file_downloadsharefile-pdf-ofile-word-o

(82) باب إخفاء التطوع وجوازه جماعة

بسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ

التَّعليق على كتاب (المنتقى) للمجد ابن تيميَّة

الدَّرس: الثَّاني والثَّمانون

***      ***      ***

 

– القارئ : بسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ، الحمدُ للهِ ربِّ العالمينَ، والصَّلاةُ والسَّلامُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آلِهِ وصحبِهِ أجمعينَ، قالَ الإمامُ مجدُ الدِّينِ عبدُ السَّلامِ بنُ تيميةَ الحرَّانيُّ -رحمَهُ اللهُ تعالى- في كتابِهِ: "المُنتقَى في الأحكامِ الشَّرعيَّةِ مِن كلامِ خيرِ البريَّةِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ":

بَابُ إخْفَاءِ التَّطَوُّعِ وَجَوَازِهِ جَمَاعَةً:

عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: (أَفْضَلُ الصَّلَاةِ صَلَاةُ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إلَّا الْمَكْتُوبَةَ) رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلَّا ابْنَ مَاجَهْ لَكِنَّ لَهُ مَعْنَاهُ مِنْ رِوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ.

وَعَنْ عِتْبَانُ بْن مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ: «يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّ السُّيُولَ لَتَحُولُ بَيْنِي وَبَيْنَ مَسْجِدِ قَوْمِي، فَأُحِبُّ أَنْ تَأْتِيَنِي فَتُصَلِّيَ فِي مَكَانٍ مِنْ بَيْتِي أَتَّخِذُهُ مَسْجِدًا، فَقَالَ: (سَنَفْعَلُ) فَلَمَّا دَخَلَ قَالَ: (أَيْنَ تُرِيدُ؟) فَأَشَرْتُ لَهُ إلَى نَاحِيَةٍ مِنْ الْبَيْتِ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَصُفِفْنَا خَلْفَهُ فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَقَدْ صَحَّ التَّنَفُّلُ جَمَاعَةً مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَنَسٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا-

– الشيخ : اللَّهمَّ صلِّ وسلِّمْ على عبدِك ورسولِك، دلَّ على استحبابِ إخفاءِ التَّطوُّع قولُه عليه الصَّلاة والسَّلام: (أَفْضَلُ صَلَاةِ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إلَّا الْمَكْتُوبَةَ) لكن هناك نوافلُ لابدَّ أن تكونَ ظاهرةً مثلَ التَّروايح، فعلَها الرَّسولُ جماعةً معَ أصحابِه، وفعلَها الصَّحابةُ وصارتْ سنَّةُ التَّراويحِ في المساجد في بيوتِ الله، وكذلك هناك نوافلُ متعلِّقةٌ بالمسجد كتحيَّةِ المسجدِ، فهذه محلُّها المسجدُ، لكنَّ التَّطوُّعَ المطلَقَ مثلًا أو قيامَ اللَّيلِ الأفضلُ أن يكونَ في البيت.

وفي حديثِ عتبان أنَّه -صلَّى الله عليه وسلَّم- صلَّى به وبمن حضرَ معَهم صلَّى بهم في بيت عتبان مالك جماعة، فدلَّ ذلك على جواز التَّطوُّع جماعةً، ولكن هذا لم سنَّة دائمة بل يفعلُه النَّبيُّ -صلَّى الله عليه وسلَّمَ- معَ أصحابِه أحيانًا كما في حديث عتبان وحديثِ أنس وحديث حذيفة وابنِ عبَّاسٍ كما أشارَ المؤلِّفُ، فابنُ عبَّاسٍ صلَّى معَ -النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ- ووقفَ عن يسارِه فأدارَه عن يمينه، وفي حديث أنسٍ يقولُ: "قمْتُ أنا واليتيمُ خلفَه والعجوزُ من ورائِنا فصلَّى بهم جماعةً"، فإذا صلَّى المسلمُ مع بعضِ أصحابه أحيانًا كانوا معَه في مناسبةٍ فصلَّوا جماعةً تطوُّعًا فهذا جائزٌ، أمَّا اتِّخاذُ هذا عادةً كمَنْ يتَّخذُ صلاةَ الضُّحى جماعةً دائمًا فهذا غلطٌ وتكون بِدعةً.

 

– طالب: الشَّوكانيُّ قالَ: "الْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى اسْتِحْبَابِ فِعْلِ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ فِي الْبُيُوتِ، وَأَنَّ فِعْلَهَا فِيهَا أَفْضَلُ مِنْ فِعْلِهَا فِي الْمَسَاجِدِ وَلَوْ كَانَتْ الْمَسَاجِدُ فَاضِلَةً كَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ"..

– الشيخ : الرَّسولُ -صلَّى الله عليه وسلَّمَ- قالَ هذا في المدينة، والمقصودُ من المسجد مسجدُه عليه الصَّلاة والسَّلام، فمسجدُه داخلٌ، ولهذا يقولُ بعضُ أهل العلمِ: إنَّ فضلَ الصَّلاة في مسجدِه وفي المسجدِ الحرام إنَّ هذا خاصٌّ بالفرائضِ، أمَّا المكتوبةُ فقد قالَ -صلَّى الله عليه وسلَّم- قالَ للنَّاس في المدينة: (أيُّها النَّاسُ صلُّوا في بيوتِكم، فإنَّ أفضلَ صلاةِ المرءِ في بيتِهِ إلَّا المكتوبةَ). هذا الذي قرأتَ مَن؟

– طالب: الشَّوكانيُّ، قالَ: وَقَدْ وَرَدَ التَّصْرِيحُ بِذَلِكَ فِي إحْدَى رِوَايَتَيْ أَبِي دَاوُد لِحَدِيثِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فَقَالَ فِيهَا (صَلَاةُ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهِ فِي مَسْجِدِي هَذَا إلَّا الْمَكْتُوبَةَ)

طيب -أحسنَ اللهُ إليكم- الآنَ من سافرَ إلى مكَّة وصلَّى في المسجد الحرام نقولُ له: أنَّ النَّافلةَ في بيتك أفضلُ؟

– الشيخ : إي، أليسَ هذا موجبُ ظاهرِ الحديثِ؟

– طالب:

– الشيخ : الحمدُ لله

– القارئ : بَابُ أَنَّ أَفْضَلَ التَّطَوُّعِ مَثْنَى مَثْنَى فِيهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَعَائِشَةَ وَأُمِّ هَانِئٍ وَقَدْ سَبَقَ.

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: (صَلَاةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى) رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَلَيْسَ هَذَا بِمُنَاقِضٍ لِحَدِيثِهِ الَّذِي خَصَّ فِيهِ اللَّيْلَ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ وَقَعَ جَوَابًا عَنْ سُؤَالِ سَائِلٍ عَيَّنَهُ فِي سُؤَالِهِ.

وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كَانَ إذَا قَامَ يُصَلِّي مِنْ اللَّيْلِ، صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ لَا يَتَكَلَّمُ وَلَا يَأْمُرُ بِشَيْءٍ، وَيُسَلِّمُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ".

وَعَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كَانَ يَرْقُدُ، فَإِذَا اسْتَيْقَظَ تَسَوَّكَ ثُمَّ تَوَضَّأَ ثُمَّ صَلَّى ثَمَانِ رَكَعَاتٍ يَجْلِسُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ وَيُسَلِّمُ، ثُمَّ يُوتِرُ بِخَمْسِ رَكَعَاتٍ لَا يَجْلِسُ وَلَا يُسَلِّمُ إلَّا فِي الْخَامِسَةِ».

وَعَنْ الْمُطَّلِبِ بْنِ رَبِيعَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: (الصَّلَاةُ مَثْنَى مَثْنَى وَتَشَهَّدُ وَتُسَلِّمُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ، وَتَبْأَسُ وَتَمَسْكَنُ وَتُقْنِعُ يَدَيْكَ وَتَقُولُ: اللَّهُمَّ، فَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَهِيَ خِدَاجٌ). رَوَاهُنَّ ثَلَاثَتُهُنَّ أَحْمَدُ.

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: (فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ تَسْلِيمَةٌ) رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ.

وَعَنْ عَلِيٍّ -رضيَ اللهُ عنهُ- قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يُصَلِّي حِينَ تَزِيغُ الشَّمْسُ رَكْعَتَيْنِ وَقَبْلَ نِصْفِ النَّهَارِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ يَجْعَلُ التَّسْلِيمَ فِي آخِرِهِ» رَوَاهُ النَّسَائِيّ.

– الشيخ : هذه الأحاديثُ ظاهرةُ الدَّلالة على أنَّ صلاةَ اللَّيلِ والنَّهارِ التَّطوُّع أنَّه مثنى مثنى، والمتدبِّرُ لهديه عليه الصَّلاة والسَّلام يجدُ ذلك ظاهرًا، فكلُّ هذه الرِّوايات دالَّةٌ على هذا المعنى، إلَّا الرِّواية الأخيرة فيها أنَّه ربَّما صلَّى أربعًا بسلامٍ واحدٍ.

وأمَّا حديثُ عائشةَ "يصلِّي أربعًا فلا تسألْ عن حسنِهنَّ وطولِهنَّ" فلا يدلُّ لأنَّه مجمَلٌ ليس فيه التَّصريحُ بأنَّه صلَّاها بسلامٍ واحدٍ، وقد قال -عليه الصَّلاة والسَّلام-: (صلاةُ اللَّيلِ مثنى مثنى).

فالرِّواياتُ الَّتي فيها أربعٌ معظمُها مجمَلٌ يعني ليسَ فيه النَّصُّ ليسَ فيه التَّصريحُ أنَّه صلَّاها بسلامٍ واحدٍ، ولهذا الأظهرُ أنَّ ذلكَ في جميعِ النَّوافل كلِّها ركعتين ركعتين، في كلِّ ركعتين تسليمٌ، في كلِّ ركعتين تسليمٌ، إلَّا الوترُ كما سمعْنا أنَّه إذا أوترَ بخمسٍ لا يجلسُ إلَّا في آخرها، أو بسبعٍ أو بتسعٍ يسلِّمُ في آخرها، وإذا صلَّى ثلاثًا فإنَّه كذلك إنْ شاءَ فصلَها وإنْ شاءَ وصلَها، فيصلِّي بسلامينِ أو بسلامٍ واحدٍ الوترَ، هذا مخصوصٌ، الوترُ مخصوصٌ مِن قوله -عليه الصَّلاة والسَّلام-: (صلاةُ اللَّيلِ مثنى مثنى فإذا خشيَ أحدُكم الصُّبحَ صلَّى ركعةً واحدةً توتِرُ لهُ ما قد صلَّى). نعم أيش بعده؟

 

– القارئ : بَابُ جَوَازِ التَّنَفُّلِ جَالِسًا وَالْجَمْعِ بَيْنَ الْقِيَامِ وَالْجُلُوسِ فِي الرَّكْعَةِ الْوَاحِدَةِ:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «لَمَّا بَدَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

– الشيخ : مضبوطة عندك: "بَدَنَ"؟

– القارئ : نعم

– طالب: "بَدَّنَ" بالتشديد، "بَدَّنَ"

– الشيخ : شرحوها عندك يا محمَّد؟

– طالب: بالتَّشديد، أحسنَ اللهُ إليكم

– الشيخ : تكلَّم عن أيش؟

– طالب: بالتَّشديد ضبطَها، قالَ أبو عبيدةَ: "بَدَّنَ" فتح الدَّال المشدَّدة، تبدينًا إذا أسنَّ

– الشيخ : يعني ثقلَ عليه الصَّلاة والسَّلام، ثقلَ، وضعفَ بدنُه، وضعفَ بدنُه

– القارئ : عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «لَمَّا بَدَّنَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَثَقُلَ كَانَ أَكْثَرُ صَلَاتِهِ جَالِسًا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَعَنْ حَفْصَةَ قَالَتْ: «مَا رَأَيْت رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- صَلَّى فِي سُبْحَتِهِ قَاعِدًا حَتَّى كَانَ قَبْلَ وَفَاتِهِ، فَكَانَ يُصَلِّي فِي سُبْحَتِهِ قَاعِدًا، وَكَانَ يَقْرَأُ بِالسُّورَةِ فَيُرَتِّلُهَا حَتَّى تَكُونَ أَطْوَلَ مِنْ أَطْوَلَ مِنْهَا» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ.

وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَنْ صَلَاةِ الرَّجُلِ قَاعِدًا قَالَ: إنْ صَلَّى قَائِمًا فَهُوَ أَفْضَلُ، وَمَنْ صَلَّى قَاعِدًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَائِمِ، وَمَنْ صَلَّى نَائِمًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَاعِدِ». رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلَّا مُسْلِمًا.

وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كَانَ يُصَلِّي لَيْلًا طَوِيلًا قَائِمًا، وَلَيْلًا طَوِيلًا قَاعِدًا، وَكَانَ إذَا قَرَأَ وَهُوَ قَائِمٌ، رَكَعَ وَسَجَدَ وَهُوَ قَائِمٌ، وَإِذَا قَرَأَ قَاعِدًا، رَكَعَ وَسَجَدَ وَهُوَ قَاعِدٌ». رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلَّا الْبُخَارِيَّ.

وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا لَمْ تَرَ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يُصَلِّي صَلَاةَ اللَّيْلِ قَاعِدًا قَطُّ حَتَّى أَسَنَّ، وَكَانَ يَقْرَأُ قَاعِدًا، حَتَّى إذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ قَامَ فَقَرَأَ نَحْوًا مِنْ ثَلَاثِينَ أَوْ أَرْبَعِينَ آيَةً ثُمَّ رَكَعَ». رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ وَزَادُوا إلَّا ابْنَ مَاجَهْ: ثُمَّ يَفْعَلُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ كَذَلِكَ".

وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «رَأَيْت النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يُصَلِّي مُتَرَبِّعًا» رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ.

– الشيخ : كلُّ هذه الأحاديثِ فيها الدَّلالةُ على أنَّ المتطوِّعَ مخيَّرٌ إنْ شاءَ صلَّى قائمًا وإن شاءَ صلَّى قاعدًا، دلَّ على ذلك فعلُه صلَّى الله عليه وسلَّم وقوله، أمَّا الفرضُ فلا تصحُّ إلَّا قائمًا؛ لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: (صلِّ قائمًا فإنْ لم تستطعْ فقاعدًا) والحديثُ هذا مجمَلٌ (صلِّ قائمًا، فإنْ لم تستطعْ فقاعدًا، فإنْ لم تستطعْ فعلى جَنْبٍ)، ولكن هذه الأحاديث الَّتي مرَّتْ دلَّتْ على أنَّ هذا الحكمَ في الفريضة، وأمَّا التَّطوُّعُ فالأمرُ فيه واسعٌ إنْ شاءَ صلَّى قائمًا كلَّ الصَّلاةِ، وإنْ شاءَ صلَّى قاعدًا، وإن شاءَ صلَّى بعضَ الركعة قاعدًا ثمَّ قامَ فركعَ وسجدَ، وإن شاءَ ركعَ وسجدَ وهو قاعدٌ، كلُّ ذلك جائزٌ دلَّت على جوازِه السُّنَّة من فعلِه -صلَّى اللهُ عليه وسلَّم- وقوله. إلى هنا.

 

معلومات عن السلسلة


  • حالة السلسلة :مكتملة
  • تاريخ إنشاء السلسلة :
  • تصنيف السلسلة :الحديث وعلومه