ يَشْفَعَهَا بِرَكْعَةٍ وَيُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ حَتَّى يُصْبِحَ ثُمَّ يُوتِرَ فَعَلَ، وَإِنْ شَاءَ رَكْعَتَيْنِ حَتَّى يُصْبِحَ، وَإِنْ شَاءَ آخِرَ اللَّيْلِ أَوْتَرَ". رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ فِي مُسْنَدِهِ.

– الشيخ : هذا من جنسِ ما جاءَ عن ابنِ عمر

– القارئ : وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ «أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كَانَ يَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْوِتْرِ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ وَزَادَ: "وَهُوَ جَالِسٌ". وَقَدْ سَبَقَ هَذَا الْمَعْنَى مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ، وَهُوَ حُجَّةٌ لِمَنْ لَمْ يَرَ نَقْضَ الْوِتْرِ.

وَقَدْ رَوَى سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ «أَنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ تَذَاكَرَا الْوِتْرَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: "أَمَّا أَنَا فَأُصَلِّي ثُمَّ أَنَامُ عَلَى وِتْرٍ، فَإِذَا اسْتَيْقَظْتُ صَلَيْتُ شَفْعًا شَفْعًا حَتَّى الصَّبَاحِ"، وَقَالَ عُمَرُ: "لَكِنْ أَنَامُ عَلَى شَفْعٍ ثُمَّ أُوتِرُ مِنْ آخِرِ السَّحَرِ"، فَقَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لِأَبِي بَكْرٍ: (حَذِرَ هَذَا)

– الشيخ : (حَذِرَ هَذَا) مِن أن يفوتَه الوترُ يعني، يوترُ أوَّلَ اللَّيلِ وإذا قامَ آخرَ اللَّيل صلَّى ما تيسَّر له شفعًا شفعًا، فقوله: (حَذِرَ هَذَا) يعني حذرَ أبو بكرٍ من أن يفوتَه الوترُ كما تقدَّمَ أنَّ من خافَ ألَّا يقومَ آخرَ اللَّيل أوترَ أوَّلَه، ومن وثقَ أنْ يقومَ آخرَ اللَّيل أوترَ آخرَ اللَّيلِ.

 

– القارئ : وَقَالَ لِعُمَرَ: (قَوِيَ هَذَا) رَوَاهُ أَبُو سُلَيْمَانَ الْخَطَّابِيِّ بِإِسْنَادِهِ.

– الشيخ : اللهُ أعلم

– القارئ : بَابُ قَضَاءِ مَا يَفُوتُ مِنْ الْوِتْرِ وَالسُّنَنِ الرَّاتِبَةِ وَالْأَوْرَادِ

– الشيخ : حسبُك، اقرأْ كلامَ المؤلِّف [لعلَّ قصدَ الشيخ : كلام الشَّارح] على أثر ابنِ عمرَ عن نقض الوترِ، نشوف، ظاهرُ السُّنة أن أبدًا، أنَّ هذا اجتهادٌ منهم ولم يسندوا هذا إلى الرَّسول -عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ-، إنَّما قالوه باجتهادٍ ثمَّ إنَّه من…، كيف؟ كيف تكونُ ركعة آخرِ اللَّيلِ شفعًا لركعةٍ في أوَّل اللَّيل؟ هذا ما عليه دليلٌ، ركعةٌ في آخر اللَّيل، خلاص الرَّكعة الأولى انتهتْ في أوَّل اللَّيل.

 

– القارئ : قالَ الشَّوكانيُّ -رحمَهُ اللهُ تعالى-: أَمَّا حَدِيثُ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ فَحَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ

– الشيخ : لا، بعده بس، حنا نبي [نحن نريد] ابنَ عمر

– القارئ : حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ فِي مَجْمَعِ الزَّوَائِدِ: فِيهِ ابْنُ إِسْحَاقَ وَهُوَ مُدَلِّسٌ وَهُوَ ثِقَةٌ وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ رِجَالُ الصَّحِيحِ انتهـى. وَالْمَرْفُوعُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

– الشيخ : المرفوعُ قوله: "إنَّ رسولَ اللهِ أَمَرَنَا أَنْ نَجْعَلَ آخِرَ صَلَاةِ اللَّيْلِ الْوِتْرَ".

– القارئ : مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ كَمَا تَقَدَّمَ.

وَأَثَرُ عَلِيٍّ أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ أَيْضًا، وَقَدْ اسْتَدَلَّ بِهِ ابْنُ عُمَرَ وَمَنْ مَعَهُ عَلَى جَوَازِ نَقْضِ الْوِتْرِ، وَقَدْ قَدَّمْنَا وَجْهَ دَلَالَتِهِ عَلَى ذَلِكَ وَقَدْ نَاقَضَهُمْ الْقَائِلُونَ بِعَدَمِ الْجَوَازِ فَاسْتَدَلُّوا بِهِ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ النَّقْضُ، قَالُوا: لِأَنَّ الرَّجُلَ إذَا أَوْتَرَ أَوَّلَ اللَّيْلِ فَقَدْ قَضَى وِتْرَهُ، فَإِذَا هُوَ نَامَ بَعْدَ ذَلِكَ ثُمَّ قَامَ وَتَوَضَّأَ وَصَلَّى رَكْعَةً أُخْرَى، فَهَذِهِ صَلَاةٌ غَيْرُ تِلْكَ الصَّلَاةِ، وَغَيْرُ جَائِزٍ فِي النَّظَرِ أَنْ تَتَّصِلَ هَذِهِ الرَّكْعَةُ بِالرَّكْعَةِ الْأُولَى الَّتِي صَلَّاهَا

– الشيخ : "غَيْرُ جَائِزٍ فِي النَّظَرِ" يعني: العقل، وكذلك موجبُ الأدلَّة الشَّرعيَّة لا تتَّصلُ ركعةٌ صلَّيْتها اليومَ ولهذا عندَ أهلِ العلمِ إذا الإنسانُ نسيَ من صلاته ركعةً ثمَّ طالَ الفصلُ فإنَّه يستأنفُ الصَّلاة من أوَّلها، ولا يقولُ: أصلِّي ركعةً لصلاةٍ تركتُ منها ركعةً أمسِ.

 

– القارئ : وَغَيْرُ جَائِزٍ فِي النَّظَرِ أَنْ تَتَّصِلَ هَذِهِ الرَّكْعَةُ بِالرَّكْعَةِ الْأُولَى الَّتِي صَلَّاهَا فِي أَوَّلِ اللَّيْلِ فَلَا يَصِيرَانِ صَلَاةً وَاحِدَةً وَبَيْنهمَا نَوْمٌ وَحَدَثٌ وَوُضُوءٌ وَكَلَامٌ فِي الْغَالِبِ.

وَإِنَّمَا هُمَا صَلَاتَانِ مُتَبَايِنَتَانِ، كُلُّ وَاحِدَةٍ غَيْرُ الْأُولَى، وَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ أَوْتَرَ مَرَّتَيْنِ، ثُمَّ إذَا هُوَ أَوْتَرَ أَيْضًا فِي آخِرِ صَلَاتِهِ صَارَ مُوتِرًا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.

وَقَدْ رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنَّهُ قَالَ: (اجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ مِنْ اللَّيْلِ وِتْرًا) وَهَذَا قَدْ جَعَلَ الْوِتْرَ فِي مَوَاضِعَ مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ. وَأَيْضًا قَالَ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: (لَا وِتْرَانِ فِي لَيْلَةٍ) وَهَذَا قَدْ أَوْتَرَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.

انتهى، بعدَهُ على حديثِ أمِّ سلمةَ

– الشيخ : لا إله إلَّا الله، على كلِّ حالٍ، واضحٌ أنَّه اجتهادٌ، أنَّه ليس لما ذهبا إليه مستندٌ ولم يسندا هذا إلى الرَّسول، بل واضحٌ أنَّهما مراعاةٌ، يعني: محاولةٌ لتحقيق هذه المعاني، الحمدُ لله من أوترَ آخرَ اللَّيلِ، من لم يثقْ بنفسه أنَّه يوترُ آخرَ اللَّيل يوترُ أوَّلَ اللَّيلِ، الرَّسولُ لما أوصى أبا هريرة أن يوترَ قبلَ أن ينامَ لم يوصِه أنَّه إنْ قامَ أن ينقضَه، ما، أبدًا.

 

– القارئ : بَابُ قَضَاءِ مَا يَفُوتُ مِنْ الْوِتْرِ وَالسُّنَنِ الرَّاتِبَةِ وَالْأَوْرَادِ.

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: (مَنْ نَامَ عَنْ وِتْرِهِ أَوْ نَسِيَهُ فَلْيُصَلِّهِ إذَا ذَكَرَهُ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُد.

– الشيخ : لا إله إلَّا الله، هذا يقتضي أنَّه يصلِّيه وترًا متى ذكرَه في أيِّ وقتٍ، وقد جاءَ ما يدلُّ على أنَّه إذا ذكرَه في أوَّل النَّهار في أوَّل الصَّباح، أمَّا إذا تأخَّر فكان عليه الصَّلاة والسَّلام إذا فاتَه وترَه من اللَّيل صلَّى من الضُّحى اثنتي عشرةَ ركعةً، يعني: يشفعه ويصير اثنتي عشرة ركعةً بدلَ إحدى عشرةَ ركعةً

– القارئ : وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: (مَنْ نَامَ عَنْ حِزْبِهِ مِنْ اللَّيْلِ أَوْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ فَقَرَأَهُ مَا بَيْنَ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الظُّهْرِ، كُتِبَ لَهُ كَأَنَّمَا قَرَأَهُ مِنْ اللَّيْلِ) رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلَّا الْبُخَارِيَّ

– الشيخ : لكنَّ هذا ليس فيه الدَّلالة على أنَّه يصلِّيه وترًا، هذا مجمَلٌ على أنَّ من فاتَه وردَه من اللَّيل أو حزبَه من اللَّيل فإنَّه يصلِّيه ضحىً

– القارئ : وَثَبَتَ عَنْهُ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- "أَنَّهُ كَانَ إذَا مَنَعَهُ مِنْ قِيَامِ اللَّيْلِ نَوْمٌ أَوْ وَجَعٌ صَلَّى مِنْ النَّهَارِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً"، وَقَدْ ذَكَرنَا عَنْهُ قَضَاءَ السُّنَنِ فِي غَيْرِ حَدِيثٍ.

– الشيخ : في بابِ صلاة التَّطوُّع

– القارئ : بَابُ صَلَاةِ التَّرَاوِيحِ

– الشيخ : اللهُ أكبرُ، لا إله إلَّا الله، لا إله إلَّا الله، اقرأْ كلامَ الشَّيخ على حديثِ أبي سعيدٍ وما بعدَه

– القارئ : قالَ رحمَهُ اللهُ: الْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَزَادَ: (أَوْ إذَا اسْتَيْقَظَ) وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا ابْنُ مَاجَهْ وَالْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ وَقَالَ: صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَأسندَ الطَّرِيقَ الَّتِي أَخْرَجَهُ مِنْهَا أَبُو دَاوُد صَحِيحٌ كَمَا قَالَ الْعِرَاقِيُّ، وَإِسْنَادُ طَرِيقِ التِّرْمِذِيِّ وَابْنِ مَاجَهْ ضَعِيفٌ، أَوْرَدَهَا ابْنُ عَدِيٍّ وَقَالَ: إنَّهَا غَيْرُ مَحْفُوظَةٍ، وَكَذَا أَوْرَدَهَا ابْنُ حِبَّانَ فِي الضُّعَفَاءِ، وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ مِنْ طَرِيقِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ: "أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: (مَنْ نَامَ عَنْ وِتْرِهِ فَلْيُصَلِّ إذَا أَصْبَحَ) قَالَ: وَهَذَا أَصَحّ مِنْ الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ، يَعْنِي حَدِيثَ أَبِي سَعِيدٍ.

وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ عُمَرَ عِنْدَ الدَّارَقُطْنِيّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: (مَنْ فَاتَهُ الْوِتْرُ مِنْ اللَّيْلِ فَلْيَقْضِهِ مِنْ الْغَدِ) قَالَ الْعِرَاقِيُّ

– الشيخ : أيش يقول؟ فَلْيَقْضِهِ من الْغَدِ؟                                                                     

– القارئ : نعم

– الشيخ : اللهُ أعلمُ إن كانَ هذا صحيحًا، فليسَ المرادُ، كأنَّه "من الغدِ" هذا يقتضي من اللَّيلةِ الأخرى.

– القارئ : قَالَ الْعِرَاقِيُّ: وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ.

وَلَهُ حَدِيثٌ آخَرُ عِنْدَ الْبَيْهَقِيّ «أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَصْبَحَ فَأَوْتَرَ»

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -عِنْدَ الْحَاكِمِ وَالْبَيْهَقِيِّ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: (إذَا أَصْبَحَ أَحَدُكُمْ وَلَمْ يُوتِرْ فَلِيُوتِرْ) وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ.

وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءَ عِنْدَ الْحَاكِمِ وَالْبَيْهَقِيِّ بِلَفْظِ "رُبَّمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يُوتِرُ وَقَدْ قَامَ النَّاسُ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ". وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

وَعَنْ الْأَغَرِّ الْمُزَنِيِّ عِنْدَ

– الشيخ : "يُوتِرُ وَقَدْ قَامَ النَّاسُ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ" لا إله إلَّا الله، لا يقوم النَّاسُ لصلاة الصُّبحِ إلَّا وقد حضرَ النَّبيُّ -صلَّى الله عليه وسلَّمَ- للصَّلاة فاللَّفظُ فيه إشكالٌ.

 

– القارئ : وَعَنْ الْأَغَرِّ الْمُزَنِيِّ عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ فِي الْكَبِيرِ بِلَفْظِ: إنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ إنِّي أَصَبَحْتُ وَلَمْ أُوتِرْ، فَقَالَ: (إنَّمَا الْوِتْرُ بِاللَّيْلِ)، فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ إنِّي أَصْبَحْتُ وَلَمْ أُوتِرْ، قَالَ: (فَأَوْتِرْ) وَفِي إسْنَادِهِ خَالِدُ بْنُ أَبِي كَرِيمَةَ، ضَعَّفَهُ ابْنُ مَعِينٍ وَأَبُو حَاتِمٍ، وَوَثَّقَهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ.

وَعَنْ عَائِشَةَ عِنْدَ أَحْمَدَ وَالطَّبَرَانِيِّ فِي الْأَوْسَطِ بِلَفْظِ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يُصْبِحُ فَيُوتِرُ» وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ.

الْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ قَضَاءِ الْوِتْرِ إذَا فَاتَ، وَقَدْ ذَهَبَ إلَى ذَلِكَ مِنْ الصَّحَابَةِ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَسَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَعُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ وَعَامِرُ بْنُ رَبِيعَةَ وَأَبُو الدَّرْدَاءِ وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ وَفَضَالَةُ بْنُ عُبَيْدٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ كَذَا قَالَ الْعِرَاقِيُّ.

قَالَ: وَمِنْ التَّابِعِينَ عَمْرُو بْنُ شُرَحْبِيلَ وَعَبِيدَةُ السَّلْمَانِيُّ وَإِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْتَشِرِ وَأَبُو الْعَالِيَةِ وَحَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ.

وَمِنْ الْأَئِمَّةِ: سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَمَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَأَبُو أَيُّوبَ -سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُد الْهَاشِمِيُّ- وَأَبُو خَيْثَمَةَ.

ثُمَّ اخْتَلَفَ هَؤُلَاءِ: إلَى مَتَى يَقْضِي؟ عَلَى ثَمَانِيَةِ أَقْوَالٍ: أَحَدُهَا

– الشيخ : إلى آخره، قفْ على هذا، اللهُ المستعان.

 

 

معلومات عن السلسلة


  • حالة السلسلة :مكتملة
  • تاريخ إنشاء السلسلة :
  • تصنيف السلسلة :الحديث وعلومه